برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس
المحكمة ومصطفى عزب.
-----------
رسوم " الرسم الخاص بصندوق السجل العيني".
الرسم الخاص بصندوق السجل العيني . م 3 فقرة 3 ، 4 ق 56 لسنة 1978 .
تحديده على أساس سعر الضريبة الأصلية في تاريخ
العمل بهذا القانون ووفقا لحالة العقار في
ذات التاريخ . إرجاء تحصيل الرسم بالنسبة للأراضي الفضاء إلى حين صدور قرار
وزير العدل بتعيين القسم المساحي . لا يغير من وجوب الاعتداد في تحديد الرسم بحالة العقار في تاريخ العمل بالقانون وليس بما آل إليه العقار
في تاريخ صدور قرار الوزير .
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق
السجل العيني على أن "تتكون موارد الصندوق من...... "3" حصيلة رسم
يفرض لمرة واحدة على ملاك الأراضي الزراعية والعقارات المبنية يعادل قيمة الضريبة
الأصلية المفروضة على كل منها في سنة ونصف "4" حصيلة رسم يفرض لمدة
واحدة على ملاك الأراضي الفضاء الداخلة في نطاق المدن بواقع جنيهين عن كل مائتي
متر مربع أو كسورها، يحسب الرسم المقرر في البندين "3"، "4"
على أساس سعر الضريبة الأصلية المقررة وقت العمل بهذا القانون ويعفى من أداء الرسم
المنصوص عليه في البند"3" ملاك الأراضي الزراعية والعقارات المبنية المعفاة
من الضريبة الأصلية......، وفي المادة الرابعة منه على أن "تتولى مصلحة
الضرائب العقارية تحصيل الرسم المنصوص عليه البند "3" من المادة السابقة
وذلك في المواعيد وطبقا للقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة الأصلية، ويكون
تحصيله على ستة أقساط سنوية متساوية، وتتولى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تحصيل
الرسم الخاص بالأراضي الفضاء والمنصوص عليه في البند "4" من المادة
السابقة دفعة واحدة بعد صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحي الذي تتخذ فيه
إجراءات تنفيذ قانون السجل العيني، ويجوز تحصيل هذا الرسم عن طريق الحجز
الإداري..... "وفي المادة السادسة منه على أن" ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره "يدل على أن العبرة في تحديد الرسم
المنصوص عليه في الفقرتين 3،4 من المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1978
المشار إليه هو باستحقاق الضريبة الأصلية في تاريخ العمل به في 1978/8/31 ووفقا
لحالة العقار في ذات التاريخ دون الاعتداد بأي تغيير يطرأ على العقار بعد ذلك وأن
تحصيل هذا الرسم بالنسبة للأراضي الفضاء يرجأ إلى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين
القسم المساحي الذي تتخذ فيه إجراءات قانون السجل العيني، إذ لو قصد المشرع احتساب
الرسم على أساس سعر الضريبة الأصلية المقدرة وقت صدور قرار وزير العدل بتعيين
القسم المساحي الذي تتخذ فيه إجراءات تنفيذ السجل العيني لأفصح عن قصده بالنص
الصريح على ذلك.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 14357 لسنة 1984
مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بعدم أحقية مأمورية الضرائب العقارية في
مطالبتهم بمبلغ 2884 جنيه و 727 مليم وما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول
أن المأمورية المذكورة طالبتهم بهذا المبلغ باعتباره رسوما مستحقة لصندوق السجل
العيني في حين أن المادة 3/4 من القانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق السجل
العيني قد حددت الرسم المستحق على ملاك الأراضي الفضاء بواقع جنيهين عن كل مائتي
متر أو كسورها، وكان العقار وقت العمل بهذا القانون في 31/12/1978 أرضا فضاء ومن
ثم يكون الرسم المستحق هو أربعة جنيهات. وبتاريخ 29/12/1985 حكمت المحكمة برفض
الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم
1253 لسنة 103 ق، وبتاريخ 26/2/1987 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم أحقية
المأمورية في المبلغ المطالب به. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه وتأويله إذ قرر أن العبرة بتقدير الرسم المقرر بالقانون رقم 56 لسنة 1978
هو بحالة العقار وقت العمل به في 31/8/1978، وإذ كان العقار في ذلك الحين أرضا
فضاء فيكون الرسم المقرر طبقا للمادة 3/4 منه، في حين أن تطبيق هذا النص رهين
بصدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحي الذي يقع فيه العقار، وقد كان وقت
صدور هذا القرار عقارا مبنيا وليس أرضا فضاء، فيكون الرسم المستحق عليه طبقا
لأحكام قانون السجل العيني وصندوقه هو الرسم المحدد بالبند الثالث من المادة
الثالثة من قانون إنشاء صندوق السجل العيني بحسبانه عقارا مبنيا.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إن النص في المادة الثالثة من القانون
رقم 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق السجل العيني على أن "تتكون موارد الصندوق
من..... (3) حصيلة رسم يفرض لمرة واحدة على ملاك الأراضي الزراعية والعقارات
المبينة يعادل قيمة الضريبة الأصلية المفروضة على كل منها في سنه ونصف (4) حصيلة
رسم يفرض لمدة واحدة على ملاك الأراضي الفضاء الداخلة في نطاق المدن بواقع جنيهين
عن كل مائتي متر مربع أو كسورها، ويحسب الرسم المقرر في البندين (3)، (4) على أساس
سعر الضريبة الأصلية المقررة وقت العمل بهذا القانون ويعفى من أداء الرسم المنصوص
عليه في البند (3) ملاك الأراضي الزراعية والعقارات المبنية المعفاة من الضريبة
الأصلية ....، وفي المادة الرابعة منه على أن "تتولى مصلحة الضرائب العقارية
تحصيل الرسم المنصوص عليه في البند (3) من المادة السابقة وذلك في المواعيد وطبقا
للقواعد والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة الأصلية، ويكون تحصيله على ستة أقساط
سنوية متساوية، وتتولى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تحصيل الرسم الخاص بالأراضي
الفضاء والمنصوص عليه في البند (4) من المادة السابقة دفعة واحدة بعد صدور قرار
وزير العدل بتعيين القسم المساحي الذي تتخذ فيه إجراءات تنفيذ قانون السجل العيني،
ويجوز تحصيل هذا الرسم عن طريق الحجز الإداري ..." وفي المادة السادسة منه
على أن" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
"يدل على أن العبرة في تحديد الرسم المنصوص عليه في الفقرتين 3، 4 من المادة
الثالثة من القانون رقم 56 لسنه 1978 المشار إليه هو باستحقاق الضريبة الأصلية في
تاريخ العمل به في 31/8/1978 ووفقا لحالة العقار في ذات التاريخ دون الاعتداد بأي
تغيير يطرأ على العقار بعد ذلك وأن تحصيل هذا الرسم بالنسبة للأراضي الفضاء يرجأ
إلى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحي الذي تتخذ فيه إجراءات قانون
السجل العيني، إذ لو قصد المشرع احتساب الرسم على أساس سعر الضريبة الأصلية
المقدرة وقت صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحي الذي تتخذ فيه إجراءات
تنفيذ السجل العيني لأفصح عن قصده بالنص الصريح على ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتد في شأن تحديد قيمة الرسم المنصوص عليه في
الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1978 بإنشاء صندوق السجل
العيني بحالة العقار في تاريخ العمل بهذا القانون وليس بما آل إليه العقار عند
التحصيل، ورتب على ذلك قضاءه بعدم أحقية مصلحة الضرائب العقارية في مطالبة المطعون
ضدهم بالمبلغ المطالب به، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بما
سلف على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق