الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 112: اِسْتِجْوَابُ الْمُتَّهَمِ وَاِحْتِجَازِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 112

يَجِبُ عَلَى عُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ يَسْتَجْوِبُ الْمُتَّهَمُ الْمَقْبُوضُ عَلَيْهِ فَوْرًا، وَإِذَا تَعَذُّرِ ذَلِكَ يُودِعُ أحَدُ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوْ أَمَاكِنُ الْاِحْتِجَازِ إِلَى حِينَ اِسْتِجْوَابِهِ، وَيَجِبُ أَلَا تُزَيِّدْ مُدَّةَ إِيدَاعِهِ عَلَى أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ سَاعَةَ، فَإِذَا اِنْتَهَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ وَجُبٌّ عَلَى الْقَائِمِ عَلَى إِدَارَةِ مَرْكَزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوْ أَمَاكِنُ الْاِحْتِجَازِ إِرْسَالَهُ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِاِسْتِجْوَابَهُ فِي الْحَالِ وَإِلَّا أَمَرَّتْ بإخلاء سَبِيلَهُ.
وَاِسْتِثْنَاءٌ مِنْ حُكْمِ الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، لِلنِّيَابَةَ الْعَامَّةَ إِذَا تَعَذُّرِ اِسْتِجْوَابِ الْمُتَّهَمِ بِجَرِيمَةِ يَجُوزُ فِيهَا الْحَبْسَ الْاِحْتِيَاطِيَّ لِعَدَمَ حُضُورِ مُحَامِيِهِ الْمُوَكِّلِ أَوِ الْمُنْتَدَبُ، أَنَّ تَأْمُرُ بِإِيدَاعِهِ أَحَدَّ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوْ أَمَاكِنُ الْاِحْتِجَازِ إِلَى حِينَ اِسْتِجْوَابِهِ بِحُضُورِ مُحَامٍ، وَيَسْرِي فِي شَأْنِ حَالَاتٍ ودواعي الْأَمْرَ بِإِيدَاعِ الْمُتَّهَمِ، وَإِجْرَاءَاتِهِ، وَمَدَّتْهُ، وَمَدَّهَا، وَاِسْتِئْنَافَهُ ذَاتُ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ.

Article No. 112
The Public Prosecutor must interrogate the arrested suspect immediately. If this is not possible, he must be placed in one of the reform and rehabilitation centers or detention facilities until he is interrogated. The period of his placement must not exceed twenty-four hours. If this period ends, the person in charge of managing the reform and rehabilitation center or detention facilities must send him to the Public Prosecutor for immediate interrogation, otherwise, he must be released.
Notwithstanding the provisions of the first paragraph of this article, if it is impossible to interrogate the accused in a crime for which pretrial detention is permissible due to the absence of his appointed or assigned lawyer, the Public Prosecution may order his placement in one of the reform and rehabilitation centers or places of detention until he is interrogated in the presence of a lawyer. The same rules established for pretrial detention shall apply to the cases and reasons for ordering the placement of the accused, its procedures, its duration, its extension, and its appeal.

النص في القانون السابق :
المادة 131
يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة. فإذا مضت هذه المدة، وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة. وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة، وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الاثنين، 17 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 540: قَائِمَةُ الْمُحَامِينَ الْمُنْتَدَبِينَ لِحُضُورَ التَّحْقِيقِ أَوِ الْمُحَاكَمَةُ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 540

تَلْتَزِمُ نِقَابَاتُ الْمُحَامِينَ الْفَرَعِيَّةِ أَوِ النِّقَابَةُ الْعَامَّةُ إِذَا كانت النِّقَابَةَ الْفَرْعِيَّةَ غَيْرَ قَائِمَةٍ أَوْ فِي حَالِ وُجُودِ مَانِعِ بِالتَّنْسِيقِ مَعَ رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ فِي بِدَايَةٍ كُلَّ عَامِ قَضَائِيِّ وَكُلَّمَا اِقْتَضَتِ الْحَاجَةُ لِذَلِكَ بِإِعْدَادِ قَوَائِمِ بِعَدَدِ كَافٍ مِنَ الْمُحَامِينَ يَتِمُّ تَسْجِيلُهُمْ فِي سَجَّلَ خَاصَ يُنْشَأُ لِهَذَا الْغَرَضِ بِالْمَحْكَمَةِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ، يَدُونُ بِهِ جَمِيعُ بَيَانَاتِهِمْ وَيُرْسِلُ رَئِيسُ الْمَحْكَمَةِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ صُورَةَ رَسْمِيَّةَ مِنْهَا إِلَى الْمُحَاكِمِ وَالنِّيَابَاتِ الَّتِي تَقُعُّ فِي دَائِرَةِ اِخْتِصَاصِ الْمَحْكَمَةِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ لِلنَّدَبَ مِنْ بَيْنَهُمْ أَمَامَ جِهَاتِ التَّحْقِيقِ أَوِ الْمُحَاكَمَةُ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 518: شُرُوطُ إِجَابَةِ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 518

يُشْتَرَطَ لِإِجَابَةِ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْمُقَدَّمِ مِنَ الْجِهَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ تَوَافَرَ الشُّرُوطُ الْآتِيَةُ:
1- أَْنْ يَتَعَلَّقُ طَلَبُ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ بِجَرِيمَةِ مُعَاقَبِ عَلَيْهَا فِي الدَّوْلَةِ الطَّالِبَةِ، وَتَدْخُلُ فِي اِخْتِصَاصِ جِهَاتِهَا الْقَضَائِيَّةِ وَلَوْ كانت جَرِيمَةَ مُدَرَّجَةِ تَحْتَ وَصْفِ آخِرِ.
2- أَنَّ تَكَوُّنَ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ مُرْتَبِطَةً بِمُبَاشِرَةِ إِجْرَاءَاتٍ قَضَائِيَّةٍ فِي دَعْوَى جِنَائِيَّةِ مَنْظُورَةِ أَمَامِ الْجِهَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ.
3- أَلَا يَكْوُنَّ مِنْ شَأْنِ تَنْفِيذِ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ الإضرار بِالْأَمْنِ أَوْ سِيَادَةُ الدَّوْلَةِ أَوِ النِّظَامُ الْعَامُّ أَوِ الْآدَابُ الْعَامَّةُ أَوِ التَّعَارُضُ مَعَ مُقْتَضَيَاتِ الْأَمْنِ الْقَوْمِيِّ.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 517: الْإِذْنُ بِالدُّخُولِ وَالْمُرُورِ الْمُرَاقِبِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 517

يَجُوزُ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ، أَوْ مَنْ يُفَوِّضُهُ، بِنَاءً عَلَى طَلَبَ الْجِهَةَ الطَّالِبَةَ وَوَفْقًا لِلشُّرُوطَ الَّتِي يُتْمِ الْاِتِّفَاقِ عَلَيْهَا، أَنَّ يَأْذُنُ بِدُخُولِ أَشْيَاءِ تَعَدٍّ حِيَازَتِهَا جَرِيمَةً أَوْ مُتَحَصِّلَةٌ مِنْ جَرِيمَةٍ أَوْ أدَاةٌ فِي اِرْتِكَابِهَا إِلَى دَاخِلِ الْبِلَادِ أَوْ عُبُورُهَا إِلَى خَارِجِهَا، دُونَ ضَبْطِهَا، أَوِ اِسْتِبْدَالُهَا كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا، وَذَلِكَ تَحْتَ رَقَابَةِ السُّلْطَاتِ الْمِصْرِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ، مَتَى كَانَ مِنْ شَأْنِ ذَلِكَ التَّعَرُّفِ عَلَى وَجْهَةِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ أَوْ ضَبْطُ الْجُنَاةِ، وَمَا بِحَوْزَتِهِمْ.
وَلَا يَجُوزُ إِصْدَارُ الْإِذْنِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، إذاً كَانَ مِنْ شَأْنِ تَنْفِيذِهِ الإضرار بِالْأَمْنِ أَوْ سِيَادَةُ الدَّوْلَةِ أَوِ النِّظَامُ الْعَامُّ أَوِ الْآدَابُ الْعَامَّةُ أَوْ يَتَعَارَضُ مَعَ مُقْتَضَيَاتِ الْأَمْنِ الْقَوْمِيِّ.

القضية 143 لسنة 25 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 111 ص 677

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (111)
القضية رقم 143 لسنة 25 قضائية "دستورية"

(1) المحكمة الدستورية العليا "اختصاص ولائي: تقريره سابق على التثبت من شروط اتصال الدعوى بالمحكمة".
تقرير اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبيتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها.
(2) المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها - رقابة دستورية: محلها".
الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين - وفقاً لقانونها - يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي.
(3) لائحة "يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها - عدم اختصاص".
إن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، أياً كان الجهة التي أصدرتها. تطبيق.

------------------
1 - تقرير اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر الدعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
2 - الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين - وفقاً لقانونها - يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر - وبالتالي - عما سواها.
3 - من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تبشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية. متى كان ما تقدم، وكانت شركة مضارب الشرقية تعتبر شركة مساهمة تتولى في نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها في إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص التي تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص الطعين قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإن إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها في دائرة التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.


الإجراءات

بتاريخ الحادي والعشرين من شهر إبريل سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة، ملف الدعوى رقم 52 لسنة 2001 عمال كلي فاقوس بطريق الإحالة من محكمة الزقازيق الابتدائية (مأمورية فاقوس الكلية)، بعد أن قضت بجلسة 24/ 2/ 2003 بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من حكم المادة 72 من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب الشرقية المعتمدة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 553 لسنة 1995.
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي - في الدعوى الموضوعية - كان قد أقام تلك الدعوى ابتغاء الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له قبل إنهاء خدمته ومدتها 261 يوماً، وقد تراءى لمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى، عدم دستورية المادة (72) من لائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 553 لسنة 95 والتي حظرت الحصول على مقابل نقدي عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز مدة ثلاثة أشهر، إذ مع وجود هذا النص في لائحة الشركة فإنه لا مجال لإعمال أحكام قانون العمل التي يرتكن إليها المدعي وإلى قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (45/ 3) منه، وهو ما ينطوي على حرمان له من حقوقه التي كفلتها المادتان (32 و34) من الدستور في الحصول على مقابل نقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية، ومن ثم فقد أحالت المحكمة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا عملاً بنص المادة (29/ أ) من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين - وفقاً لقانونها - يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر - وبالتالي - عما سواها.
وحيث إن المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، تقضي بأنه يقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسري عليها - فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه - نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها. وعملاً بنص المادة الثانية من قانون الإصدار - تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ودون حاجة إلى أي إجراء آخر. وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص، وتتخذ الشركة القابضة - وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (16) من هذا القانون - شكل الشركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة مضارب الشرقية تعتبر شركة مساهمة تتولى في نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها في إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص التي تحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص الطعين قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإن إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال العام لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها في دائرة التشريع الموضوعي الذي تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 514: حَالَاتُ رَفْضِ تَسْلِيمِ الْأَشْخَاصِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 514

لَا يَجُوزُ تَسْلِيمُ الْأَشْخَاصِ فِي أَيِّ مِنَ الْحَالَاتِ الْآتِيَةِ:
1- إذاً كَانَ الْمَطْلُوبُ تَسْلِيمَهُ مُصِرَّي الْجِنْسِيَّةَ، وَيَجُوزُ لِلْجِهَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ تَقْديمَ طَلَبِ مُحَاكَمَتِهِ مَصْحُوبًا بِالتَّحْقِيقَاتِ الَّتِي أَجْرَتِهَا الدَّوْلَةَ الطَّالِبَةَ وَالْمُسْتَنَدَاتِ، وَيَتَعَيَّنُ إِخْطَارُ الْجِهَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ بِمَا آلت إِلَيْهِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةَ، وَمُوَافَاتَهَا بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّصَرُّفِ النِّهَائِيِّ فِي فَتْرَةِ زَمَنِيَّةِ مُنَاسَبَةٍ.
2- إِذَا كانت الْجَرِيمَةَ مَوْضُوعَ طَلَبَ التَّسْلِيمَ غَيْرَ مُعَاقَبٍ عَلَيْهَا وَفْقًا لِأَحْكَامَ الْقَانُونِ الْمِصْرِيِّ.
3- إِذَا اِنْعَقَدَ الْاِخْتِصَاصُ لِلْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ بِالْجَرِيمَةِ الْمَطْلُوبِ التَّسْلِيمَ مِنْ أَجَلِهَا.
4- إِذَا كانت الْجَرِيمَةَ مَوْضُوعَ الطَّلَبِ جَرِيمَةَ سِيَاسِيَّةَ أَوْ جَرِيمَةُ مُرْتَبِطَةُ بِهَا.
5- إِذَا كانت الْجَرِيمَةَ الْمَطْلُوبَ التَّسْلِيمَ مِنْ أَجَلِهَا تَنْحَصِرُ فِي الْإِخْلَالِ بِوَاجِبَاتٍ عَسْكَرِيَّةٍ.
6- إِذَا قُصِدَ بِطَلَبِ التَّسْلِيمِ مُعَاقَبَةَ شَخْصٍ لِأسْبَابَ تَتَعَلَّقُ بِاِنْتِمَائِهِ الْعِرْقِيِّ أَوِ الدِّينِيُّ أَوْ لِجِنْسِيَّتُهُ أَوْ لِآرَائِهِ السِّيَاسِيَّةِ، أَوْ أَْنْ يَكْوُنَّ مِنْ شَأْنِ تَوَافُرِ أَيِّ مِنْ هَذِهِ الْأسْبَابِ الإضرار بِمَرْكَزِ الْمَطْلُوبِ تَسْلِيمَهُ.
7 - إذا صدر حكم بات بالبراءة أو الإدانة في الجريمة المطلوب التسليم من أجلها في جمهورية مصر العربية أو في دولة أخرى، ونفذت العقوبة المحكوم بها.
8 - إذا انقضت الدعوى الجنائية، أو سقطت العقوبة المقضي بها بمضي المدة، وفقًا للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة النافذ عند تلقي طلب التسليم.
9 - إذا صدر عفو شامل عن الجريمة محل طلب التسليم، أو عفو عن العقوبة المقضي بها على الشخص المطلوب تسليمه، أو عن المدة المتبقية منها، أو أبدلت العقوبة أو خُففت إلى عقوبة أخرى لا تتوافر بشأنها الشروط المتطلبة للتسليم وفقًا للقانون المصري أو قانون الدولة الطالبة.
10- إذا لم تتوافر ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان للمطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم.
11- إذا توافرت إحدى حالات الحصانة المقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية أو وفقًا للمستقر عليه في الأعراف الدولية.
12- إذا تعارض طلب التسليم مع مقتضيات صون السيادة، أو الأمن القومي، أو النظام العام.
13- إذا كان المطلوب تسليمه لاجئًا سياسيًا.
7- إِذَا صَدْرِ حُكْمٍ بَاتَ بِالْبَرَاءةِ أَوِ الْإِدَانَةُ فِي الْجَرِيمَةِ الْمَطْلُوبِ التَّسْلِيمَ مِنْ أَجَلِهَا فِي جُمْهُورِيَّةِ مِصْرِ الْعَرَبِيَّةِ أَوْ فِي دَوْلَةِ أُخْرَى، وَنَفَّذَتِ الْعُقُوبَةُ الْمَحْكُومُ بِهَا.
8- إِذَا اِنْقَضَّتِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ، أَوْ سَقَطَتِ الْعُقُوبَةُ الْمَقْضِيُّ بِهَا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وَفْقًا لِلْقَانُونَ الْمِصْرِيَّ أَوْ قَانُونُ الدَّوْلَةِ الطَّالِبَةِ النَّافِذِ عِنْدَ تَلَقَّيْ طَلَبَ التَّسْلِيمَ.
9- إِذَا صَدْرِ عَفُوِّ شَامِلِ عَنِ الْجَرِيمَةِ مَحَلَّ طَلَبَ التَّسْلِيمَ، أَوْ عَفُوٌّ عَنِ الْعُقُوبَةِ الْمَقْضِيِّ بِهَا عَلَى الشَّخْصِ الْمَطْلُوبِ تَسْلِيمَهُ، أَوْ عَنِ الْمُدَّةِ المتبقية مِنْهَا، أَوْ أَبَدَّلَتِ الْعُقُوبَةُ أَوْ خُفِّفَتْ إِلَى عُقُوبَةِ أُخْرَى لَا تَتَوَافَرْ بِشَأْنِهَا الشُّرُوطَ الْمُتَطَلِّبَةَ لِلتَّسْلِيمَ وَفْقًا لِلْقَانُونَ الْمِصْرِيَّ أَوْ قَانُونُ الدَّوْلَةِ الطَّالِبَةِ.
10- إِذَا لَمْ تَتَوَافَرْ ضَمَانَاتُ الْمُحَاكَمَةِ الْعَادِلَةِ وَحُقوقِ الْإِنْسَانِ لِلْمَطْلُوبَ تَسْلِيمَهُ فِي الدَّوْلَةِ طَالِبَةَ التَّسْلِيمِ.
11- إِذَا تَوَافَرَتْ إحْدَى حَالَاتِ الْحَصَانَةِ الْمُقَرَّرَةِ بِمُقْتَضَى الْاِتِّفَاقِيَّاتِ الدَّوْلِيَّةِ النَّافِذَةِ فِي جُمْهُورِيَّةِ مِصْرِ الْعَرَبِيَّةِ أَوْ وَفْقًا لِلْمُسْتَقِرَّ عَلَيْهِ فِي الْأَعْرَافِ الدَّوْلِيَّةِ.
12- إِذَا تَعَارُضِ طَلَبَ التَّسْلِيمَ مَعَ مُقْتَضَيَاتِ صَوْنِ السِّيَادَةِ، أَوِ الْأَمْنُ الْقَوْمِيُّ، أَوِ النِّظَامُ الْعَامُّ.
13- إذاً كَانَ الْمَطْلُوبُ تَسْلِيمُهُ لَاجِئًا سِيَاسِيًّا.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 513: الْأَمْرُ بِالْقَبْضِ عَلَى الْمَطْلُوبِ تَسْلِيمَهُ وَحَبْسَهُ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 513

يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ تَصْدُرُ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِالْقَبْضِ عَلَى الْمَطْلُوبِ تَسْلِيمَهُ بَنَّاءٌ عَلَى طَلَبَ الْجِهَةَ الْقَضَائِيَّةَ الْأَجْنَبِيَّةَ، وَلِوِزَارَةَ الدَّاخِلِيَّةِ الْقَبْضَ عَلَى الْمَطْلُوبِ تَسْلِيمُهُ بَنَّاءً عَلَى أَمْرِ قَبْضِ صَادِرِ مِنْ جِهَةِ قَضَائِيَّةِ أَجْنَبِيَّةِ وَفْقًا لِلْقَوَاعِدَ الْمُنَظَّمَةَ لِعَمَلَ إِدَارَةِ الشُّرْطَةِ الْجِنَائِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالدَّوْلِيَّةِ إنتربول الْقَاهِرَةَ.
وَيُعَرِّضُ كُلُّ مَنْ يُقْبَضُ عَلَيْهِ تَنْفِيذًا لِحُكْمَ الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ عَلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ خِلَالَ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ سَاعَةَ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ عَلَيْهِ، وَالَّتِي تُبَاشِرُ مَعَهُ إِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ فِي التُّهْمَةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَيْهِ وَالْمُبَيَّنَةَ بِالطَّلَبِ وَذَلِكَ بِحُضُورِ مُحَامِيِهِ، مَعَ إعْمَالِ حُكْمِ الْمَادَّتَيْنِ 105، 112 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
وَيَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مِنْ دَرَجَةِ رَئِيسِ نِيَابَةٍ عَلَى الْأَقَلِّ أَْنْ يَأْمُرُ بِحَبْسِ الْمَطْلُوبِ تَسْلِيمُهُ اِحْتِيَاطيا لِمُدَّةً أَوْ مَدَدُ مُتَعَاقِبَةُ لَا تَجَاوُزٌ كُلَّ مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَّرَ يَوْمًا، وَبِحَيْثُ لَا تُزَيِّدِ الْمُدَّةَ فِي مَجْمُوعِهَا عَلَى سِتِّينَ يَوْمًا لَحَيْنَ وُرُودَ طَلَبَ التَّسْلِيمَ وَالْفَصْلَ فِيهِ، وَيَخْضَعُ أَمْرُ الْحَبْسِ وَتَسْبِيبِهُ وَمَدِّ مَدَدِهِ وَالطَّعْنِ فِيهِ لِلْأَحْكَامَ الْوَارِدَةَ بِهَذَا الْقَانُونِ.
وَلِلنَّائِبِ الْعَامِّ أَوْ مَنْ يُفَوِّضُهُ إِدْرَاجُ الْمَطْلُوبِ تَسْلِيمَهُ عَلَى قَوَائِمِ الْمَمْنُوعِينَ مِنَ السَّفَرِ أَوْ وَضْعُ اِسْمِهِ عَلَى قَوَائِمِ تَرَقُّبِ الْوُصُولِ وَفْقًا لِلْإِجْرَاءَاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي هَذَا الْقَانُونِ.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 512: طَلَبَاتِ التَّعَاوُنِ الْقَضَائِيِّ الدَّوْلِيِّ الصَّادِرَةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 512

تُرْسِلُ وِزَارَةُ الْعَدْلِ طَلَبَاتِ التَّعَاوُنِ الْقَضَائِيِّ الدَّوْلِيِّ فِي الْمَسَائِلِ الْجِنَائِيَّةِ الَّتِي تَوَجُّهٍ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ إِلَى الْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ عَبْرَ الطَّرِيقِ الدِّبْلُومَاسِيِّ.

الطعن 6049 لسنة 53 ق جلسة 19 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 34 ص 168

جلسة 19 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ صفوت مؤمن والدكتور/ كمال أنور وصلاح الدين خاطر ومحمد عباس مهران.

----------------

(34)
الطعن رقم 6049 لسنة 53 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "ميعاده".
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.
(2) اتفاق جنائي. جريمة "أركانها".
ماهية جريمة الاتفاق الجنائي. المادة 48 من قانون العقوبات.
(3) تخابر. مسئولية جنائية. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مناط المسئولين في جريمتي تخابر وتخريب.
انتهاء الحكم إلى انطباق المادة 85 عقوبات بعد أن خلص إلى انطباقها على منظمة الصاعقة السورية التي يتبعها الطاعن. لا تناقض. أساس ذلك؟
(4) تخابر. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب".
قصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. ليس ركناً من أركان جريمة التخابر المنصوص عليها في المادة 47/ د من قانون العقوبات.
(5) تخابر. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". أسباب الإباحة وموانع العقاب.
لمحكمة الموضوع أن تفصل في مدى تحقق موجب الإعفاء من العقاب متى كانت تقيمه على ما ينتجه. مثال.
(6) إثبات "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها.
للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه. وتطرح ما عداه. دون بيان العلة.
(7) تحقيق. تفتيش "التفتيش بإذن. تنفيذه".
إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته.
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.
(9) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. أساس ذلك؟
(10) محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ندب المحكمة محام للدفاع عن المتهم. شرطة؟
استعداد المدافع أو عدم استعداده. موكول إلى تقدير وتقاليد مهنته.
(11) حكم "بياناته" "بيانات الديباجة". بطلان "بطلان الحكم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قضاة.
تشكيل محكمة الجنايات من أحد رؤساء المحكمة الابتدائية لا يبطل الحكم. أساس ذلك؟ المادة 367 إجراءات.
الخطأ المادي في أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم لا يبطله.

-------------------
1 - لما كانت المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقض بالنسبة للحكم المطعون فيه في 29 من إبريل سنة 1983 - بيد أنه لما كان اليوم الأخير يوم جمعه - وهو عطلة رسمية - ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 30 من مارس سنة 1983 - لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني، وإذ استوفى الطعن أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.
2 - ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها - على نحو ما سلف بيانه - تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي كما هي معرفة في القانون، ذلك أنه لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالاتفاق أو لم تقع.
3 - لما كان الحكم قد أعمل في حق الطاعن حكم المادة 85 من قانون العقوبات بعد أن خلص إلى انطباقها على منظمة الصاعقة السورية التي يتبعها ورد على دفاعه في هذا الصدد بما مؤداه أن تلك المنظمة هي الجناح العسكري لحزب البعث السوري طبقاً لما جاء باعتراف الطاعن - وأنها جزء من دولة سوريا والسلطات الحاكمة بها - وإلى واقع الحال من قطع سوريا للعلاقات الدبلوماسية مع مصر ومناصبة حزب البعث السوري العداء لمصر - وكان الشارع لم يشترط في الجماعة السياسية لكيما تصير في حكم الدولة طبقاً للمادة 85/ أ د من قانون العقوبات أن تكون جماعة معادية لمصر، وإنما أحال في شأنها - إذ اعتبرها في حكم الدولة - إلى أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات برمته - بما في ذلك جريمة التخابر سواء تم مع دولة معادية وفقاً للمادة 77/ هـ أو مع مجرد دولة أجنبية، ولو لم تكن معادية وفقاً للمادة 77/ د، بما مفاده وجوب تطبيق البندين ج، د من المادة سالفة الذكر - حسبما يقتضيه الحال على الجماعات السياسية. لما كان ذلك، فإن رمي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون في غير محله.
4 - من المقرر أن نية الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ليست ركناً من أركان جريمة التخابر المنصوص عليها في المادة 77/ د من قانون العقوبات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفصل في مدى تحقق موجب الإعفاء من العقاب متى كانت تقيمه على ما ينتجه، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وخلص فيما استخلصه من عناصر الدعوى إلى أنه لم يخبر السلطات بما في حوزته إذ قدم إقراراً جمركياً خلا من حقيقة ما يحمله من متفجرات، وظل متمسكاً بالاسم الوهمي الثابت بجواز سفره المزور المقدم لسلطات المطار حتى تم تسليمه لجهاز مباحث أمن الدولة، ثم حرر على نفسه إقراراً كتابياً بتفتيشه وتفتيش حقيبته حيث عثر بها على تلك المتفجرات في جيب سري بها - فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من عدم تحقق موجب الإعفاء برد سائغ يحمله.
6 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقواله فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان العلة، وكانت المحكمة في حدود هذا الحق قد اطمأنت إلى ما حصلته من أقوال شاهد الإثبات، فإن ذلك يدخل ضمن حقها في تقدير الدليل وأقوال الشاهد مما تستقل به دون معقب عليها.
7 - لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر بذلك إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على فرض حصوله - البطلان، وإذ أفصح الحكم في مدوناته عن كيفية إتمام إجراءات التفتيش وتحديد مكان العثور على المضبوطات كما سلف البيان - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
8 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءته مما أسند إليه دون أن يتمسك بسماع الرائد.... فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تسمع هذا الشاهد أو ترد على طلب سماعه - لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد الأعلى الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
9 - الثابت من أسباب الطعن ومرافعة الدفاع بمحاضر جلسات المحاكمة أن طلب ضم القضية 1079 سنة 1979 كلي بنها لم يكن إلا لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، وكانت المحكمة لا تلتزم بإجابة هذا الطلب ولا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته دون رد، إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها.
10 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة في 17/ 3/ 1983 أن المتهم حضر وقرر أن صلته بمحاميه قد انقطعت وطلب من المحكمة ندب محام للدفاع عنه فقررت المحكمة ندبه للدفاع عنه بعد أن أعادت القضية للمرافعة، وتمسك الحاضر مع المتهم بالدفوع المبداة وعددها وشرح ظروف الدعوى واختتم مرافعته طالباً الحكم بالبراءة، وكان البين من ذلك أن ندب المحكمة لمحام للدفاع عن الطاعن لم يكن إلا بعد انقطاع صلته بمحاميه الأصيل وإقراره بعدم وجود محام موكل من قبله للدفاع عنه وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
11 - لما كان حضور أحد رؤساء المحكمة الابتدائية إحدى جلسات المحاكمة لا ينطوي على أية مخالفة للقانون، فقد نصت المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثالثة على أنه يجوز عند الاستعجال إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات أن يجلس مكانه - رئيس المحكمة الابتدائية - الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات على ألا يشترك في الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين. ومن ثم فإن النعي ببطلان تشكيل المحكمة لا يكون له من وجه. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 20/ 3/ 1983 - والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه - أن الهيئة المشكلة هي التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم، كما يبين من الاطلاع على قائمة الحكم أن الثلاثة - أعضاء تلك الهيئة - قد وقعوا على مسودة منطوقه. ومن ثم لا يكون منعى الطاعن في هذا الصدد سديداً، إذ لا يعدو أن يكون ما أثبته الكاتب المختص بديباجة الحكم من حيث اسم عضو اليسار مجرد خطأ مادي بحت لا ينال من سلامته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حتى يوم 15 من إبريل سنة 1979 بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها أولاً: اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 90، 102 ب و230 و231 من قانون العقوبات وذلك بأن اتفق مع آخرين من قادة وأعضاء منظمة الصاعقة السورية التابعة للجمهورية العربية السورية على تخريب المباني والأملاك العامة المملوكة لجمهورية مصر العربية بقصد إحداث الرعب بين الناس واستعمال مفرقعات بغرض ارتكاب قتل سياسي وتخريب الأماكن المعدة لارتياد الجمهور وتنفيذاً لهذا الاتفاق قام بتفجير عبوة ناسفة بمقر مكتب شركة مصر للطيران بنيقوسيا فأحدث به الأضرار المبينة بالتحقيقات ثم حضر إلى القاهرة حاملاً شحنة متفجرات تسلمها من قيادة المنظمة المذكورة لاستخدامها في الأغراض المتفق عليها. ثانياً: تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للبلاد ومصالحها القومية وذلك بأن تخابر مع قادة منظمة الصاعقة السورية الذين يعملون لمصلحة دولة الجمهورية العربية السورية على وضع مفرقعات في المباني العامة والأماكن السياحية والمعدة لارتياد الجمهور بجمهورية مصر العربية بقصد إحداث الرعب بين الناس وبث السخط بينهم قبل حكومتهم لزعزعة الثقة بها والتأثير على موارد البلاد الاقتصادية من السياحة والاستثمار الأجنبي.
ثالثاً: أخذ ممن يعمل لمصلحة دولة أجنبية نقوداً بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد وذلك بأن أخذ من قادة منظمة الصاعقة السورية التي تعمل لصالح الجمهورية العربية السورية مبالغ النقود المبينة بالتحقيقات مقابل توجهه إلى نيقوسيا والقاهرة ووضع الشحنات المتفجرة في المباني العامة والأماكن المعدة لارتياد الجمهور لإحداث الرعب بين الناس وزعزعة المركز السياسي والاقتصادي للحكومة المصرية. رابعاً: حاز مفرقعات ات. ن ت ز قبل الحصول على ترخيص بذلك. خامساً: بصفته (أجنبياً) قدم إلى السلطات المختصة أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله إلى البلاد وإقامته فيها. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة.
ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 2، 48، 77/ د، 78، 82/ ب، 1، 96/ أ، 102/ أ من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 40 من القانون رقم 89 لسنة 1960 والمادة 32/ 2 من ذات القانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 20 من مارس سنة 1983، وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 2 من إبريل سنة 1983، وقدم مذكرة أسباب طعنه بتاريخ 30 من إبريل سنة 1983، ولما كانت المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 29 من إبريل سنة 1983 - بيد أنه لما كان اليوم الأخير يوم جمعه - وهو عطلة رسمية - ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 30 من إبريل سنة 1983 - لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني، وإذا استوفى الطعن أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الاشتراك في اتفاق جنائي، والتخابر، والحصول ممن يعملون بمنظمة الصاعقة السورية التي تعمل لصالح الجمهورية العربية السورية على مبالغ بغرض ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد وحيازته لمفرقعات بغير ترخيص، وتقديمه وهو أجنبي - إلى السلطات المختصة أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك، لتسهيل دخوله إلى البلاد وإقامته بها, فقد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وران عليه البطلان، ذلك بأن الحكم لم يعن ببيان أركان جريمة الاتفاق الجنائي التي ساءله عنها خاصة وقد خلت الأوراق من تلاقي إرادة الطاعن مع إرادة العاملين بالمنظمة - واعتبر الحكم المنظمة التي يتبعها الطاعن في حكم الدولة الأجنبية انبنى على هذا النظر الخاطئ من الحكم أنه أعمل في حقه المادة 85 من قانون العقوبات. كما فات الحكم استظهار قصد الإضرار بالبلاد، بل إن الثابت من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهم انتفاء هذا القصد، ولم يعرض الحكم لطلب إعفائه من العقاب على مقتضى المادة 48 من قانون العقوبات بالرغم من أن الطاعن بادر بتسليم ما معه من متفجرات لرجال الشرطة. كما أغفل الحكم بعض أقوال شاهد الإثبات التي تتعلق بإسهامه في الإفراج عن رهائن السفارة المصرية بتركيا وإدلائه بمعلومات عن مخططات المنظمة الإرهابية وحادث تفجير فندق شيراتون وأسماء القائمين على العمليات الحربية - هذا إلى قصور الحكم في بيان كيفية التفتيش - الذي لم يحرر محضر بإجراءاته - وطريقة العثور على المضبوطات بحقيبة الطاعن. كما أغفلت المحكمة طلب سماع شهادة الرائد..... الذي شهد واقعة تسليمه ما معه من متفجرات، ولم تستجب المحكمة لطلبه ضم القضية 1079 لسنة 1979 كلي بنها للتدليل على تناقض رواية شاهد الإثبات، وندبت المحكمة محامياً للدفاع عن الطاعن وفوتت عليه فرصة الاتصال بمحاميه فلم يتمكن من الدفاع عنه وأخيراً فإن البطلان آيته اشتراك أحد رؤساء المحكمة الابتدائية بهيئة المحكمة التي سمعت المرافعة بجلسة 24/ 2/ 1983 بدلاً من المستشار عضو اليسار مما يبطل تشكيلها. كما أثبت اسم المستشار..... بديباجة الحكم المطعون فيه رغم تخلفه عن الحضور بجلسة النطق به - كل هذا مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن - وهو من أم مصرية وأب لبناني - انضم إلى منظمة الصاعقة السورية التي تعد الجناح العسكري لحزب البعث السوري والتي تشرف السلطات السورية على نشاطها مهيمنين عليها وترسم سياستها العامة - كما تقوم السلطات السورية بإمدادها بالسلاح ودفع أجور أعضائها، واتخذت المنظمة ببيروت مقراً لها وسمت باسم نور الثورة الفلسطينية، واتخذ النظام السوري موقفاً عدائياً ضد مصر خاصة في أعقاب إبرام معاهدة السلام بينها وبين إسرائيل، فدفعت تلك المنظمة إلى القيام بأعمال التخريب داخل البلاد وخارجها للإضرار بمصالحها القومية وإضعاف الثقة بالدولة, ومحاولة التأثير على الجبهة الداخلية للحد من تأييدها للقيادة المصرية والنيل من هبة مصر وعرقلة جهود السلام الرامية لحل المشكلة الفلسطينية - وكان من نتيجة هذه الأعمال انفجار قنبلة داخل فندق..... في فبراير سنة 1976، ووضع عبوة ناسفة بمخزن الودائع بفندق..... وانفجار عبوة ناسفة بمقر..... ومقر...... بنيقوسيا بقبرص مما أسفر عن إصابة الكثيرين ووفاة عدد منهم، وأعلنت منظمة نور الثورة الفلسطينية مسئوليتها عن تلك الحوادث. وبتاريخ 15/ 4/ 1979 وصل الطاعن إلى مطار القاهرة الدولي قادماً من بيروت منتحلاً اسم..... وكان يحمل جواز سفر بذات الاسم الوهمي, وطلب تأشيرة لدخول البلاد للسياحة، وحرر إقراراً جمركياً بأنه لا يحوز سوى دولار واحد, ونظراً للاشتباه في أمره وعجزه عن إثبات المبررات المقبولة لقدومه للأراضي المصرية, فقد حرر على نفسه إقراراً كتابياً بالسماح بتفتيشه وتفتيش حقيبته فعثر فيها على مبالغ من النقد الأمريكي واللبناني. كما عثر بجيب سري بها على خمس قوالب من مادة الـ TNT شديدة الانفجار، واعترف فور الضبط بأنه من أعضاء منظمة الصاعقة السورية وأنه قدم إلى القاهرة للقيام بعملية تخريبية مستخدماً المتفجرات التي أحضرها معه داخل فندق..... أو في أحد الأماكن التي تحوي تجمعاً جماهيرياً بناء على طلب قادة المنظمة، وأنه تسلم مبلغ..... ليرة لبنانية في مقابل أداء هذه المهمة مستخدماً الجواز المزور إلا أن أمره اكتشف بعد تفتيشه وضبط المواد المتفجرة بحقيبته. وساق الحكم في التدليل على هذه الواقعة ما ينتجها من وجوه الأدلة وهي شهادة.... واعتراف المتهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة في المساق المتقدم وما قرره خبير المفرقعات ومما جاء بتقرير شركة مصر للطيران في نيقوسيا، وبعد أن أورد الحكم مؤدى هذه الأدلة وأثبت دفاعه ودفوع المدافع عنه انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بمواد الاتهام مع أعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات لتوافر الارتباط غير القابل للتجزئة بين تلك الجرائم. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها - على نحو ما سلف بيانه - تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي كما هي معرفة في القانون، ذلك أنه لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة بالاتفاق أو لم تقع، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن والمسئولين بالمنظمة التي يتبعها إن إرادتهما قد اتحدت على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه وأعدوا العدة للأمر ونفذوا الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها وبدأوا في تنفيذها فعلاً بأن تم تفجير عبوة ناسفة بمكتب شركة مصر للطيران بقبرص، وتوجه الطاعن إلى الأراضي المصرية بتوجيههم ومعه المتفجرات حيث تم ضبطه بمطار القاهرة الدولي ومعه جواز سفره المزور وحقيبته التي أخفيت بها المتفجرات بجيب سري بها, وأجهزة التفجير اللازمة لتنفيذ الجريمة, فإن هذا حسبه لتندفع عن الحكم دعوى القصور في بيان أركان جريمة الاتفاق الجنائي. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أعمل في حق الطاعن حكم المادة 85 من قانون العقوبات بعد أن خلص إلى انطباقها على منظمة الصاعقة السورية التي يتبعها ورد على دفاعه في هذا الصدد بما مؤداه أن تلك المنظمة هي الجناح العسكري لحزب البعث السوري طبقاً لما جاء باعتراف الطاعن - وأنها جزء من دولة سوريا والسلطات الحاكمة بها - وإلى واقع الحال من قطع سوريا للعلاقات الدبلوماسية مع مصر ومناصبة حزب البعث السوري العداء لمصر - وكان الشارع لم يشترط في الجماعة السياسية لكيما تصير في حكم الدولة طبقاً للمادة 85/ أ/ د من قانون العقوبات أن تكون جماعة معادية لمصر، وإنما أحال في شأنها - إذ اعتبرها في حكم الدولة - إلى أحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات برمته - بما في ذلك جريمة التخابر سواء تم مع دولة معادية وفقاً للمادة 77/ هـ أ ومع مجرد دولة أجنبية. ولو لم تكن معادية وفقاً للمادة 77/ د، بما مفاده وجوب تطبيق البندين جـ د، من المادة سالفة الذكر - حسبما يقتضيه الحال على الجماعات السياسية. لما كان ذلك، فإن رمي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نية الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ليست ركناً من أركان جريمة التخابر المنصوص عليها في المادة 77/ د من قانون العقوبات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفصل في مدى تحقيق موجب الإعفاء من العقاب متى كانت تقيمه على ما ينتجه، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وخلص فيما استخلصه من عناصر الدعوى إلى أنه لم يخبر السلطات بما في حوزته إذ قدم إقراراً جمركياً خلا من حقيقة ما يحمله من متفجرات، وظل متمسكاً بالاسم الوهمي الثابت بجواز سفره المزور المقدم لسلطات المطار حتى تم تسليمه لجهاز مباحث أمن الدولة، ثم حرر على نفسه إقراراً كتابياً بتفتيشه وتفتيش حقيبته حيث عثر بها على تلك المتفجرات في جيب سري بها - فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من عدم تحقق موجب الإعفاء برد سائغ يحمله، ولا محل لتعيبه في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقواله فتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان العلة، وكانت المحكمة في حدود هذا الحق قد اطمأنت إلى ما حصلته من أقوال شاهد الإثبات، فإن ذلك يدخل ضمن حقها في تقدير الدليل وأقوال الشاهد مما تستقل به دون معقب عليها. وكان لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر بذلك إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على فرض حصوله - البطلان، وإذ أفصح الحكم في مدوناته عن كيفية إتمام إجراءات التفتيش وتحديد مكان العثور على المضبوطات كما سلف البيان - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءته مما أسند إليه دون أن يتمسك بسماع الرائد.... - فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تسمع هذا الشاهد أو ترد على طلب سماعه - لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية. ولما كان الثابت من أسباب الطعن ومرافعة الدفاع بمحاضر جلسات المحاكمة أن طلب ضم القضية 1079 سنة 1979 كلي بنها لم يكن إلا لإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، وكانت المحكمة لا تلتزم بإجابة هذا الطلب ولا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته دون رد، إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة في...... أن المتهم حضر وقرر أن صلته بمحاميه قد انقطعت وطلب من المحكمة ندب محام للدفاع عنه فقررت المحكمة ندبه للدفاع عنه بعد أن أعادت القضية للمرافعة، وتمسك الحاضر مع المتهم بالدفوع المبداة وعددها وشرح ظروف الدعوى واختتم مرافعته طالباً الحكم بالبراءة، وكان البين من ذلك أن ندب المحكمة لمحام للدفاع عن الطاعن لم يكن إلا بعد انقطاع صلته بمحاميه الأصيل وإقراره بعدم وجود محام موكل من قبله للدفاع عنه وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان حضور أحد رؤساء المحكمة الابتدائية إحدى جلسات المحاكمة لا ينطوي على أية مخالفة للقانون، فقد نصت المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثالثة على أنه يجوز عند الاستعجال إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات أن يجلس مكانه - رئيس المحكمة الابتدائية - الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات على ألا يشترك في الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين. ومن ثم فإن النعي ببطلان تشكيل المحكمة لا يكون من وجه. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة..... - والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه - أن الهيئة المشكلة هي التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم، كما يبين من الاطلاع على قائمة الحكم أن الثلاثة - أعضاء تلك الهيئة - قد وقعوا على مسودة منطوقه. ومن ثم لا يكون منعى الطاعن في هذا الصدد سديداً، إذ لا يعدو أن يكون ما أثبته الكاتب المختص بديباجة الحكم من حيث اسم عضو اليسار مجرد خطأ مادي بحت لا ينال من سلامته. لما كان ما تقدم, جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 67: اِصْطِحَابُ الْمُحَقِّقِ لِكَاتِبٍ لِتَحْرِيرَ الْمَحْضَرِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 67

يَسْتَصْحِبُ عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي التَّحْقِيقِ أَحَدَّ كُتَّابِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِكِتَابَةً أَوْ تَحْرِيرُ الْمُحَاضِرِ اللَّازِمَةِ، وَيَجُوزُ لَهُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَْنْ يُكَلِّفُ غَيْرُهُ بِذَلِكَ بَعْدَ تَحْلِيفِهُ الْيَمِينَ، وَيُوَقِّعُ عُضْوُ النِّيَابَةِ وَالْكَاتِبِ كُلَّ صَفْحَةٍ مِنْ هَذِهِ الْمُحَاضِرِ.
وَتَحَفُّظُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ الْمُحَاضِرِ مَعَ بَاقِيُّ الْأَوْرَاقِ.

Article 67
The public prosecutor shall be accompanied during the investigation by one of the public prosecutor’s clerks to write or edit the necessary reports, and he may, when necessary, assign someone else to do so after swearing him to the oath. The public prosecutor and the clerk shall sign each page of these reports.
The Public Prosecution Office keeps the minutes along with the rest of the papers.

النص في القانون السابق :
المادة 73
يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر، وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم كتاب المحكمة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق




الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 66: اِسْتِعَانَةُ الْمُحَقِّقِ بِمُتَرْجِمٍ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 66

يُجْرَى التَّحْقِيقُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَيَسْمَعُ عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَقَوَّالَ الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ الَّذِينَ يَجْهَلُونَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ بِوَاسِطَةٍ مُتَرْجِمٍ بَعْدَ أَْنْ يُحَلِّفُ يَمِينًا بِأَنْ يُؤَدِّيَ مُهِمَّتُهُ بِالصِّدْقِ وَالْأمَانَةِ.

Article 66
The investigation is conducted in Arabic, and the public prosecutor hears the statements of the litigants and witnesses who do not know the Arabic language through an interpreter after swearing an oath to perform his task with honesty and integrity.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 116: بَيَانَاتُ أَمْرِ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ وَأَمْرِ مَدِّهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 116

يَجِبُ أَْنْ يَشْتَمِلُ أَمْرُ الْحَبْسِ فَضْلًا عَنِ الْبَيَانَاتِ الْمُشَارَ إِلَيْهَا بِالْمَادَّةِ 108 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، بَيَانَ الْجَرِيمَةِ الْمُسْنِدَةِ إِلَى الْمُتَّهَمِ وَالْعُقُوبَةِ الْمُقَرَّرَةِ لَهَا، وَالْأسْبَابَ الَّتِي بُنِّيُّ عَلَيْهَا الْأَمْرَ، وَتَكْليفَ الْقَائِمِ عَلَى إِدَارَةِ مَرْكَزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوْ أَمَاكِنُ الْاِحْتِجَازِ بِقَبُولِ الْمُتَّهَمِ وَوَضْعِهِ فِيهِ.
وَيَسْرِي حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ عَلَى الْأَوَامِرِ الَّتِي تَصْدُرُ بِمَدِّ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ، وَفْقًا لِأَحْكَامَ هَذَا الْقَانُونِ.

Article No. 116
The detention order must include, in addition to the data referred to in Article 108 of this law, a statement of the crime attributed to the accused and the prescribed penalty for it, the reasons on which the order was based, and an assignment to the person in charge of managing the reform and rehabilitation center or places of detention to accept the accused and place him therein.
The provisions of this article shall apply to orders issued to extend pretrial detention, in accordance with the provisions of this law.

النص في القانون السابق :
المادة 127
يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 115: مُخَالَفَةُ الْمُتَّهَمِ لِلتَّدْبِيرَ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 115
إِذَا خَالِفُ الْمُتَّهَمِ التَّدْبِيرَ الْمُقَرَّرَ لَهُ وَفْقًا لِلْمَادَّةَ 114 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ يَسْتَبْدِلُ بِالتَّدْبِيرِ الْحَبْسَ الْاِحْتِيَاطِيَّ.

Article No. 115
If the accused violates the measure prescribed for him in accordance with Article 114 of this law, the Public Prosecution member may replace the measure with pretrial detention.

النص في القانون السابق :
المادة 201
يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 114: التَّدَابِيرُ بَدِيلَةَ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 114

يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي الْأَحْوَالِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا بِالْمَادَّةِ 113 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، وَكَذَلِكَ فِي الْجُنَحِ الْأُخْرَى الْمُعَاقَبَ عَلَيْهَا بِالْحَبْسِ أَْنْ يَصْدُرُ بَدَلًا مِنَ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِأحَدِ التَّدَابِيرِ الْآتِيَةِ:
1- إِلْزَامَ الْمُتَّهَمِ بِعَدَمِ مُبَارِحَةِ مَسْكَنِهِ أَوْ مَوْطِنُهُ.
2- إِلْزَامَ الْمُتَّهَمِ بِأَنْ يُقَدِّمَ نَفْسُهُ لِمَقَرَّ الشُّرْطَةِ فِي أَوْقَاتِ مُحَدَّدَةِ.
3- حَظَرَ اِرْتِيَادُ الْمُتَّهَمِ أَمَّاكُنَّ مُحَدَّدَةٌ.
٤- إِلْزَامَ الْمُتَّهَمِ بِعَدَمِ مُغَادِرَةِ نِطَاقِ جُغْرَافِيِّ مُحَدَّدِ إِلَّا بَعْدَ الْحُصُولِ عَلَى إِذَنْ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.
٥- إِلْزَامَ الْمُتَّهَمِ بِالْاِمْتِنَاعِ عَنِ اِسْتِقْبَالٍ أَوْ مُقَابَلَةُ أَشْخَاصِ مُعَيَّنِينَ أَوِ الْاِتِّصَالُ بِهُمْ بِأَيِّ شَكْلٍ مِنَ الْأَشْكَالِ.
٦- مَنْعَ الْمُتَّهَمِ مُؤقتَا مِنْ حِيَازَةٍ أَوْ إِحْرَازُ الْأسْلِحَةِ النَّارِيَّةِ وَذَخيرَتِهَا، وَتَسْلِيمَهَا لِقِسْمٍ أَوْ مَرْكَزُ الشُّرْطَةِ الَّذِي يَقُعُّ فِي دَائِرَتِهِ مَحَلَّ إقَامَتِهِ.
٧- اِسْتِخْدَامَ الْوَسَائِلِ التِّقْنِيَّةِ فِي تَتَبُّعِ الْمُتَّهَمِ حَالَ تَوَافُرِ ظُروفِ الْعَمَلِ بِهَا، وَيَصْدُرُ بِهَا قَرَارٌ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ بِالتَّنْسِيقِ مَعَ وَزِيرِيُّ الدَّاخِلِيَّةِ وَالْاِتِّصَالَاتِ.

Article 114
In the cases stipulated in Article 113 of this Law, and in other misdemeanors punishable by imprisonment, a member of the Public Prosecution may issue, instead of pretrial detention, a reasoned order for one of the following measures:
1- Obliging the accused not to leave his residence or home.
2- Obliging the accused to present himself to the police station at specific times.
3- Prohibiting the accused from frequenting specific places.
4- Obliging the accused not to leave a specific geographical area except after obtaining permission from the Public Prosecution.
5- Obliging the accused to refrain from receiving or meeting certain persons or contacting them in any way.
6- Temporarily prohibiting the accused from possessing or acquiring firearms and their ammunition, and ordering that they be handed over to the police station or center in whose jurisdiction his place of residence is located.
7- Using technical means to track the accused if the conditions for working with them are available, and a decision is issued by the Minister of Justice in coordination with the Ministers of Interior and Communications.

النص في القانون السابق :
المادة 201
يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً.
ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي
ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق




كتاب دوري رقم (1) لسنة 2025 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع

 النيابة العامة

النائب العام

كتاب دوري رقم (1) لسنة ٢٠٢٥

صدر قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤، ونشر في الجريدة الرسمية العدد (۲۷) مكرر (جـ) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠، وبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد تضمنت المادة الثانية من مواد الإصدار النص على إلغاء القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، كما تضمن القانون في الفصل الثالث من الباب الأول الأحكام الخاصة بالتأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.

إذ نصت المادة (٤٠) من القانون على أنه يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية التي ينتج عنها عجز، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ونصت المادة (٥٠) منه على أنه في حالة تلقي النيابة العامة بلاغا أو محضر استدلال محرزا من مأمور الضبط القضائي في واقعة حادث موجب للتعويض وفقا لأحكام التأمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، يستعلم من إدارة المرور المختصة عن اسم المؤمن له، ويثبت ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار مجمعة التأمين المعنية بوقوع الحادث، وكذلك الصندوق في الحالات التي يختص بها وفقا لأحكام المادة (٦١) من هذا القانون بالنموذج الصادر في هذا الشأن عن النيابة العامة محددا به بيانات المركبة .

كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٦١) من ذات القانون على أنه " يقوم الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع بتغطية الأضرار الناشئة عن الحوادث المشار إليها في الحالات الآتية:

1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.

٢- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .

3 - حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص.

4 - حالات إعصار شركة التأمين كليا أو جزئيا.

5 - الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ..

وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود من إصدار قانون التأمين الموحد وتنظيما للعمل بأحكامه، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة في حالة تلقيهم بلاغا أو ورود محضر استدلال في واقعة حادث موجب للتعويض وفقا لأحكام التأمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، إلى مراعاة واتباع ما يلي:

أولاً: يقصد بمركبات النقل السريع جميع المركبات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الأول من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل، ومنها السيارات والجرارات والمقطورات والدراجات الآلية والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة اللوادر الحفارات الأوناش الجرافات البلدوزرات).
ثانيا: يجب على عضو النيابة الاستعلام من جهة المرور المختصة بموجب كتاب رسمي، في حالات الوفاة، والإصابة البدنية التي ينتج عنها عجز، والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات عن الآتي:
بیان ما إذا كانت المركبة المسئولة عن الحادث مرخضا بتسييرها وتاريخ انتهاء مدة الترخيص.
بیان ما إذا كانت المركبة المسئولة عن الحادث مؤمن عليها من عدمه وفي الحالة الأولى بيان اسم المؤمن له.
ثالثا: يجب على عضو النيابة المختص إثبات نتيجة الاستعلام المشار إليه في البند السابق بمحضر التحقيق، أو إرفاقها بمحضر الاستدلال المحرر عن الحادث بحسب الأحوال، وتكليف الكاتب المختص بتحرير بيانات نموذج الإخطار ٤٠٠ نيابة المرفق صورته بهذا الكتاب، وذلك من واقع البيانات الثابتة بالبلاغ أو بمحضر الاستدلال أو التحقيق، وما أسفر عنه الاستعلام.
ومراجعة تلك البيانات مراجعة دقيقة، والتوقيع عليه ومهره بخاتم النيابة على أن يحرر إخطار مستقل لكل مركبة إذا تعددت المركبات المتسببة في الحادث.
رايغا يرسل الإخطار المشار إليه بالبند السالف إلى مجمعة التأمين المعنية بوقوع الحادث الموجب للتعويض، وكذلك الصندوق الحكومي في الحالات التي يختص بها وفقا لأحكام المادة ٦١ من القانون المشار إليه، وذلك عن طريق مندوب النيابة أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
خامسا : يجب على عضو النيابة المختص بالتصرف النهائي في القضية التأكد من حدوث الإخطار المشار إليه، والقيام به في حالة عدم حصوله.
سادسا : يتم التأشير في ملف القضية برقم وتاريخ إرسال الإخطار بوقوع الحادث الموجب للتعويض.
سابعا : عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه والقرارات الصادرة نفاذاً له إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عملاً بالمادتين (٢٢٤) من القانون المشار إليه، و (١٦) من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۹، وتسري على تلك الجرائم الأحكام الواردة بالكتاب الدوري رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣
ثامنا: اختصاص المحاكم الاقتصادية بالدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۲٤ بشأن التأمين الموحد (المادة 4 إصدار).
تاسعا: يلغى الكتاب الدوري رقم (۱) لسنة ۲۰۰۸ ، كما يلغى كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات أو في الكتب الدورية السابق إصدارها يخالف ما ورد بهذا الكتاب.
والله ولي التوفيق
صدر في : ٢٠٢٥/٩/١٠
النائب العام
المستشار /
محمد شوقي }

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 113: مُبَرِّرَاتُ الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 113

إِذَا تَبَيُّنِ بَعْدَ اِسْتِجْوَابِ الْمُتَّهَمِ أَنَّ الْأَدِلَّةَ كَافِيَةً، وكانت الْوَاقِعَةَ جِنَايَةً أَوْ جُنْحَةً مُعَاقَبًا عَلَيْهَا بِالْحَبْسِ مُدَّةً لَا تَقَلٍّ عَنْ سَنَةٍ، جَازَ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مِنْ دَرَجَةِ وَكَيْلِ نِيَابَةٍ عَلَى الْأَقَلِّ بَعْدَ سَمَاعِ دِفَاعِ الْمُتَّهَمِ أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِحَبْسِ الْمُتَّهَمِ اِحْتِيَاطيا وَذَلِكَ لِمُدَّةُ أقْصَاِهَا أَرْبَعَةَ أَيَّامِ تَالِيَةِ لِلْقَبْضَ عَلَى الْمُتَّهَمِ أَوْ تَسْلِيمُهُ لِلنِّيَابَةَ الْعَامَّةَ إذاً كَانَ مَقْبُوضًا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلَ، وَذَلِكَ إِذَا تَوَافَرَتْ إحْدَى الْحَالَاتِ أَوِ الدَّوَاعِي الْآتِيَةُ:
١- إِذَا كانت الْجَرِيمَةَ فِي حَالَةٍ تَلْبَسُ وَيَجِبُ تَنْفِيذُ الْحُكْمِ فِيهَا فَوْرَ صُدُورِهِ.
٢- الْخَشْيَةَ مِنْ هُرُوبِ الْمُتَّهَمِ.
٣- خَشْيَةَ الإضرار بِمَصْلَحَةِ التَّحْقِيقِ سَوَاءً بِالتَّأْثِيرِ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوِ الشُّهُودُ، أَوِ الْعَبَثُ فِي الْأَدِلَّةِ أَوِ الْقَرَائِنُ الْمَادِّيَّةَ، أَوْ بِإِجْرَاءِ اِتِّفَاقَاتِ مَعَ بَاقِيُّ الْجُنَاةِ لِتَغْيِيرَ الْحَقِيقَةِ أَوْ طَمَسَ مَعَالِمُهَا.
٤- تَوَقَّيِ الْإِخْلَالَ الْجَسِيمَ بِالْأَمْنِ وَالنِّظَامِ الْعَامِّ الَّذِي قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى جَسَامَةِ الْجَرِيمَةِ.
وَفَى جَمِيعُ الْأَحْوَالِ، يَجُوزُ حَبْسُ الْمُتَّهَمِ اِحْتِيَاطيا إِذَا لَمْ يَكْنِ لَهُ مَحَلُّ إقَامَةِ ثَابِتِ وَمَعْرُوفٍ فِي مِصْرِ وكانت الْجَرِيمَةَ جِنَايَةً أَوْ جُنْحَةً مُعَاقَبًا عَلَيْهَا بِالْحَبْسِ.

Article No. 113
If, after questioning the accused, it becomes clear that the evidence is sufficient, and the incident is a felony or misdemeanor punishable by imprisonment for a period of not less than one year, a member of the Public Prosecution of the rank of Deputy Prosecutor at least, after hearing the accused’s defense, may issue a reasoned order to detain the accused in custody for a maximum period of four days following the arrest of the accused or his handover to the Public Prosecution if he was previously arrested, if one of the following cases or reasons is available:
1- If the crime was committed in flagrante delicto, the sentence must be carried out immediately upon its issuance.
2- The fear that the accused will escape.
3- Fear of harming the interest of the investigation, whether by influencing the victim or witnesses, tampering with evidence or physical clues, or making agreements with the other perpetrators to change the truth or obscure its features.
4- Preventing serious disruption to security and public order that may result from the seriousness of the crime.
In all cases, the accused may be detained pending trial if he does not have a fixed and known place of residence in Egypt and the crime is a felony or a misdemeanor punishable by imprisonment.


النص في القانون السابق :
المادة 134
يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3 - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4 - توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة 201
يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 106: حَقُّ الْمُحَامِي فِي الْاِطِّلَاعِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 106
يَجِبُ أَْنْ يُمْكِنُ مَحَامِّيُّ الْمُتَّهَمِ مِنَ الْاِطِّلَاعِ عَلَى التَّحْقِيقِ قَبْلَ الْاِسْتِجْوَابِ أَوِ الْمُوَاجَهَةُ بِمُدَّةِ كَافِيَةِ مَا لَمْ يُقَرِّرْ عُضْوُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ غَيْرَ ذَلِكَ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، لَا يَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمُتَّهَمِ وَمُحَامِيِهِ الْحَاضِرِ مَعَهُ أَثْنَاءَ التَّحْقِيقِ.

Article No. 106
The accused's lawyer must be given sufficient time to review the investigation before questioning or confrontation unless the public prosecutor decides otherwise.
In all cases, the accused and his lawyer who is present with him during the investigation may not be separated.

النص في القانون السابق :
المادة 125
يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. 

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق