عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة
101 (1)
1 -
الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو إحداهما بإبرام عقد معين في المستقبل
لا ينعقد ، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه ، والمدة التي
يجب إبرامه فيها.
2 -
وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا
في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.
التقنين
المدني السابق :
لا
مقابل لها
المشروع
التمهيدي (2)
المادة
١٥٠ :
1 -
الاتفاق الابتدائي الذي يعد بموجبه المتعاقدان أو أحدهما بإبرام عقد معين في
المستقبل لا يكون صحيحاً إلا إذا حددت المسائل الأساسية للعقد المراد إبرامه، والمدة
التي يجب أن يتم فيها هذا العقد .
۲ -
إذا اشترط القانون لصحة العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في
الاتفاق الابتدائي الذي يتضمن وعداً بإبرام هذا العقد .
الشريعة
الإسلامية :
الشيخ
أحمد إبراهيم بك ، التزام التبرعات ، مجلة القانون والاقتصاد س ٣ ص ٥١ وما بعدها .
مذكرة
المشروع التمهيدي :
۱ -
يتناول النص حكم الوعد بالتعاقد سواء فيما يتعلق بالعقود الملزمة للجانبين والعقود
الملزمة لجانب واحد . ويشترط لصحة مثل هذا الاتفاق التمهيدي تحديد المسائل الأساسية
في التعاقد ، والمدة التي يتم فيها . أما فيما يتعلق بالشكل فلا يشترط وضع خاص -
على نقيض التقنين البولوني فهو يشترط الكتابة إطلاقاً ، في المادة ٦٢ فقرة ٢ - إلا
إذا كان القانون يعلق صحة العقد المقصود إبرامه على وجوب استيفاء شكل معين . ففي
هذه الحالة ينسحب الحكم الخاص باشتراط الشكل على الاتفاق التمهيدي نفسه . ويوجه
هذا النظر إلى أن إغفال هذا الاحتياط يعين على الإفلات من قيود الشكل الذي يفرضه
القانون ، ما دام أن الوعد قد يؤدي إلى إتمام التعاقد المراد عقده ، فيما إذا حكم
القضاء بذلك . ويكفي لبلوغ هذه الغاية أن يعدل المتعاقدان عن إبرام العقد الذي
يرغب في الإفلات من القيود الخاصة بشكله ، ويعمدا إلى عقد اتفاق تمهيدي أو وعد
بإتمام هذا العقد ، لا يستوفى فيه الشكل المفروض ، ثم يستصدرا حكماً يقرر إتمام
التعاقد بينهما ، وبذلك يتاح لهما أن يصلا من طريق غير مباشر إلى عدم مراعاة
القيود المتقدم ذكرها .
2 -
ومع ذلك ، فالوعد بإبرام عقد رسمي لا يكون خلواً من أي أثر قانوني ، إذا لم يستوف
ركن الرسمية . فإذا صح أن مثل هذا الوعد لا يؤدي إلى إتمام التعاقد المقصود فعلاً
، فهو بذاته تعاقد كامل يرتب التزامات شخصية ، طبقا لمبدأ سلطان الإرادة . وهو
بهذه المثابة قد ينتهي عند المطالبة بالتنفيذ إلى إتمام عقد الرهن ، أو على الأقل
إلى قيام دعوى بالتعويض ، بل وإلى سقوط أجل القرض الذي يراد ترتيب الرهن لضمان
الوفاء به .
المشروع
في لجنة المراجعة
تليت
المادة ١٥٠ من المشروع .
وأدخلت
تعديلات لفظية وأصبح نصها النهائي ما يأتي :
1 -
الاتفاق الابتدائي الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في
المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة
التي يجب إبرامه فيها .
٢ -
وإذا اشترط القانون تمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في
الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .
وأصبح
رقم المادة ١٠٣ في المشروع النهائي .
المشروع
في مجلس النواب
وافق
المجلس على المادة دون تعديل ، تحت رقم ۱۰۳ .
المشروع
في مجلس الشيوخ
مناقشات
لجنة القانون المدني :
محضر
الجلسة الرابعة
تليت
المادة ١٠٣ .
فتساءل
سعادة الرئيس عما هو مقصود بالشكل المعين .
فأجابه
الدكتور بغدادي أن المقصود بالشكل - الرسمية في عرف الفقه والقضاء فمثلاً مادام
عقد الهبة لا يتم إلا إذا عمل رسمياً طبقاً للأوضاع المقررة له فالوعد بالهبة لا
يصح إلا إذا عمل رسمياً أيضاً وهذا هو مدلول الفقرة الثانية من المادة ١٠٣ .
قرار
اللجنة :
وافقت
اللجنة على المادة وأصبح رقمها ١٠١ .
محضر
الجلسة السادسة والستين
اعترض
الدكتور حامد زكي بك على كلمة ( ابتدائي ) الواردة في المادة ١٠١ قائلا إنها قد
تحدث لبساً لأن العمل قد جرى على اعتبار العقود الابتدائية عقوداً نهائية .
وبعد
مناقشة قصيرة وافقت اللجنة على هذا الاقتراح ..
قرار
اللجنة :
وافقت
اللجنة على حذف كلمة ( الابتدائي ) الواردة بعد كلمة ( الاتفاق ) في المادة ١٠١
دفعاً للبس.
ملحق
تقرير اللجنة :
اقترح
في الفقرة الأولى من المادة ۱۰۱
حذف كلمة ( الابتدائي ) الواردة بعد كلمة ( الاتفاق ) . وقد أخذت اللجنة بهذا
الاقتراح دفعاً لكل لبس .
مناقشات
المجلس :
وافق
المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
المادة ١٤٨ :
إذا فرض القانون شكلاً معيناً لعقد من العقود ، فلا يكون
العقد صحيحاً إلا باستيفاء هذا الشكل ، ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك .
2 - إذا قرر القانون للعقد شكلاً معيناً ، فيجب استيفاء هذا
الشكل أيضا فيما يدخل على العقد من تعديل ، لا فيما يضاف إليه من شروط تكميلية أو
تفصيلية لا تتعارض مع ما جاء فيه .
المادة ١٤٩ - إذا اتفق المتعاقدان على أن يستوفى العقد
شرطاً خاصاً لم يشترطه القانون ، فالمفروض عند الشك أنهما لم يقصدا أن يلتزما إلا
من الوقت الذي يستوفى فيه العقد الشكل المتفق عليه .
مذكرة المشروع التمهيدي :
يقضي التقنين الألماني ( المادة ۱۲5) والتقنين
السويسري (المادتان ۱۱ و ۱۲ التزامات) والتقنين البرازيلي ( المادة ۱۳۰) بأن عدم استيفاء
عقد من العقود للشكل الذي يفرضه القانون له يستتبع البطلان أصلاً ، مالم ينص على
خلاف ذلك.
وقد آثر المشروع اتباع هذا المذهب مخالفاً مذهب التقنين
البولوني (المادة ۱۱۰) في هذا الشأن. فإذا تطلب القانون شكلاً خاصاً وأطلق
الحكم بغير تعقيب فمن الطبيعي أن يكون استيفاء هذا الشكل شرطاً لوجود العقد . أما
إذا كان الشكل قد فرض لتهيئة طريق الإثبات فحسب ، فمن واجب القانون أن ينص صراحة
على ذلك.
٢ - كل تعديل يدخل على عقد لا يتم إلا بالكتابة يعتبر
باطلاً إذا لم يستوف فيه هذا الشرط ، إلا أن يكون القانون قد قضى بغير ذلك .
ويلاحظ أن معنى التعديل يتحقق في الشروط التي تتعارض مع مضمون العقد الأول ، لا في
الشروط التفصيلية ، أو التكميلية التي لا تنطوي على مثل هذا التعارض . فالاتفاق
على ترميم منزل بيع بمقتضى عقد تم بالكتابة ، ليس إلا شرطاً تفصيلياً لا ضرورة
للكتابة فيه . ويختلف عن ذلك حكم ما يضاف إلى التعاقد الأول من شروط أو نصوص جديدة
. ( فيك ومورلا ، تعليقات على تقنين الالتزامات السويسري ، ج 1 ، المادة ١٢ نبذة ٤
و ٥) .
3 - إذا اتفق المتعاقدان على وجوب استيفاء شكل معين ،
سواء أكان ذلك بمقتضى عقد تمهيدي أم كان بمقتضى شرط معين في عقد أصلي - كما هو
الشأن في اشتراط الكتابة في التنبيه بالإخلاء في عقود الإيجار - فيفرض أن نيتهما
قد انصرفت إلى ترتيب البطلان على عدم مراعاة هذا الشكل . وهذه هي دلالة القرينة
التي تقيمها المادة ١٤٩ من المشروع . على أن الأمر لا يعدو مجرد قرينة بسيطة ،
يجوز إسقاط حكمها بإثبات العكس ( التقنين الألماني تعليقات ، ج ١ ص ١٣٦) .
٤ - وقد ذهب القضاء المصري إلى أنه إذا أريد تعديل عقد
تم بالكتابة ، تعديلا ينطوي على تكليف جديد ، فيشترط أن يتفق ذوو الشأن على ذلك
كتابة ، عن بينة منهم ( استئناف مختلط ٢٣ أبريل سنة ١٩٣٥ ب ٤٧ ص ٢٦٣) . أما فيما
يتعلق بالشكل الذي يتفق عليه المتعاقدان فلم يستقر القضاء على رأي بشأن دلالة
الاتفاق عند الشك : فهل يستتبع إغفال الشكل في هذه الحالة بطلان العقد ، أم يعتبر
الشكل مشروطا لتهيئة طريق للإثبات فحسب ؟ قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه لا
يجوز لسمسار أن يتمسك بحصول الاتفاق بين المتعاقدين ليتأدى من ذلك إلى المطالبة
بالسمسرة المتفق عليها ، إذا كان البيع قد علق على شروط عدة ، وأرجأ المتعاقدان
ارتباطهما النهائي إلى وقت التوقيع على عقد يحرره محاموهما ، مادام أن التوقيع لم
يحصل ( ١٤ يناير سنة ١٩٣٠ ب ٤٢ ص ۱۸۱ ) وعلى هذا النحو اعتبرت المحكمة أن إغفال الشكل الذي اتفق
عليه يستتبع البطلان دون أن ينص صراحة على ذلك . على أن هذه المحكمة نفسها قد حكمت
في قضية أخرى « بأن العقود الرضائية تتم بمجرد التراضي ، ما لم يكن المتعاقدان قد
اتفقا على التعاقد بعقد رسمي مع النص صراحة على انصراف نيتهما إلى تعليق الارتباط
على إتمام العقد من طريق التوقيع عليه أمام موثق العقود » (۱۸ مايو سنة ۱۹۳۳ ب ٤٥ ص ۲۹۱) . ويلوح أن
المحكمة قد جنحت في هذا الحكم الأخير لاشتراط الاتفاق صراحة على أن إغفال الشكل
المتفق عليه يستتبع البطلان . ومن المحقق أن النص الذي اختاره المشروع في المادة
١٤٩ ، من شأنه أن يضع حداً لتردد القضاء في هذا الصدد .
المشروع في لجنة
المراجعة
تليت المادة ١٤٨ من المشروع .
وبعد المناقشة -- رأت اللجنة حذفها استناداً إلى أنه في
الحالة التي يصرح فيها المشرع بالمهمة التي يريدها للشكل الذي قرره للعقد لا تقوم
أية صعوبة وفي الحالة التي لا يصرح فيها بذلك ترك الأمر لتقدير القاضي دون الأخذ
بقرينة أخرى .
وتليت المادة ١٤٩ من المشروع، واقترح حذفها لإمكان الاستغناء عنها ، فوافقت اللجنة على ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق