إعمال الأسبقية في التسجيل. شرطه. ألا يكون أحد العقدين صورياً صورية مطلقة.
العبرة في المفاضلة بأسبقية التسجيل أن يكون المتصرف واحداً. رفع المشتري دعوى بطلب صحة ونفاذ عقده وتسجيل صحيفتها دون طلب صحة ونفاذ البيع الصادر لبائعه.
الطعن بعدم نفاذ التصرف الصادر من البائع إلى مشترٍ آخر سجل عقد شرائه. غير منتج في التخلص من آثار هذا العقد المسجل. الطعن بالدعوى البوليصية على العقد. عدم جدواه.
إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد. مناطها. الأسبقية في الشهر. أسبقية تقديم الطلب إلى جهة الشهر لا أثر له. عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من القانون 114 لسنة 1946 لا أثر له. الخطاب فيهما موجه إلى المختصين بمأموريات الشهر العقاري.
تمسك الطاعن بأسبقية عقده في التسجيل على عقد المطعون ضده. إغفال الحكم هذا الدفاع وإسناده للطاعن التمسك بالتقادم المكسب. رفض الحكم الدعوى على أساس الإخفاق في إثبات الملكية بهذا السبب. قصور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق