برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري، حسين دياب، نواب رئيس المحكمة ولطفي الله
جزر.
---------
- 1 عمل " نظام العاملين بالقطاع العام :
الترقية . المختص بإصدار قرار الترقية".
التعيين والترقية في الوظائف العليا للشركة من اختصاص الوزير المختص
أو من ينيبه ترشيح مجلس الإدارة في هذا الشأن مجرد إبداء رأى مخالفته لا ترتب
البطلان . م 12 / 1 ق 48 لسنة 1978.
يدل نص المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1978 على أنه فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي تشغل بقرار من
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون التعيين في الوظائف
العليا للشركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون التعيين في الوظائف العليا للشركة
بقرار من رئيس الجمعية العمومية وهو الوزير المختص أو من ينيبه طبقا للمادتين 55
مكررا، 55 مكرر 2 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة
وشركات القطاع العام المضافتين بالقانون رقم 111 لسنة 1975 المنطبق على واقعة
الدعوى - لما كان القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الذكر لم ينع على البطلان جزاء
على مخالفة الوزير المختص لترشيح مجلس الإدارة بما قطع بأن مجلس الإدارة لا يملك
سوى إبداء الرأي الاستشاري في شئون التعيين لأحدى وظائف الإدارة العليا التي يكون
شغلها من قبل الوزير المختص وفقا لنص المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالفة
البيان مما مؤداه أن الترقية إليها هي من المسائل المنوطة بالشركة المطعون ضدها
ورئيس جمعيتها العمومية وتخضع لتقديرهما وليست حقا للطاعن يتعين ترقيته إليها متى
توافرت فيه شروط شغلها ولو كانت شاغرة إذ الشركة وحدها هي صاحبة الحق في تقدير
الوقت المناسب لشغلها ولا إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين .
- 2 عمل "نظام العاملين بالقطاع العام :
الترقية، الترقية في حالات متنوعة . ترقية العامل المنتدب".
ندب العامل للقيام بأعمال وظيفة أخرى تعلو الوظيفة التي يشغلها عدم
أحقيته في المطالبة بها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد ندب العامل للقيام بأعمال وظيفة
أخرى تعلو الوظيفة التي يشغلها لا يبرر مطالبته بها للترقية إلى تلك الوظيفة وكان
الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الوظيفة المطالب بها لم تشغل وأنه لا إلزام على
الوزير المختص بالاستجابة لترشيح مجلس الإدارة ورتب على ذلك قضاءه برفض هذا الشق
من الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة وإذ لم يسبق للطاعن التمسك أمام
محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب من التعسف في استعمال الحق فإنه لا يسوغ له
التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم المطعون فيه على غير
أساس .
- 3 حكم :عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة :الدفاع في الدعوى وتقديم
المستندات والمذكرات . الدفاع الجوهري".
الدفاع الجوهري الذى قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى عدم رد الحكم
عليه . قصور .
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع
مستندا أو أدلى أمامها بدفاع وكان لهذا المستند، ولهذا الدفاع ثمة تأثير على مسار
الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالته إن إيجابا
أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان، لما كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة
الموضوع بأن تقدير كفايته عن عامي 1982، 1983 بمرتبه ممتاز واستدل على ذلك بدفاعه
المشار إليه بسبب الطعن غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض
الدعوى دون أن يرد على دفاع الطاعن المشار إليه والمستندات التي استبدل بها عليه
وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون وعابه القصور في التسبيب .
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1048 لسنة 1985 عمال جنوب القاهرة الابتدائية
على الشركة المطعون ضدها وآخر – وزير الدولة للتعمير والإسكان – بطلب الحكم
باعتبار تقريري كفايته عن عامي 1982، 1983 بمرتبة ممتاز وبأحقيته للترقية إلى
وظيفة مدير عام الشئون التجارية اعتبارا من 6/12/1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار
وفروق مالية. وقال بيانا لدعواه أنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها وظل
يشغل وظيفة مدير إدارة المبيعات إلى أن ندب لشغل الوظيفة المطالب بها تاريخ
31/8/1982 وإذ امتنع وزير الدولة للتعمير والإسكان بصفته رئيسا للجمعية العمومية
للشركة المطعون ضدها عن ترقيته لتلك الوظيفة رغم ترشيح مجلس الإدارة له ولقيام
الشركة بتغيير تقريري كفايته عن عامي 1982، 1983 إلى درجة كفء بدلا من ممتاز فقد
أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت
بتاريخ 26/3/1988 للطاعن بطلباته، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم
778 لسنة 105ق القاهرة وبتاريخ 23/11/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض
الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنه
قضى بعدم أحقيته في شغل الوظيفة المطالب بها تأسيسا على أنه لم يثبت تخطيه في
الترقية إليها وأنه لم يتم شغلها، في حين أن حقه قد تعلق بها لأنه قد توافرت فيه
كافة شروط شغلها بدليل ترشيح مجلس الإدارة له للترقية إليها بعد سابق ندبه لها وأن
امتناع الوزير المختص بصفته رئيسا للجمعية العمومية للشركة عن إصدار قرار ترقيته
لا يهدر حقه في الترقية باعتبار أن امتناعه ذلك يعد من قبيل إساءة استعمال السلطة
ولأن صاحب الصفة في إصدار قرارات الترقية هو مجلس الإدارة الذي أصدر توصية ترشيحه
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من
المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على
أنه "فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي تشغل بقرار من رئيس مجلس
الوزراء يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمعية العمومية للشركة
بناء على ترشيح مجلس الإدارة" يدل على أنه فيما عدا وظائف رئيس وأعضاء مجلس
الإدارة التي تشغل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يكون التعيين في الوظائف العليا
للشركة بقرار من رئيس الجمعية العمومية وهو الوزير المختص أو من ينيبه طبقا
للمادتين 55 مكررا، 55 مكرر 2 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون
المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المضافتين بالقانون رقم 111 لسنة 1975
المنطبق على واقعة الدعوى – لما كان ذلك وكان القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف الذكر
لم ينص على البطلان جزاء على مخالفة الوزير المختص لترشيح مجلس الإدارة بما يقطع
بأن مجلس الإدارة لا يملك سوى إبداء الرأي الاستشاري في شئون التعيين لإحدى
الوظائف الإدارية العليا التي يكون شغلها من قبل الوزير المختص وفقا لنص المادة 12
من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالفة البيان مما مؤداه أن الترقية إليها هي من
المسائل المنوطة بالشركة المطعون ضدها ورئيس جمعيتها العمومية وتخضع لتقديرهما
وليست حقا للطاعن يتعين ترقيته إليها متى توافرت فيه شروط شغلها ولو كانت شاغرة –
إذ الشركة وحدها هي صاحبة الحق في تقدير الوقت المناسب لشغلها ولا إلزام عليها في
وجوب شغلها في تاريخ معين. لما كان ذلك وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن مجرد
ندب العامل للقيام بأعمال وظيفة أخرى تعلو الوظيفة التي يشغلها لا يبرر مطالبته
للترقية إلى تلك الوظيفة وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الوظيفة المطالب
بها لم تشغل وأنه لا إلزام على الوزير المختص بالاستجابة لترشيح مجلس الإدارة ورتب
على ذلك قضاءه برفض هذا الشق من الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة
وإذ لم يسبق للطاعن التمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد سبب النعي من التعسف
في استعمال الحق فإنه لا يسوغ له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي
على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه برفض طلبه باعتبار تقريري
كفايته عن عامي 1982، 1983 بمرتبة ممتاز على عدم قيام دليل في الأوراق يفيد سبق
تقدير كفايته عنهما بدرجة ممتاز في حين أن الطاعن قدم للخبير المنتدب في الدعوى
بجلسة 19/7/1986 شهادة صادرة عن الشركة المطعون ضدها تقر فيها بأن جميع تقاريره
السنوية هي بتقدير ممتاز وقد أرفق الخبير تلك الشهادة بتقديره كما أن الشركة أقرت
بذلك في المذكرة المقدمة منها بجلسة 17/10/1987 أمام محكمة أول درجة فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد أهدر دلالة تلك المستندات بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى
قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات أو أدلى أمامها بدفاع وكان لهذا المستند أو
لهذا الدفاع ثمة تأثير على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض له وتقول
رأيها في شأن دلالته أن إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصر البيان، لما كان ذلك
وكان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تقدير كفايته عن عامي 1982،
1983 بمرتبة ممتاز واستدل على ذلك بدفاعه المشار إليه بسبب الطعن غير أن الحكم
المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى دون أن يرد على دفاع الطاعن
المشار إليه والمستندات التي استدل بها عليه وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي
في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يستوجب
نقضه نقضا جزئيا لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق