الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 فبراير 2022

الطعن 790 لسنة 31 ق جلسة 12 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 205 ص 985

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.

----------------

(205)
الطعن رقم 790 لسنة 31 القضائية

(أ) دعوى جنائية. وصف التهمة. عاهة مستديمة. قتل عمد.
وصف النيابة للتهمة - ابتداء - بأنها جناية عاهة مستديمة. رفعها الدعوى الجنائية على المتهم - بعد وفاة المجنى عليه - بوصف القتل العمد. وصف النيابة الأول: لا يقيد المحكمة.
(ب) قتل عمد. سبق الإصرار. الترصد. نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة.
المغايرة بين ظرف سبق الإصرار وظرف الترصد. لا يلزم - لتوقيع العقوبة المغلظة بالمادة 230 عقوبات - اجتماع الظرفين معا.
إدانة المتهم بجناية القتل العمد مع الترصد. مجادلته في عدم قيام ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه.

--------------
1 - لا يقيد المحكمة أن تكون النيابة قد وصفت الحادث قبل وفاة المجنى عليه على اعتبار أنه عاهة مستديمة، مادامت قد انتهت إلى التكييف الذي رفعت به الدعوى وهو القتل العمد، واستظهرت المحكمة توافر أركان هذه الجناية ودللت على ذلك بأدلة سائغة.
2 - غاير الشارع بين ظرف سبق الإصرار وظرف الترصد، ولم يستلزم اجتماعهما لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 230 من قانون العقوبات. فإذا كان الحكم قد استخلص توافر نية القتل وظرف الترصد استخلاصا سليما يتفق مع ما هما معرفان به في القانون، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره في شأن عدم قيام ظرف سبق الإصرار.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا هذا الغرض آلتين إحداهما حادة والأخرى راضة (فأس وكوريك) وتربصا له في طريق مروره حتى إذا ما ظفرا به إنهالا عليه بهاتين الآلتين قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات. فأمرت الغرفة بذلك. وادعى ورثة المجنى عليه مدنيا وطلبوا القضاء لهم قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين إلى المدعين بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن حاصل أوجه الطعن هو القصور في التدليل فعلى قيام ظرفي سبق الإصرار والترصد وعدم قيام ما يدعو إلى القتل، ويقول الطاعنان في بيان ذلك إن سبب الحادث الحقيقي عارض تافه يرجع إلى النزاع على الرد وأنه هو والآلتين المستعملتين في إحداث الإصابات وهما فأس وكوريك لا تدل على توافر نية القتل في حق الطاعنين، يؤيد ذلك أن النيابة وجهت إليهما قبل وفاة المجنى عليه تهمة إحداث عاهة مستديمة وكان المنطق يقتضى بعد وفاته توجيه تهمة الضرب المفضي إلى الموت. واستند الحكم في ثبوت ظرفي سبق الإصرار والترصد إلى أقوال الشاهدين خيرى عبد الحميد العليمي والسيدة على حماد مع أن أولهما لم يقرر بترصد الطاعنين في زراعة الغاب إلا عند المعاينة كما أنه لم يذكر عند التبليغ اسم الشاهدة الثانية بما يدل على عدم وجودها وقت الحادث ولم يذكر شهود الإثبات إلا في أقوالهم الأخيرة السبب الذي استند إليه الحكم للقول بتوافر ظرف سبق الإصرار وهو سرقة الطاعن الأول قطعة خشب من حظيرة المجنى عليه.
وحيث إنه لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى في قوله "إنه بينما المجنى عليه يسير ساحبا ماشيته في حقله صباحا إذ خرج عليه المتهمان من زراعة غاب تربصا له فيها إلى أن ظفرا به وانهالا عليه بآلتين إحداهما حادة والأخرى راضة (فأس وكريك) قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك بعد أن كانا قد بيتا النية قبل ذلك على قتله وأعد لذلك آلتين سالفتي الذكر وكمنا له في ذلك الغاب". ثم عرض الحكم لنية القتل وظرف الترصد وقال ما مجمله إن كمون المتهمين في زراعة الغاب وانتظارهما المجنى عليه بعد فراغه من ري أرضه في الطريق الذي يعلمان أنه سيمر فيه لإطعام مواشيه ثم انهيالهما على رأسه بالآلتين سالفتي الذكر بعد أن ظفروا به وتخيرهما هاتبن الآلتين الشديدتي الفتك وتخيرهما الرأس والعنق موضعا لتسديد ضرباتهما المتعددة وبشدة أزهقت روحه في نفس يوم الحادث بعد أن فقد النطق فور وقوعه كل ذلك يدلل بغير شك على توافر نية القتل لديهما وقيام ظرف الترصد. ولما كان توفر نية القتل وظرف الترصد من الأمور الموضوعية التي يستقيل بتقديرها قاضى الموضوع، ولا يقيد المحكمة أن تكون النيابة قد وصفت الحادث قبل وفاة المجنى عليه على اعتبار أنه عاهة مستديمة مادامت قد انتهت إلى التكييف الذي رفعت به الدعوى وهو القتل العمد، وقد استظهرت المحكمة توافر أركان هذه الجناية ودللت على ذلك بأدلة سائغة. وكان الحكم قد استخلص توافر نية القتل وظرف الترصد استخلاصا سليما يتفق مع ما هما معرفان به في القانون. وكان الشارع قد غاير بين ظرف سبق الإصرار وظرف الترصد ولم يستلزم اجتماعهما لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في شأن عدم قيام ظرف سبق الإصرار. لما كان ذلك، وكان من إطلاقات محكمة الموضوع تقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليها منها في أى مرحلة من مراحل التحقيق. لما كان كل ذلك، فإن الطعن يكون قائما على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق