جلسة 15 من فبراير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وأنس عمارة وحسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.
-------------
(36)
الطعن رقم 2957 لسنة 66 القضائية
(1) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إعلان.
رسم القانون الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم. لا إخلال فيه. بوجوب بناء الأحكام الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام سماعهم ممكناً.
(2) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب إجابة طلب سماع شهود الواقعة. وإن لم يرد ذكرهم في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم. علة ذلك؟
قيام المجني عليها بفتح باب الشقة لمرتكبي الحادث. اعتبارها من شهود الواقعة. لزوم سماع شهادتها للفصل في الدعوى. عدم إجابة الدفاع إلى طلب ذلك. يعيب الحكم.
المحكوم عليه غيابياً. لا يمتد إليه أثر الطعن بالنقض.
2 - لما كان من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد ذكر لهم في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم. ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء. وإذ كان البين مما أورده الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى أن المجني عليها - والتي تمسك المدافع عن الطاعن بسماعها - هي التي قامت بفتح باب شقتها للمتهمين الذين اندفعوا نحوها لارتكاب الحادث فإنها بهذه المثابة تكون من شهود الواقعة ويكون سماعها لازماً للفصل فيها ومن ثم فإن المحكمة إذ لم تجب الدفاع إلى طلبه - فإن حكمها يكون معيباً مما يوجب نقضه - بالنسبة للطاعنين معاً طبقاً للمادة 42 من المرسوم بقانون رقم 75 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة - دون المحكوم عليه الآخر - الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (2)..... (طاعن) (3)..... (طاعن) بأنهم: أولاً: الثاني والثالث: (أ) شرعا في قتل.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لذلك الغرض سلاحين أبيضين (مطواتان قرن غزال) وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالأوراق (ب) شرعا في سرقة المجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك من مسكنها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها (جـ) أحرز كل منهما بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) ثانياً: الأول: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع الثاني والثالث في ارتكاب الجريمتين سالفتي البيان بأن حرضهما على قتل وسرقة المجني عليها سالفة الذكر واتفق معهما على ذلك بأن أعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء وحبل منشفة ووزعوا الأدوار فيما بينهم وساعدهما بأن أمدهما بالمعلومات اللازمة لتنفيذ مخططهم فوقعت الجريمتان بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث عملاً بالمواد 40، 41/ 1، 46، 47، 230، 231، 316 مكرراً/ ثانياً، ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) المرافق وإعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة المضبوطات.
فطعن كل من المحكوم عليهما الثاني والثالث والأستاذ/..... المحامي نيابة عن الثالث في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في القتل والسرقة وإحراز سلاح أبيض دون مقتض قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع. ذلك أن المدافع عنه تمسك بسماع أقوال المجني عليها غير أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه في حكمها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم الثاني - الطاعن الأول - بعد أن شرح ظروف الدعوى اختتم مرافعته وطلب أصلياً البراءة واحتياطياً استدعاء المجني عليها لمناقشتها، لما كان ذلك، وكان القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتي تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى. وكان من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد ذكر لهم في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم بإعلانهم، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء. وإذ كان البين مما أورده الحكم في تحصليه لواقعة الدعوى أن المجني عليها - والتي تمسك المدافع عن الطاعن بسماعها - هي التي قامت بفتح باب شقتها للمتهمين الذين اندفعوا نحوها لارتكاب الحادث فإنها بهذه المثابة تكون من شهود الواقعة ويكون سماعها لازماً للفصل فيها ومن ثم فإن المحكمة إذ لم تجب الدفاع إلى طلبه - فإن حكمها يكون معيباً مما يوجب نقضه - بالنسبة للطاعنين معاً طبقاً للمادة 42 من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة - دون المحكوم عليه الآخر...... الذي صدر الحكم غيابياً له من محكمة الجنايات. بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق