الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 أبريل 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تركة - تخارج / تصفية التركات - المنازعة في الجرد



المنازعة في صحة الجرد. وجوب رفعها بعريضة تقدم للمحكمة من كل ذي شأن في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المنازع بإيداع القائمة. عدم الإخطار. أثره. الحق في رفع المنازعة إلى ما قبل تمام التصفية. م. 89/ 1 مدني.الحكم كاملاً




المنازعة في صحة الجرد. ما تجريه المحكمة في شأن عريضتها هو أمر ولائي من اختصاص قاضي الأمور الوقتية. جواز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 - 199 مرافعات.الحكم كاملاً




وجوب رفع المنازعة في صحة الجرد في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المنازع بإيداع القائمة. شرطه. قيام المصفي بإخطار المنازع بإيداع القائمة محل المنازعة. عدم الإخطار. أثره.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق