الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 يناير 2024

الطلب 76 لسنة 26 ق جلسة 26 / 4 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 رجال قضاء ق 9 ص 273

جلسة 26 من أبريل سنة 1958

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، وإسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، وفهيم يسى جندي، والسيد عفيفي، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي المستشارين.

--------------

(9)
الطلب رقم 76 سنة 26 ق "رجال القضاء"

إجراءات الطلب. مرتبات. نيابة. 

الطعن بعد الميعاد في قرار وزير العدل فيما لم يتضمنه من منح الطالب المربوط المخصص لدرجة مساعد النيابة رغم علمه بالقرار. عدم قبول الطلب شكلاً.

--------------
متى كان الطالب لم يقرر بالطعن في قرار وزير العدل فيما لم يتضمنه من منحه المربوط المخصص لدرجة مساعد النيابة إلا بعد مضي الثلاثين يوماً المحددة للطعن بالنقض طبقاً للمادة 428 مرافعات على الرغم من علمه بالقرار منذ أن صرف مرتبه على الأساس الذي لا يرتضيه عقب صدور القرار المطعون فيه فإن الطلب يكون غير مقبول شكلاً.(1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطالب قرر في 28/ 4/ 1956 بالطعن في قرار وزير العدل الصادر في 18/ 4/ 1953 الخاص بترقيته إلى درجة مساعد نيابة فيما لم يتضمنه من منحه مربوط تلك الدرجة طبقاً لما ورد بجدول مرتبات رجال القضاء الملحق بقانون استقلال القضاء. وقد دفعت النيابة بعدم قبول هذا الطلب شكلاً لتقديمه بعد الميعاد.
وحيث إن المادة 23 من القانون رقم 147 سنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء نصت على أن "يتبع في تقديم الطلبات والفصل فيها القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية". لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه صدر في 18/ 4/ 1953 وأبلغ للنيابة التي يعمل بها الطالب في 22/ 4/ 1953 وقد علم به على وجه التحقيق منذ أن صرف مرتبه الشهري - على الأساس الذي لا يرتضيه - عقب صدور القرار بترقيته ومع ذلك فهو لم يطعن في هذا القرار إلا في 28/ 4/ 1956 أي بعد مضي الثلاثين يوماً المحددة للطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 428 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم فإنه يتعين قبول الدفع والقضاء بعدم قبول الطلب شكلاً وإلزام الطالب بالمصروفات.


(1) قررت المحكمة هذا المبدأ أيضا في الحكم الصادر في ذات الجلسة في الطلب رقم 77 سنة 26 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق