برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم
وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد
العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
-----------
ضرائب " الضرائب على الدخل .
الطعن الضريبي".
للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره
بربط الضريبة أن يطعن في الربط بعريضة يودعها المأمورية المختصة . م 52 ق 14 لسنة
1939 . إخطاره . كيفيته . يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يسلم إليه شخصيا
أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد
التحقق من صفتهم والتوقيع منهم . م 96 ق 140 لسنة 1939 والمادتين 258 ، 388 من
اللائحة التنفيذية للقانون 16 لسنة 1970 . وعدم إعلان الممول على هذا النحو . أثره
. أن يظل باب الطعن مفتوحا له أمام لجنة الطعن المختصة .
مؤدى نص المادة 52 من القانون رقم 14
لسنة 1939 ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن للممول خلال شهر من تاريخ
إخطاره بربط الضريبة أن يطعن في الربط بعريضة يودعها المأمورية المختصة، كما أن
مؤدى نص المادة 96 من ذات القانون والمادتين 258، 388 من اللائحة التنفيذية
للقانون 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد أن الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى
الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فيتعين أن
يسلم إلى الممول شخصيا أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكنا معه من
أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشيا مع قانون
المرافعات وإنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف الذكر أن
يظل باب الطعن مفتوحا له أمام لجنة الطعن المختصة.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدها الأولى عن
نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وباقي المطعون ضدهم لم يرتضوا تقدير مأمورية
ضرائب القاهرة لصافي أرباحهم من نشاطهم التجاري عن السنوات 80, 81, 1982, فأحيل
الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير إلى مبلغ 2131 جنيه, 3291 جنيه,
3291 جنيه عن سنوات الخلاف, فأقاموا الدعوى رقم 1332 لسنة 1985 ضرائب كلي جنوب
القاهرة طعنا على هذا القرار, وبتاريخ 30/3/1987 عدلت المحكمة القرار المطعون فيه
بجعل صافي ربح المطعون ضدهم في سنة 1980 مبلغ - ر1822 جنيه وفي سنة 1981 مبلغ -
ر2687 جنيه, وفي سنة 1982 مبلغ - ر2687 جنيه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم 1186 لسنة 104 ق القاهرة, وبتاريخ 9/8/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن, وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان
ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في حين أن الطعن أقيم بعد
الميعاد حيث أعلن الممول بقرار اللجنة في 7/5/85 ولم يقيد صحيفة الطعن إلا في
11/7/1985 وهو ما طرحه أمام محكمة الاستئناف ولم تفطن إليه مما يعد إخلالا بحق
الدفاع جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن مؤدى نص المادة 52 من
القانون رقم 14 لسنة 1939- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن للممول خلال
شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن في الربط بعريضة يودعها المأمورية
المختصة, كما أن مؤدى نص المادة 96 من ذات القانون والمادتين 258, 388 من اللائحة
التنفيذية للقانون 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد أن الإعلان المرسل من مصلحة
الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
فيتعين أن يسلم إلى الممول شخصيا أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكنا
معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم وذلك تمشيا مع قانون
المرافعات وإنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف الذكر أن
يظل باب الطعن مفتوحا له أمام لجنة الطعن المختصة. لما كان ذلك وكان الثابت أن علم
الوصول المرسل إلى مورث المطعون ضدها الأولى والمؤرخ 7/5/1985 موقع ممن تدعى
......... دون التحقق من صفتها التي تبرر تسليم الخطاب إليها فإنه لا أثر لهذا
الإعلان في سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة ويظل باب الطعن مفتوحا ويضحى التمسك
بإقامة الطعن في قرار اللجنة بعد الميعاد بلا سند قانوني صحيح فلا يعد دفاعا
جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد
عليه ويكون النعي بما سلف على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق