الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 فبراير 2024

الطعن 210 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 30 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 210 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ا. ل. ش. ذ. م. م. 
مطعون ضده:
م. ح. م. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/89 استئناف عمالي
بتاريخ 26-10-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده (محمود حسين مهدي السيد) أقام الدعوى رقم 2022 / 11888 عمالي جزئي ضد الطاعنة (الاتقان للعقارات ش ذ م م) بموجب صحيفة أودعت وقيدت بدائرة المحكمة الجزئية طلب في ختامها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ (938250 درهم) وبالفائدة 12% وتذكرة عوده بمبلغ (5000 درهم) وبالرسوم والمصاريف وذلك على سند من القول أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 21-09-2005 بأجر إجمالي قدره (30000) درهم منه أجر أساسي قدره (21000) درهم، وبقي على رأس عمله حتى تاريخ 06-12-2021، حيث فصل تعسفياً وامتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاته العمالية وتشمل : رواتب متأخرة مبلغ 360000 من تاريخ 01-01-2021 حتى 31-12-2021 ، بدل إجازة مبلغ 42000 درهم عن آخر سنتين ، بدل فصل تعسفي مبلغ 100000 درهم ( الإنهاء الغير مشروع لعقد العمل) ، بدل إنذار مبلغ 90000 درهم ، بدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ 341250 درهم ، تذكرة عودة مبلغ 5000 درهم وشهادة خبرة فتقدم بشكواه إلى جهات الإدارة المختصة والتي سعت إلى تسوية النزاع ودياً فتعذر عليها ذلك فأحالته إلى المحكمة الإبتدائية التي حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (866863) درهم وبالفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية -عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا- وحتي السداد التام ، وبتسليمه شهادة خبرة مبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته، وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 2023 / 89 استئناف عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 2023/10/26 برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات، وأمرت بمصادرة التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/11/22 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة اليوم للحكم.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، حين رفض إعادة المأمورية للخبير السابق ندبه أو ندب خبير آخر للوقوف على الكشوفات المالية والبيانات لا سيما وتلك الخاصة بالمبالغ التي قام المطعون ضده بصرفها وتحويلها لنفسه عبر نظام حماية الأجور، والتي تثبت بشكل قاطع أن المطعون ضده قد حول خلال عام 2021 وفي الربع الأول من عام 2022 كامل رواتبه التي يزعم عدم استيفائها وحين قضي للمطعون ضده براتب ديسمبر كاملاً رغم إقراره بأن العلاقة انتهت في 6/12/2021 وحين قضي له ببدل إجازة عن سنتين ومكافأة نهاية خدمة مبلغ 308863 درهم وحين قضي له ببدل 3 شهور فصل تعسفي وبدل إنذار على الرغم من أنها لم تقم بفصله وعلى الرغم من أنه قد استوفى رواتبه كاملة بما فيها بدل الإنذار كما خالف الحكم المطعون فيه القانون حين قضي للمطعون ضده بتذكرة عودة والفائدة على الرغم من أنها لم تقم باستقدامه من بلده الأم وعلى الرغم من خلو نصوص قانون العمل من أي حكم بالفائدة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر أن استخلاص بداية ونهاية علاقة العمل وترتيب أثارها من سلطة محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى ومن المقرر أن النص في المادة 58 من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 يدل على أن صاحب العمل هو الذى يقع عليه عبء إثبات الوفاء بالأجر للعمال ومن المقرر أن استخلاص مدى حصول العامل على إجازاته أو بدل الإجازة المستحق عنها هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداها ، بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ومن المقرر أن تقدير جدية المبرر لفصل العامل من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان هذا التقدير محمولاً على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق فهي صاحبة السلطة التامة في تقدير جدية المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل فإن ارتأت عدم اقتناعها بجديته فلا حاجة لها بعد ذلك لتكليف العامل بإثبات التعسف في جانب صاحب العمل لأن عدم جدية المبرر للفصل يعني بطريق اللزوم العقلي انتفاء هذا المبرر ويقيم قرينة لصالح العامل على أن فصله خلا من المبرر المشروع ومن المقرر وفق ما تقضى به المادة 117 من القانون المذكور أنه متى فصل العامل من العمل بغير مبرر مشروع أو تعسفياً فإنه يستحق بدل الإنذار ومن المقرر وفق نصوص المواد( 132 و 133 و134) من قانون تنظيم علاقات العمل سالف الذكر أن العامل الذى أكمل سنة يستحق مكافأة نهاية الخدمة وتحسب على أساس أجر واحــد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجـر ثلاثيـن يوماً فيما زاد على ذلك وأنه يستحق مكافأة عن كسور السنة بشرط أن يكــون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.. ومن المقرر وفق ما تقضي به المادة 131 من القانون المذكور أن مناط تحمل صاحب العمل بتذكرة عودة العامل إلى موطنه ألا يكون قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر بعد انتهاء عقده معه ومن المقرر أن الفائدة التأخيرية التي يُقضى بها للدائن بناءً على طلبه لا تعدو أن تكون تعويضاً له عن الضرر الذي لحق به من جرّاء مطل المدين رغم يساره، وهو ضرر مفترض ويتعين تعويضه عنه و من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على تقرير الخبير الذى ندبته متى اقتنعت به ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره ، ولا عليها إن هي لم تستجب إلى طلب إعادة المأمورية لذات الخبير السابق ندبه إحالة الدعوى إلى الخبرة من جديد متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب ما يكفى لتكوين عقيدتها لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهى إلى ما انتهى إليه بشأن الطلبات محل الطعن على ما أورده بمدوناته (( أنه عن طلب رواتب متأخرة مبلغ 360000 من تاريخ 01-01-2021 حتى 2021/12/31 .......، وكان المدعي يطالب بأجره عن الفترة أعلاه، وتقرر المحكمة انحصار طلب المدعي أعلاه حتى تاريخ نهاية عمله، ولما لم تقدم المدعى عليها ما يثبت وفائها بأجور المدعي المتأخرة المشار إليها وخلت أوراق الدعوى على ما يخالف ذلك، ومن ثم تقضي له المحكمة بمبلغ 336000 درهم. .... وحيث أنه عن طلب بدل إجازة عن آخر سنتين.... ولما لم تقدم المدعى عليها ما يفيد تمتع المدعي بإجازاته السنوية والحصول على مقابل عنها، وكان أجرها الأساسي يساوي 21000 درهم، ومن ثم تقضي له المحكمة بمبلغ 42000 درهم .... إنه عن طلب بدل فصل تعسفي .... وكان عدم إبداء المدعى عليها مبرراً للفصل يستوي في الأثر مع إبداء مبرر غير مشروع، ويقيم قرينة لصالح المدعى على ان فصله من العمل قد خلا من المبرر من المشروع مما تستخلص معه المحكمة أن فصل المدعى عن العمل كان مشوباً بالتعسف .... أنه عن طلب بدل إنذار مبلغ ..... وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ان المدعى عليها قد أنذرت المدعى او أمهلته المدة المحددة قانوناً قبل إنهاء علاقة العمل فإن المدعى يستحق بدل إنذار يعادل راتبه عن شهر كامل .... وحيث إنه عن طلب بدل مكافأة نهاية خدمة .... كانت مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليها بلغت (ستة عشر سنة وشهران وخمسة عشرة يوماً)، وكان أجره الأساسي مبلغ ..... درهم ومن ثم تقضي له المحكمة بمبلغ .... درهم ..... إنه عن طلب المدعي تذكرة عودة ..... ولما لم تقدم المدعى عليها ثمة دليل علي عمل المدعي لدى صاحب عمل أخر... ومن ثم تقضى المحكمة بأحقية المدعي بتذكرة عودة لوطنه ... إنه عن طلب الفائدة، ..... فإن المدعي يستحقها .... بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية -عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا- وحتى السداد التام.)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله (( فلما كانت المحكمة من مطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها قد اطمأنت لما انتهت اليه محكمة أول درجة ، وثم فإن المحكمة لا ترى موجباً لإجابة طلب المستأنفة بندب خبير آخر ، لا سيما وأن الوقائع التي تطلب المستأنفة بإثباتها من خلال ندب الخبير قد تكونت عقيدة المحكمة بالنسبة لها ، وكانت المحكمة قد انتدبت خبيراً محاسبياً في الدعوى وبالإطلاع على تقرير الخبير المنتدب ـ فإن المحكمة تطمئن إليه وتعتد به وتأخذ به محمولاً على أسبابه وقد انتهى إلى نتيجة واضحة ، وقد قامت المستأنفة بتقديم اعتراضها للسيد الخبير والذي قام بالرد على جميع إعتراضاتها ، وعليه تكون الدعوى جاهزة للحكم فيها ولا ترى المحكمة جدوى من طلب المستأنفة بندب خبير آخر وتقضي برفض هذا الطلب .)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضاء محكمة الموضوع فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق