الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 فبراير 2022

الطعن 457 لسنة 31 ق جلسة 18 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 207 ص 990

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.

-------------

(207)
الطعن رقم 457 لسنة 31 القضائية

نقض "سلطة محكمة النقض". قانون أصلح. خدمة عسكرية.
متى تحكم محكمة النقض في موضوع الطعن دون بحث أسبابه؟ عند صدور قانون أصلح ينفي عن الفعل صفة الجريمة.
مثال. خدمة عسكرية. قضاء محكمة الموضوع ببراءة المتهم. طعن النيابة على الحكم الخطأ في تطبيق القانون. صدر قانون أصلح يجعل الفعل غير مؤثم. وجوب الحكم برفض الطعن دون حاجة لبحث أسبابه.

--------------
إذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم "المطعون ضده" من مواليد 31/ 12/ 1936 وأنه جند بالجيش في 7/ 3/ 1960 فإنه يكون قد وضع نفسه فعلا تحت تصرف السلطات ذات الشأن في فترة الإعفاء المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1960 وقبل بدء العمل به في 8/ 3/ 1960، وبذلك يصبح تخلفه بتاريخ 22/ 4/ 1959 غير مؤثم، إذ هو يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في هذا القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه - إذ قضى ببراءة المطعون ضده - صحيحا في نتيجته استنادا للأسباب سالفة الذكر، فإنه يتعين رفض الطعن موضوعا دون حاجة إلى بحث أسبابه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 22 من أبريل سنة 1959 لم يقدم نفسه للجهة الإدارية التابع لها في الميعاد المقرر لترحيله لمنطقة التجنيد. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و 55 و 71 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1958 وقرار وزير الحربية. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم. استأنفت النيابة هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة تأسيسا على أن عذرا قهريا هو المرض حال بين المطعون ضده وبين تقديم نفسه للتجنيد يوم طلبه، وأنه لا محل للبحث عما إذا كان المطعون ضده تقدم للتجنيد بعد هذا التاريخ من عدمه لأن المحكمة لا تملك محاكمته عن الأفعال اللاحقة على التاريخ المحدد بوصف الواقعة لما يترتب عليه من تفويت إحدى درجتي التقاضي، ووجه الخطأ في ذلك أن الجريمة المسندة إليه جريمة مستمرة وكان يتعين على المحكمة ألا تتقيد بالتاريخ المعطى للواقعة وأن تصححه بما يتفق وطبيعة الجريمة وبما هو ثابت من أنها استمرت في حقه حتى تاريخ تحرير المحضر الذي هو لاحق على انتهاء مدة علاجه وسابق على تاريخ تقديمه للمحاكمة.
وحيث إنه لما كان قد صدر في أعقاب القانون رقم 9 لسنة 1958 القانون رقم 54 لسن 1960 وقد نصت المادة الأولى منه على أنه "يعفى من تطبيق أحكام المادة 71 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المتخلفون من مواليد (1931 إلى 1938) الذين يتقدمون إلى مناطق التجنيد خلال الثلاثة أشهر التالية للعمل بأحكام ذلك القانون". وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من مواليد 31/ 12/ 1936 وأنه جند بالجيش في 7/ 3/ 1960 فإنه يكون قد وضع نفسه فعلا تحت تصرف السلطات ذات الشأن في فترة الإعفاء المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1960 وقبل بدء العمل به في 8/ 3/ 1960 وبذلك يصبح تخلفه بتاريخ 22/ 4/ 1959 غير مؤثم إذ هو يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في هذا القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده صحيحا في نتيجته استنادا للأسباب سالفة الذكر، فمن ثم يتعين رفض الطعن موضوعا دون حاجة لبحث أسبابه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق