باسم الشعب
محكمــة النقــض
الـــدائرة المدنيـــــــــة
دائرة الثلاثاء ( هـ ) المدنية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / معـتز أحـمـد محمد نـائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ صلاح الدين جلال ، محمـد فاروق ، إيهاب طنطاوي و سـامح حجازي
نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / أمين المغازى.
وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الثلاثاء 12 من شعبان سنة 1443هـ الموافق 15 من مارس سنة 2022
م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9161 لسنة 91 ق.
المـرفــــوع مــــن
ــــ ....... المقيمة
/.... - مصر الجديدة – محافظة القاهرة. حضر عنها
الأستاذ / ......- المحامى.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
1ـــ وزير المالية بصفته
موطنه القانونى / هيئه قضايا الدولة – أبراج الملتقى – امتداد ش رمسيس
– العباسية - قسم الوايلى – محافظة القاهرة.
2ـــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
يعلن / بمقر الهيئة – ش نادى الصيد – الدقي – محافظة الجيزة.
حضر عن المطعون ضده الأول المستشار / .......
----------------
الـوقــــــــائع
في يوم 26/5/2021 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ 30/3/2021 في الاستئناف رقم 14683 لسنة 122ق وذلك بصحيفة طلبت فيها
الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.
بتاريخ 27 /6 /2021 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن.
بتاريخ 22 /6 /2021 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن.
حيث أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
برفضه.
بجلسة 1/ 3/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه
جدير بالنظر، فحددت جلسة 15/ 3 /2022 وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما
هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت
الحكــــم بجلسة اليوم.
--------------
المحكمــة
بعــد الاطـلاع علــى الأوراق وسماع التقريـر الذى تلاه السيـد
المستشار المقـرر/ ســامح حجازي نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ۸۷۹۳ لسنة ۲۰۰۰
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – وفقًا لطلباتها الختامية - بإلزامهما
متضامنين بأن يؤديا لها التعويض عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية المملوكة لها
وقت صدور الحكم وبما كان عليها من منشآت وآلات وملحقات مضافًا إليها التعويض
الأدبى الجابر للأضرار التى لحقت بها بسبب حرمانها من الانتفاع بها ومبلغ ثلاثة
مليون جنيه ريع هذه الأطيان والفوائد على سند من أن المطعون ضده الثانى بصفته رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى استولى على مساحة 16 ط 96 ف وما عليها
من منشآت وآلات المملوكة لها والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة باعتبارها قدرًا
زائدًا عما يجوز تملكه طبقًا للقرار بقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹6۱ دون أن يؤدى لها
التعويض العادل، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أسس تقدير التعويض
الواردة بالقرار بقانون سالف البيان، فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن
أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بحكم استأنفته الطاعنة
برقم 14683 لسنة ۱۲۲ ق القاهرة، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت
بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى للطاعنة المبلغ الذى قدرته والفوائد
القانونية بواقع 4 % من تاريخ صدور الحكم حتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض برقم ۱۱۱۳5 لسنة ۸۱ ق، كما طعن فيه المطعون
ضده الأول بصفته برقم ۱۱۳۷۱ لسنة 81ق، نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه في الطعن
الأول وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، ورفضت الطعن الثانى، وبعد أن عجلت
الطاعنة الاستئناف أمامها، قضت بسقوط الخصومة في الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن لرفعه
على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وفي موضوع الطعن برفضه، عُرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأمرت بضم ملف الطعن بالنقض رقم ۱۱۱۳5 لسنة ۸۱ ق
وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن قضاء محكمة النقض في الطعن
رقم ۱۱۱۳5 لسنة ۸۱ ق بعدم قبول اختصام المطعون ضده الثانى بصفته على سند من أن
المطعون ضده الأول بصفته هو صاحب الصفة في الدعوى الراهنة يحوز الحجية في هذا
الشأن.
وحيث إن هذا الدفع في محله... ذلك أن حكم محكمة النقض في المسألة
القانونية التى تكون قد طرحت عليها وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر يكتسب قوة
الشيء المحكوم فيه بشأن تلك المسألة التى بتت فيها. وأنه لا يجوز اختصام من لم يكن
خصمًا في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض
قد انتهت بأسباب حكمها في الطعن رقم ۱۱۱۳5 لسنة ۸۱ ق إلى عدم قبول الطعن بالنسبة
للمطعون ضده الثانى بصفته لانعقاد الصفة في دعوى المطالبة الراهنة للمطعون ضده
الأول بصفته وهو ما يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بشأن تلك المسألة ويضحى معه
المطعون ضده الثانى بصفته خارجًا عن الخصومة المرددة بالحكم المطعون فيه، ويتعين القضاء
بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ
قضى بسقوط الخصومة في الاستئناف لتعجيل السير فيها بعد الميعاد المقرر قانونًا
الذى يبدأ من تاريخ حكم محكمة النقض باعتباره آخر إجراء صحيح تم في الدعوى في حين
أنها تمسكت في دفاعها بعدم إخطار قلم كتاب محكمة النقض لها أو محاميها بالجلسة
المحددة لنظر الطعن عند إحالتها للمرافعة أو بالتأجيل الإدارى لإجراء الانتخابات
الذى صادف تلك الجلسة وطلبت ضم ملف الطعن للتدليل على دفاعها إلا أن الحكم المطعون
فيه رفض طلبها باعتبار أن حكم محكمة النقض يعتبر حضوريًا في حقها لأنها هى من
أقامت الطعن وهو ما لا يواجه دفاعها ولا يصلح ردًا عليه لعدم توافر إهمالها أو
تقصيرها في عدم التعجيل في الميعاد، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سدید، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أنه ولئن كان حكم محكمة النقض يعتبر حضوريًا وعلم الخصوم به مفترض ويبدأ كأصل عام
سريان مدة سقوط الخصومة من اليوم الذى صدر فيه إلا أن مناط ذلك هو إخطار قلم
الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن قبل
انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه على الوجه المنصوص عليه
في المادة 264 من قانون المرافعات، ومن ثم تبدأ مدة سقوط الخصومة بالنسبة إلى
الخصم الذى لم يرسل إلى محاميه هذا الخطاب من تاريخ علمه بصدور حكم النقض، إذ أن
الطعن بالنقض له إجراءاته الخاصة التي تختلف عن مرحلتي الحكم الابتدائي والاستئنافي،
إذ لا يتم تحديد جلسة لنظر الطعن إلا بعد فوات المواعيد المنصوص عليها في
المادتين 258، 259 من قانون المرافعات وإرسال ملف الطعن إلى النيابة العامة لتودع
مذكرة بأقوالها وتعيين رئيس المحكمة للمستشار المقرر وعرض الطعن على المحكمة في
غرفة المشورة التى تحدد جلسة لنظره إذا رأته جديرًا بالنظر ثم إخطار محامى الخصوم
بها طبقًا لما تنص عليه المادتان ۲6۳، 264 من قانون المرافعات المعدل
بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷. وكان من المقرر أن سقوط الخصومة وفقًا لنص المادة
۱۳4 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة ۱۹۹۸ هو جزاء فرضه الشارع على
المدعى الذى يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر، فمناط
إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا
يحول دون السير بها حائل، فإذا قام مانع قانونی أوقفت المدة حتى يزول المانع، إذ
لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعى. كما أنه من المقرر أن كل طلب أو وجه
دفاع يدلى به الخصوم لدى محكمة الموضوع ويطلب بطريق الجزم تحقيقه بالطريق المناسب
ويكون هو وسيلته الوحيدة في الإثبات ويمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فعليها
أن تقدر جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في
قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرًا. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق
أن الطاعنة تمسكت بدفاعها الوارد بسببي النعي إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط
الخصومة لتعجيلها بعد أكثر من ستة أشهر دون أن يبحث ما إذا كانت الطاعنة قد أهملت
أو تراخت أو امتنعت عن السير في الخصومة لاسيما وأنها طلبت ضم ملف الطعن
بالنقض للوقوف على عدم إخطارها أو محاميها بالجلسة المحددة لنظر الطعن في جلسة
المرافعة وفقًا لنص المادة 264 من قانون المرافعات أو بالتأجيل الإداري حال إنه
دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب
والإخلال بحق الدفاع الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية وإن كان يتعين على محكمة النقض
أن تحكم في موضوع الدعوى عملًا بنص المادة 269/4 من قانون المرافعات المعدل
بالقانون رقم 76 لسنة 2007 إلا أن التصدي لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان
الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى، وإذ كان الطعن
الثانى المطروح قد انصب على ما قضى به بقبول الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف وهو
ما لم يكن مطروحًا في الطعن الأول، كما أنه يتعذر الحكم في موضوع الدعوى دون تحقيق
دفاع الخصوم فيها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
لـــــــــذلـــــــــــــك
نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
القاهرة، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق