بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 215 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
م. ل. و. ش. .. م. ..
مطعون ضده:
ع. ا. م. ع. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/836 استئناف عمالي
بتاريخ 30-10-2023
بتاريخ 30-10-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر عمر يونس سعيد جعرور وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1934 لسنة 2021عمال جزئي بموجب صحيفة أودعت لدى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24- 2-2021 ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 622834 درهماً شاملا تذكرة عودة لموطنه بمبلغ 5000 درهم والفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد تأسيساً على أنه التحق بالعمـل لـديها بتاريخ 9-9-2015 بوظيفة مندوب مبيعات مع وعد بإدخاله شريكاً لديها بدفع جزء من راتبه لقاء ذلك بموجب عقد غير محدد المدة براتب شهري أساسي 15.000 درهم وإجمالى20.000 درهم وفصلته تعسفيا بتاريخ 11-1-2021 وامتنعت عن سداد مستحقاته المطالب بها دون وجه حق، فتقدم بشكوى عمالية لدى الجهات المختصة والتي تعذر عليها تسوية الشكوى واحالتها للمحكمة، فقام بقيد الدعوى الماثلة بطلباته الاتية:- مبلغ 50334 درهم فروق رواتب من يناير لسنة 2020 إلى 11-1-2021 ، ومبلغ 60000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 20000 درهم بدل إنذار .ومبلغ 30000 درهم بدل إجازة عن أخر سنتين. ومبلغ 57500 درهم مكافأة نهاية خدمة. ومبلغ 395000 درهم مبالغ مسددة للشراكة في الشركة الطاعنة، ومبلغ 5000 درهم تذكرة عودة لموطنه، وتداولت الدعوى أمام المحكمة وتقدمت الطاعنة بطلب عارض بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 1948270 درهم قيمة المبالغ التي حصل عليها بالزيادة ومبالغ لم يقم بتوريدها من العملاء تأسيساً على أنه كان يعمل لديها بموجب عقد عمل لقاء أجر أساسي بمبلغ 15.000 درهم وإجمالي 20.000 درهم شاملاً بدل السكن وبدل المواصلات. واستغل عدم تواجد مالك الطاعنة وقام بصرف مبالغ له بالزيادة مقدارها 48.082 درهم بدون وجه حق ، ومبلغ 30.041 درهم عبارة عن مبالغ مستحقة على عملاء الشركة لم يقم تحصيلها منهم دون مبرر، ومبلغ 7.218 درهم سددها من أموال الشركة تأمين صحي لأسرته، ومبلغ 12.335 درهم قيمة مشتريات ذهبيه اشتراها لنفسه، ومبلغ 25.000 درهم حصل عليه كراتب لشهر أغسطس عام 2015 دون وجه حق، ومبلغ 12.500 درهم حصل عليه كراتب لشهر سبتمبر عام 2015 دون وجه حق. ومبلغ 20.000 درهم، حصل عليه كمقابل إجازة عن عام 2020 دون وجه حق. بما هو مجموعه مبلغ 115176 درهماً، وذهب بوزن 8.729.02 كيلو / جرام ذهب خالص عيار / 24، تم تسليمها لعملاء الشركة دون أن يحصل قيمتها لصالح الشركة، وهذا ليس له أي تبرير، وهو المسؤول عن قيمة هذه البضائع، وتقدر قيمة الذهب بمبلغ 1.833.094 درهماً. وطلبت رفض الدعوى الاصلية. وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي. وبتاريخ 30-3-2022 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية: - بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 187333 درهماً والفائدة من تاريخ المطالبة القضائية - عدا تعويض الفصل التعسفي - فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بواقع 5% وحتى تمام السداد وتذكرة عودة إلى وطنه عينا أو ما يقابلها نقدا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وبعدم سماع طلب فروق الراتب عن يناير 2020 لمرور الزمان. وفي الطلب العارض برفضه لعدم سداد الرسم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 836 لسنة 2022 عمال. كما استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 870 لسنة 2022 عمال. وبتاريخ 20-7-2022 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 870 لسنة 2022 المرفوع من المطعون ضده بتعديل المقضي به عن فروق رواتب أو راتب من يناير 2020 حتى 11-1-2021 إلى مبلغ 50334 درهماً مع رفض دفع الطاعنة بالتقادم الحولي، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى فيه بشأن تذكرة العودة أو قيمتها ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل. وفي شق موضوع استئناف الطاعنة رقم 836 لسنة 2022 عمال بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في فقرته الثانية. والقضاء بصحة سداد الطاعنة رسم طلبها العارض، وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للبت في الطلب العارض المقدم من الطاعنة، وبوقف النظر في باقي أسباب استئناف الطرفين إلى حين البت من قبل المحكمة الابتدائية بالطلب العارض المشار إليه بحكم منه للخصومة. ونظرت المحكمة الابتدائية الدعوى بعد الإحالة وبتاريخ 28-9-2022 حكمت المحكمة في موضوع الطلب العارض بإلزام المطعون ضده بان يؤدى للطاعنة مبلغ 7218 درهم المبلغ الذي سدده من حسابها قيمة التأمين الصحي لأسرته، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2106 لسنة 2022 عمال وتداولت الدعوى وإعادة المحكمة الاستئنافين رقمي 836 و870 لسنة 2022 من الوقف وتقدمت الطاعنة بمذكرة ختامية طلبت على سبيل الاحتياط الكلي توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة الأتية ((أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق وبأنني لست مسئولاً عن مبيعات الذهب المذكورة بلائحة الدعوى المتقابلة بوزن 8,729,02 كيلو ذهب عيار 24 جرام بأي شكل من الاشكال. وإن ذمتي بريئة من قيمتها كلها ومن أي جزء منها. والله على ما أقول شهيد.)) وقبلها المطعون ضده وحلفها دون أي اعتراض من الطاعنة وبتاريخ 30-10-2023 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعنة رقم 2016 لسنة 2022 عمال برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. وفي موضوع الاستئنافين رقمي 836 المرفوع من الطاعنة ورقم 870 المرفوع من المطعون ضده لسنة 2022 عمال برفضهما لجهة ما تعلق منهما عن تعويض الفصل التعسفي وببدل الانذار وببدل الاجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبالفائدة ولجهة رفض مطالبة المطعون ضده بمبلغ 395000 درهم يدعي سدادها للطاعنة، وتأييد الحكم المستأنف لجهة ما قضى فيه بشأن البنود سالفة الذكر. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بتاريخ 31-8-2023 بموجب طلب الكتروني قدم لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن استوفي الأوضاع الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالثلاثة الأسباب الأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والاخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بشأن المبلغ المقضي به للمطعون ضده عن بدل الفصل التعسفي وبدل الإنذار وبدل الإجازة عن آخر سنتين، ومكافأة نهاية الخدمة تأسيساً على تقرير الخبرة على الرغم من توقفه عن العمل بإرادته المنفردة وتمسكها بعدم السماع لمرور الزمان عن بدل الإجازة وأن الرسالة الصادرة بإنهاء خدمات المطعون ضده صادرة عن غير ذي صفة لان مصدرها شريك في الشركة وليس مديراً لها ولم يبحث اعتراضاتها على تقرير الخبرة بهذا الشأن وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم ويستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المطروحة عليها والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والاخذ به متى اطمأنت إليه وإلى الأسباب التي أقيم عليها متى رأت الاخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريره وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. ومن المقرر أيضاً أن العامل لا يستحق تعويضا عن إنهاء عقد العمل غير محدد المدة أو بدل الإنذار إلا إذا ثبت أن صاحب العمل هو الذي قام بفصله تعسفيا وأنه لم يترك العمل بإرادته المنفردة وأن استخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والموازنة بينها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها. ومن المقرر ان مفاد نص المواد 113، 117، 120 من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته ? المنطبق على الواقعة - أن إنهاء خدمة العامل لدى صاحب العمل في العقود غير محدد المدة وفقاً لهذه النصوص مجتمعه ليست رخصه مطلقه له دون قيد بل يلزم أن يكون إنهاء العقد مبنياً على سبب مشروع لا يشوبه التعسف فإذا ما قام صاحب العمل بفصل العامل دون أن يفصح عن سبب مشروع لذلك ويمت للعامل بصله عد ذلك قرينه على ثبوت التعسف في جانبه وفي هذه الحالة لا يكون العامل مكلفاً بإثبات أن فصله لا يستند إلى سبب مشروع. ومن المقرر عملا بالمادة 123 من قانون سالف البيان أنه إذا فصل العامل في عقد العمل غير محدد المدة تعسفيا فللمحكمة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق به ومدة خدمته وبعد تحقيق ظروف الفصل بشرط ألا يزيد التعويض عن أجره لمدة ثلاثة أشهر ولا يخل ذلك مع حقه في المكافأة المستحقة له وبدل الإنذار. ومن المقرر أن بدل الإنذار هو تعويض ألزم به القانون صاحب العمل أو العامل إذا قام أيهما بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون الالتزام بالمهلة التي تمضي بين حصول الإنذار وبين انتهاء العقد عن طريق إنذار الطرف الآخر كتابة في الميعاد القانوني بعزمه على ذلك، ومن ثم فإنه يستحق عند انتهاء العقد إذا لم يلتزم الطرف الذي أنهى العقد بهذه المهلة. ومن المقرر عملا بالمادة 75 من القانون سالف البيان أن العامل يمنح أجازه عن كل سنه من سنوات خدمته لا يجوز أن تقل عن ثلاثين يوما إذا كانت مدة خدمته تزيد على السنة كما يستحق أجازه عن كسور السنة الأخيرة. ومن المقرر وفق نص المادتين 132 ، 134 من القانون سالف البيان - على أن يستحق العامل الذي اكمل سنه او اكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته تحسب على النحو التالي 1- اجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنه من سنوات الخدمة الخمسة الأولى 2- اجر ثلاثين يوماً عن كل سنه مما زاد على ذلك ويشترط فيما تقدم الا تزيد المكافأة في مجموعها عن اجر سنتين - وانه يعتد في حساب مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للعمال الذي يتقاضون اجورهم بالشهر بأخر اجر كانوا يتقاضونه عدا ما استبعدته صراحة المادة 134 سالفة البيان كما أن المقرر بنص المادة 133 من القانون سالف البيان أنه" يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بالزام الطاعنة بشأن المستحقات العمالية محل النعي قد التزم بالقواعد سالفة البيان وانتهى إلى الاطمئنان إلى الأدلة والمستندات المقدمة بما في ذلك تقارير الخبرة من ثبوت فصلها للمطعون ضده تعسفياً وقضت له بمستحقاته العمالية على هذا الأساس بما في ذلك استحقاقه عن بدل الإجازة عن أخر سنتين في حدود سلطتها التقديرية بما له اصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يضحى على غير أساس وتقضي برفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ حلفت المطعون ضده اليمين الحاسمة معولة على طلب الطاعنة بالدعوى المتقابلة المقامة منها على الرغم من أن طلب تحليف اليمين جاء على سبيل الاحتياط الكلي وسبق ذلك طلبات أصليه بإعادة الدعوى للخبير والاستماع لأقوال الشاهد والمستندات المقدمة منها بما يكون معه الحكم معيباً بما يستجوب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 57 من قانون الإثبات أن اليمين الحاسمة شُرعت لتكون الملاذ لصاحبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه، وهي ملك للخصم لا للقاضي، وأن على القاضي أن يستجيب لطلب توجيهها متى توافرت شروطها بأن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه، حاسمة في ذات النزاع المطروح على المحكمة، ولا مخالفة فيها للنظام العام أو الآداب، وذلك طالما أن طالب اليمين غير متعسف في طلبه، ولا يحول دون توجيه اليمين إلى الخصم كون الواقعة المراد إثباتها باليمين تخالف ما هو ثابت بالكتابة فهذا التعارض لا يفيد بذاته أن اليمين كيدية، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط إذ يتعذر علي الخصم أن يتعرف علي رأي المحكمة في الأدلة التي ساقها خاصة إذا كان النزاع مطروحاً أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة في الأنْزِعة التي تفصل فيها بصفة انتهائية إلا بعد الحكم في النزاع فأصبح الباب منغلقاً أمامه لإبداء حقه في التمسك بتوجيه اليمين الحاسمة إذا ما رفضت المحكمة الأدلة الأخرى التي تمسك بها بصدور حكم نهائي في النزاع ، فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه ومن ثم فلا مفر إلا أن يتمسك الخصم باليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى قبل كل دفاع أو بعده، وهو ما يتعين معه علي المحكمة أن تقول كلمتها في الأدلة التي يستند إليها الخصم الذي يتمسك بتوجيه اليمين أولاً فإذا ما انتهت إلى أنها غير كافية لتكوين عقيدتها بأسباب سائغة أجابته إلى طلبه بتوجيه اليمين باعتبار أن توجيهه - في هذه الحالة- معلق علي شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه من أدلة والقول بغير هذا فيه إهدار للعلة من أباحه المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة علي سبيل الاحتياط. ومن المقرر انه يترتب على حلف اليمين الحاسمة ثبوت الحق على نحو ينحسم به النزاع كله أو في شق منه ويمتنع معه الجدل في حقيقته ، إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها وحده دعامة كافيه لحمل قضاء الحكم في شأنه ولما كان الحكم المطعون فيه بحث الأدلة المقدمة في الدعوى وأجاب الطاعنة إلى طلبها ووجه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الذي وافق على حلفها ولم تعترض على ذلك وحلفها بالصيغة الاتية [أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق وبأنني لست مسئولاً عن مبيعات الذهب المذكورة بلائحة الدعوى المتقابلة بوزن 8,729,02 كيلو ذهب عيار 24 جرام بأي شكل من الاشكال. وإن ذمتي بريئة من قيمتها كلها ومن أي جزء منها. والله على ما أقول شهيد.] وكان الحكم المطعون فيه استند إلى اليمين الحاسمة التي حسم معها النزاع بهذا الشأن وقضى برفض طلب الطاعنة بشأن قيمة الذهب محل اليمين فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي بهذا السبب غير أساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق