الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 776 لسنة 23 ق جلسة 9 / 7 / 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 388 ص 1157

جلسة 9 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, حضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم أسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.

----------------

(388)
القضية رقم 776 سنة 23 القضائية

دعوى مدنية. 

رفعها على المتهم بصفته الشخصية وبصفته مديراً لشركة قصر الحكم قضاءه على المتهم دون أن يتعرض للدعوى الموجهة إلى المسئولة عن الحقوق المدنية خطأ.

---------------
متى كان الطاعن قد رفع دعواه المدنية على المتهم بصفته الشخصية وبصفته مديرا لشركة كوداك وطلب فيها الحكم له بمبلغ ألفي جنيه بالتضامن بين المعلن إليه شخصيا وبين الشركة, وكان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 400 جنيه دون أن يتحدث عن الدعوى الموجهة من الطاعن على شركة كوداك ويجري قضاءه فيها - فإن الحكم يكون معيبا واجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فصل العامل أوينج سورجيان (الطاعن) دون أن يخطره كتابة بما نسب إليه ودون التحقيق معه فيما وقع منه وسماع دفاعه وتدوين ذلك في محضر يحفظ في المحل, وطلبت عقابه بالمواد 1 و27 و40 من القانون رقم 41 سنة 1944 و1 و8 و13 من القرارين الوزاريين الخاصين بتأديب العمال الصادرين في 18 أغسطس سنة 1945, وقد ادعى أوينج سورجيان (المدعي بالحق المدنى المذكور) بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بقرش صاغ واحد تعويضا, ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت حضوريا, عملا بمواد الاتهام, بتغريم المتهم عشرة جنيهات ورفض الدعوى المدني مع إلزام رافعها بأتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف كما استأنفه المدعي بالحق المدني, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا أولا: بالنسبة للدعوى الجنائية بتأييد الحكم المستأنف بغير مصاريف, ثانيا: بالنسبة للدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني أربعمائة جنيه والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه ادعى مدنيا ضد المطعون ضده بصفته الشخصية وبصفته مديرا لشركة كوداك, وقد صدر الحكم المطعون فيه بإلزام المتهم, أي المطعون ضده شخصيا, بمبلغ التعويض دون أن يفصل في الشق الآخر من الدعوى الموجه إلى المطعون ضده, بصفته مديرا للشركة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى, وقد أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن, أن الطاعن رفع دعواه المدنية إلى محكمة جنح عابدين الجزئية في القضية رقم 5881 سنة 1951 جنح عابدين المرفوعة من النيابة العامة على المطعون ضده, وذلك بعريضة معلنة إلى المطعون ضده بصفته الشخصية وبصفته مديرا لشركة كوداك وطلب فيها الحكم له بمبلغ ألفى جنيه بالتضامن بين المعلن إليه شخصيا وبين الشركة, ولما قضى ابتدائيا برفض دعواه المدنية, استأنف الطاعن هذا الحكم لمحكمة الجنح المستأنفة, وأعلن المطعون ضده بصفته الشخصية, وبصفته مديرا لشركة كوداك لجلسة 12 أكتوبر سنة 1952 لسماعه الحكم بالطلبات في الدعويين الجنائية والمدنية. ولما أن حجزت القضية للحكم بعد المرافعة فيها, أعلنه بمذكرة طلب في صدرها الحكم بإلزام المتهم وشركة كوداك بتعويض قدره 2000 جنيه بالتضامن بينهما وقد صدر الحكم المطعون فيه بعد ذلك قاضيا في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 400 جنيه والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إلزام المتهم بالتعويض دون أن يتحدث عن الدعوى الموجهة من الطاعن على شركة كوداك ويجري قضاءه فيها, فإن الحكم يكون معيبا واجبا نقضه من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق