الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

الطعن 4814 لسنة 64 ق جلسة 18 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 198 ص 1028


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد، عبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد الغفار المنوفي.
-----------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . مواعيد الطعن".
تعيين القانون ميعادا لحصول الإجراء . مؤداه . وجوب احتسابه من اليوم التالي للتاريخ المعتبر مجريا له وانقضائه بانقضاء اليوم الأخير منه . م 15 مرافعات .
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن القاعدة العامة في حساب المواعيد طبقا لنص المادة 15 من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . مواعيد الطعن". حكم" عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة واعتباره كأن لم يكن تأسيسا على سقوط حق الطاعن في اللجوء إلى اللجنة محتسبا اليوم المجرى للميعاد ضمن التسعين يوما خطأ .
إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة موضوع التداعي واعتباره كأن لم يكن وباعتبار الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1984/12 /29 هي الأجرة القانونية على سند من سقوط حق الطاعن في اللجوء إلى لجنة تحديد الأجرة المختصة للقيام بتحديد أجرة العين محل النزاع إذ تقدم بطلبه إليها بتاريخ 1986/11/30 رغم شغله العين في 1986/9/1 محتسبا في ذلك اليوم المجرى للميعاد ضمن ميعاد التسعين يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981- في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 126 لسنة 1990 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طعنا على القرار رقم 1207 لسنة 1989 الصادر من اللجنة المختصة بتقدير أجرة العين المؤجرة له المبينة بالصحيفة طالبا الحكم بتخفيضها إلى المقدار المناسب, كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 153 لسنة 1990 أمام ذات المحكمة طعنا على هذا القرار طالبا الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن واعتبار الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار هي الأجرة القانونية. ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيرا, وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت برفض دعوى الطاعن وبإلغاء القرار المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن وفي دعوى المطعون ضده باعتبار الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5435 لسنة 110ق القاهرة وبتاريخ 5/4/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت بالأوراق أنه شغل العين المؤجرة محل النزاع بتاريخ 1/9/1986 وتقدم إلى لجنة تحديد الأجرة المختصة خلال الميعاد المقرر قانونا في 30/11/1986 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار محل الطعن واعتباره كأن لم يكن تأسيسا على أنه تقدم للجنة سالفة الذكر بعد الميعاد محتسبا يوم شغله للعين يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القاعدة العامة في حساب المواعيد طبقا لنص المادة 15 من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, وأقام قضاءه بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة موضوع التداعي واعتباره كأن لم يكن وباعتبار الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 29/12/1984 هي الأجرة القانونية على سند من سقوط حق الطاعن في اللجوء إلى لجنة تحديد الأجرة المختصة للقيام بتحديد أجرة العين محل النزاع إذ تقدم بطلبه إليها بتاريخ 30/11/1986 رغم شغله العين في 1/9/1986 محتسبا في ذلك اليوم المجري للميعاد ضمن ميعاد التسعين يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981- في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق