بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 39 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ا. ر. ل. ش. ذ. م. م.
مطعون ضده:
ن. ي. ل.
و. ل.
م. ص. ا. ر.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1801 استئناف تجاري بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ احمد ابراهيم سيف ، وبعد المداولة وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثاني أقاما على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثالث الدعوى رقم 800 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهما مبلغ 918?041 درهمًا، والفائدة القانونية بواقع 9? سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام . وذلك تاسيسا على إنهما لجآ إلى المطعون ضده الثالث بوصفه رئيس قسم المبيعات لدى الشركة الطاعنة والتي تعمل في مجال الوساطة العقارية، وذلك لشراء وحدة على الخارطة من شركة عزيزي ديفليوبمنتس بمبلغ 831?480 درهمًا، وقد سددا من ثمنها للشركة البائعة مبلغ 249?489 درهمًا بالإضافة إلى رسوم التسجيل والإدارة مبلغ 38?399 درهمًا، وبتاريخ 31 مارس 2022 أرسل إليهما المطعون ضده الثالث من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالشركة الطاعنة رسالة مُفادها أنه تحصل لهما على نسبة خصم 5? من ثمن الوحدة، وبأنه سيقوم بتمثيلهما في عمليات السداد والاستلام والإدارة، وطالبهما بتحويل مبلغ 301041درهمًا على الحساب المبين بالرسالة، ثم عاد بتاريخ 26 سبتمبر 2022 وراسلهما مدعيًا إنه تحصل على خصم إضافي ليكون إجمالي ثمن الوحدة 780000 درهم فقط، وطالبهما بتحويل مبلغ 230?000 درهم المتبقي من ثمنها إليه، وقد فوجئا بأنه تحصل على هذه المبالغ ولم يسددها لشركة عزيزي، مما دفع بهما إلى التواصل مع الشركة الطاعنة التي باشر عمله تحت مظلتها، إلا أنها راحت تماطل وتنصلت من المسئولية القانونية التي تقع عليها، وقد خسرا من جراء ذلك بالإضافة إلى المبالغ المحولة مبلغ إضافي قدره 37?000 درهم يمثل فرق تحويل العملة، كما حصلا على قرض ليتمكنا من تسديد ثمن الوحدة، مما يحق لهما أيضًا المطالبة بمبلغ 350?000 درهم على سبيل التعويض ، ومن ثم فقد اقاما الدعوى ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18 سبتمبر 2024 بإلزام المطعون ضده الثالث بأن يؤدي إلى المطعون ضدهما الأولى والثاني مبلغ 918?041 درهمًا، والفائدة القانونية بواقع 5? سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنف المطعون ضدهما الأولى والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 1801 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 30 ديسمبر 2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من انتفاء صفة الشركة الطاعنة في الدعوى، والقضاء مجددًا بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الثالث بالمبلغ المحكوم به، والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 13-1-2025 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدهما الاول والثاني مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن . وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض بين الاسباب والمنطوق ، اذ الزمها بالمبلغ المقضي به على الرغم من إنه يخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ إذا إنتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة، بأن يرتكب التابع العمل غير المشروع لحساب نفسه وليس لمصلحة متبوعه،وكان المطعون ضده الثالث قد ابرم الاتفاق موضوع النزاع مع المطعون ضدهما الأولى والثاني لحساب نفسه وليس لمصلحتها، وهو ما أكده الخبير المنتدب في الدعوى، وصدر به الحكم النهائي البات الصادر في الدعوى 9884 لسنة 2023 جزاء دبي، والذي أثبت مسئولية المطعون ضده الثالث دون سواه من خلال ثبوت ارتكابه تزويرًا على أوراقها ونسبته إليها للاستيلاء على أموال المطعون ضدهما الأولى والثاني، وعلى الرغم من ذلك وبالمخالفة لحجية الحكم الجزائي سالف البيان ألزمها الحكم المطعون فيه بالتضامن مع المطعون ضده الثالث بالمبلغ المحكوم به كما إن الحكم الابتدائي قضى في أسبابه برفض القضاء بمبلغ التعويض المطالب به ومقداره 350000 درهما معتبرًا أن الفوائد المقضي بها كافية لجبر الضرر الذي حاق بالمطعون ضدهما الأولى والثاني، ومع ذلك قضى في منطوقه بكامل المبلغ المطالب به في الدعوى رغم اشتمال هذا المبلغ على مبلغ التعويض الذي رفضه الحكم وقد ايده الحكم المطعون فيه في ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علاقة التبعية تقوم وفقاً للبند ب من الفقرة الأولى من المادة 313 من قانون المعاملات المدنية بتوافر عنصر الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعليه فى أصدار تعليماته إلى التابع وتنظيم كيفية أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذه حتى ولو لم يكن المتبوع حراً فى إختيار التابع وسواء إستعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان مخولاً فى إستعمالها ، وإذ حدد القانون نطاق مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت لـه بأية طريقة كانت فرصة إرتكابه سواء إرتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى وسواء أكان الباعث الذى دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة لـه بها وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه ومن المقرر أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع التي تستقل ببحث وتقدير سائر الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحًا متى كان استخلاصها سائغًا مستمدًا مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وبما يكفي لحمل قضائه ومن المقرر ان حجية الحكم الجنائي امام المحاكم المدنية قاصرة علي منطوق الحكم الصادر بالإدانة او البراءة وعلي الأسباب المؤدية اليه وذلك بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة ، فاذا لم يكم الخصم متهما في الحكم الجنائي فلا يكون للحكم حجية في الدعوي المدنية التي تقام ضده باعتبار ان حجية الحكم تقتصر علي الشيء المقضي فيه وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الامر المقضي ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الزم الطاعنة بالمبلغ المقضي به بالتضامن مع المطعون ضده الثالث على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت من تقرير الخبرة المنتدبة لدى محكمة أول درجة أن المدعى عليه الأول (المطعون ضده الثالث) أرسل للمدعيين (المطعون ضدهما الاول والثاني) رسالة من البريد العائد للمدعى عليها الثانية (الطاعنة) مؤرخة في 31/03/2022 وكذلك خطاب الخصم المؤرخ 26/09/2022 الصادرة على مطبوعات المدعى عليها الثانية والمنسوب صدوره لها مبينا فيها التزاماتهما المتمثلة في الالتزام بتحويل المبالغ المتبقية على الوحدة موضوع التعاقد لحساب المدعى عليه الأول تمهيدا لسدادها لشركة عزيزي ديفليوبمنتس ذ.م.م في حساب الوحدة رقم (203) موضوع التعاقد، بينما تتمثل التزامات المدعى عليه الأول في : 1- القيام بتمثيل المدعيين تجاه شركة عزيزي ديفليوبمنتس ذ.م.م في سداد المبلغ المتبقي على الوحدة موضوع الوساطة والحصول على خصم 5% من المبلغ المتبقي.2- استلام وإدارة الوحدة بعد ذلك. هذا و قد قام المدعيان بإيداع المبالغ المطلوبة في الحساب الشخصي للمدعى عليه الأول التزاما بما جاء في رسالة الأخير ، و تستخلص المحكمة من ذلك أن ما قام به المدعى عليه الأول هو تصرف شخصي استغل بشأنه موقعه كموظف لدى المستأنف ضدها و بالتالي تكون المسئولية عن أداء المبلغ محل المطالبة بالتضامن بينهما و لا ينال من ذلك ثبوت إدانة المستأنف ضده الأول بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 9884/2023 جزاء دبي لقيامه بتزوير المحررات المنسوب صدورها للمدعى عليها الثانية (موضوع التداعي) لاستعمالها وتقديمها للمدعيين مقابل سداد المبلغ المتبقي على الوحدة العقارية رقم (203) موضوع التداعي وقد صدر الحكم بمعاقبة المدعى عليه الاول بالحبس 6 أشهر وتغريمه مبلغ 530,041.00 درهم قيمة المال المستولي عليه موضوع المطالبة. ذلك أن الوظيفة هي التي ساعدته في ارتكاب الفعل الضار محل التداعي. ولما كان الحكم المستأنف قضى بما يخالف هذا النظر فتقضي المحكمة بإلغائه بشأن قضائه برفض الدعوى ضد المستأنف ضدها الثانية والقضاء مجددا بإلزامها بأداء المبلغ المحكوم به بالتضامن مع المستأنف ضده الأول وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا صحة لما اثارته الطاعنة من مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم الجزائي الصادر بادانة المطعون ضده الثالث ذلك انه التزم بتلك الحجية بشان ارتكاب المطعون ضده الثالث للفعل الضار محل التداعي وان هذا الحكم لا حجية له بالنسبة للطاعنة لأنها لم تكن موضوع المحاكمة فلم تقدم مع المطعون ضده الثالث للمحاكمة الجزائية وان ادانة الاخير لا تمنع من بحث مسئولية الطاعنة عن افعال تابعيها ولا محل لما أثارته الشركة الطاعنة بشان تناقض الحكم المستانف بشان المبلغ المقضي به ، إذ إن المطعون ضده الثالث باعتباره الملزم بأداء المبلغ المقضي به من محكمة أول درجة دون سواه قد قَبِلَ الحكم الابتدائي ولم يطعن عليه بطريق الاستئناف، ومن ثم فقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي فيه بالنسبة له وقد طعن المطعون ضدهما الاول والثاني بالاستئناف على الحكم الابتدائي بطلب الزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده الثالث وقضى الحكم المطعون فيه بقبول استئنافهما والزم الطاعنة بأداء المبلغ المحكوم به على المطعون ضده الثالث بالتضامن معه. ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاول والثاني مع مصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق