إن المادة الأولى من قرار 17 من يونيه سنة 1936 أوجبت لإمكان الترخيص لسيارات الأجرة أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فيه "فضلاً عن الشروط العمومية الخاصة بالمتانة والأمن المطلوبة للحصول على الرخصة - المنصوص عنها فى قرار 9 سبتمبر سنة 1913".الحكم كاملاً
إن نص المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1934 الخاص بالسيارات قد فرض على طالب الترخيص الذي قبل طلبه ثلاثة شروط يتعين عليه القيام بها لإمكان حصوله على هذا الترخيص وهي (1) أن يقدّم السيارة للفحص و(2) أن يقوم بسداد الرسم المستحق عليها و(3) أن يكون سداد هذا الرسم في مدى الشهر التالي للقبول على الأكثر.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق