الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 8 أبريل 2018

الطعن 1988 لسنة 58 ق جلسة 17 /4/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 128 ص 643


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي ،مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وزهير بسيوني.
------------
استيراد . جمارك "صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الجمارك". حكم " عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى " شروط قبول الدعوى . الصفة في الدعوى".
اختصام وزير المالية بصفته ممثلا لمصلحة الجمارك المنوط بها تحصيل رسم الاستهلاك على البضائع المستوردة . اختصام لمن له صفة في الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ موضوع الدعوى الذي يطالبه جمرك بور سعيد بسداده كرسم استهلاك عن مشمول الشهادة رقم 7808 ج، وإذ كان المطعون ضده - وزير المالية قد اختصم في الدعوى بصفته ممثلا لوزارة المالية التي تتبعها مصلحة الجمارك المنوط بها تحصيل رسم الاستهلاك على البضائع المستوردة بما يتوافر معه للطاعن مصلحة في إقامة الدعوى قد وجهت إلى ما له صفة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 54 لسنة 1983 بورسعيد الابتدائية على المطعون ضده الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 5049 جنيه و060 مليم الذي تطالبه به مصلحة الجمارك كضريبة استهلاك عن السلعة التي سبق استيرادها وسداد الضرائب المستحقة عليها، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أجابت الطاعن في 21/1/1987 إلى طلبه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - بالاستئناف رقم 88 لسنة 28 ق وبتاريخ 21/2/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبعدم قبولها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن اختصم وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وليس بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، في حين أن الطاعن أقام الدعوى بطلب براءة ذمته من المبلغ الذي تطالبه به مصلحة الجمارك
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الدعوى بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ موضوع الدعوى الذي يطالبه جمرك بورسعيد بسداده كرسم استهلاك عن مشمول الشهادة رقم 7808 ح، وإذ كان المطعون ضده - قد اختصم في الدعوى بصفته ممثلا لوزارة المالية التي تتبعها مصلحة الجمارك المنوط بها تحصيل رسم الاستهلاك على البضائع المستوردة بما يتوافر معه للطاعن مصلحة في إقامة الدعوى عليه، ومن ثم تكون الدعوى قد وجهت إلى من له صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق