جلسة 19 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
مصطفى حسيب - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد
الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكرى - نواب رئيس المحكمة، وعلي جمجوم.
-------------------
(133)
الطعن رقم 119 لسنة 64
القضائية
وكالة "تصرفات
الوكيل" "أثر الوكالة". بيع. دعوى "الصفة في الدعوى".
نيابة "نيابة اتفاقية".
التصرفات التي يبرمها
الوكيل هي لحساب الأصيل. مباشرة الوكيل إجراء معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو
الإدارة عدم جواز مقاضاته عن هذا الإجراء. وجوب توجيه الخصومة في النزاع الناشئ
عنه للأصيل وليس للوكيل.
--------------
مؤدى نص المادة 699 من
القانون المدني أن ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها إنما هي لحساب الأصيل فإذا
باشر إجراءً معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا
الإجراء وإنما توجه الخصومة للأصيل, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أو جوهر
النزاع بين الطاعن والمطعون ضده الأول يدور حول حصول البيع الموكل فيه الأول من
عدمه, وكان إجراء هذا التصرف إنما يكون لحساب الأصيل, مما يقتضي توجيه الدعوى في
النزاع الناشئ عنه إلى الأخير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض
الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبإثبات التعاقد
موضوع النزاع على سند أنه مفوض في إبرامه والتوقيع عليه بمقتضى عقد الوكالة فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام
الدعوى رقم 12981 لسنة 1990 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته طالباً
الحكم بإثبات وقوع بيع قطعة الأرض المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 700.000 جنيه
وصحة ونفاذ هذا العقد والتسليم استناداً إلى رسو العطاء ببيعها عليه مقابل الثمن
آنف الذكر وإذ لم يحرر الطاعن وثيقة مثبتة بحصول البيع فقد أقام الدعوى. حكمت
المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبعدم قبول طلب صحة
ونفاذ العقد وبوقوع البيع طبقاً لكتاب الطاعن المؤرخ 13/ 8/ 1990 والتسليم. استأنف
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 10925 لسنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 8/ 12/ 1993
قضت المحكمة بتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة
طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه قام بإعلان
عن البيع موضوع النزاع طبقاً للتوكيل الصادر من موكلته, وقد انتهت صفته بالقيام
بهذا الإجراء, وإذ نشب نزاع حول هذا التصرف فإن طرفيه هما الموكل والمتصرف إليه
عملاً بالمادة 699 من القانون المدني ولا شأن للوكيل به, وقد دفع بعدم قبول الدعوى
لرفعها على غير ذي صفة, إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها رفضته على سند أنه مكلف
بإجراء البيع مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن مؤدى نص المادة 699 من القانون المدني أن ما يجريه الوكيل من التصرفات وكل
فيها هي لحساب الأصيل فإذا باشر إجراءً معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو
الإدارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء وإنما توجه الخصومة للأصيل, لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن جوهر النزاع بين الطاعن والمطعون ضده الأول يدور حول حصول
البيع الموكل فيه الأول من عدمه, وكان إجراء هذا التصرف إنما يكون لحساب الأصيل,
مما يقتضي توجيه الدعوى في النزاع الناشئ عنه إلى الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن - بعدم قبول الدعوى لرفعها على
غير ذي صفة - وبإثبات التعاقد موضوع النزاع على سند أنه مفوض في إبرامه والتوقيع
عليه بمقتضى عقد الوكالة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح
للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها
على غير ذي صفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق