الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 أغسطس 2015

الطعن 16181 لسنة 69 ق جلسة 2 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 104 ص 536

جلسة 2 أكتوبر سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، محمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة . 
-------------
(104)
الطعن 16181 لسنة 69 ق
(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن المال . لا يشترط للتمسك به إيراده بصريح لفظه وبعبارته المألوفة .
حق الدفاع الشرعي عن النفس . شرع لرد أي اعتداء علي نفس المدافع أو علي نفس غيره .
حق الدفاع الشرعي عن المال . ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في المادة 246/2 عقوبات ومنها جريمة انتهاك حرمة ملك الغير.
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي . جوهري . وجوب مناقشته والرد عليها . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك؟
مثال .
(2) إثبات " بوجه عام " " اعتراف " . إكراه . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . ارتباط . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أثر الطعن " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه . جوهري . وجوب مناقشته والرد عليه . متى عول الحكم عليه فى الإدانة.
الاعتراف الذي يعتد به . شرطه ؟
الوعيد أو الإغراء . يعد قرين الإكراه والتهديد . علة ذلك ؟
دفع المتهم بأن اعترافه نتيجة إكراه أدبي . وجوب إجراء تحقيق بشأنه . قعود المحكمة عن اجرائه . قصور وإخلال بحق الدفاع .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر النقض لباقي المحكوم عليهم دون المحكوم عليهم غيابياً .
نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه في جميع التهم المسندة للمحكوم عليهم . ما دام قد اعتبرها مرتبطة وقضي بالعقوبة المقررة لأشدها .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... من .... سنة .... أن : " المدافع عن الطاعنين دفع بانتفاء التأثيم لشرعية رد العدوان على الحيازة الخاصة بزوجة المتهم الأول – الطاعن الأول – واستطرد قائلاً أنه لا توجد حيازة فعلية للمجني عليه الأول وأنها وليدة أوراق مزورة وأن تعديه على الحيازة كان لثالث مرة وأنه ليس له حيازة تتساند إلى شرعية من القانون وقد عجزت الشرطة عن الحماية أفلا يكون هناك حق دفاع شرعي عن المال . " ، وأضاف : " أن هناك 45 قضية متهم فيها المجني عليه الأول وهناك 4 أحكام صدرت ضده من محكمة جنايات ... بالتزوير والاستيلاء على العقارات " كما يبين من المستندات التى قدمها الطاعنان وأوردها الحكم بمدوناته أن من بينها : 1- صور من الأحكام الصادرة ضد المجني عليه الأول فى الجنايـات أرقـام .... لسنة .... ، ... لسنة .... ، .... لسنة ... مركز ... محافظة ... وموضوعها تزوير واستيلاء على أموال . 2- صورة من القرار الصادر من محامي عام نيابـة ... الكليـة فى الشكوى رقم ... لسنة ... إداري .... بتمكين .... زوجة الطاعن الأول من أعيـان النزاع الحالـي . 3- كشف رسمي بقضايا الجنح التي سبق الحكم فيها على المجني عليه في الدعوى الماثلة بلغت أربعاً وأربعين حكماً . لما كان ذلك ، وكان ما أبداه الدفاع بجلسة المحاكمة وما قدمه من مستندات مفاده التمسك بقيام حالـة الدفاع الشرعي عن المال والذي لا يشترط في التمسك به إيراده بصريح لفظه وبعباراته المألوفـة . ولما كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافـع أو على نفس غيره ، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وُجِـد اعتــداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانيـة من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جريمة انتهاك حرمة ملك الغير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعنين دون أن يعرض للدفع بقيام حالـة الدفاع الشرعي ، أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهريـة التى ينبغي على المحكمة أن تناقشها فى حكمها وترد عليها ، إذ إنه من شأن هذا الدفع – لو صح – أن يؤثـر في مسئوليـة الطاعنين وفي إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب ، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .
2 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان اعتراف المتهم .... لأنه كان وليد غش وإكراه من الضابط .... والذي أوحى إليه بأنه سيكون شاهداً ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعنين إلى اعتراف المتهم سالف الذكر في تحقيق النيابة ، كما أورد الحكم بمدوناته المستندات التي قدمها الطاعنان ومن بينها المحضر رقم .... لسنة .... إداري مركز .... وأشار الحكم إلى أنه محرر بشأن بلاغ المتهم .... ضد الضابط .... . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً - يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين - ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ، وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الاعتراف – ولو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره ، وكان الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد ، لأنه له تأثيـر على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً مما كان يتعين على المحكمة - وقد دُفع أمامها بأن اعتراف المتهم سالف الذكر كان نتيجة إكراه أدبـي تمثل في الإيحاء له بانقشاع الاتهام عنه وتحويلـه إلى شاهد إثبات - أن تتولى هي تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقواله ، فإن هي نكلت عن تحقيق ذلك ولم تعرض البتة للصلة بين الوعد والاعتراف الذي عولت عليه وتقول كلمتها فيه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن القصور . ولا يغني في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنين وكذا المحكوم عليهم ..... ، .... ، ..... ، ...... ، ...... ، ....... ، ...... ، ..... ، ..... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . ولما هو مقرر من أن نقض الحكم فى تهمه يوجب نقضه فى جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليهم ، ما دام أن الحكم اعتبرها جرائـم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات دون باقي المحكوم عليهم الذيـن صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة كـلاً من (1) ..... – طاعن – (2) ...... – طاعن - (3) ...... (4) ..... (5) ...... (6) ..... (7) .... (8) ...... (9) ..... (10) ..... (11) ..... (12) ..... (13) .... (14) ...... (15) .... (16) .... بأنهم : أولا :- قبضوا على ..... وآخرين دون وجه حق وعذبوهم بتعذيبات بدنيـة بأن اعتدوا عليهم بالضرب بأدوات " عصي وقطع حديد وكعب طبنجة ومطاوٍ " فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . (ب) أكرهوا المجني عليهم سالفي الذكر بالقوة والتهديد على التوقيع بالإمضاء وببصمة الإصبع على أوراق وشيكات تثبت وجود حالـة قانونية . ثانيا : المتهم الرابع :- (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد " . (ب) حاز ذخائر عدد " ثلاث طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له فى حيازته أو إحرازه . ثالثا : المتهمان الخامس والسادس :- أحرزا سلاحاً أبيض " مطواة " بدون ترخيص . رابعاً : المتهم الأول :- أطلق أعيرة نارية داخل المدن . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 28 ، 282 /2 ، 235 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1، 6 ، 25 مكرراً/1، 5 ، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائـر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (10) من الجدول رقم واحد والبند الأول من الجدول رقم (12) المرافقتين للقانون الأول ، ومع إعمال المواد 17 ، 32 ، 55 /1 ، 56 /1 من قانون العقوبات ، أولاً : حضورياً بالنسبة للمتهمين .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحـدة بالنسبة لكل منهما عما نسب إليهما وبمعاقبة كل من .... ، ..... ، ..... ، .... ، .... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليهم .
ثانياً :- غيابياً بمعاقبة كلاً من .... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... بالحبس لمدة ستة أشهر عما أسند إليهم وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبـة الحبس بالنسبة لجميع المتهمين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم ومصادرة الأسلحة والذخائـر والأدوات المضبوطـة " .
فطعن الأستاذ ...... عن المحكوم عليهما ..... في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريـمتي القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية والإكراه على توقيع مستندات بالقوة والتهديد ، قد شابـه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن دفاعهما المؤيد بالمستندات قام على توافـر حق الدفاع الشرعي عن المال لثبوت حيازة زوجة أولهما للعقارات محل النزاع والمحمية بالقرار الصادر من المحامي العام وأن المجني عليه الأول حاول في مرتين سابقتين غصب حيازة هذه العقارات اعتماداً على أحكام ومستندات ثبت تزويرها ، إلا أن المحكمة أغفلت هذا الدفاع إيراداً ورداً ، ولم تفطن لدلالة المستندات المقدمة والتي أوردها الحكم بمدوناته، كما تمسك المدافع عنهما ببطلان الاعتراف المعزو إلى المتهم الرابع .... لكونه وليد إكراه وقع عليه من الضابط .... بدلالة ما سطر بالمحضر رقم .... لسنة .... إداري مركز .... والمحرر بشأن بلاغ هذا المتهم ضد الضابط المذكور ، ورغم أن الحكم تساند في إدانتهما إلى الاعتراف آنف البيان ، وبرغم أنه أشار بمدوناته إلى المحضر سالف الذكر وبين مضمونه ، إلا أنه أغفل هذا الدفع إيراداً ورداً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ .... من .... سنة .... أن : " المدافع عن الطاعنين دفع بانتفاء التأثيم لشرعية رد العدوان على الحيازة الخاصة بزوجة المتهم الأول – الطاعن الأول – واستطرد قائلاً أنه لا توجد حيازة فعلية للمجني عليه الأول وأنها وليدة أوراق مزورة وأن تعديه على الحيازة كان لثالث مرة وأنه ليس له حيازة تتساند إلى شرعية من القانون وقد عجزت الشرطة عن الحماية أفلا يكون هناك حق دفاع شرعي عن المال . " ، وأضاف : " أن هناك 45 قضية متهم فيها المجني عليه الأول وهناك 4 أحكام صدرت ضده من محكمة جنايات ... بالتزوير والاستيلاء على العقارات " كما يبين من المستندات التي قدمها الطاعنان وأوردها الحكم بمدوناته أن من بينها : 1- صور من الأحكام الصادرة ضد المجني عليه الأول في الجنايـات أرقـام .... لسنة .... ، ... لسنة .... ، .... لسنة ... مركز ... محافظة ... وموضوعها تزوير واستيلاء على أموال . 2- صورة من القرار الصادر من محامي عام نيابـة ... الكليـة فى الشكوى رقم ... لسنة ... إداري .... بتمكين .... زوجة الطاعن الأول من أعيـان النزاع الحالـي . 3- كشف رسمي بقضايا الجنح التي سبق الحكم فيها على المجني عليه في الدعوى الماثلة بلغت أربعاً وأربعين حكماً . لما كان ذلك ، وكان ما أبداه الدفاع بجلسة المحاكمة وما قدمه من مستندات مفاده التمسك بقيام حالـة الدفاع الشرعي عن المال والذي لا يشترط في التمسك به إيراده بصريح لفظه وبعباراته المألوفة . ولما كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وُجِد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جريمة انتهاك حرمة ملك الغير. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعنين دون أن يعرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها ، إذ إنه من شأن هذا الدفع – لو صح – أن يؤثر في مسئوليـة الطاعنين وفي إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب ، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان اعتراف المتهم .... لأنه كان وليد غش وإكراه من الضابط .... والذي أوحى إليه بأنه سيكون شاهداً ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعنين إلى اعتراف المتهم سالف الذكر في تحقيق النيابة ، كما أورد الحكم بمدوناته المستندات التي قدمها الطاعنان ومن بينها المحضر رقم .... لسنة .... إداري مركز... وأشار الحكم إلى أنه محرر بشأن بلاغ المتهم .... ضد الضابط .... . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً - يستوى في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقـع على غيره من المتهمين - ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ، وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويـل على الاعتراف – ولو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره ، وكان الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد ، لأنه له تأثيـر على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائـدة أو يتجنب ضرراً مما كان يتعين على المحكمة - وقد دُفـع أمامها بأن اعتراف المتهم سالف الذكر كان نتيجة إكراه أدبـي تمثل فى الإيحاء له بانقشاع الاتهام عنه وتحويلـه إلى شاهد إثبات - أن تتولى هي تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقواله ، فإن هي نكلت عن تحقيق ذلك ولم تعرض البتة للصلة بين الوعد والاعتراف الذي عولت عليه وتقول كلمتها فيه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن القصور . ولا يغني فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطـل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنين وكذا المحكوم عليهم ..... ، .... ، ..... ، ...... ، ...... ، ....... ، ...... ، ..... ، ..... لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . ولما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمه يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليهم ، ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات دون باقي المحكوم عليهم الذيـن صدر الحكم غيابياً بالنسبة لهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق