الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 أبريل 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير - ادعاء بالتزوير

 

عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معًا. وجوب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقًا على الحكم في موضوع الدعوى. م 44 إثبات. علة ذلك.

 

 

 

 

الادعاء بالتزوير. وجوب بيان المدعى مواضع التزوير التي يدعيها في المحرر. عدم جواز التعويل في تحديدها على غير ما ورد منها في تقرير الطعن بالتزوير. م 49 إثبات.

 

 

 

 

أوراق المضاهاة الرسمية. للقاضى الأمر بإحضارها. تعذر ذلك. أثره. له الانتقال مع الخبير أو ندبه لمحلها للاطلاع عليها وتصويرها وإجراء المضاهاة عليها. م 38 إثبات.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعد طعنه بالتزوير على عقد الوعد بالبيع سند الدعوى بوجود تحشير بإضافة بند إليه يتضمن مدة لتظهر المطعون ضدها الأولى خلالها رغبتها فى الشراء

 

 

 

 

الادعاء بالتزوير. اعتباره دفاعًا فى الدعوى. مؤداه. عبء إثباته على من تمسك به وبالطريقة التى يراها أوفى بمقصوده.

 

 

 

 

حصول الإنكار أو الادعاء بالتزوير وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى. الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر.

 

 

 

 

الإدعاء بالتزوير. شرطه. أن يكون منتجاً فى النزاع. م 52 إثبات. عدم تأثيره فى موضوع الدعوى.

 

 

 

 

دفع الطاعنين بالجهالة وبإنكار توقيع مورثهم على العقد محل التداعي القضاء برفضه وبصحة التوقيع .

 

 

 

 

لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور رفع دعوى أصلية بتزويره يختصم فيها من بيده المحرر ومن يفيد منه. مناط ذلك. عدم الاحتجاج بالمحرر المدعي بتزويره في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات.

 

 

 

 

الادعاء بالتزوير. اعتباره دفاعاً في الدعوى. مؤداه. على من تمسك به عبء إثباته بالطريقة التي يراها أوفى بمقصوده. عدم التزامه بإثبات ادعائه عن طريق الإحالة للتحقيق.

 

 

 

 

الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها في نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلوك طريق الادعاء بالتزوير أمام المحكمة التي تنظر موضوع هذا النزاع.

 

 

 

 

نقض الحكم. أثره. إلغاء الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض والتي كان أساساً لها.

 

 

 

 

عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو برده وتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي الموضوع معاً جائز .

 

 

 

 

للخصم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير بالتقرير في قلم الكتاب دون حاجة إلى تصريح من المحكمة بذلك. بمجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير.

 

 

 

 

الادعاء بالتزوير. وجوب التقرير به في قلم الكتاب. عدم سلوك هذا السبيل. أثره. لمحكمة الموضوع الحق في اعتبار العقد صحيحاً .

 

 

 

 

مدعي التزوير. وجوب اتخاذه طريق الطعن بالتزوير بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 49 إثبات وما بعدها دون حاجة إلى تصريح من المحكمة بذلك. ادعاء المستأنف ضدهما تزوير توقيعات الخبراء الثابتة على التقرير. عدم التزام المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلكا طريق الطعن بالتزوير.

 

 

 

 

عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو برده وبسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. لا محل لإعمال هذه القاعدة متى استظهرت المحكمة عدم جدية الدفع. علة ذلك. مثال بصدد الدفع بالجهالة.

 

 

 

 

يشترط لقبول الإدعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 من قانون الإثبات أن يكون منتجاً في النزاع، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى.

 

 

 

 

الإدعاء بتزوير مخالصة سداد باقي العقار المبيع توصلاً لإعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بعقد البيع واعتباره مفسوخاً. منتج في النزاع. م 52 من قانون الإثبات وإن أودع المشتري قيمة الثمن الوارد بها. علة ذلك.

 

 

 

 

الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وجوب أن يكون ذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى.

 

 

 

 

قاعدة عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات مقررة لمصلحة الخصم الذي يحكم عليه في الإدعاء بالتزوير. علة ذلك.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بعدم صدور الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة - من الموقع عليهما دون أن ينسب صدورهما أو تحريرهما وتوقيعهما منه. عدم التزام المحكمة بالفصل فيه على استقلال والتأجيل لنظر الموضوع.

 

 

 

 

مواضع التزوير. وجوب تحديدها في تقرير الادعاء بالتزوير الذي يحرر في قلم الكتاب.

 

 

 

 

دعوى التزوير الأصلية والادعاء الفرعي بالتزوير. الالتجاء إلى كل منها - مناطه. قيام الخصومة في مرحلة الاستئناف وتوقف الفصل فيها على الفصل في الادعاء بالتزوير ضد آخرين ممن يفيدون من المحرر ولا يجوز اختصامهم لأول مرة في هذه المرحلة .

 

 

 

 

إنهاء إجراءات الادعاء الفرعي بالتزوير بالتنازل عن التمسك بالورقة المطعون فيها. م 57 إثبات. مؤداه. استبعادها من الدعوى الأصلية وإسقاط حجيتها.

 

 

 

 

المستفيد من المحرر. تنازله عن التمسك به رداً على الادعاء بتزويره. أثره اعتبار المحرر في حكم المعدوم بالنسبة لكل ما يتأثر بموضع الادعاء بالتزوير من بيانات المحرر.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. حقها في استعمال الرخصة المخولة لها في رد وبطلان أية ورقة مطروحة عليها. عدم توقفه على اتخاذ أحد الخصوم إجراءات الادعاء بالتزوير أو طلبه منها .

 

 

 

 

ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعى تزويرها. كفايته لرفض هذا الادعاء أياً كان الأمر في مدى صحة باقي التوقيعات.

 

 

 

 

إذ كان الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في الدعوى يترتب على التنازل عنه أن يكون غير مطروح على المحكمة، وكان وجوب الفصل في الادعاء بالتزوير استقلالاً وقبل الفصل في موضوع الدعوى.

 

 

 

 

استناد الحكم في قضائه برفض الادعاء بالتزوير إلى قرائن سائغة تكفي لحمله. إغفاله الرد على مستندات الطاعن التي تمسك بها لتأييد ادعائه. لا عيب. علة ذلك.

 

 

 

 

الادعاء بالتزوير. وجوب التقرير به في قلم الكتاب. م 49 إثبات. عدم سلوك هذا السبيل. أثره. لمحكمة الموضوع الحق في اعتبار العقد صحيحاً ما دامت لم تر من ظروف الدعوى أنه مزور. قضاء المحكمة بصحة العقد وفي الموضوع معاً. لا خطأ. م 58 إثبات.

 

 

 

 

قبول الادعاء بالتزوير. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع. م 52 إثبات. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الادعاء بالتزوير. ماهيته. القضاء برفض الادعاء بالتزوير، لا يحول دون الحكم بصورية العقد محل الادعاء.

 

 

 

 

موضوع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. مما يقبل التجزئة بطبيعته. تنازل أحد المدعين بتزوير العقد عن ادعائه. لا أثر له على ادعاء الباقين.

 

 

 

 

أدلة التزوير. عدم التزام محكمة الموضوع بتحقيقها متى كانت عناصر الدعوى تكفي لاقتناعها بصحتها.

 

 

 

 

مناقشة الخصم موضوع المحرر العرفي المحتج به عليه. أثره. عدم قبول إنكار التوقيع. مادة 14/ 3 إثبات. حقه في الطعن بتزويره في أية حالة كانت عليها الدعوى.

 

 

 

 

دعوى التزوير الأصلية. رخصة لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور. عدم إقامتها لا يسقط الحق في الإدعاء بتزوير المحرر إذا ما احتج به عليه.

 

 

 

 

عدم الاعتداد بجهل مدعية التزوير للغة العربية. لا يفيد بذاته صحة المحرر المدعى بتزويره.

 

 

 

 

الادعاء بالتزوير. عدم جواز إضافة مدعي التزوير إلى دفاعه أمام المحكمة أو في مذكرة الشواهد ادعاء بتزوير محرر آخر أو إضافة مواضع أخرى للتزوير في ذات المحرر لم ترد بتقرير الطعن بالتزوير.

 

 

 

 

عدم سلوك الخصم سبيل الادعاء بالتزوير. التفات المحكمة عما أثاره عن تزوير العقد. لا خطأ.

 

 

 

 

عدم جواز الحكم بصحة المحرر وفى الموضوع معا. رفض الادعاء بتزوير إعلان صحيفة الاستئناف. وجوب أن يكون القضاء به مستقلا عن الحكم فى شكل الاستئناف وموضوعه.

 

 

 

 

محكمة الإفلاس. ما تقرره بشأن عدم جدية الادعاء بتزوير الأوراق. لا يجوز حجية أمام المحكمة التي تفصل فيه. عدم التزامها بتأجيل الدعوى بعد إبداء رأيها في هذا الادعاء.

 

 

 

 

إنه وإن كان تقدير ما إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في الدعوى هو مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب سائغة تكفي لحمله. وإذ كان الثابت أن السند الإذني المطالب بقيمته في الدعوى يحمل تظهيراً منسوباً صدوره للشركة الطاعنة الدائنة وأن المطعون ضده الأول - المدين - ادعى بتزوير هذا التظهير.

 

 

 

 

للمحكمة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير, ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعها بصحة الورقة المدعي بتزويرها .

 

 

 

 

المعول عليه في تحديد مواضع التزوير هو تقرير الادعاء به. عدم جواز إضافة مواضع أخرى في مذكرة شواهد التزوير أو في دفاع مدعي التزوير أمام المحكمة. علة ذلك .

 

 

 

 

استدلال المحكمة في رفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي بالإعلانين الموجهين في دائرتها عدم إيرادها سبباً للقضاء بصحتهما رغم الادعاء بتزويرهما. قصور.

 

 

 

 

أخذ الحكم بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وبالقرائن وبما تكشف له من ظروف الدعوى. انتهاؤه من هذه الأدلة إلى صحة التوقيع المدعى بتزويره. رده على الادعاء باختلاس هذا التوقيع على بياض بأنه لا يتسم بالجد ويتنافى مع الأساس الذي قام عليه الطعن بالتزوير. لا قصور.

 

 

 

 

الادعاء بالتزوير من صاحب التوقيع على الورقة العرفية. مانع له من الادعاء بالإنكار بعد ذلك. حكم الوارث أو الخلف حكم المورث في هذا الشأن. انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. النعي عليه فيما أورده من تقريرات خاطئة. غير منتج.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 276 من قانون المرافعات السابق، أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة، وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع الحكم برد وبطلان أية ورقة من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى هذا الحق رخصة للمحكمة سواء حصل إدعاء بالتزوير أو لم يحصل .

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق