الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 نوفمبر 2022

الطعن 18445 لسنة 84 ق جلسة 17 / 11 / 2015

برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ معتز مبروك ، حازم شوقي منصور الفخراني و صلاح المنسي نواب رئيس المحكمة

بحضور رئيس النيابة السيد / عرفه عبد المنعم .

وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى النقيب .

-------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / معتز أحمد مبروك "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 422 لسنة 2013 محكمة المنصورة الابتدائية " مأمورية ميت غمر " بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بان يؤدوا له مبلغ مقداره 915000 جنيه والفوائد على سند من أن حائز السيارة المبينة بالأوراق ابرم مع الطاعنة وباقى المطعون ضدهم عقد تأمين تكميلي عليها بالمبلغ المطالب به لصالح البنك وإذ امتنعوا عن سداد ذلك المبلغ له إثر تعرض السيارة لحادث أدى الى هلاكها كليا فأقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفته الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 2792 لسنة 65 ق المنصورة وفيه قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع بان المؤمن له خالف الشروط العامة والخاصة لوثيقه التأمين التكميلي بالسماح لسائق بقيادة السيارة المؤمن عليها دون أن يحمل رخصه قيادة وأنه قدم رخصه قيادة تبين انها باسم شخص أخر مما يؤدى إلى سقوط الحق في الحصول على مبلغ التأمين إعمالا لشروط الوثيقة ، ثم تبين لها بعد ذلك أن هناك اتفاق بين المؤمن له ومن قرر بعد الحادث بيومين بانه سائق للسيارة وقت الحادث وادلى بأقوال تخالف ما قرره سائقها الاول لإدخال الغش على الطاعنة للحصول على مبلغ التامين بدون حق ، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقاله ان الحكم الجنائى الصادر في القضية رقم 7210 لسنة 2012 جنح اطفيح اصبح نهائي ولا يجوز التعرض لحجيته رغم أن ذلك الحكم قضى بانقضاء الدعوى بالتصالح ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في الدعوى الجنائية لا تكون له حجيه ملزمة أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ، وان مفاد نص المادة 18 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح بين المجنى عليه أو وكيله الخاص مع المتهم على الدعوى المدنية وحقوق المضرور من الجريمة وكان الثابت من الأوراق ان الحكم الجنائي الصادر في الدعوى رقم 7210 لسنة 2012 جنح أطفيح قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بين المجنى عليه المؤمن له والمتهمين سائقى السيارة المؤمن عليها وهو لا يعدو أن يكون حكماً بإثبات التصالح بين اطراف الدعوى الجنائية تنقضي به الدعوى الجنائية بغير حكم في الموضوع ومن ثم فلم يفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فلا يحوز ثمه حجيه في شأن موضوع الدعوى المطروحة ولا يمنع المحكمة المدنية من بحث الحقوق المدنية الناشئة عن تلك الجريمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجيه الحكم الجنائي سالف الذكر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعنة الجوهري الوارد في سبب النعي الذى لو عنى الحكم ببحثه وتمحيصه لتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى وهو ما يعيبه أيضا بالقصور ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن .
وحيث إن التزام المطعون ضدهما الثانى والثالث مع الطاعنة قبل المطعون ضده الأول هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث ولو لم يطعنا فيه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت البنك المطعون ضده الاول بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق