جلسة 8 من فبراير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف، بدر الدين السيد البدوي علي نائبي رئيس المحكمة، ناجي عبد العظيم وعادل السيد السعيد الكناني.
----------------
(30)
الطعن رقم 5285 لسنة 63 القضائية
(1) نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
التقرير بالطعن من وكيل. غير جائز. إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية مصدق فيها على الإمضاء.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". قانون "سريانه". نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه". وكالة.
سريان قانون البلد الذي تباشر فيه الإجراءات على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات. أساس ذلك؟
التوكيل الصادر من بلدة أجنبية. وجوب أن يصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة والقنصلية المصرية بها. أساس ذلك وعلته؟
التقرير بالطعن بموجب توكيل عرفي غير مصدق عليه من وزارة الخارجية بالبلدة الأجنبية والقنصلية المصرية بها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
2 - لما كانت المادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات، وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً مصدقاً عليه من السلطات الليبية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية الليبية والقنصلية المصرية بليبيا أو من يقوم مقامها طبقاً للمادة 64/ 14 من القانون 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح زفتى قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.
استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
المحكمة
حيث إن الأستاذ/.... هو الذي قرر بالطعن بالنقض عن المحكوم عليه بموجب توكيل خاص..... من توثيق محكمة سوق الجمعة الجزئية بالجماهيرية العربية الليبية وقدم توكيلاً صادراً من المحكوم عليه موقعاً عليه منه ومن شاهدين ومصدقاً عليه من إحدى الدوائر الرسمية بالدولة الصادر منها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط إن يصدق فيها على الإمضاء، ولما كانت المادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات، وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً مصدقاً عليه من السلطات الليبية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية الليبية والقنصلية المصرية بليبيا أو من يقوم مقامها طبقاً للمادة 64/ 14 من القانون 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق