الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 يوليو 2025

الطعن 1491 لسنة 2024 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1491 لسنة 2024 & 36 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ف. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
س. م. س. ح. ع. ف.
ف. ا. ل. ا. ش.
ع. ن. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1827 استئناف تجاري بتاريخ 17-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضده الأول في كلا الطعنين أقام على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة في الطعن الثاني رقم 36 لسنة 2025 تجاري، الدعوى رقم 2877 لسنة 2023 تجاري دبي، بطلب الحكم ببطلان اتفاقية الاستثمار المؤرخة 10-12-2017، وبإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ (28,000,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ التسليم في 10-12-2017 وحتى السداد التام، وقال بيانًا لذلك: إنه في هذا التاريخ أبرم مع المدعى عليهم اتفاقية استثمار بموجبها تم الاتفاق على أن يستثمر المطعون ضده الأول (المدعي) المبلغ المطالب به، والذي تم تسليمه إلى المدعى عليهم بموجب شيكات مدير صادرة باسم الشركة الطاعنة في الطعن الثاني، ولما كانت هذه الشركة محظور عليها قانوناً استثمار أموال الغير لديها ومن ثم يكون العقد قد وقع باطلاً، وتُسأل عن أفعال وتصرفات المطعون ضده الثاني والذي وقع عقد الاستثمار بصفته مدير تلك الشركة طبقاً لقواعد المسؤولية عن الفعل الضار، وإذ امتنع المدعى عليهم عن رد المبلغ المطالب به للمدعي فقد أقام الدعوى بالطلبات، ندب القاضي المشرف خبيراً حسابياً، وبعد أن أودع تقريره، أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه، وبعد أن أودع تقريره التكميلي، حكمت المحكمة بتاريخ 18 سبتمبر 2024 ببطلان الاتفاقية المؤرخة 10-12-2017 وإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامن برد مبلغ (16,939,354.90) درهم للمدعي، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، استأنفت الشركة الطاعنة (في الطعن الثاني) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1827 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه الطاعن (في الطعن الأول) بالاستئناف رقم 1846 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، قضت المحكمة بتاريخ 17 ديسمبر 2024 برفض الاستئنافين والاستئناف الفرعي الموجه من المدعي (المحكوم له) وتأييد الحكم المستأنف، طعن المدعى عليه الثاني (المحكوم عليه) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 1491 لسنة 2024 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 26 ديسمبر 2024 بطلب نقضه ، وقدم المطعون ضده الأول عن نفسه أربع مذكرات جوابية بدفاعه تستبعدها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد، كما طعنت الشركة المدعى عليها الثالثة (المحكوم عليها) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 36 لسنة 2025 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 9 يناير 2025 بطلب نقضه، وقدم المطعون ضده الأول عن نفسه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن تستبعدها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط ، وليصدر فيهما حكم واحد. أولاً : الطعن رقم 1491 لسنة 2024 وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من ثمة دليل يفيد بوقع غش منه أو احتيال حين أبرم الاتفاقية موضوع الدعوى مع المطعون ضده الأول باسم الشركة المطعون ضدها الثانية، وأن الأموال المدفوعة من المطعون ضده الأول دخلت حساب المطعون ضدها الثانية وليس الحساب الشخصي للطاعن، ومن ثم فإن التصرف الذي أبرمه بصفته مديراً للشركة المطعون ضدها الثانية مع المطعون ضده الأول وفي حدود نيابته يكون ملزم للأخيرة، ولا يسأل عنه الطاعن طالما لم يثبت ارتكابه غشاً أو خطأ جسيماً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أخل المدير في الشركة ذلت المسؤولية المحدودة بواجب من واجبات الإدارة أو خالف القانون أو نصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي فإنه يكون مسؤولاً عن أخطائه الشخصية أو أية أعمال تنطوي على الغش والتدليس أوالخطأ الجسيم، وتكون الشركة في هذه الحالة مسؤولة بدورها عن أفعال وتصرفات مديرها طبقاً لقواعد المسؤولية عن الفعل الضار، ويستفاد من ذلك أن المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعتبر مسؤولاً عما يقع من غشٍ أو احتيالٍ أو عمل مجرم في تعامله مع دائني الشركة؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية بأن يؤديا للمطعون ضده الأول المبلغ المحكوم به، تأسيساً على ما ثبت من الأوراق وتقريري الخبير المقدم في الدعوى -الأصلي والتكميلي- أن الطاعن أبرم عقد الاستثمار موضوع الدعوى بصفته مديراً للشركة المطعون ضدها الثانية مع المطعون ضده الأول، رغم أن الثابت من الرخصة التجارية للشركة المطعون ضدها الثانية أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ونشاطها التجاري "تجارة قطع غيار الأجهزة الكهربائية والالكترونية وتجارة الهواتف المتحركة ولوازمها" وأن الاستثمار ليس من ضمن نشاطاتها التجارية المرخص بها، ورتب الحكم على ذلك بطلان عقد الاستثمار، وثبوت مسؤولية الطاعن في أمواله الخاصة عن الوفاء بالدين المستحق للمطعون ضده الأول مع الشركة المطعون ضدها الثانية، باعتبار أن توقيعه عن الأخيرة بهذه الصفة على العقد موضوع التداعي ينطوي على إرتكاب مخالفة للقانون وغش، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه ببطلان عقد الاستثمار سند الدعوى وإلزام الطاعن في أمواله الخاصة بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المقضي به تأسيساً على أن الأخيرة مارست نشاطاً غير مرخص لها بموجب هذا العقد، رغم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن عقد الاستثمار قد تم التقايل عنه بالتراضي بين أطراف التداعي بناء على رسائل الواتس أب بين الطاعن حين كان مديراً للمطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأول، وقيام الطاعن بصفته المذكورة بتحويل مبالغ بنظام الحوالات في حساب المطعون ضده الأول بلغت قيمتها (11,060,645.10) درهم رصدتها الخبرة المنتدبة، هذا بخلاف مبالغ تم سدادها إلى أطراف ذات صلة بالمطعون ضده الأول، وأن استلام الأموال محل الاستثمار لم تكن لأغراض الاستثمار وإنما لتفادي العقوبات الاقتصادية الدولية وتعميم المصرف المركزي تجميد حسابات التجار الإيرانيين نتيجة تلك العقوبات الدولية، وما يؤكد صورية اتفاقية الاستثمار ثبوت استرداد المطعون ضدها الثانية أصول شيكات الضمان، ومن ثم انتفاء الغش وسوء نية الطاعن أثناء فترة إدارته للشركة المطعون ضدها الثانية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بإلزامه بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بأداء المبلغ المحكوم به للمطعون ضده الأول، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ثانياً : الطعن رقم 36 لسنة 2025 وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع في الدعوى والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول: إن الاتفاقية محل النزاع فرضتها ظروف العقوبات الاقتصادية على دولة إيران ومواطنيها، ترتب عليه قيام المطعون ضده الأول (المدعي) بسحب أمواله خشية تجميدها من قبل المصرف المركزي، وأودعها بشيكات في حسابات الطاعنة تحت غطاء اتفاقية الاستثمار التي لم تدخل حيز التنفيذ ، وبناء على طلب المطعون ضده الأول تحويل مبالغ مالية إلى حساباته في إيران، قامت الطاعنة باللجوء إلى نظام الحوالات عن طريق وكلائها في إيران حتى تستطيع تحويل الأموال في حسابات المطعون ضده الأول، وهو ما رصدته الخبرة في تقريرها التكميلي من مطابقة المبالغ الواردة بالحوالات بالمبالغ الواردة بكشوف الحساب البنكية للمطعون ضده الأول، وهو ما يؤكد على عدم دخول اتفاقية الاستثمار حيز التنفيذ لصوريتها، مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه تطبيق قواعد التقايل عن العقد بعد إنعقاده طبقاً لنص المادة (268) من قانون المعاملات المدنية، كما أنه عزف عن طلب الطاعنة سماع شهودها بشأن سداد باقي قيمة العقد سند الدعوى لأطراف لهم صلة بالمطعون ضده الأول ومنهم نجله، رغم كونه الوسيلة الوحيدة لديها في الإثبات، رغم تقديمها سندات نقدية ممهورة بتوقيعه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في كلا الطعنين غير محله، ذلك بإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن محكمة الموضوع تلتزم بتكييف العقود والاتفاقات والتعهدات وسائر المشارطات تكييفاً صحيحاً بغض النظر عن تكييف الخصوم لها ليتسنى لها تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليها مستجدية بظروف تحريرها وبحقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين، ومن المقرر أيضا أن العقد شريعة المتعاقدين ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، والعقد يكون صحيحاً وفق ما تقضي به المادة 209 من قانون المعاملات المدنية، متى كان مشروعاً بأصله ووصفه بأن يكون صادراً من ذي صفة مضافاً إلى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة دون أن يقترن به شرط مفسد له، أما العقد الباطل، وفق ما تقضي به المادة 210 من ذات القانون، فهو ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة، ويترتب على ذلك أنه متى كان محل العقد مخالفاً للنظام العام أو الآداب فإن العقد يكون باطلاً حسبما تقضي به المادة 205 من ذات القانون، وهذا البطلان متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى، ومن المقرر كذلك انه يترتب على بطلان العقد إهدار كل أثر له لأنه ليس له وجود قانوني من بادئ الأمر فيتعين إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإذا كان العقد قد نفذ كله أو في جزء منه يتعين رد ما سبق تنفيذه، ومن المقرر أيضا أنه لا يجوز لغير شركات المساهمة العامة مزاولة أعمال المصارف وأعمال التامين، كما لا يجوز لغير شركات المساهمة استثمار الأموال لحساب الغير، ومن المقرر أنه إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام والآداب كان العقد باطلا بطلانا مطلقاً لا تلحقه الإجازة، ومؤدى البطلان هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فلا يصلح سندا للمطالبة بالحقوق والوفاء بالالتزامات الثابتة به طالما أن القانون لا يجيز التعامل في المال محل التصرف الباطل، ويترتب على بطلان العقد إهدار كل أثر له، لأنه ليس له وجود قانوني من بادئ الأمر، فيتعين إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإذا كان العقد قد نفذ كله أو في جزء منه يتعين رد ما سبق تنفيذه وأساس الالتزام برد ما سبق تنفيذه من العقد الباطل هو دفع غير المستحق لأن ما أداه أي من العاقدين للآخر بموجب العقد الباطل هو أداء بما لا يجب فإذا استحال ذلك نتيجة لطبيعة الأداء ذاته يستبدل بالرد العيني تعويض مالي يعادله، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها - دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم - وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققا للغاية التي ندب إليها وطالما أن عمله خاضعا في النهاية لتقدير محكمة الموضوع؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام الطاعن بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المحكوم به وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه: (( وهدياً بما تقدم، ولما أقام المدعي دعواه على سند بأنه أبرم اتفاقية الاستثمار بينه وبين المدعى عليها الثالثة (المطعون ضدها الثانية) والمدعى عليه الثاني (الطاعن) مديرها، كانت على أوراق المدعى عليها الأولى ومدير المدعى عليها الأولى شاهد ومن ثم ومع ثبوت بطلان عقد الاستثمار كون رخصة المدعى عليها الأولى لا تحتوي على نشاط الاستثمار، فإن المدعى عليهم يسألون عن كامل المبلغ المقدم من المدعية مبلغ 28,000,000 درهم، وباطلاع المحكمة على أوراق الدعوى ومستنداتها وعلى تقرير الخبير المنتدب الأصلي والتكميلي بثبوت استلام المدعى عليها الثالثة لمبلغ 28,000,000 استثمار المبرم معها عقد الاستثمار، وبتصفية الحساب تبين استرجاع المدعية مبلغ 11,060,645.10 درهم وبالتالي يترصد في ذمتها مبلغ 16,939,354.90 درهم، ولما تبين أن المدعى عليها الثالثة غير مخولة بنشاط الاستثمار وكانت ابرمت العقد الماثل مما يكون معه العقد باطلاً وبالتالي يستلزم ذلك إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وكان البين أن المبلغ المتبقي ولم يسترجع من المدعية هو 16,939,354.90 درهم ، وتبين أن المدعى عليه الثاني مدير المدعى عليها الثالثة أرتكب مخالفة للقانون وغش بإبرامه عقد استثمار مع عدم تخويل المدعى عليها الثالثة بنشاط الاستثمار الأمر الذي يكون معه ملزماً بتلك المبالغ مع المدعى عليها الأولى، ... وبالتالي فإن المحكمة تنتهي إلى بطلان اتفاقية الاستثمار وإلزام المدعى عليهما الثاني والثالثة بالتضامن بمبلغ 16,939,354.90 درهم وذلك على النحو الوارد في المنطوق)) وكانت هذه أسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنان في كلا الطعنين ولا مخالفة فيها لصحيح القانون، ولا يجدي الطاعنة ما اثارته في الطعن الثاني من طلب إحالة الدعوي للتحقيق لما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم من محكمة الموضوع إحالة الدعوي للتحقيق أو الإعادة إلى الخبير أو ندب خبير آخر لبحث ما يثيره من اعتراضات على التقرير المقدم منه ليس حقا للخصم متعينا على تلك المحكمة إجابته في كل حال متى وجدت في التقرير أو أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها، فإن النعي في كلا الطعنين لا يعدو وأن يكون جدلا موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 1491 لسنة 2024، 36 لسنة 2025 تجاري دبي برفضهما وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بمصادرة التأمين في كليهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق