الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أغسطس 2015

الطعن 3654 لسنة 80 ق جلسة 5 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 5 ص 49

جلسة 5 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضا القاضي ، أحمد مصطفى وأحمد حافظ نواب رئيس المحكمة وعلاء سمهان .
----------
(5)
الطعن 3654 لسنة 80 ق
محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
أصل البراءة : قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخص فيه . ترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد .أثر ذلك ؟
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة عدم إبدال سلعة أو استعادتها مع رد قيمتها لعدم مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها خلال المواعيد المقررة قانوناً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت واقعة الدعوى تخلص فى أنه بناء على بلاغ المجنى عليه لجهاز حماية المستهلك تقدم الأخير بمذكرة للنيابة العامة أثبت بها أن المتهم تعاقد مع المجنى عليه على شراء سيارة ماركة ..... موديل سنة 1998 من المعرض الخاص بالمتهم إلا أنه تبين بعد الإفراج عنها جمركياً أنها موديل سنة 1997 وأنها غير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها مما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك وللائحته التنفيذية .
وحيث إنه بسؤال المبلغ بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه بتاريخ ..... توجه لمنطقة الاستثمار ..... لشراء سيارة مجهزة لاستخدام المعاقين فوجد سيارة ماركة ..... سوداء مطابقة للمواصفات التى يرغب فيها فتوجه للمتهم صاحب معرض .... للسيارات ودفع له مبلغ ..... مقدم السيارة وقام بتحرير عقد اتفاق معه على إنهاء الإجراءات الجمركية , وبعد ذلك تبين له من الإفراج الجمركى أن السيارة موديل سنة 1997 .  
وحيث إن بسؤال المتهم نفى مقارفته للجريمة وضمن دفاعه أمام النيابة العامة أنه اتفق مع المجنى عليه على بيع سيارة بى إم دبليو موديل سنة 1997 بعد أن قام بمعاينتها بمخازن المنطقة الحرة مقابل ثمن إجمالى قدره .... دفع منها مبلغ .... وقت تحرير عقد الاتفاق لحين إحضار الشخص المعاق والذي سيتم إنهاء الإجراءات باسمه وهو .... , وبعد إنهاء الإجراءات الجمركية رفض استلام السيارة لكونها موديل سنة 1997 رغم أن عقد الاتفاق المحرر بينهما لم يذكر به موديل السيارة , وقد تركت الخانة المخصصة لسنة الصنع على بياض , إلا أن المجنى عليه أضاف بالعقد أن سنة الصنع 1998.
وحيث إنه بمطالعة عقد الاتفاق المحرر ما بين المتهم والمبلغ بشأن السيارة موضوع الاتهام جاء به أن التزام المتهم بإنهاء إجراءات الإفراج عن السيارة ماركة ..... موديل سنة 1998 شاسيه رقم ..... مقابل ثمن إجمالي قدره ..... تسدد من المجني عليه للمتهم , وأن الأول قام بسداد مبلغ ..... نظير السير في الإجراءات الجمركية , وأنه لا يجوز للمجني عليه الرجوع في هذا الاتفاق ولا يحق له استرجاع السيارة سالفة البيان وقد تلاحظ أنه قد أثبت بعقد الاتفاق أن رقم سنة الصنع الخاص بالسيارة أول ثلاثة أرقام منهم باللغة الإنجليزية (199) والرقم الأخير باللغة العربية وهو رقم (8) .
وحيث إن الثابت أن المتهم سبق وأن قرر بالطعن بالتزوير على عقد الاتفاق سالف الذكر والمحرر بينه وبين المبلغ المؤرخ في ..... وذلك على الخانة المخصصة لسنة الصنع للسيارة وعلى رقم 8 المضافة لعبارة 199 وقد جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير لمنطقة ...... وانتهى إلى نتيجة مؤداها : 1- أن الرقم 8 قد أضيف إلى باقى الرقم 199 بمداد مغاير وفى ظرف كتابى لاحق لكتابة باقى الرقم 199 بعقد الاتفاق المؤرخ فى .... موضوع الفحص . 2- يتعذر تحديد ما إذا كان المتهم ..... أو أى شخص آخر غيره هو المحرر للرقم 8 من عدمه لعدم احتواء الرقم 8 على جرات خطية كافية لدراسة المميزات والخصائص الخطية اللازمة لذلك .
وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم بأنه فى يوم ..... بدائرة ..... وهو مورد لم يقم بناء على طلب المستهلك بإبدال سلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية حيث شابها عيب لعدم مطابقتها المواصفات المتعاقد عليها مع المجنى عليه خلال المواعيد
المقررة قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1 , 8 , 24 من القانون 67 لسنة 2006 . وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه وألزمته بنشر الحكم في جريدتي ..... و .... وأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني وألزمته المصاريف .
وحيث إن المتهم مثل بجلسات المحاكمة بوكيل عنه وبجلسة المرافعة الختامية طلب البراءة تأسيسا على أن عقد الاتفاق لم يتضمن سنة الصنع للسيارة موضوع الاتهام وأن المجنى عليه هو الذى أضاف تاريخ سنة الصنع لأن عقد الاتفاق كان بحوزته , وأنه لا يوجد واقعة بيع للسيارة وأنه مجرد اتفاق .
ومن حيث إن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي , لا ترخص فيه , ترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل , بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو شك فيها , ودون ذلك ينهدم أصل البراءة ولما كان ما تقدم , وكان مبنى الاتهام قائما على ما جاء بعقد الاتفاق المحرر ما بين المتهم والمجني عليه من أن السيارة موضوع التعاقد موديل سنة 1998 بالمخالفة لما جاء بالإفراج الجمركي من أنها موديل سنة 1997 وبالتالي تعتبر غير مطابقة للموصفات , ولما كان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن رقم 8 الوارد بعبارة 1998 قد أضيف بمداد مغاير في ظرف كتابي لاحق لكتابة باقي الرقم 199 ، الأمر الذى لا يمكن معه الجزم بأن الاتفاق الذى تم بين المتهم والمجنى عليه قد تم عن سيارة موديل سنة 1998 لأن رقم 8 قد أضيف فى ظرف كتابي لاحق وأن عقد الاتفاق كان بحوزة المجنى عليه بعد تاريخ تحريره , ومن ثم فإن التهمة تكون محل شك ويتعين القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن  بأنه : - وهو مورد لم يقم بناء على طلب المستهلك بإبدال سلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية حيث شابها عيب لعدم مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها مع المجنى عليه خلال المواعيد المقررة قانوناً . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 8 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 .
وادعى المجني عليه ..... مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10001 جنيه عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه وألزمته بنشر الحكم في جريدتي ..... و ..... وأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم ومحكمة جنح مستأنف ..... الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فى أنه بناء على بلاغ المجنى عليه لجهاز حماية المستهلك تقدم الأخير بمذكرة للنيابة العامة أثبت بها أن المتهم تعاقد مع المجنى عليه على شراء سيارة ماركة بى إم دبليو موديل سنة 1998 من المعرض الخاص بالمتهم إلا أنه تبين بعد الإفراج عنها جمركيا أنها موديل سنة 1997 وإنها غير مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك وللائحته التنفيذية .
وحيث إنه بسؤال المبلغ بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه بتاريخ .... توجه لمنطقة الاستثمار ..... لشراء سيارة مجهزة لاستخدام المعاقين فوجد سيارة ماركة بي إم دبليو سوداء مطابقة للمواصفات التي يرغب فيها فتوجه للمتهم صاحب معرض .... للسيارات ودفع له مبلغ ..... مقدم السيارة وقام بتحرير عقد اتفاق معه على إنهاء الإجراءات الجمركية , وبعد ذلك تبين له من الإفراج الجمركي أن السيارة موديل سنة 1997 .  
وحيث إن بسؤال المتهم نفى مقارفته للجريمة وضمن دفاعه أمام النيابة العامة أنه اتفق مع المجنى عليه على بيع سيارة بى إم دبليو موديل سنة 1997 بعد أن قام بمعاينتها بمخازن المنطقة الحرة مقابل ثمن إجمالي قدره ..... دفع منها مبلغ ..... وقت تحرير عقد الاتفاق لحين إحضار الشخص المعاق والذى سيتم إنهاء الإجراءات باسمه وهو ..... , وبعد إنهاء الإجراءات الجمركية رفض استلام السيارة لكونها موديل سنة 1997 رغم أن عقد الاتفاق المحرر بينهما لم يذكر به موديل السيارة , وقد تركت الخانة المخصصة لسنة الصنع على بياض , إلا أن المجنى عليه أضاف بالعقد أن سنة الصنع 1998.
وحيث إنه بمطالعة عقد الاتفاق المحرر ما بين المتهم والمبلغ بشأن السيارة موضوع الاتهام جاء به أن التزام المتهم بإنهاء إجراءات الإفراج عن السيارة ماركة بى إم دبليو موديل سنة 1998 شاسيه رقم ..... مقابل ثمن إجمالي قدره ..... تسدد من المجنى عليه للمتهم , وأن الأول قام بسداد مبلغ ..... نظير السير فى الإجراءات الجمركية , وأنه لا يجوز للمجنى عليه الرجوع في هذا الاتفاق ولا يحق له استرجاع السيارة سالفة البيان وقد تلاحظ أنه قد أثبت بعقد الاتفاق أن رقم سنة الصنع الخاص بالسيارة أول ثلاثة أرقام منهم باللغة الإنجليزية (199  ) والرقم الأخير باللغة العربية وهو رقم ( 8 ) .
وحيث إن الثابت أن المتهم سبق وأن قرر بالطعن بالتزوير على عقد الاتفاق سالف الذكر والمحرر بينه وبين المبلغ المؤرخ في ..... وذلك على الخانة المخصصة لسنة الصنع للسيارة وعلى رقم 8 المضافة لعبارة 199 وقد جاء تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير لمنطقة القناة وسيناء وانتهى إلى نتيجة مؤداها : 1- أن الرقم 8 قد أضيف إلى باقي الرقم 199 بمداد مغاير وفي ظرف كتابي لاحق لكتابة باقي الرقم 199 بعقد الاتفاق المؤرخ في.... موضوع الفحص . 2- يتعذر تحديد ما إذ كان المتهم ..... أو أى شخص آخر غيره هو المحرر للرقم 8 من عدمه لعدم احتواء الرقم 8 على جرات خطية كافية لدراسة المميزات والخصائص الخطية اللازمة لذلك .
وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم بأنه فى يوم ..... بدائرة ..... وهو مورد لم يقم بناء على طلب المستهلك بإبدال سلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية حيث شابها عيب لعدم مطابقتها المواصفات المتعاقد عليها مع المجنى عليه خلال المواعيد  المقررة قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1 , 8 , 24 من القانون 67 لسنة 2006 . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المتهم عشرين ألف جنيه وألزمته بنشر الحكم فى جريدتى الأهرام والأخبار وأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وجنيه واحد على سبيل التعويض المدني وألزمته المصاريف .
وحيث إن المتهم مثل بجلسات المحاكمة بوكيل عنه وبجلسة المرافعة الختامية طلب البراءة تأسيسا على أن عقد الاتفاق لم يتضمن سنة الصنع للسيارة موضوع الاتهام وأن المجنى عليه هو الذى أضاف تاريخ سنة الصنع لأن عقد الاتفاق كان بحوزته , وأنه لا يوجد واقعة بيع للسيارة وأنه مجرد اتفاق .
ومن حيث إن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي , لا ترخص فيه , ترفضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط والتحامل , بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو شك فيها , ودون ذلك ينهدم أصل البراءة ولما كان ما تقدم , وكان مبنى الاتهام قائما على ما جاء بعقد الاتفاق المحرر ما بين المتهم والمجنى عليه من أن السيارة موضوع التعاقد موديل سنة 1998 بالمخالفة لما جاء بالإفراج الجمركي من أنها موديل سنة 1997 وبالتالي تعتبر غير مطابقة للموصفات , ولما كان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن رقم 8 الوارد بعبارة 1998 قد أضيف بمداد مغاير في ظرف كتابي لاحق لكتابة باقي الرقم 199 الأمر الذى لا يمكن معه الجزم بأن الاتفاق الذى تم بين المتهم والمجنى عليه قد تم عن سيارة موديل سنة 1998 لأن رقم 8 قد أضيف في ظرف كتابي لاحق وأن عقد الاتفاق كان بحوزة المجني عليه بعد تاريخ تحريره , ومن ثم فإن التهمة تكون محل شك ويتعين القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه عملا بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق