الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطعن 731 لسنة 47 ق جلسة 12 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 155 ص 790

جلسة 12 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، ومحمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد الحميد.

-----------------

(155)
الطعن رقم 731 لسنة 47 القضائية

إثبات "اليمين الحاسمة". تزوير. حكم. نقض.
اختلاس التوقيع على بياض. جريمة معاقب عليها. عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن هذه الواقعة. م 115 من قانون الإثبات. استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذه اليمين أثره. جواز الطعن فيه بطريق النقض لابتنائه على إجراء باطل.

------------------
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه "لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام" وهو نص منقول عن صدر المادة 411 من القانون المدني الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون - بما نص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 25 سنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل في القانون القديم - أن الشارع - وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني - قد أقر الفقه والقضاء على ما قيد أن نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه ما رجح القضاء المصري من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الادعاء بتزوير عقد التخارج على دعامة واحدة هي أن الطاعن وجه يميناً حاسمة في واقعة اختلاس توقيعه على بياض فحلفتها المطعون ضدها وكان اختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذة بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي عقوبة الحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 215، 240 من قانون العقوبات - لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها، فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه على سند من إجراء باطل وقع على خلاف القانون بما يجيز الطعن عليه بالنقض ويوجب نقضه وإلغاء ما كان أساساً له من أحكام وأعمال لاحقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 684 سنة 1973 مدني كلي دمياط على الطاعن طلباً للحكم بصحة ونفاذ عقد التخارج المؤرخ 13/ 2/ 1966 والمتضمن تنازله لها عن نصيبه في تركة مورثته لقاء مبلغ 1100 جنيه وبتاريخ 11/ 4/ 1974 ادعى الطاعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة بتزوير ذلك العقد وأعلن شواهده في 17/ 4/ 1974، قضت محكمة أول درجة في 20/ 5/ 1975 بعدم قبول الدعوى فاستأنفت المطعون ضدها ذلك الحكم بموجب الاستئناف 35 لسنة 7 قضائية دمياط، وبتاريخ 10/ 1/ 1976 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى وبقبول مذكرة شواهد التزوير شكلاً وقبل الفصل في الادعاء بالتزوير والموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الإثبات اختلاس المطعون ضدها لتوقيعه على بياض على غير إرادته واستغلال هذا التوقيع في تحرير عقد التخارج المطلوب الحكم بصحة ونفاده على خلاف الحقيقة، وبعد سماع شهود الطرفين بجلسة 9/ 11/ 1976 أقر الطاعن بسلامة توقيعه ووجه للمطعون ضدها اليمين الحاسمة بالصحيفة الآتية "أحلف بالله العظيم أن المستأنف ضده وقع على عقد التخارج المؤرخ 13/ 2/ 1966 أمامي وأن التوقيع المنسوب إليه في عقد التخارج صحيح وصادر منه" فحلفتها بجلسة 8/ 12/ 1976 وقضت المحكمة في 9/ 1/ 1977 برفض الادعاء بتزوير عقد التخارج وحددت جلسة لنظر الموضوع فقدم الطاعن مذكرة بجلسة 16/ 2/ 1977 دفع فيها ببطلان عقد التخارج للاستغلال، وبتاريخ 7/ 3/ 1977 قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد التخارج الصادر من الطاعن والمؤرخ 13/ 2/ 1966 بالنسبة إلى حصة في العقارين المبينين بصحيفة الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم وفي الحكم الصادر بتاريخ 9/ 1/ 1977 بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ 9/ 1/ 1977 وفيما عدا ذلك برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الصادر برفض الادعاء بالتزوير الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند إلى سبب وحيد مؤداه أنه وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدها وقد حلفتها مع أن هذه اليمين غير مقبولة قانوناً لأنها موجهة في واقعة لو صحت لكانت جريمة، ولو أن المطعون ضدها نكلت عن الحلف لصح اعتبارها مرتكبة لجريمة التزوير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الإثبات على أنه "لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام" وهو نص منقول عن صدر المادة 411 من القانون المدني الملغاة ضمن الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من هذا القانون بما نص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 25 سنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ولم يكن له مقابل في القانون القديم أن الشارع وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني - قد أقر الفقه والقضاء على ما قيدا به نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه مما رجح في القضاء المصري من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على ما لا يجوز التحليف عليه جنائياً، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الادعاء بتزوير عقد التخارج على دعامة واحدة هي أن الطاعن وجه يميناً حاسمة في واقعة اختلاس توقيعه على بياض فحلفتها المطعون ضدها وكان اختلاس التوقيع على بياض جريمة مأخوذة بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي عقوبة الحبس مع الشغل طبقاً للمادتين 215، 340 من قانون العقوبات - لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها، فإن الحكم يكون قد أقام قضاءه على سند من إجراء باطل وقع على خلاف القانون بما يجيز الطعن عليه بالنقض ويوجب نقضه وإلغاء ما كان أساساً له من أحكام وأعمال لاحقه مع الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق