الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قتل





لا جناح على الحكم إن استند على الأسلحة المضبوطة. كقرينة معززة ومؤيدة للأدلة الأخرى التي أوردها. ما دام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعنين.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن انطباق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً




تغير المحكمة التهمة بإضافة عناصر وظروف استبانت لها دون لفت نظر الدفاع إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




تعرف الكلب البوليسي على المتهمين بشم المضبوطات التي ضبطت بمنزل أحدهم. عدم بيان الحكم صلة هذه المضبوطات بالحادث. قصور.الحكم كاملاً




الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات.الحكم كاملاً




السرعة التى تصلح أساسا للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.الحكم كاملاً




إن تقرير ما إذا كانت السرعة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.الحكم كاملاً




تدبير المتهمين الحادث للأخذ بالثأر وترصدهم لخصومهم. جمع الحكم فى حديثه عن نية القتل بين المتهمين جميعا بالرغم من استقلال الوقائع المنسوبة لكل فريق منهم.الحكم كاملاً




للمحكمة فى حدود ما لها من حق استظهار عناصر الجريمة ألا تتقيد بما قد يعرض له الطبيب فى تقريره من توفر نية القتل.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل. عدم تأثيره على واقعة الاشتراك المنسوبة إلى المتهم.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة لجناية الشروع في القتل. أثره بالنسبة لما قضى به في الجنحة المنسوبة للمتهم.الحكم كاملاً




يكفي لاستظهار نية القتل لدي المتهمين قول الحكم إنها ثابتة " من استعمالهما سلاحاً قاتلاً بطبيعته (بنادق خرطوش) ومن تصويبهما في مقتل من المجني عليهما.الحكم كاملاً




قول الحكم إن الآلة التي استعملت في القتل كانت إما مطواة أو منجلاً. القطع بأن المتهم قد استعمل آلة قاطعة استخلاصاً من الثابت في الدعوى.الحكم كاملاً




متهم بالقتل. دخول العقوبة الموقعة عليه في نطاق المادة 234 فقرة أولى. طعنه على الحكم بأنه أخطأ إذ اعتبر ظرف سبق الإصرار قائما في حقه. لا مصلحة له منه.الحكم كاملاً




المادة 234/3ع استحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها شرطه تطبيق هذه المادة مع عدم بيان أن القتل ارتكب لأحد المقاصد المعينة فيها قصور.الحكم كاملاً




قبض مقترن بالتهديد بالقتل. يشترط أن يكون تهديد بالقتل قد وقع بفعل أو قول موجه للمقبوض عليه.الحكم كاملاً




متى أورد الحكم نقلاً عن التقرير الطبي أن وفاة المجني عليه سببها نزيف دموي وتهتك بالمخ وصدمة عصبية نتيجة الإصابات المتعددة الجسيمة التي هشمت المخالحكم كاملاً




إطلاق متهمين عدة أعيرة نارية على جماعة. قتل أحدهم. عدم إصابة الآخرين لظروف خارجة عن إرادة المتهمين. هذه الأفعال تكون جناية قتل وجناية شروع في قتل.الحكم كاملاً




قتل اقترنت به أو تلته جناية أخرى. تغليظ العقاب. أساسه. الجناية الأخرى لا يعاقب المتهم عليها لسبب خاص به. ليس للتغليظ مبرر. ابن قتل أباه من أجل سرقة اقترفها فى ماله. لا يصح الحكم عليه بالعقوبة المغلظة.الحكم كاملاً




إذا كانت الظروف التي وقعت فيها جناية القتل المسندة إلى أحد المتهمين هي - على ما هو مبين بالحكم - بعينها الظروف التي وقعت فيها جنايتا الشروع في القتل المسندتان إلى متهم آخر، فإن الأسباب التي أوردها هذا الحكم لنفي حالة الدفاع الشرعي عن المتهم الأوّل تكون صالحة لنفي هذه الحالة عن المتهم الآخر.الحكم كاملاً




إنه وإن كان صحيحاً أنه لا يشترط في القانون لاعتبار المتهمين فاعلين لجناية القتل أو الشروع فيه إن يكون كل منهم ساهم بفعل منه في الإصابة التي سببت القتل، بل يكفي أن يكونوا قد اتفقوا على ارتكابها.الحكم كاملاً




الحيوانات المستأنسة المنوّه عنها في المادة 357 عقوبات هي التي تكون في حوزة الإنسان، وتعيش في كنفه، ويتعهدها بالتغذية والرعاية. فالقردة، وهي قابلة لكل ذلك، تدخل في عداد هذه الحيوانات عندما تتوافر فيها هذه الصفة. وإذن فالقرد إذا كان في حوزة صاحب يرعاه ويروّضه على ما يبغي من الألعاب، يكون قتله من غير مقتضً معاقباً عليه بهذه المادة.الحكم كاملاً




إذا كانت محكمة الموضوع قد بينت بجلاء في حكمها الأدلة التي أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجني عليه والتي تؤدّي إلى النتيجة التي خلصت إليها منها فإن عدم العثور على جثة القتيل لا يطعن في ثبوت وقوع القتل بناء على ما ارتأته المحكمة.الحكم كاملاً




لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادّة وقتية. فإذا ما استخلصت محكمة الموضوع هذه النية مع قيام هذا الظرف فلا تثريب عليها في ذلك.الحكم كاملاً




إن المتفق عليه أن القتل يعتبر مقترناً بسبق الإصرار ولو أصاب القاتل شخصاً غير الذي صمم على قتله، لأن ظرف سبق الإصرار حالة قائمة بنفس الجاني وملازمة له سواء أأصاب الشخص الذي أصر على قتله أم أخطأ وأصاب الجاني غيره.الحكم كاملاً




يكفي أن يعوّل الحكم في اقتناعه بحصول القتل خنقاً على ما ورد بالكشف الطبي المتوقع على جثة المجني عليه وعمل الصفة التشريحية عليها.الحكم كاملاً




نية القتل مسألة موضوعية بحتة، لقاضي الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل. ومتى قرّر أنها حاصلة للأسباب التي بينها في حكمه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه.الحكم كاملاً




إن توافر نية القتل أو عدم توافرها في ظرف خاص أمر متعلق بالموضوع. ومتى فصلت فيه المحكمة برأي وكان هذا الرأي لا يتجافى مع الوقائع، فهو نهائي، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه.الحكم كاملاً




إذا ذكرت المحكمة في حكمها نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعي أن بيانات الصفة التشريحية لم تساعده على تعييناً وفاة القتيل تعييناً دقيقاً، ولكنها من جهة أخرى حدّدت هي بنفسها تلك الساعة أخذاً "بما تبينته من ظروف الدعوى وملابساتها وشهادة الشهود"، فلا مطعن عليها في ذلك.الحكم كاملاً




لا مانع مطلقا يمنع قاضى الموضوع من أن يستدل على نية القتل بنوع الآلة التى استعملها الجانى. فإن هذه قرينة، والقانون جعل القرائن من طرق الاستدلال.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق