برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي
نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
----------
- 1 حكم" عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال
. ما يعد كذلك".
فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد
في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة لاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت
المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى
عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين العناصر كما في حالة
اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت
لديها.
- 2 وكالة " نطاق الوكالة : انقضاء
الوكالة . اثر تصرف النائب بعد انقضاء النيابة".
العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد انقضاء النيابة . إضافة أثره
إلى الأصيل أو خلفائه . شرطه . أن يكون النائب والغير يجهلان انقضاء النيابة وقت
التعاقد . م 107 مدنى ( مثال بشأن تعاقد الوكيل ـ بعد انقضاء وكالته ـ محلى إيجار عيني
النزاع ) .
النص في المادة107من القانون المدني ـ يدل على ان القانون لا يحمى
الغير الذى تعامل مع النائب الظاهر مع انقضاء النيابة ليضاف تصرفهما إلى الأصيل ـ
إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد لما كان
ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤبد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بقوله
"وكان الثابت من الأوراق ومن إقرار المدعى عليه الأول ـ المطعون ضده الأول
المؤرخ 1989/2/28 إلغائه للتوكيل الصادر منه للمدعى عليه الأول ـ المطعون ضده
الثالث ـ وكان الثابت أيضا اتصال علم المدعى عليه الأول علما يقينيا بإلغاء
التوكيل وذلك من الشهادة الصادرة من وزارة المواصلات ـ إدارة البريد قسم الاستعلامات
البريدية والمؤرخة 1989/8/30 بدولة الكويت والتي تفيد وصول المسجل رقم _ حسب
العنوان المدون عليه بتاريخ 1989/3/15وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك من عقد الاتفاق
المؤرخ 1989/4/1 المحرر فيما بين المدعيين ـ المطعون ضدهما الأول والثاني ـ
والمدعى عليه الأول بالبند الرابع بمسئولية المدعى عليه الأول إذا كان هناك أي
تصرفات بناء على التوكيل الصادر له أو تصرفات اخرى على عين النزاع، وكان البين من
هذه الأسباب أنها خلت من ثبوت علم الطاعن بإلغاء وكالة المطعون ضده الثالث قبل
تعاقده معه على إيجار المخزن محل النزاع وأن محكمة الموضوع قد استدلت على أن هذا
الأخير قد علم علما يقينيا بانقضاء نيابته عن المطعون ضدهما الأول والثاني في
أعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار منذ 1989/3/15وهو تاريخ توزيع الرسالة المسجلة
رقم _ التي أرسلها له المطعون ضده الأول من دولة الكويت حسبما ورد بالشهادة
الصادرة من قسم الاستعلامات البريدية بدولة الكويت المؤرخ1989/8/30، وكانت ما
تضمنته هذه الشهادة من توزيع الرسالة المسجلة على عنوان المرسل إليه ـ على فرض
أنها تضمنت إخطار المطعون ضده الثالث بإلغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثاني
ـ لا يتأدى منه وصولها إليه واستلامه لها متى يمكن القول بأنه علم بفحواها وبانقضاء
نيابته عنهما قبل إبرامه العقد إيجار المخزن موضوع النزاع المؤرخ 1989/1/6 والذى
أثبت تاريخه في 1989/4/6.
- 3 إعلان " الإعلان بالبريد".
خلو قانون إيجار الأماكن وقانون المرافعات من تنظيم وكيفية الإخطار
بالبريد . أثره . وجوب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها . الرسائل المسجلة
بعلم الاستلام . وجوب تسليمها لذات المرسل إليه أو وكيله . رفض التوقيع بما يفيد
الاستلام أو تعذر الحصول عليه . وجوب إثبات عامل البريد ذلك . المادتان 32 ، 43 من
اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 الصادر بها قرار وزير المواصلات
رقم 55 لسنة 1972 . تخلف هذه الاجراءات أو تمامها بطريقة تنطوي على الغش . أثره .
بطلان الإخطار ولو أستوفى في ظاهره شكله القانوني .
إزاء خلو قانون إيجار الأماكن وقانون المرافعات من تنظيم لكيفية
الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها، ومفاد
ما نصت عليه المادتان 32، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 الصادر
بهما قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم
لذات المرسل إليه أو وكيله ويجب على العامل الذى يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل
إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم توقيعه هو أيضا ويختمه
بالختم ذي التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل منه، وإذا
رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل
المختص بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحي إلى
المرسل منه، فإذا لم تتبع هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد ـ كوسيلة إعلان ـ
أو تم الإخطار بطريقة تنطوي على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه يكون قد
وقع باطلا ولو كان الإخطار قد استوفى في ظاهرة شكله القانوني وذلك على ما هو مقرر
في قضاء هذه المحكمة ومن ثم فكان يتعين على محكمة الموضوع قبل أن تقضى بما قضت به
أن تثبت من أن إعلان المطعون ضده الثالث بالرسالة المسجلة التي تضمنت إلغاء وكالته
عن المطعون ضدهما الأول والثاني في أعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار قد وصلت
وسلمت إليه أو إلى وكيله طبقا للإجراءات التي رسمها قانون هيئة البريد ولائحته
التنفيذية على ما سلف بيانه حتى ينتج الإعلان أثره.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن والمطعون ضدهما الثالث
والرابع الدعوى رقم 3155 لسنة 1989 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بعدم
نفاذ عقد استئجار الطاعن والمطعون ضده الرابع للمخزن المبين بالصحيفة وتسليمه
لهما، وقالا بيانا لها أنه بموجب التوكيلين رقمي 11794 لسنة 1977، 3709 لسنة 1981
توثيق الإسكندرية فقد وكلا المطعون ضده الثالث في أعمال الإدارة ومنها إبرام عقود
– الإيجار وتحصيل الأجرة إلا أنه استأثر بهذا المخزن المملوك لهما فقام أولهما وهو
بالكويت باتخاذ إجراءات إلغاء التوكيل الصادر لهذا الأخير في 28/2/1989 وأخطره
بذلك بكتاب مسجل بتاريخ 7/3/1989، وبعد ذلك اتفقا معه بتاريخ 1/4/1989 على التنازل
عن هذا المخزن وأقر في البند الخامس من الاتفاق بأنه لم يسبق له إجراء تصرفات بشأنه
وبمسئوليته في حالة ظهور أي تصرف. ثم فوجئا بوضع يد الطاعن والمطعون ضده الرابع
عليه استنادا إلى عقد إيجار صادر لهما من المطعون ضده الثالث يحمل تاريخا سابقا
على إلغاء التوكيل أثبت تاريخه في 6/4/1989، وأن هذا العقد صوري صورية تدليسية
وجاء وليد غش وتواطؤ بين طرفيه وبالتالي فلا ينفذ في حقهما، مما حدا بهما إلى
إقامة الدعوى بطلبيهما سالفي البيان. حكمت المحكمة للمطعون ضدهما الأول والثاني
بمطلبيهما، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم
763 لسنة 46 قضائية وبتاريخ 29 من أبريل سنة 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال
والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه بعدم نفاذ عقد الإيجار محل
النزاع المؤرخ 6/1/1989 في حق المطعون ضدهما الأول والثاني على أن المطعون ضده
الثالث قد أبرمه بعد علمه بعزله من الوكالة عنهما بتاريخ 15/3/1989 واستدل على ذلك
العلم بما ورد بكتاب قسم الاستعلامات ببريد دولة الكويت من أن الرسالة المسجلة
التي تضمنت إخطاره بإلغاء وكالته قد وزعت في هذا التاريخ، في حين أن توزيع هذه
الرسالة لا يفيد وصولها للوكيل وتسلمه لها وعلمه بإلغاء التوكيل ولو صح ذلك لما
أقدم المطعون ضده الأول على القيام مجددا بإلغاء هذا التوكيل بمكتب الشهر العقاري
بالإسكندرية مع تعهده الذي لم ينفذه بإعلان الوكيل بعزله من الوكالة في تاريخ لاحق
على إبرام عقد الإيجار، ومتى كان العقد قد صدر إليه وأثبت تاريخه في 6/4/1989 من
الوكيل أثناء قيام الوكالة فإنه يسري في حق الموكل طالما كان هو يجهل والوكيل
بعزله من الوكالة قبل إصداره ولا يغير من ذلك محاولة الوكيل في وقت لاحق التنصل
حسبما جاء في إقراره لشقيقه وشريكه المؤرخ 1/4/1989 نظير تقاضيه مبلغ 7000 جنيه أو
ما زعمه المطعون ضده الرابع في إقراره المؤرخ 20/11/1989 بعد انسحابه من الشركة
معه من أن عقد إيجار المخزن لم يحرر بتاريخ 6/1/1989 وإنما بتاريخ 4/4/1989 وإذ
انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك دون أن يتحقق من علم الوكيل بعزله من الوكالة
قبل إصداره عقد الإيجار محل النزاع فهذا مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط،
ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية
الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع
تناقض بين العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة
بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها – ومن المقرر أيضا بأن النص في المادة 107
من القانون المدني على أنه "إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت
العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقا كان أو التزاما، يضاف إلى
الأصيل أو خلفائه" يدل على أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب
الظاهر مع انقضاء النيابة – ليضاف تصرفهما إلى الأصيل – إلا إذا كان النائب والغير
كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقوله "وكان الثابت من الأوراق ومن
إقرار المدعي الأول – المطعون ضده الأول – المؤرخ 28/2/1989 إلغائه للتوكيل الصادر
منه للمدعى عليه الأول – المطعون ضده الثالث – وكان الثابت أيضا اتصال علم المدعى
عليه الأول علما يقينيا بإلغاء التوكيل وذلك من الشهادة الصادرة من وزارة
المواصلات – إدارة البريد قسم الاستعلامات البريدية – والمؤرخة 30/8/1989 بدولة
الكويت والتي تفيد وصول المسجل رقم 4841 حسب العنوان المدون عليه بتاريخ 15/3/1989
وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك من عقد الاتفاق المؤرخ 1/4/1989 المحرر فيما
بين المدعيين – المطعون ضدهما الأول والثاني – والمدعى عليه الأول بالبند الرابع
بمسئولية المدعى عليه الأول إذا كان هناك أي تصرفات بناء على التوكيل الصادر له أو
تصرفات أخرى على عين النزاع ..." وكان البين من هذه الأسباب أنها خلت من ثبوت
علم الطاعن بإلغاء وكالة المطعون ضده الثالث قبل تعاقده معه على إيجار المخزن محل
النزاع وأن محكمة الموضوع قد استدلت على أن هذا الأخير قد علم علما يقينيا بانقضاء
نيابته عن المطعون ضدهما الأول والثاني في أعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار منذ
15/3/1989 وهو تاريخ توزيع الرسالة المسجلة رقم 4841 التي أرسلها له المطعون ضده
الأول من دولة الكويت حسبما ورد بالشهادة الصادرة من قسم الاستعلامات البريدية
بدولة الكويت المؤرخة 30/8/1989، وكان ما تضمنته هذه الشهادة من توزيع الرسالة
المسجلة على عنوان المرسل إليه – على فرض أنها تضمنت إخطار المطعون ضده الثالث
بإلغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثاني – لا يتأدى منه وصولها إليه
واستلامه لها حتى يمكن القول بأنه علم بفحواها وبانقضاء نيابته عنهما قبل إبرامه
لعقد إيجار المخزن موضوع النزاع المؤرخ 6/1/1989 والذي أثبت تاريخه في 6/4/1989،
ذلك بأنه إزاء خلو قانون إيجار الأماكن وقانون المرافعات من تنظيم لكيفية الإخطار
بالبريد فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها ومفاد ما نصت
عليه المادتان 32، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 الصادر
بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم
لذات المرسل إليه أو وكيله ويجب على العامل الذي يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل
إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم توقيعه هو أيضا ويختمه
بالختم ذي التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل منه، وإذا
رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل
المختص بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحي إلى
المرسل منه، فإذا لم تتبع هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد – كوسيلة إعلان –
أو تم الإخطار بطريقة تنطوي على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه يكون قد
وقع باطلا ولو كان الإخطار قد استوفى في ظاهرة شكله القانوني وذلك على ما هو مقرر
في قضاء هذه المحكمة. ومن ثم فكان يتعين على محكمة الموضوع قبل أن تقضي بما قضت به
أن تتثبت من أن إعلان المطعون ضده الثالث بالرسالة المسجلة التي تضمنت إلغاء
وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثاني في أعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار قد
وصلت وسلمت إليه أو إلى وكيله طبقا للإجراءات التي رسمها قانون هيئة البريد
ولائحته التنفيذية على ما سلف بيانه حتى ينتج الإعلان أثره، وإذ فات الحكم هذا
البيان وجاء استخلاصه حصول إعلان الوكيل بإلغاء وكالته بتاريخ 15/3/1989 قبل
إبرامه عقد الإيجار محل النزاع وإثبات تاريخه في 6/4/1989 استنادا لبيانات الشهادة
الصادرة من قسم الاستعلامات البريدية بالكويت غير سائغ ولا يتسق مع مسلك الموكل
الذي أنبأت عنه الأوراق، فالثابت منها أن المطعون ضده الأول بعد أن حصل من المطعون
ضده الثالث على ورقة مؤرخة 1/4/1989 تضمنت إقراره بعدم إجرائه لأية تصرفات على عين
النزاع في وقت سابق وبمسئوليته عن ذلك قام بتاريخ 11/4/1989 بإلغاء توكيله للأخير
بمكتب الشهر العقاري بالإسكندرية وتعهد بإعلانه بذلك، ولا يقبل عقلا أن يكون
المطعون ضده الأول قد سبق له أن ألغى توكيله للمطعون ضده الثالث في الإيجار وأتم
إعلانه بذلك ثم يعود إلى اتخاذ إجراءات إلغاء هذا التوكيل مرة أخرى بعد رجوعه إلى
البلاد مع تعهده بإعلان الوكيل بإنهاء وكالته الذي خلت منه الأوراق، لأن إلغاء
الوكالة وإعلانه بتاريخ 15/3/1989 لو صح لا ينتج أثره في غل يد الوكيل عن تعاقداته
اللاحقة على هذا الإعلان وعدم سريانها في حق الموكل – دون إجازته العقد، وفي ذلك
ما يكفيه ويغنيه عن معاودة إلغاء الوكالة مرة أخرى بتاريخ 11/4/1989 ويجعل هذا
الإلغاء واردا على غير محل منها. ولا وجه لما استدلت به محكمة الموضوع من الإقرار
الصادر من المطعون ضده الثالث – للمطعون ضدهما الأول والثاني الموثق بتاريخ
1/4/1989 – والذي التزم فيه الأول بمسئوليته تجاههما عما يظهر من التصرفات التي
اتخذها بناء على وكالتهما طالما لم يفصح هذا المستند عن إلغاء الوكالة وعلم الوكيل
بذلك علما يقينيا إذ لو أفصح عن ذلك لكان من شأنه ألا يدع الموكل بحاجة إلى إلغاء
الوكالة وإعلان الوكيل بعد ذلك بتاريخ 11/4/1989، ولا يشفع للحكم استناده إلى
إقرار المطعون ضده الرابع المؤرخ 20/11/1989 من أن عقد الإيجار محل النزاع صدر له
ولشريكه الطاعن من المطعون ضده الثالث بتاريخ 4/4/1989 بعد إلغاء وكالته وليس في
6/1/1989 وأنه تنازل عن العقد إذ لا يتعدى حجية هذا الإقرار صاحبه إلى الوكيل الذي
أبرمه والطاعن المتعاقد الآخر معه. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون
فضلا عن فساده في الاستدلال قد عاره القصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي
أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق