الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطعن 1188 لسنة 52 ق جلسة 29 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 63 ص 321

جلسة 29 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.

----------------

(63)
الطعن رقم 1188 لسنة 52 القضائية

(1، 2  ) إيجار الأماكن "أسباب الإخلاء" "الإضرار بسلامة المبنى". قانون "القانون الواجب التطبيق". "نظام عام".
(1) صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الأمره المتعلقة بالنظام العام، سريانه بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذه.
 (2)وجوب الإضرار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء المستأجر. م 18/ د ق 136 لسنة 81 قاعدة تتعلق بالنظام العام، سريانها بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي لم تستقر بحكم نهائي.
(3،  (4 إثبات "اليمين الحاسمة". محكمة الموضوع.
 (3)اليمين الحاسمة وجوب توجيهها بخصوص الواقعة التي ينحسم بها النزاع عدم جواز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل في الدعوى. "مثال في إيجار".
(4) استخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
(5) محكمة الموضوع "مسائل الإثبات" "الإحالة إلى التحقيق".
إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم - حق محكمة الموضوع في عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها حسبها أن تبين في حكمها أسباب رفضها هذا الطلب.
 (6)حكم "تسبيبه" التقريرات القانونية الخاطئة".
انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة - لا يعيبه اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة.

-------------
1 - المقرر أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة وبالامتداد القانوني وتطبيق أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو التغيير إضافة أو حذفاً، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري مباشر على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه.
2 - لما كان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 81 أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء الذي كان مقرراً بنص المادة 31/ جـ من القانون 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم وأشمل - هو مناط الإخلاء في مجال تطبيق تلك الحالة وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد عمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في 30/ 7/ 1981 ومن ثم أدرك النزاع الراهن إبان نظره أمام محكمة الاستئناف ولم تكن قد استقرت المراكز القانونية فيه نهائياً لصدور الحكم المطعون فيه في 27/ 2/ 1982 بما مؤداه أن مجرد تغيير الغرض في استعمال العين محل النزاع من تجارة الأسمنت إلى تجارة المواد الغذائية لم يعد سبباً للإخلاء.
3 - المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه في خصوص الواقعة التي ينحسم بها النزاع ولا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل في الدعوى.
4 - استخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى اعتبارات سائغة. لما كان ذلك وكانت اليمين الحاسمة بالصيغة الموجهة بها من الطاعن تدور حول الغرض من استعمال العين المؤجرة ونوع النشاط المستغلة فيه، وكانت تلك الوقائع التي انصبت عليها اليمين لا تعدو أن تكون مجرد أدلة لإثبات دفاع مطروح من الطاعن دون أن تكون هذه الوقائع - على فرض ثبوتها باليمين الموجهة حاسمة للنزاع سواء فيما يتعلق بثبوت الإضرار بالمؤجر أو التأجير من الباطن وهما سببا طلب الطاعن إخلاء العين المؤجرة بما يكون معه رفض المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التي وجهت بها قد صادف صحيح القانون أياً كان وجه الرأي فيما ساقه الحكم من أسباب رفض توجيهها.
5 - إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التي تكفي لتكوين عقيدتها وحسبها أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفض هذا الطلب.
6 - النعي على الحكم فيما أورده من دعامة لقضائه برفض طلب الإخلاء القائم على تغيير استعمال العين على نحو أضر بالمؤجر - أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ما دام أن الحكم قد صادف النتيجة الصحيحة في قضائه باعتبار أن ما أثير من أضرار لحقت بالمؤجر لا تصلح في ضوء ما تقدم أساساً سليماً لطلب الإخلاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم دعوى صار قيدها برقم 739 لسنة 1979 أمام محكمة الفيوم الابتدائية بعد إحالتها إلى هذه المحكمة طلب فيها الحكم بفسخ عقد إيجار العين المبينة بالصحيفة وإخلائها، وقال بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 1/ 1976 استأجر منه المطعون ضده الثاني الدكان محل النزاع لاستعماله في تجارة الاسمنت وظل يستعمله في هذا الغرض ثم تبين أن المطعون ضده الأول قد قام بتغيير استعمال المحل إلى تجارة المواد الغذائية (بقالة) بالمخالفة لشروط العقد على نحو أضر به كما يعد تأجيراً للمحل من الباطن دون إذن منه فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة بفسخ العقد والإخلاء والتسليم، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" برقم 132 لسنة 16 قضائية، وطعن بالتزوير على نسخة العقد المؤرخ 1/ 1/ 1976 المقدمة من الطاعن، وبتاريخ 17/ 11/ 1981 قضت المحكمة برد وبطلان هذا العقد في خصوص كلمة "الأسمنت" المدونة به ثم حكمت بتاريخ 27/ 2/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر بتاريخ 17/ 11/ 1981 أقام قضاءه برد وبطلان عقد إيجار العين محل النزاع في خصوص كلمة "الأسمنت" الواردة فيه على مجرد اختلاف الخط والمداد المدونة به دون أن يعنى بالوقوف على ما إذا كانت الكلمة محل الطعن تمثل تغييراً في حقيقة الغرض المؤجر من أجله العين محل النزاع، وأهدر بذلك دلالة ما جاء بمشارطة التحكيم بين المطعون ضدهما من أن موضوع النزاع هو محل لتجارة الأسمنت وعدم طعن المطعون ضده الثاني المستأجر الأصلي بالتزوير على ذلك العقد، كما لم يجبه الحكم إلى طلب ضم ملف الترخيص الخاص بالعين المؤجرة أو تقديم صورة عقد إيجارها المودع به.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو التغيير إضافة أو حذفاً، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري مباشر على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه، وكان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أمرين أولهما إنه عدل سبب الإخلاء الذي كان مقرراً بنص المادة 31/ جـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - وهو أعم وأشمل - هو مناط الإخلاء في مجال تطبيق الحالة، وكان القانون رقم 131 لسنة 1981 قد عمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في 30/ 7/ 1981 ومن ثم أدرك النزاع الراهن إبان نظره أمام محكمة الاستئناف ولم تكن قد استقرت المراكز القانونية فيه نهائياً لصدور الحكم المطعون فيه في 27/ 2/ 1982 بما مؤداه أن مجرد تغيير الغرض في استعمال العين محل النزاع من تجارة الأسمنت إلى تجارة المواد الغذائية لم يعد سبباً للإخلاء فإن ما يذهب - إليه الطاعن في وجه النعي بالنسبة لتغيير نشاط المحل المؤجر عما هو وارد في عقد الإيجار المطعون عليه بالتزوير - أياً كان وجه الرأي - فيه يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم رفض توجيه اليمين الحاسمة لتعسفه في ذلك دون أن يبين وجه هذا التعسف رغم أنها منتجة في الدعوى وحاسمة فيها من حيث الاستعمال المخالف بما يكون معه ما قرره الحكم من تعارضها مع حجية الحكم الصادر برد وبطلان عقد الإيجار في غير محله.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك إن المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه في خصوص الواقعة التي ينحسم بها النزاع ولا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل في الدعوى واستخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى اعتبارات سائغة - لما كان ذلك وكانت اليمين الحاسمة بالصيغة الموجهة بها من الطاعن تدور حول الغرض من استعمال العين المؤجرة ونوع النشاط المستغلة فيه، وكانت تلك الوقائع التي انصبت عليها اليمين لا تعدو أن تكون مجرد أدلة الإثبات دفاع مطروح من الطاعن دون أن تكون هذه الوقائع - على فرض ثبوتها باليمين الموجهة - حاسمة للنزاع سواء فيما يتعلق بثبوت الإضرار بالمؤجر أو التأجير من الباطن وهما سببا طلب الطاعن إخلاء العين المؤجرة بما يكون معه رفض المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التي وجهت بها قد صادف صحيح القانون - أياً كان وجه الرأي فيما ساقه الحكم من أسباب لرفض توجيهها - ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الرابع وبالوجه الأول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بقيام شركة بين المطعون ضدهما في ممارسة النشاط في العين المؤجرة استناداً إلى مشارطة التحكيم وحكم التحكيم رقم 4 لسنة 1978 إبشواى الذي ينهض دليلاً على قيام شركة بينهما ولم يجبه إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قسمة الأموال المشتركة بين المطعون ضدهما ومنها العين محل النزاع وتغيير النشاط فيها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التي تكفي لتكوين عقيدتها وحسبها أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفض هذا الطلب، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في خصوص قيام الشركة بين المطعون ضدها على أنه "وحيث أنه وقد انتهت المحكمة فيما تقدم إلى انتفاء الضرر من تغيير استعمال العين من تجارة الأسمنت بحسب ما كانت إلى نشاط البقالة أخيراً فإنه لا محل للبحث عما إذا كان الغرض من الاستعمال للعين محل المنازعة الماثلة هو للتجارة دون تحديد، أم لتجارة الأسمنت وعليه فإنه لا حاجة بالمحكمة لإلزام المستأنف والمستأنف عليه الثاني - المطعون ضدهما الأول والثاني - بتقديم صورة العقد المؤرخ 1/ 1/ 1976 أو الاستجابة إلى طلب الإحالة للتحقيق في شأن الغرض من الاستعمال المتفق عليه أو عن سبب زيادة الأجرة........" واستطرد الحكم إلى القول بأنه "وكانت مشاركة المستأنف لأخيه المستأنف عليه الثاني بالأمر الثابت في يقين المحكمة من حكم التحكيم رقم 4/ 1978 محكمة إبشواى والمقدم صورته من المستأنف ومن مشارطة التحكيم المقدم صورتها من المستأنف عليه الأول مستنداً إليها في الدعوى بما يفيد تمسكه بما ورد فيها فيصح الاحتجاج عليه بمضمونها واستخلاص دليل منها قبله فإنه لا يقبل منه المنازعة في وجود الشركة بين المستأنف وأخيه المستأنف عليه الثاني، وعليه تلتفت المحكمة عن طلب التحقيق وهي قد رأت في أوراق الدعوى ما هو كافٍ لتكوين عقيدتها في هذا الخصوص" وكان الحكم بذلك قد قضى بقيام المشاركة اكتفاء بما اقتنع به من أساب سائغة رأى معها أنه لا حاجة به إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق وإن ذلك غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وكفاية الأدلة التي اقتنع بها على ما خلص في هذا الخصوص فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجوه الثاني والثالث والرابع من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض طلب الإخلاء لتغيير الاستعمال الضار لعدم توافر المنافسة الضارة به رغم ما قدمه من أدلة على قيام هذه المنافسة، كما رفض الحكم إلزام المطعون ضدهما بتقديم نسخة عقد إيجار العين محل النزاع التي تحت يدها رغم أن هذا الطلب يتعلق بورقة مشتركة بينهما وموضع استناد الخصوم إليها في إثبات التغيير في النشاط المؤجرة من أجله العين بما يكون معه نفي الحكم لوقوع الضرر استناداً إلى أنه لم يقدم دليل عليه قد مسخ دلالة الوقائع الثابتة بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان مؤدى صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 أثناء نظر النزاع أمام محكمة الاستئناف أن يحكم الواقعة محل النزاع المادة 18/ د من القانون سالف الذكر التي جاء حكمها قاصراً الإخلاء على الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كانت المادة 31/ جـ من القانون 49 لسنة 1977 تجيز الإخلاء للإضرار بالمؤجر وذلك على ما سلف بيانه في الرد على أسباب الطعن الثلاثة الأول فإن النعي على الحكم فيما أورده من دعامة لقضائه برفض طلب الإخلاء القائم على تغيير استعمال العين على نحو أضر بالمؤجر أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ما دام أن الحكم قد صادف النتيجة الصحيحة في قضائه باعتبار أن ما أثير من أضرار لحقت بالمؤجر لا تصلح في ضوء ما تقدم أساساً سليماً لطلب الإخلاء.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق