جلسة 12 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمود إبراهيم
إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام،
وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: أولا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل المجنى عليه وكان ذلك ناشئا
عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه
فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أودت بحياته. ثانيا - قام سيارة
بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص. وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون
العقوبات و 81 و 88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 و 1/ 1 من قرار وزير الداخلية.
والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون
العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف
جنائية. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول
الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر
مع الشغل بلا مصاريف جنائية، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بعد
الميعاد... الخ.
المحكمة
حيث إنه تبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن إلا في يوم 4 من مايو سنة 1960 بعد انتهاء الميعاد المحدد قانونا متعذرا بشهادة مرضية تحمل تاريخ 28 من أبريل سنة 1960. ولما كان محامى الطاعن إذ قدم أسباب الطعن في 30 من أبريل سنة 1960 لم يقدم معها تلك الشهادة المرضية على الرغم من أنها تحمل تاريخا سابقا، مما ترى معه المحكمة عدم جدية العذر المانع من التقرير بالطعن في الميعاد، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق