الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 يناير 2019

الطعن 325 لسنة 38 ق جلسة 10 / 2 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 47 ص 225


برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
------------
 نقض. "الطعن بالنقض. إجراءاته. شروط قبوله". كفالة.
عدم إيداع الكفالة من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية حتى تاريخ نظر الطعن، أو عدم حصوله على قرار بالإعفاء منها. أثر ذلك: عدم قبول طعنه شكلا.
إن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجب لقبول الطعن بالنقض من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية، إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 منه. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون حتى تاريخ نظر الطعن بالجلسة، ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ... (2) ... (3) ... بأنهم في يوم 5 أبريل سنة 1965 بدائرة بندر المحلة الكبرى محافظة الغربية. (أولا) لم يرسلوا البيان نصف السنوي عن فحص العمال وعدد العمال. (ثانيا) قاموا باستخدام ثلاثة عمال دون شهادات قيد من مكتب التخديم المختص. (ثالثا) لم يخطروا مكتب التخديم المختص عن خلو الوظائف المبينة بالمحضر في الميعاد المقرر (رابعا) لم يحرروا عقود عمل للعمال الموضحين بالمحضر. وطلبت عقابهم بالمواد 11 و12 و14 و16 و17 و43 و69 و115 و216 و221 و235 من القانون 91 لسنة 1959. ومحكمة المحلة الكبرى الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهم 25 قرشا عن كل تهمة من التهم الثلاثة الأول و200 قرش عن التهمة الرابعة وبالنسبة للأخيرة بتعدد العمال فعارضوا، وقضي في معارضتهم بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة إلى الأول والثالث وإلغاء الحكم المعارض فيه بالنسبة إلى المتهم الثاني وبراءته مما أسند إليه. فاستأنف المتهمان الأول والثالث هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية - لقبول طعنه - إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 منه. ولما كان الطاعن - وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون حتى تاريخ نظر الطعن بالجلسة، ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً، ويتعين القضاء بذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق