نشر بالجريدة الرسمية العدد
25 مكرر (أ)
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء
الهيئات القضائية, يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند (1) من
المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند
بلوغه سن الستين, ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً
من بلوغه السن المذكورة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا
سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب
والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
المادة 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتباراً من أول
يوليو سنة 2008
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
محمد
حسني مبارك
رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق