بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 212 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ل. ب.
مطعون ضده:
س. ا. ب. ك. ل. ف. د.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/37 استئناف عمالي
بتاريخ 26-10-2023
بتاريخ 26-10-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 8605 / 2022 عمالي ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (1,020,795.13) درهم (مليون وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون درهم وثلاثة عشر فلساً) قيمة مستحقاته العمالية فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 14/08/2017 بأجر شهري إجمالي مبلغ (45,000) درهم، وأن المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها التعاقدية والقانونية بعدم سداد أجوره وفي نهاية شهر يونيو 2022 منعته من دخول مقر العمل وامتنعت عن سداد مستحقاته فتقدم بشكواه إلى دائرة العمل المختصة وإذ تعذر على الدائرة تسوية النزاع وديــاً فقد أحالته إلى المحكمة فأقام الدعوى مطالباً بمستحقاته العمالية وتشمل : مبلغ (585,000) درهم قيمة أجوره المتأخرة للفترة من شهر يونيو 2021 لغاية شهر يوليو 2022 ، مبلغ (71,250) درهم بدل رصيد إجازة سنوية بواقع (47.5) يوم عن آخر سنة من مدة عمله ، مبلغ (135,000) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (135,000) درهم بدل مدة إنذار (ثلاثة أشهر) ، مبلغ (94,545.13) درهم بدل مكافأة نهاية خدمة. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وتم تبادل المذكرات وأحالت المحكمة المذكورة الدعوى للتحقيق لتمكين المطعون ضدها من إثبات تاريخ نهاية علاقة عمل الطاعن معها وأنه لم يباشر أي عمل لصالحها بعد تاريخ نهاية علاقة عمله معها وبعد إجراء التحقيق حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وألزمت الطاعن بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل محاماة. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 37/2023 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت وبتاريخ 2023/10/26 برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بالرسوم والمصروفات ومبلغ 1000 درهم أتعاب المحاماة، وأمرت بمصادرة التأمين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/11/23 طلب فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع حين عول في قضائه على مستند مقدم من المطعون ضدها في غيبة الطاعن ودون أن يعلم بتقديمه حيث قدمته المطعون ضدها في جلسة لم تحضرها المطعون ضدها وقامت بأرشفته على النظام الإلكتروني للمحكمة دون حضور الجلسة وهي الجلسة التي طلب فيها الطاعن حجز الإستئناف للحكم لعدم حضور المطعون ضدها ، وعلى الرغم من ان الطاعن حين علم أثناء حجز الإستئناف للحكم أن المطعون ضدها قدمت حافظة مستندات دون أن تحضر الجلسة قام بتقديم طلب للمحكمة طلب فيه فتح باب المرافعة من جديد ليتمكن من الرد على هذه المستندات الجديدة التي قدمتها المطعون ضدها إلا أن محكمة الإستئناف رفضت الطلب وعولت على المستندات الجديدة المقدمة من المطعون ضدها في قضائها مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أن مبدأ المواجهة بين الخصوم يتحقق متى قُدمت المذكرات أو المستندات بإحدى جلسات المرافعة في الدعوى ولو كان الخصم متغيباً عنها ولا يلزم في هذه الحالة إعلان تلك المذكرات للخصم الغائب إذ أن المادة 126 من قانون الإجراءات المدنية لم تستلزم ذلك إلا في حالة تقديم الأوراق أثناء المداولة التي تنقطع بها صلة الخصوم بالدعوى وتعتبر في حوزة المحكمة لبحثها والمداولة فيها ولأن المفروض أن على كل خصم وفقاً لنص المادة 57 من القانون المذكور متابعة الدعوى والإطلاع على ما أُبدي بمحاضرها وجلساتها أو قُدم فيها من أوراق لما كان ذلك وكان الثابت من خلال الإطلاع على قرارات ومحاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قررت بجلسة 2023/8/8 التأجيل لجلسة 2023/9/21 لتمكين المطعون ضدها من التعقيب على تقرير الخبير وأن المطعون ضدها وبالتاريخ المذكور ــ 2023/9/21 ــ أودعت بملف الدعوى الإلكتروني مذكرة تعقيبية على تقرير الخبير مرفق بها مستندات فإن مبدأ المواجهة يكون قد تحقق فعلاً وبالتالي فإن رفض الحكم المطعون فيه طلب فتح باب المرافعة ــ على فرض تقديم الطاعن لهذا الطلب وأياً كان وجه الرأي في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه بناء على تلك المستندات التي أشار إليها الطاعن بوجه النعي ــ يكون صائباً ومتفقاً وصحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال حين انتهى إلى إنتفاء صفة المطعون ضدها في الدعوى ـــ معولاً في ذلك على أقوال شهود المطعون ضدها التي لا يجوز قبولها والتعويل عليها كونها قد جاءت مخالفة للمستندات المقدمة من المستأنف وكذلك جاءت مخالفة لأقوال شهود الطاعن ــ على الرغم من أن الطاعن أقام دعواه إبتداء في مواجهة المطعون ضدها طالباً إلزامها برواتب متأخرة وبدل إجازات ومكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله من 14/8/2017 حتى 31/7/2022 , وكانت المطعون ضدها لم تنكر هذه العلاقة بينها وبين الطاعن وإنما تمسكت بأن الطاعن تم نقله إلى شركة أخرى خارج الدولة منذ بداية 2021 وأنها غير مسئولة عن رواتبه خلال هذه الفترة ولم تتعرض إلى طلب الطاعن المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله لديها أيا كان وجه الرأي في تاريخ إنتهاء عمله لديها سواء في بداية 2021 وفقاً لزعم المطعون ضدها أو في 31/7/2022 وفقا لدفاع الطاعن وبالتالي فإن المطعون ضدها تكون مسؤولة عن مكافأة نهاية الخدمة المطالب بها على أقل تقدير منذ تاريخ عمل الطاعن لديها وحتى التاريخ الذي زعمت على خلاف الحقيقة أنه إنتقل للعمل لشركة شقيقة لها خارج الدولة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو في إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها إستقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عدها ومن المقرر وفقاً لنص المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل أن خدمة العامل غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني تعتبر مستمرة من تاريخ مباشرة العمل ولو تعددت عقود الخدمة المبرمة عن مدة هذه الخدمة متى كانت متصلة كما أنه من المقرر كذلك أن خدمة العامل تعتبر مستمرة إذا كانت غير منقطعة ولدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني أخذاً بمفهوم المادة الأولى من قانون تنظيم علاقات العمل سالف الذكر ومن المقرر أن العامل لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة وعلى ما تفيده المادة 51 من قانون تنظيم علاقات العمل إلا عند انتهاء خدمته. ومن المقرر أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع وأن لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون أخر بما ترتاح إليه وتثق به ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي اليه مدلولها لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه انتهي إلى أن المطعون ضدها غير صاحبة شأن في المستحقات المطلوبة في مواجهتها شاملة لمكافأة نهاية الخدمة ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته (( وكان الثابت من الأوراق توافق أقوال شهود المدعى عليها بما قدمته من مستندات لعرض العمل وعقد العمل المبرم بين المدعي وشركة تريفي للإنشاءات المحدودة الثابت بها إتفاقهما على مباشرة العمل بتاريخ 01/01/2021 في هونج كونج فضلاً على الحوالات المصرفية مقابل الأجور منذ شهر يناير 2021 لغايـة شهر يوليو 2022 لصالح المدعي بعملة دولار هونج كونج الصادرة من شركة تريفي للإنشاءات المحدودة ومقرها هونج كونج ودفعة التعويض النهائي بتاريخ 08/07/2022 بمبلغ (168013.08) دولار هونج كونج ، وكتاب إنهاء خدمات المدعي الصادر من شركة تريفي للإنشاءات المحدودة بتاريخ 27/06/2022 بأثر فوري بسبب إعادة الهيكلة مع التعهد بسداد فترة إشعار ثلاثة أشهر ومشيراً إلى العقد المبرم معه بتاريخ 01/01/2021، فإن المحكمة بعد ذلك تطمئن لأقوال شهود المدعى عليها بشأن توقف عمل المدعي لدى المدعى عليها في نهاية شهر ديسمبر 2020 بعد عمله لديها منذ تاريخ 14/08/2017 ونقله للعمل لدى شركة شقيقة المدعى عليها (تريفي للإنشاءات المحدودة) خارج الدولة في هونج كونج للفترة من 01/01/2021 لغايـة إنهاء خدماته في 27/06/2022 بموجب كتاب إنهاء خدماته الصادر من شركة تريفي للإنشاءات المحدودة بذلك التاريخ وبأثر فوري بسبب إعادة الهيكلة ......فإن عمل المدعي بالتالي لدى شركة (تريفي للإنشاءات المحدودة) في هونج كونج هو إستمرارٌ لعلاقة العمل السابقة القائمة بين طرفي التداعي ...... إذ جاءت الفترة اللاحقة مباشرة بعد انتهاء الفترة السابقة لدى المدعى عليها مع تغيير شروط وأحكام عقد العمل وإنتقال كافة الحقوق العمالية إلى شركة (تريفي للإنشاءات المحدودة) في هونج كونج،... وأخذاً بما تقدم فإن المُدعى عليها لا تكون بالنسبة للمُدعي صاحب عمل فعلي ... فإن مؤدى ذلك أن الحق المطلوب في الدعوى أصبح لاحقاً ليس موجوداً في مواجهة المدعى عليها، كما أنها ليست المسئول أصالة أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركة في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته،)) وكان الثابت من تقرير الخبرة أن الشركة المطعون ضدها هي إحدي الشركات التي تديرها شركة تريفي للإنشاءات المحدودة في هونج كونج فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع يكون صحيحاً ويكون النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف على غير أساس .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق