الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 فبراير 2024

الطعن 217 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 16 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 217 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ش. ن. ا. ل. ذ. 
مطعون ضده:
ر. ع. ع. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1828 استئناف عمالي
بتاريخ 13-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن المطعون ضده أقام الدعوى رقم (2758 لسنة 2022 عمالي جزئي) ضد الطاعنة بطلب الحكم ــ وفقاً لما جاء بمذكرته المؤرخة 23/3/2022 ــ بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (414,450 درهم) وبالفائدة 9% وإلزامها بالرسوم والمصاريف وذلك على سند من أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 09-08-2010 بأجر إجمالي قدره 25000 درهم منه أجر أساسي قدره 5000 درهم. قامت الطاعنة بوقفه عن العمل دون أسباب قانونية وامتنعت عن سداد رواتبه لمدة ثلاثة أشهر متواصلة الأمر الذي لم يستطع معه الإستمرار في العمل نظراً لعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته وتدبير إحتياجاته الأساسية ومن ثم وبعد تعذر التسوية الودية أقام الدعوي مطالباً بمستحقاته العمالية وتشمل رواتب متأخرة، تعويض عن الفصل التعسفي، بدل إجازة، مكافأة نهاية خدمة، أعمال إضافية وتذكرة عودة. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة قدمت الطاعنة مذكرة جوابية ضمنتها لائحة دعوى متقابلة وبتاريخ 14 ? 04 - 2022 ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولا- في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده قيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بالعمل لدى رب عمل آخر، وألزمت الطاعنة بالمناسب من الرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً - في الدعوي المتقابلة: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وألزمتها بالرسوم والمصاريف. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1828 لسنه 2022 عمالي. بتاريخ 30-11-2022 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بالتمييز رقم 70/2023بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوى بتاريخ 19/4/2023 طلب فيه نقضه وقدمت المطعون الطاعنة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وبتاريخ 30-05-2023 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه بشأن الدعوى الأصلية وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيه في الشق المنقوض من جديد. باشرت محكمة الإحالة نظر الدعوى وبجلسة حكمت قبل الفصل في الموضوع بتحليف مدير الطاعنة (مصطفى عبد الكريم عباس السامرائي) اليمين الحاسمة بالصيغة التالية: (اقسم بالله العظيم ان اقول كل الحق ولا شيء غير الحق بأني لم اقم بالإتفاق مع المطعون ضده رويد عبد الكريم عباس على زيادة راتبه الشهري ليصبح 12,000 درهم شهرياً عند ترقيته مديراً للشركة الطاعنة في عام 2018 والله على ما أقول شهيد). وبعد أن حلف مدير الطاعنة اليمين وبتاريخ 13-11-2023 حكمت محكمة الإحالة في موضوع الشق المنقوض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه بشأن بدل الإجازة وتعويض الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تسدد للمطعون ضده مبلغ 74375 درهم وفائدته القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ الإدعاء في 16/9/2022 عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ القيد الالكتروني للدعوى الإبتدائية في 25/2/2022 وألزمت الطاعنة بنفقات الخبرة وبالمناسب من الرسوم عن الدرجتين وألزمت المطعون ضده بباقيها. وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/12/5 طلبت فيه نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها نقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فقد قررت بغرفة مشورة إصدار الحكم اليوم بلا حاجة للمرافعة.
وحيث إن الطعن غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر وفقاً لنص المادة 23/3 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 أن الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف تكون نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قيمة الدعوى محل الطعن لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم وهي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق التمييز ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق