برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ إبراهيم الضهيري، حسين دياب، سمير عبد الهادي وفتحي قرمه نواب رئيس
المحكمة.
------------
حكم " عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
عمل "تقدير كفاية العاملين بشركات القطاع العام".
تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية . حق للجنة
شئون العاملين وحدها . عدم التزامها بإبداء أسباب ق 61 لسنة 1971 . القضاء بإصدار
قرار اللجنة لخلوه من بيان أسباب تعديلها لتقدير الرئيس المباشر خطأ في القانون .
علة ذلك .
مفاد نص المادة 15 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن لجنة شئون
العاملين في ظل العمل بأحكام ذلك القانون هي الجهة صاحبة الحق في تقدير درجة كفاية
العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما سبق قرارها في هذه الشأن من
إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض
على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها دون أن تكون ملزمة في ذلك بتسبيب
قرارها لخلو نظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر من نص يفرض عليها ذلك على نحو
ما جرى به نص المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القرار
بقانون رقم 58 لسنة 1971 والذي جعل للجنة شئون العاملين أن تناقش الرؤساء في
التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين ولها أن تعتمدها أو تعدلها بناء على
قرار مسبب لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن لجنة شئون العاملين لدى الطاعنة
قدرت كفاية المطعون ضده عن سنة 1976 بدرجة جيد وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في
أسبابه ببطلان هذا التقدير من جانب اللجنة استنادا إلى ما قرره من أن الرئيس
المباشر للمطعون ضده "قدر كفايته عن سنة 1976 بمرتبة "ممتاز" ثم
عادت لجنة شئون العاملين فخفضت درجات تقديره عن هذه السنة من 93 إلى 89 أي من ممتاز
إلى جيد..... وكان الرئيس المباشر للمستأنف هو أقدر الناس دراية ومعرفة بكفاية
المستأنف وكان ملف الأخير جاء خلوا من أية شائبة تبرر هذا الإنقاص وكانت تقارير
لجان شئون العاملين تخضع لإشراف المحكمة ومن ثم فإن هذه المحكمة ترى أن النزول
بدرجات تقدير كفاية المستأنف من 92 درجه إلى 89 درجة أنما هو أمر مشوب
بالتعسف..... بما يجدر معه إلغاء هذا التقدير واعتبار كفاية المستأنف عن سنة
1976 بدرجة "ممتاز" مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار اللجنة
بتقدير كفاية المطعون ضده عن تلك السنة بدرجة جيد واعتد برأي رئيسه المباشر في
تقدير درجة كفايته بدرجة ممتاز ورتب على ذلك أحقيته في الترقية إلى الدرجة الثامنة
وبالفروق المالية فإن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1566 لسنة 1982 عمال جنوب القاهرة الابتدائية
على الطاعنة - شركة ..... - طالبا الحكم ببطلان تقرير قياس كفايته عن 1976
واعتباره بدرجة ممتاز بدلا من جيد وبأحقيته للترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً
من 1/12/1979 بدلا من 29/12/1980 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال
بياناً لدعواه أن تقرير كفايته عن سنة 1976 قد خفض بغير حق من ممتاز إلى جيد وترتب
على ذلك تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية في حركة الترقيات التي أجرتها الشركة
الطاعنة بتاريخ 1/12/1979 - فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان - ندبت المحكمة
خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/11/1984 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا
الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 21/1/1986 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وبرفع درجة كفاية المطعون ضده من عام 1976 من جيد إلى ممتاز
وبأحقيته في الترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 1/12/1979 ومبلغ 554 جنيه فروقا
مالية طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن تقرير كفاية المطعون ضده عن سنة
1976 اتبعت في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 61 لسنة
1971 ورأت لجنة شئون العاملين بمقتضى السلطة المخولة لها في هذه المادة تقدير
كفاية المطعون ضده بدرجة جيد ومن ثم فإن قرارها في هذا الشأن لا يخضع لرقابة
القضاء طالما أنه غير مشوب بالتعسف أو بعيب مخالفة للقانون إلا أن الحكم فيه أهدر
قرار لجنة شئون العاملين سالف الذكر وأحل نفسه محلها في تقدير كفاية المطعون ضده
ورتب على ذلك قضاءه بأحقيته للترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/12/1979
أسوة بزميله المقارن به الأول في حين أن زميله المذكور يفضله في تقرير الكفاية
وتمت ترقيته ضمن النسبة المقررة للترقية بالاختيار مما يكون معه الحكم قد أخطأ في
تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان نظام العاملين بالقطاع العام
الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - والذي يحكم واقعة الدعوى قد نص في
المادة 15 منه على أن "يعد التقرير الدوري كتابة بواسطة الرئيس المباشر ويقدم
عن طريق مدير الإدارة المختص بعد إبداء رأيه عليه كتابة وبعرض التقرير على لجنة
شئون العاملين لتقدير درجة الكفاية التي تراها" مما مفاده أن لجنة شئون
العاملين - في ظل العمل بأحكام ذلك القانون هي الجهة صاحبة الحق في تقدير درجة
كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن
من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات
تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها دون أن تكون ملزمة في ذلك بتسبيب
قرارها لخلو نظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر من نص يفرض عليها ذلك على نحو
ما جرى به نص المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القرار
بقانون رقم 58 لسنة 1971 والذي جعل للجنة شئون العاملين أن تناقش الرؤساء في
التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين ولها أن تعتمدها أو تعدلها بناء على
قرار مسبب لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن لجنة شئون العاملين لدى الطاعنة
قدرت كفاية المطعون ضده عن سنة 1976 بدرجة جيد وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في
أسبابه ببطلان هذا التقرير من جانب اللجنة استناداً إلى ما قرره من أن الرئيس
المباشر للمطعون ضده "قدر كفايته عن سنة 1976 بمرتبة ممتاز ثم عادت لجنة شئون
العاملين فخفضت درجات تقديره عن هذه السنة من 92 إلى 89 أي من ممتاز إلى جيد ......
وكان الرئيس المباشر للمستأنف هو أقدر الناس دراية ومعرفة بكفاية المستأنف وكان
ملف الأخير جاء خلوا من أية شائبة تبرر هذا الإنقاص وكانت تقارير لجنة شئون
العاملين تخضع لإشراف المحكمة ومن ثم فإن هذه المحكمة ترى أن النزول بدرجات تقدير
كفاية المستأنف من 92 درجة إلى 89 درجة أنما هو أمر مشوب بالتعسف ... مما يجدر معه
إلغاء هذا التقدير واعتبار كفاية المستأنف عن سنة 1976 بدرجة ممتاز" - مما
مفاده أن الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار اللجنة بتقدير كفاية المطعون ضده عن تلك
السنة بدرجة جيد واعتد برأي رئيسه المباشر في تقدير درجة كفايته بدرجة ممتاز ورتب
على ذلك أحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية وبالفروق المالية فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف رقم 5 لسنة 102 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق