الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 أبريل 2018

الطعن 3099 لسنة 64 ق جلسة 13 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 193 ص 1001


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير وعلي شلتوت نواب رئيس المحكمة.
------------
تأمين "دعوى المضرور المباشرة قبل شركة التأمين . تقادمها ". تعويض " تقادم دعوى المضرور المباشرة". تقادم" التقادم المسقط . دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن". حكم "عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال . ما يعد كذلك".  مسئولية " مسئولية شركة التأمين قبل المضرور الناشئة عن القانون رقم 652 لسنة 1955 . تقادم دعوى المضرور المباشرة".
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات . سقوطها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدنى . بدء سريانه من تاريخ علم ذوى الشأن الحقيقي بوقوع الحادث المؤمن منه وليس من اليوم الذى تحدد فيه الضرر ومداه بصفه نهائية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتباره تاريخ تقرير الطب الشرعي الذى تحدد فيه بصفه نهائية وصف إصابة المضرور هو اليوم الذى علم فيه بوقوع الضرر ز خطأ وفساد في الاستدلال .
النص في المادة 752 من القانون المدني على أن "(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. "2" ومع ذلك لا تسري هذه المدة: (أ).......(ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه" إنما يفيد أن مدة التقادم الثلاثي تسري في حق ذوي الشأن من تاريخ علمهم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الحادث المؤمن منه لا باليوم الذي تحدد فيه الضرر ومداه بصفة نهائية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر واعتد بهذا اليوم ليبدأ منه سريان هذا التقادم، واعتبر يوم....... تاريخ التقرير الطبي الشرعي الذي كانت محكمة أول درجة قد أحالته إليه ويحدد فيه بصفة نهائية وصف إصابة المطعون ضده الأول الناجمة عن الحادث هو اليوم الذي عناه الشارع باليوم الذي علم فيه المضرور بوقوع الضرر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2987 لسنة 1991 مدني شبين الكوم الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني وآخرين - ترك الخصومة بالنسبة لهما - بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 80000 جنيها تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته بسبب إصابته خطأ بتاريخ 11/4/1987 في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الثاني - الذي ثبت خطؤه بحكم جنائي بات قضى بإدانته- والمؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة وبعد أن قدم الطبيب الشرعي الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ 20/4/1993 بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول مبلغ 6000جنيه. استأنف الأخير هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 582 لسنة 26ق "مأمورية شبين الكوم" للقضاء له بكامل طلباته, كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 595 لسنة 26ق بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 6/2/1994 بتعديل التعويض المقضي به إلى مبلغ 40000 جنيه بالتضامم وبرفض استئناف الطاعنة
طعنت الأخيرة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والفساد في الاستدلال, وذلك حين قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي بمقولة إن المطعون ضده الأول لم يعلم بحدوث الضرر الذي يبدأ منه سريان هذا التقادم إلا من 27/2/1993 تاريخ تقرير الطبيب الشرعي الذي كانت المحكمة قد أحالته إليه توصلا إلى تحديد نسبة العجز, في حين أنه كان قد علم بالضرر والمسئول عنه لحظة وقوع الحادث بتاريخ 11/4/1987 حيث قرر بمحضر الضبط بأن المطعون ضده الثاني هو الذي صدمه بسيارته وأحدث إصاباته مما يضحى معه استخلاص الحكم لعلم المضرور بالضرر غير سائغ بما يعيبه بالفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن النص في المادة 752 من القانون المدني على أن "(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. (2) ومع ذلك لا تسري هذه المدة: (أ) .....(ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه" إنما يفيد أن مدة التقادم الثلاثي تسري في حق ذوي الشأن من تاريخ علمهم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الحادث المؤمن منه لا باليوم الذي تحدد فيه الضرر ومداه بصفة نهائية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا اليوم ليبدأ منه سريان هذا التقادم, واعتبر يوم 27/2/1993 تاريخ التقرير الطبي الشرعي الذي كانت محكمة أول درجة قد أحالته إليه وتحدد فيه بصفة نهائية وصف إصابة المطعون ضده الأول الناجمة عن الحادث هو اليوم الذي عناه الشارع باليوم الذي علم فيه المضرور بوقوع الضرر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق