الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 فبراير 2024

الطعن 218 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 30 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 218 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
س. ش. 
مطعون ضده:
ف. ص. خ. ز. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/910 استئناف عمالي
بتاريخ 08-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده (فيصل صابر خلف زين الدين) أقامها بموجب صحيفة أودعت لدى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/12/2022 أعلنت للطاعنة (سبيكون ش.ذ.م.م) قانوناً ابتغاء الحكم له بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 579,158 درهم، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وتذكرة عودة بمبلغ 4000 درهم وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة على سند من القول بأنه عمل لديها من تاريخ 6/11/2011م بموجب عقد عمل غير محدد المدة ، براتب شهري يبلغ 42.000 درهم منه مبلغ 21.000 درهم أساسي، وقد ظل على رأس عمله لديها حتى تقديم أستقالته بتاريخ 25/09/2022 وإذ امتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاته العمالية فقد لجأ بالشكوى لوزارة الموارد البشرية والتوطين ولتعذر التسوية بين الطرفين فقد تم إحالة الشكوى للمحكمة فأقام الدعوى مطالباً بالآتي مبلغ ( 245.000 ) درهم رواتب متأخرة عن الشهور يناير من سنة 2017 ومايو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2021 ، مبلغ (63.000) درهم بدل إجازة عن 3 سنوات ، مبلغ (42.000) درهم بدل إنذار ، مبلغ (198.858) درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ (19.200) درهم بدل عمولة، مبلغ (2000) درهم قيمة مصاريف التأشيرة ، مبلغ (5100) درهم قيمة تامين صحي ، مبلغ (4000) درهم قيمة تذكرة عودة . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدمت الطاعنة مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن فيما يتعلق بالرواتب المتأخرة والعمولة ، وبتاريخ 18-05-2023 حكمت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى بشأن الأجور السابقة عن تاريخ 2021/10/1 وطلب بدل العمولة للتقادم و بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي للمطعون ضده مبلغ (408843) درهم وبفوائد التأخير بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة إلى موطنه على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات، ومبلغ خمـسمائة درهـم مـقابل أتعاب المحاماة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 2023/910 عمالي وبتاريخ 08-11-2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل جملة المبلغ المقضي به لصالح المستأنف (المدعي) ليصبح (551650) درهم (خمسمائة واحد وخمسين الفا وستمائة وخمسين درهما) وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضدها بالمناسب من المصاريف عن الدرجتين وبمبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة وألزمت المستأنف بباقيها وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين وعلى مكتب إدارة الدعوى تحصيله ومتبقي الرسوم المقضي بها (المؤجلة) من المدعي عن الدرجتين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/12/5 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حيث حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفه الثابت بالأوراق للقضاء للمطعون ضده بمبلغ وقدره 245,000 درهم بدل رواتب متأخرة وفي بيان ذلك تقول : انتهي الحكم المطعون فيه في حيثياته إلى أن الثابت من رسالة البريد الإلكتروني للمستأنف من مسؤول أول كشوف الرواتب بالمستأنف ضدها في تاريخ 13/5/2023 الثابت منها إقرار المستأنف ضدها إقراراً صريحا باستحقاق المستأنف لأجره عن يناير 2017 مبلغ 35000 درهم واستحقاقه أجوره عن مايو وسبتمبر وإكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021 بواقع 42000 درهم عن كل شهر من الشهور المذكورة وإذ لم يمض علي الإقرار المذكور سنة بعد فإنه يمتنع معه على المستأنف ضدها الدفع بسقوط حق المستأنف تقادماً بأجوره التي مضى على استحقاقها اكثر من سنة ذلك على الرغم من أن الإقرار بالنسبة لراتب شهر يناير 2017 كان بعد خمس سنوات من تاريخ إستحقاقه وبعد مرور عام من تاريخ إستحقاق رواتب مايو و سبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021 الأمر الذي يترتب عليه عدم سماع الدعوى بشأن الرواتب المذكورة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 54/7 من قانون تنظيم علاقات العمل الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أنه لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضي أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة ومن المقرر أن نص المادة 487 من قانون المعاملات المدنية على أنه (( 1ـ لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع ـ كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون 2 ـ ويجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل ولو تنازلا ضمنياً عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر إضراراً بهم )) يدل على جواز نزول المدين عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بعد ثبوت الحق فيه ويقصد بذلك النزول عن عدم سماع الدعوى بعد إستكمال مدته وهذا التنازل قد يقع صريحاً كما قد يكون ضمنياً ومتى صدر هذا التنازل سالف الذكر كان باتاً لا يجوز الرجوع فيه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن رسالة البريد المرسلة من قبل مسؤول أول كشوف الرواتب للشركة الطاعنة المؤرخة 2022/5/13 قد تضمنت ما يفيد إقرار الطاعنة بإستحقاق المطعون ضده للرواتب الواردة بوجه النعي عن الشهور ــ يناير 2017 ، مايو ، سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر وديسمبر 2021 وإذ قدمت هذه الرسالة بعد إكتمال فترة سماع الدعوى بالنسبة للرواتب المذكورة ـــ عدا راتب ديسمبر 2021 الذي تمت المطالبة به قبل إنتهاء فترة السماع ـــ فإن ذلك يعد نزولاً من الشركة الطاعنة عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة للرواتب المذكورة وتأسيساً على ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلي إستحقاق المطعون ضده لكافة الرواتب الواردة بوجه النعي على ما أورده بمدوناته (( ومتى كان ما تقدم ولئن كان المستأنف قد طالب بأجور انقضى على استحقاقها أكثر من سنة بيد أن الثابت من رسالة البريد الإلكتروني للمستأنف من مسؤول أول كشوف الرواتب بالمستأنف ضدها في تاريخ 13/5/2023 الثابت منها إقرار المستأنف ضدها إقراراً صريحا باستحقاق المستأنف لأجره عن يناير 2017 مبلغ 35000 درهم واستحقاقه أجوره عن مايو وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021 بواقع 42000 درهم عن كل شهر من الشهور المذكورة وإذ لم يمض علي الإقرار المذكور سنة بعد فإنه يمتنع معه على المستأنف ضدها الدفع بسقوط حق المستأنف تقادماً بأجوره التي مضى على استحقاقها أكثر من سنة ، وكان عبء إثبات الوفاء بكامل الأجور المستحقة للمستأنف يقع على عاتق المستأنف ضدها والتي لم تقدم دليلاً على ذلك كما لم تدفع بأنها قد امتنعت عن الوفاء بتلك الأجور نتيجة تغيب المستأنف عن عمله في الأشهر محل المطالبة ،و لا يسع المحكمة إلا وان تقضي للمستأنف في طلبه هذا - بحسب المستند المشار اليها آنفاً - بمقدار(245000) درهم وإذ أن الحكم المستأنف قد خالف ما تقدم فلا يسع هذه المحكمة إلا و أن تقضى بإلغاء هذا الشق منه والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضدها بان تؤدي للمستأنف ما يطالب به من أجور متأخرة بما جملته (245000) درهم.)) فإنه يكون قد انتهي إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفه القانون فيما قضي به ببدل إجازة للمطعون ضده بمبلغ وقدره 63,000 درهم على الرغم من أن بدل الإجازة في حالة إنهاء العقد هو بما لا يجاوز مدة الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها على السنتين الأخيرتين، فيكون المطعون ضده مستحقاً بدل رصيد إجازة عن آخر سنتين من عمله، مما يعيبه ويستوجب نقضه في هذا الشق منه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه وفقاً للمادتين 9/8/29، من المرسوم بقانون إتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 19 من اللائحة التنفيذية للمرسوم سالف الذكر أنه لا يجوز أن تجاوز مدة بدل الإجازة السنوية التي يستحقها العامل عن السنتين الأخيرتين اللتين لم يحصل فيهما على إجازته وذلك ما لم يتضمن عقد العمل أو لائحة المنشأة خروجاً على هذا الأصل باحتساب الحد الأقصى المسموح للموظف الإحتفاظ به من بدل الإجازة بما يزيد عن السنتين المقررتين بالقانون وذلك باعتباره أكثر فائدة للعامل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي للطاعن ببدل إجازة بما يجاوز أجره عن مدة الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها عن السنتين الأخيرتين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وبالبناء على ما تقدم وفيما يتعلق بطلب بدل الإجازة فإن المحكمة تقضي برفض الإستئناف في هذا الخصوص وتأييد الحكم المستأنف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما انتهي إليه بشأن قيمة بدل الإجازة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين وفي الموضوع بجعل المبلغ المقضي به 530650 درهم (خمسمائة وثلاثون ألف وستمائة وخمسون درهم) وتأييده فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق