الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطلب 16 لسنة 49 ق جلسة 13 /1 /1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 5

جلسة 13 من يناير سنة 1981

برئاسة: السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، محمد أحمد حمدي، أحمد كمال سالم، هاشم قراعة.

------------------

(1)
الطلب رقم 16 لسنة 49 ق "رجال القضاء"

(1، 2) رجال القضاء. كفايته.
(1) التفتيش على عمل القاضي. جواز إجراؤه في أية فترة خلال العام القضائي. لجهة الإدارة السلطة الكاملة في تقدير ملائمة فترة التفتيش.
(2) ثبوت أن تقدير كفاية الطالب بدرجة متوسط يتفق مع الواقع, أثره, حصوله في تقارير التفتيش السابقة أو التقرير اللاحق على درجة فوق المتوسط لا أثر له، علة ذلك.

---------------
1 - إذ كان قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائي قد خلا كل منهما من نص يمنع إدارة التفتيش القضائي من التفتيش على عمل القاضي في أية فترة خلال العام القضائي مما مفاده أن تكون لتلك الإدارة السلطة الكاملة في تقدير ملائمة فترة التفتيش، فإنه لا عبرة لما يثيره الطالب بشأن وقوع فترة التفتيش في بداية العام القضائي ولا قيامه من بعدها بالفصل فيما لم يكن قد فصل فيه من القضايا التي عرضت خلالها طالما كانت تلك الفترة صالحة للحكم فيها ولم يدع عذراً حال دونه والفصل فيها خلالها.
2 - إذ كان يبين من تقرير التفتيش محل الطعن - وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وما وقع فيه من أخطاء تتردد بين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تحصيل الوقائع والقصور في الأسباب والتي ما كان لمثله الوقوع - أن تقدير كفاية الطالب بدرجة متوسط يتفق مع الواقع، لا يغير من ذلك حصوله في تقارير التفتيش السابقة أو التقرير اللاحق على درجة فوق المتوسط.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ: رئيس المحكمة من الفئة "أ" تقدم في 17/ 6/ 1979 بهذا الطلب للحكم بتعديل تقدير كفايته في تقرير التفتيش على عمله خلال شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1977 إلى درجة "فوق المتوسط" مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال في بيان طلبه أنه أخطر بتقدير كفايته في العمل في الفترة المشار إليها بدرجة "متوسط" فتظلم من هذا التقدير إلى اللجنة الخماسية ولكنها رفضت التظلم رغم أن ما نسب إليه في التقرير من عزوفه عن الفصل في القضايا وعدم كفايته الفنية لا يعبر عن الحقيقة, فقد تناول التفتيش فترة ما كان يجوز التفتيش على عمله فيها إذ تقع في بداية العام القضائي ويجري خلالها عادة تهيئة القضايا للفصل فيها فتقل تبعاً لذلك نسبة الفصل فضلاً عن أن بعض المآخذ الواردة بالتقرير لا يقوم على أساس سليم وأن البعض الآخر غير جسيم مما لا يبرر ما انتهى إليه من تقدير لكفايته، خاصة وأن كفايته استقرت بدرجة فوق المتوسط في ثلاثة تقارير متتالية سابقة وضمن مذكرته التكميلية أنه قدر بتلك الدرجة في تقرير لاحق وأن زميله الأستاذ: عضو يمين الدائرة التي كان يرأسها والذي قدرت كفايته إبان فترة التفتيش محل الطعن بدرجة متوسط قد قضي له في الطلب رقم 15 لسنة 49 ق برفع درجة كفايته إلى فوق المتوسط. وطلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب وفوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة.
وحيث إن قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائي قد خلا كل منهما من نص يمنع إدارة التفتيش القضائي من التفتيش على عمل القاضي في أية فترة خلال العام القضائي مما مفاده أن تكون لتلك الإدارة السلطة الكاملة في تقدير ملاءمة فترة التفتيش، فإنه لا عبرة لما يثيره الطالب بشأن وقوع فترة التفتيش في بداية العام القضائي ولا قيامه من بعدها بالفصل فيها لم يكن قد فصل فيه من القضايا التي عرضت خلالها طالما كانت تلك القضايا صالحة للحكم فيها ولم يدع عذراً حال دونه والفصل فيها خلالها. لما كان ذلك وكان يبين من تقرير التفتيش محل الطعن - وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وما رقع فيه من أخطاء تتردد بين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تحصيل الوقائع والقصور في الأسباب والتي ما كان لمثله الوقوع - أن تقدير كفاية الطالب بدرجة متوسط يتفق مع الواقع لا يغير من ذلك حصوله في تقارير التفتيش السابقة أو التقرير اللاحق على درجة فوق المتوسط ولا رفع درجة كفاية زميله عضو يمين الدائرة التي يرأسها عن ذات الفترة - بقضاء من هذه المحكمة - إلى الدرجة المشار إليها لأن كلاً من تقارير الكفاية يستقل بعناصره عما سواه كما أن الحكم بشأن عضو الدائرة المشار إليه قد عول فيما قضى به من رفع درجة كفايته على ما لم يتوافر في الطالب من زيادة عدد القضايا التي حرر أسبابها هذا العضو عما حرره كل من الطالب والعضو الآخر وعلى ما تبينته المحكمة من مطالعتها صور الأحكام المقدمة من ذلك العضو، ومن ثم فإن الطلب يكون قد أقيم على غير أساس ويتعين لذلك القضاء برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق