الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

الطعن 8335 لسنة 63 ق جلسة 18 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ق 131 ص 877

جلسة 18 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي ومحمد حسين وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة.

------------------

(131)
الطعن رقم 8335 لسنة 63 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة المزورة. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك؟
اطلاع المحكمة على صورة شمسية للسند المدعى بتزويره. غير كاف. إلا في حالة فقد أصل السند.

------------------
لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات المحكمة إجراءه - ولا يغير من ذلك أن يكون قد أرفق بالأوراق الصورة الشمسية للسند المدعى بتزويره لأنه - على فرض اطلاع المحكمة على تلك الصورة - لا يكفي إلا في حالة فقد أصل السند المزور. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو موظف عمومي (موثق بمأمورية توثيق.... ) ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو محضر التصديق على توقيعات رقم.... الصادر من مكتب توثيق.... والمثبت بيع السيارة رقم.... ملاكي جيزة من.... للمتهم الثاني حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبوضع إمضاءات مزورة بأن أثبت خلافاً للحقيقة مثول البائع أمامه ووقع بتوقيع نسبه زوراً إلى الأخير على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 213 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة المحرر المزور.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر رسمي جاء مشوباً ببطلان في الإجراءات، ذلك بأن المحكمة لم تطلع على السند المدعى بتزويره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على أصل السند المطعون عليه بالتزوير في حضور الخصوم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات المحكمة إجراءه - ولا يغير من ذلك أن يكون قد أرفق بالأوراق الصورة الشمسية للسند المدعى بتزويره لأنه - على فرض اطلاع المحكمة على تلك الصورة - لا يكفي إلا في حالة فقد أصل السند المزور. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق