الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2025 بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 بشأن قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


المادة (1) التعريفات


في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: أي إمارة من إمارات الدولة.
الجهاز: الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.
الرئيس: رئيس الجهاز.
المدير العام: مدير عام الجهاز.
منتسبو الجهاز: الضباط وضباط الصف والأفراد من الرتب الأخرى والموظفين المدنيين العاملين في الجهاز.
الضباط: كل عسكري رتبته ملازم فأعلى.
ضباط الصف: كل عسكري رتبته أقل من رتبة ضابط ولا تقل عن رتبة شرطي أول.
الأفراد: كل عسكري رتبته أقل من رتبة شرطي أول.
المدنيين: كل شخص تم تعيينه في الجهاز بالصفة المدنية أو تم ندبه أو إعارته لها بهذه الصفة.
المخدرات: كل مادة طبيعية أو تركيبية تُصنف على أنها مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه، أو أي قانون آخر يحل محله.
الإدمان: الحالة العضوية أو النفسية أو الذهنية التي تنشأ نتيجة تفاعل كيميائي في جسم الإنسان بسبب تعاطيه المخدرات، والتي تُلحق الضرر بحالته الجسدية أو النفسية وتُؤثر بصورة ملحوظة على قدرته على اتخاذ القرارات المتعلقة بتركها أو بكيفية الحصول عليها.
السلطات المختصة: السلطات المحلية المختصة بمكافحة المخدرات في الإمارة.
الجهات المعنية: السلطات المختصة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.


المادة (2) الجهاز


1. تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية تُسمى "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات"، ويكون لها كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، وتتبع مجلس الوزراء.
2. يحل الجهاز محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وذلك في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها، ويُصدر مجلس الوزراء كافة القرارات اللازمة لنقل كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية وجميع أصول وموجودات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية إلى الجهاز.
3. يُنقل إلى الجهاز منتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الذين يصدر بهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس، وذلك دون المساس برتبهم ودرجاتهم ورواتبهم، على أن تُسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجهاز، وتُعتبر مدة خدمتهم لدى الجهاز متصلة بخدمتهم لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

المادة (3) مقر الجهاز


يكون المقر الرئيسي للجهاز في إمارة أبوظبي، ويجوز للرئيس إنشاء فروع أو مكاتب له داخل أو خارج الدولة.

المادة (4) اختصاصات الجهاز


1. الجهاز هو الجهة الرئيسية المعنية بمكافحة المخدرات في الدولة، وله في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
‌ أ. مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
‌ ب. إعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
‌ ج. التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة وتفتيش وتتبع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل لمكافحة دخول أو خروج المخدرات من الدولة، وفقاً للتشريعات النافذة.
‌ د. متابعة ورصد الأنشطة والعمليات التي يُشتبه أنها متعلقة بتهريب المخدرات أو الاتجار بها، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة.
‌ ه. اقتراح وإعداد ضوابط وشروط تداول السلائف الكيميائية التي تُستخدم في غير الأغراض الطبية وإجراءات الحصول على الإذن وطريقة تداول وحفظ السجلات وتخليص الإجراءات الجمركية المتعلقة بهذه المواد والسلائف الكيميائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
‌ و. إصدار إذن جلب أو استيراد أو تصدير أو تصنيع أو استخلاص أو فصل أو إنتاج أو حيازة أو توزيع أو الاستخدام أو الاتجار بالسلائف الكيميائية التي تُستخدم في غير الأغراض الطبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌ ز. التنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة.
‌ ح. إدارة منصة تتبع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌ ط. متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌ ي. إطلاق وتنظيم المبادرات والحملات التوعوية المتعلقة بمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌ ك. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإدمان ومكافحة المخدرات ونشرها.
‌ ل. إعداد الدراسات المتعلقة بأثر تطبيق العقوبات المتعلقة بحيازة أو تعاطي أو ترويح المخدرات، ومدى الحاجة لتشديد أو تخفيف هذه العقوبات أو استبدالها بأي تدابير أخرى، أو إزالة صفة التجريم عن بعض الاستعمالات للمواد المخدرة في ضوء هذه الدراسات، ورفع توصياتها لمجلس الوزراء.
‌ م. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال عمل الجهاز، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
‌ ن. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنسيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
‌ س. التنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والاتجار بها، على أن يُراعى في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية واتباع الإجراءات المعتمدة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
‌ ع. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واقتراح مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الجهاز، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
‌ ف. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي يختص بها الجهاز، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
‌ ص. أي اختصاصات أخرى تُخوّل إلى الجهاز بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
2. لا تخل الاختصاصات المقررة للجهاز بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون بالاختصاصات والصلاحيات المقررة للجهات الحكومية المحلية فيما يتعلق بمكافحة الجرائم والمخدرات وضبط مرتكبي الجرائم، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
3. مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، لا تخل الاختصاصات المقررة للجهاز بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات المقررة للجهات الحكومية الاتحادية فيما يتعلق بضبط المخدرات وضبط مرتكبي الجرائم المتعلقة بها في حالات التلبس بالجريمة وارتباطها بغيرها من الجرائم، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

المادة (5) رئيس الجهاز


يكون للجهاز رئيس بدرجة وزير، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي، ويتولى الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون والقوانين ذات الصلة والتشريعات المعمول بها في الجهاز، وعلى وجه الخصوص المهام والصلاحيات الآتية:
1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات ومشاريع التشريعات المتعلقة باختصاصات الجهاز، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
2. إقرار المبادرات والحملات التوعوية ذات الصلة بعمل الجهاز.
3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها الجهاز أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها.
4. الموافقة على مشروعات اللوائح والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والمشتريات والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للجهاز، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
5. اقتراح تشكيل مجلس لمكافحة المخدرات، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من مجلس الوزراء، وللرئيس تشكيل اللجان التنفيذية والاستشارية لدعم تنفيذ اختصاصات الجهاز وفق النظم واللوائح المعمول بها في الجهاز.
6. إقرار مشروعي الميزانية السنوية للجهاز والحساب الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.
7. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بعمل الجهاز بمراعاة التشريعات السارية في الدولة.
8. تعيين المستشارين والخبراء وإنهاء خدماتهم وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجهاز.
9. أي مهام أو صلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من مجلس الوزراء.
ويجوز للرئيس تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى المدير العام أو من يراه مناسباً من كبار موظفي الجهاز، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.


المادة (6) مدير عام الجهاز


يكون للجهاز مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على ترشيح الرئيس، وإذا كان من الكادر العسكري فيتعين ألا تقل رتبته عن عميد، ويتولى المدير العام معاونة الرئيس والإشراف على سير العمل في الجهاز، ويُمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:
1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة باختصاصات الجهاز وخططها وبرامجها ورفعها للرئيس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة باختصاصات الجهاز، وعرضها على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز، وعرضه على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
4. متابعة إعداد مشروعي الميزانية السنوية للجهاز وحسابها الختامي ورفعهما إلى الرئيس، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
5. تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفق الأنظمة المعمول بها في الجهاز.
6. إبرام العقود التي يكون الجهاز طرفاً فيها وفقاً للنظم المعمول بها في الجهاز.
7. فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالنيابة عن الجهاز داخل الدولة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الجهاز.
8. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
9. إعداد المقترحات المتعلقة بإطلاق أو المشاركة في المبادرات والحملات والبرامج ذات الصلة بعمل الجهاز، ورفعها للرئيس.
10. تمثيل الجهاز لدى جميع الجهات داخل الدولة أو خارجها، وفي علاقتها مع الغير وأمام القضاء، ووفقاً للصلاحيات المخولة له.
11. رفع التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بسير العمل في الجهاز وعرضها على الرئيس.
12. أي مهام أو صلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح، أو يُكلف بها من الرئيس.
للمدير العام تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى أي من كبار موظفي الجهاز، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (7) منتسبو الجهاز
يكون منتسبو الجهاز من الفئات الآتية:
1. الضباط وضباط الصف والأفراد الذين يتم تعيينهم في الجهاز أو ندبهم أو إعارتهم له من أجهزة وزارة الداخلية وقوات الشرطة والأمن في أي إمارة من إمارات الدولة.
2. المدنيين الذين يتم تعيينهم في الجهاز أو ندبهم أو إعارتهم له، وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في الجهاز.
3. يجوز نقل العسكريين أو المدنيين العاملين في أي من قوات الشرطة والأمن في أي إمارة من إمارات الدولة إلى الجهاز، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة بجهات عملهم، ويصدر بالنقل قرار من الرئيس بناءً على توصية المدير العام، وتعتبر مدة خدمتهم لدى الجهاز متصلة بخدمتهم السابقة لدى الجهات المنقولين منها.
4. يصدر بتسليح منتسبي الجهاز قرار من الرئيس بناءً على عرض المدير العام، وذلك في الحدود التي تقتضيها طبيعة عملهم.


المادة (8) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للجهاز في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (9) الرقابة على أعمال الجهاز
يخضع الجهاز لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة، وفق التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (10) التشريعات المطبقة في الجهاز
1. استثناءً من أي نص ورد في أي قانون آخر، يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الرئيس كافة اللوائح والنظم المالية والإدارية بما في ذلك لوائح الموارد البشرية الخاصة بالجهاز، ويعتمد مجلس الوزراء الهيكل التنظيمي للجهاز بناءً على عرض الرئيس.
2. تُحدد لوائح الموارد البشرية الخاصة بالجهاز شروط التعيين والرتب العسكرية والدرجات الوظيفية ونظام الترقية والترفيع والتدريب وضوابط تحديد الأقدمية وسائر الأحكام المتعلقة بتأديب وإنهاء خدمات منتسبو الجهاز.
3. للرئيس بناءً على اقتراح المدير العام منح مكافآت لمنتسبي الجهاز من العسكريين والمدنيين وفقاً لما تُقرره النظم المعمول بها في الجهاز، وذلك في حدود الميزانية المعتمدة لها.
4. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور ما يحل محلها.
5. مع مراعاة ما ورد في البندين (1) و (4) من هذه المادة، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون، تسري على الجهاز تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
6. تُطبق أنظمة التقاعد والمعاشات المعمول بها في وزارة الداخلية على منتسبي الجهاز.
7. استثناءً مما ورد في البند السابق ومن أي نص ورد في أي قانون آخر، لمجلس الوزراء إصدار قرار بتطبيق أي قوانين أو أنظمة تقاعد ومعاشات أخرى على كل أو بعض منتسبي الجهاز.


المادة (11) صفة الضبطية القضائية
لرئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لمنتسبي الجهاز من العسكريين هذه الصفة، ولهم بموجبها القبض على مرتكبي الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم وفقاً للتشريعات النافذة، وتُمنح هذه الصفة لمنتسبي الجهاز المدنيين بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس.

المادة (12) التعاون مع الجهاز
1. على الجهات المعنية معاونة الجهاز والتنسيق معه فيما يتعلق بالاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. للرئيس الاستعانة بقوات الشرطة والأمن متى استدعت الحاجة ذلك.


المادة (13) القرارات التنفيذية
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء بموجب هذا المرسوم بقانون، يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة (14) الأحكام الختامية والإلغاءات
1. يُلغى نص المادة (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
2. يحل (الجهاز) محل (وزارة الداخلية) فيما يتعلق بالاختصاصات المقررة للوزارة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.
3. تُستبدل عبارة (الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات) بعبارة (وزارة الداخلية)، وتُستبدل عبارة (رئيس الجهاز) بكل من عبارة (وزير الداخلية) وعبارة (رئيس مجلس مكافحة المخدرات)، وذلك أينما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.
4. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (15) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 يناير 2026.

الطَعن 4157 لسنة 91 ق جلسة 13 / 2 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
برئاسة السيد القاضي / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة و عرفة محمد ومحمود عاكف و يحيى مفتاح نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني. وأمين السر السيد / علي محمود.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 21 من رجب سنة 1444 ه الموافق 13 من فبراير سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4157 لسنة 91 القضائية.

المرفوع من :
............ " الطاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "

---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم ۸۸۱٤ لسنة ٢٠٢٠ قسم ثان الفيوم
( والمقيدة برقم ۱۲۷ لسنة ٢٠٢٠ كلي الفيوم ).
بأنه في غضون شهر مارس عام ۲۰۱۷ - قسم ثان الفيوم - محافظة الفيوم.
- قذف في حق موظف عام / ...... - أخصائي تعاونيات أول بديوان عام محافظة الفيوم وسابقاً مدير إدارة السكرتارية الخاصة بمحافظ الفيوم - بطريق النشر طاعناً في أعماله الوظيفية ناسباً إليه فيه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانوناً واحتقاره عند أهل وطنه ، بأن دون عبر حساب بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " وموقع عبر شبكة المعلومات الدولية عبارات أسند فيها إليه ارتكاب جرائم الرشوة والتزوير وإهدار المال العام والاستيلاء عليه ، وعجز عن إثبات كل فعل أسنده إليه على النحو المبين بالتحقيقات .
- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن استخدم حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وموقع عبر شبكة المعلومات الدولية ارتكب من خلالهما الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وبجلسة 10 من يناير سنة 2021 مثل المجني عليه بوكيل عنه محام وادعى مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وبتلك الجلسة قضت محكمة الجنايات المذكورة ، عملاً بالمادة ٧٦/ بند ۲ من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات والمواد ١٧١/ 5، ۳۰۲/ 1، ۳۰۳/ 2، ۳۰۸ من قانون العقوبات ، حضورياً بمعاقبة ...... بتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيهاً وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
وقرر المحكوم عليه - بوكيل عنه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من مارس سنة 2021.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض المقدم من المحكوم عليه موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي قذف موظف عام بطريق النشر بسبب أداء وظيفته بأن أسند إليه أموراً لو صدقت لأوجبت عقابه قانوناً واحتقاره عند أهل وطنه وقد تضمن ذلك القذف طعناً في عرضه وخدشاً لسمعة عائلته، وتعمد الإزعاج باستعمال أجهزة الاتصالات ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلان ، ذلك بأنه حُرر في عبارات عامة مبهمة لا يبين منها واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ، ولم يشر إلى نصوص القانون الذي حكم بموجبها ، والتفت عن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم تقديم المجني عليه شكواه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالواقعة ، هذا إلى أنه صدر من محكمة غير مختصة نوعيًا إذ أن الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية ، ولم يفطن إلى انتفاء أركان جريمة القذف إذ أن ما نُشر بالمقال كان بحسن نية وله أصل من الواقع مما يجعله في حدود النقد المباح وهو ما تثبته المستندات التي التفتت المحكمة عن دلالتها ، كما رد الحكم بما لا يسوغ رداً على الدفعين بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، واستند في إدانة الطاعن إلى ما نسب إليه من اعتراف رغم تعرضه لإكراه معنوي لحمله عليه ، هذا إلى أنه ضرب صفحاً عن إنكاره الاتهام بمحضر جلسة المحاكمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما أقر به الطاعن بالتحقيقات وما ثبت من إطلاع النيابة العامة على التدوينات والمنشورات محل الشكوى وما ثبت من تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد جاء سرده لها في بيان مفصل ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى المواد التي حكم بموجبها بقوله " لذلك وعملاً بالمادة ٧٦/ بند ۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات والمواد ۱۷۱/ 5، ۳۰۲/ 1، ۳۰۳/ 2، 308 من قانون العقوبات " فإن ذلك يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها " بما يدحض منعى الطاعن في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر عملاً بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها ، ومنها الجريمة المنصوص عليها في المادة 308 من قانون العقوبات ، وأنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة شهور من علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ، وكان المشرع قد جعل من مُضي هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل ، ومن ثم تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني ، وإذ كان الطاعن يسلم بمحضر جلسة المحاكمة وبأسباب طعنه أن المجني عليه قدم شكواه في تاريخ 2/ 5/ 2017 لدى سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات وكان البين من مطالعة الحكم أن الواقعة قد حدثت في غضون شهر مارس من ذات السنة ، ومن ثم فإنه يكون قد أبلغ خلال المدة وهى ثلاثة شهور من تاريخ اكتشافه الجريمة ومرتكبها ، بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت جريمة القذف المتضمن الطعن في الأعراض أو خدشاً لسمعه العائلات المؤثمة بالمادة ۳۰۸ من قانون العقوبات والتي رصد لها المشرع عقوبة الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد ۱۷۹، ۱۸۱، ۱۸۲، ٣۰۳، ٣٠٦، ۳۰۷ على ألا تقل الحبس عن ستة شهور وألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائم أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى ، والتي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العادية ، وكانت هذه الجريمة هي الجريمة الأشد في عقوبتها عن جريمة تعمد مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المؤثمة بالمادة ٧٦/ ٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳، ومن ثم تكون عقوبة تلك الجريمة هي الواجبة التطبيق ، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للقضاء الجنائي العادي ، وهو الأمر الذي يتفق مع قواعد التفسير الصحيح للقانون والتي تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة ، وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقًا لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات، ومما يؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وإذ كان قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم الاقتصادية قد خلا كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد المحاكم الاقتصادية بالفصل وحدها دون غيرها في الجرائم المرتبطة بتلك التي تختص هي بنظرها . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنايات العادية وهي المختصة بالفصل في الدعوى الماثلة ، فإن النعي عليه بصدوره من محكمة غير مختصة نوعياً يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يُقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ، والمرجع في التعرف على حقيقة ألفاظ القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، ويخضع لرقابة محكمة النقض فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن الطاعن نسب إلى المجني عليه في المقال الذي نشر بجريدة القلم الحر على موقع التواصل الاجتماعي - فيس بوك - بالتجريح فيه والتحريض ضده باتهامات يطعن بها في أعماله الوظيفية ناسباً إليه فيها أموراً لو صادقت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه بعبارات أسند اليه فيها ارتكاب جرائم رشوة وتزوير وإهدار للمال العام والاستيلاء عليه ، وهي عبارات مهينة شائنة تنطوي بذاتها على المساس بكرامة المجني عليه ونزاهته واعتباره وتنال من سمعته لدى غيره ، فضلاً عما في تلك العبارات من دعوة إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه ودعوة إلى عقابه قانوناً بجنايات الرشوة والتزوير وإهدار المال العام والاستيلاء عليه ، الأمر الذي تتوافر به في حق الطاعن جريمة القذف في حق موظف عام بطريق النشر ، كما هي معرفة به في القانون ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة القذف يتحقق متى كانت الألفاظ والعبارات الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك، ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا ما تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة القذف أو السب ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة مصلحة عامة لا عن قصد التشهير والتجريح لشفاء الضغائن أو الدوافع الشخصية ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص ثبوت جريمة القذف في حق الطاعن استخلاصاً سائغاً - وأنه كان سيء القصد حين وجه مطاعن إلى موظف عام - سكرتير خاص لمحافظ الفيوم - مما ينتفي معه شرط حسن النية الواجب توافره للإعفاء من العقوبة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سليماً . هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ان يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه المؤيد بالمستندات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم واطرحه في منطق سائغ يتفق وصحيح القانون مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأن الأوراق قد جاءت خلواً من صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأن مذكرة وكيل النيابة التي أبدى فيها رأيه بالتقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يمكن اعتبارها أمراً نافذاً بأن لا وجه لإقامتها ، وكان من المقرر أنه من حق المحامي العام اطراح رأي وكيل النيابة وعدم الأخذ به ، ومن ثم فلا يُجدى الطاعن ما يثيره في هذا الخصوص - بفرض صحته - طالما أن أمر المحامي العام بإقامة الدعوى الجنائية قبله تم صحيحاً في القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا المنحى لا يكون قويماً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ، متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ، وإن عدل عنه في مراحل أخرى ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه معنوي ، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على دفاع لم يُثر أمامها ، كما أنه لا يجوز إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما يتطلبه من إجراء تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن اطراح الحكم المطعون فيه لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد أقيم على غير أساس خليقاً برفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة .

الطعن 6369 لسنة 53 ق جلسة 12 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 29 ص 146

جلسة 12 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصفوت مؤمن والدكتور/ كمال أنور ومحمد عباس مهران.

-----------------

(29)
الطعن رقم 6369 لسنة 53 القضائية

(1) طعن "المصلحة في الطعن". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". شيك بدون رصيد.
المصلحة مناط الطعن. مثال.
(2) دعوى مدنية "تركها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". شيك بدون رصيد.
القضاء باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية. عدم اتصال هذا القضاء بالحكم في الدعوى الجنائية. أثره. عدم قبول ما يثيره من أسباب في طعنه متعلقة بالدعوى الجنائية.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تزوير "الطعن بالتزوير".
متى يحق للمحكمة الإعراض عما يبديه المتهم من دفاع؟

-----------------
1 - متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر بجلسة 11/ 2/ 1981 قضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه في شقه المدني وباعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه المدنية مع إلزامه بمصاريفها وبرفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك، وكان المدعي بالحق المدني لم يطعن على هذا القضاء أمام محكمة ثاني درجة فإن الحكم المستأنف في هذا الشق قد صار نهائياً. ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم التعرض له قد صادف صحيح القانون، فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن تلك الدعوى لما هو مقرر من أن المصلحة مناط الطعن فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً.
2 - لما كان ترك الدعوى المدنية لا يؤثر على ما نصت عليه المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية - على الدعوى الجنائية. ومن ثم تظل تلك الدعوى قائمة ومن حق المحكمة بل من واجبها الفصل فيها ما دام أنها قد قامت صحيحة. ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
3 - لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يتمسك بتزوير الشيك محل الاتهام أو يطلب سلوك طريق الطعن بالتزوير عليه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم أول الزقازيق ضد الطاعن بوصف أنه بدائرة قسم أول الزقازيق محافظة الشرقية أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح قسم أول الزقازيق قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي قرش وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة عشر جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم.....
ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذان...... المحاميان بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب. ذلك بأنه قضى بإدانته على الرغم من أن الدعوى قد حركت بالطريق المباشر ولم يحضر المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية مما كان يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار المدعي تاركاً دعواه المدنية وبانقضاء الدعوى الجنائية وتبرئة الطاعن هذا إلى أن المحكمة الاستئنافية لم تمكنه من الطعن بالتزوير.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر بجلسة 11/ 2/ 1981 قضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه في شقه المدني وباعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه المدنية مع إلزامه بمصاريفها وبرفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك، وكان المدعي بالحق المدني لم يطعن على هذا القضاء أمام محكمة ثاني درجة فإن الحكم المستأنف في هذا الشق قد صار نهائياً. ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم التعرض له قد صادف صحيح القانون، فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن تلك الدعوى لما هو مقرر من أن المصلحة مناط الطعن فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ترك الدعوى المدنية لا يؤثر على - ما نصت عليه المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية - على الدعوى الجنائية. ومن ثم تظل تلك الدعوى قائمة ومن حق المحكمة بل من واجبها الفصل فيها ما دام أنها قد قامت صحيحة. ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يتمسك بتزوير الشيك محل الاتهام أو يطلب سلوك طريق الطعن بالتزوير عليه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

القضية 298 لسنة 24 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 49 ص 319

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (49)
القضية رقم 298 لسنة 24 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "تربص محكمة الموضوع".
من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن اتصال الخصومة الدستورية بها، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها؛ بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، وإلا صار عملها مخالفاً لنصوص المواد (175 و65 و68) من الدستور.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سبق حسم المسألة الدستورية برفض ما أثير من مطاعن حول النص التشريعي يستتبع عدم قبول الطعن عليه من جديد.

---------------------
1 - حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن اتصال الخصومة الدستورية بها، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها؛ بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، وإلا صار عملها مخالفاً لنصوص المواد (175 و65 و68) من الدستور، بما ينحدر به إلى درجة الانعدام، وذلك كله فيما عدا الأحوال التي تقدر فيها هذه المحكمة انتفاء المصلحة في الدعوى الدستورية، أو التي ينزل فيها خصم عن الحق في دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها؛ أو التي يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التي يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن ذات النصوص التي كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية.
2 - حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها ضمن حكمها الصادر بجلسة 15/ 12/ 2002 في القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية" الذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 12/ 2002، وقبل أن تصدر محكمة الموضوع حكمها في 23/ 3/ 2003، بما مؤداه أن تنحيتها الدفع بعدم الدستورية مبناه صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في موضوعه؛ وهو ما أشارت إليه في أسباب حكمها؛ لما كان ذلك كله، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين معه الحكم به، وبما ينتفي معه المبرر لإسباغ الولاية من جديد على محكمة الموضوع في نظره.


الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر سنة 2002 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 3046 لسنة 2000 أمام محكمة جنوب القاهرة للأحوال الشخصية "نفس" بطلب الحكم بتطليقها عنه "خلعاً" وأثناء نظرها دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، وبعد تقديرها جدية الدفع، أذنت محكمة الموضوع للمدعي برفع دعواه الدستورية، فأقامها، بيد أن محكمة الموضوع استأنفت نظر الدعوى، وقضت فيها بجلسة 23/ 3/ 2003 بتطليق المدعى عليها الأخيرة على المدعي طلقة بائنة للخلع، وأقامته على سند من سبق قضاء المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى بعدم دستورية النص الطعين ذاته.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن اتصال الخصومة الدستورية بها، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها؛ بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، وإلا صار عملها مخالفاً لنصوص المواد (175 و65 و68) من الدستور، بما ينحدر به إلى درجة الانعدام، وذلك كله فيما عدا الأحوال التي تقدر فيها هذه المحكمة انتفاء المصلحة في الدعوى الدستورية، أو التي ينزل فيها خصم عن الحق في دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها؛ أو التي يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التي يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن ذات النصوص التي كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية.
وحيث إن المادة (20) - المطعون على فقرتها الأخيرة - تنص على أن: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه......"، وبعد أن أبانت إجراءات نظر الدعوى استطردت إلى النص في فقرتها الأخيرة "الطعينة" على أن: ".. يكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن".
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها ضمن حكمها الصادر بجلسة 15/ 12/ 2002 في القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية" الذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 12/ 2002، وقبل أن تصدر محكمة الموضوع حكمها في 23/ 3/ 2003، بما مؤداه أن تنحيتها الدفع بعدم الدستورية مبناه صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في موضوعه؛ وهو ما أشارت إليه في أسباب حكمها؛ لما كان ذلك كله، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين معه الحكم به، وبما ينتفي معه المبرر لإسباغ الولاية من جديد على محكمة الموضوع في نظره.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الاثنين، 13 أكتوبر 2025

الطعن 1860 لسنة 53 ق جلسة 12 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 28 ص 142

جلسة 12 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصفوت مؤمن والدكتور/ كمال أنور وصلاح خاطر.

-----------------

(28)
الطعن رقم 5860 لسنة 53 القضائية

تبديد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". خيانة أمانة، إثبات "بوجه عام".
شمول المادة 341 عقوبات لعقد عارية الاستعمال. أساس ذلك. مثال احتجاز المنقولات الزوجية دون مقتضى ودون حق يكفي لتوافر سوء القصد وتتحقق أركان جريمة خيانة الأمانة.
جهاز الزوجين من القيميات. اشتراط رد قيمته عند هلاكه. عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة. تصرف الزوج في هذا الجهاز. خيانة أمانة.

-------------------
لما كانت المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الوكالة. ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستنداً في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة والموضحة بقائمة جهازها وأقر بأنها في عهدته وذمته وأنها تحت طلب الزوجة كما بين من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها وكان مؤدى ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليها إذ ظل ممتنعاً عن تسليم تلك المنقولات إلى المجني عليها إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائي بمعاقبته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التي سلمت إليه على سبيل الوديعة ورفض الدعوى المدنية قبله بمقولة إن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ المنقولات قد سلمت إلى الزوج (المطعون ضده) والتسليم ينفي الاختلاس وهي لم تسلم على سبيل الوديعة إذ هو التزم برد قيمتها إذا فقدت ويجب في الوديعة رد الشيء بعينه وعقد التسليم لا يعتبر عارية استعمال بل حصل التسليم على سبيل عارية الاستهلاك وهذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن ما استطردت إليه في شأن عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التي يقوم فيها مقام بعض وأن العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك والصحيح أن الجهاز من القيميات وما قالته بصدد نفي الوديعة غير كاف لأن اشتراط رد قيمة الشيء لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه لم يكن على سبيل الوديعة متى كان النعي على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح إلى أن الرد يكون عينياً ما دام الشيء موجوداً. وما ذكرته بصدد التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في السرقة غير كاف إذ هي لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها إلى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج وأنه أصبح صاحب اليد فعلاً عليه. ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلى اعتبار أن قائمة الجهاز التي تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في الدعوى المدنية - والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد منقولات الزوجية المبينة وصفاً وقيمة بقائمة أعيان الجهاز المرفقة والمملوكة.... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالمالكة سالفة الذكر. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف محكمة جنح مركز قويسنا قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشُغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وألزمته بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فاستأنف محكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني بالمصروفات.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله تأسيساً على أن قائمة الجهاز التي تسلم بمقتضاها المنقولات موضوع الجريمة ليس من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة المذكورة تؤثم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على سبيل الوديعة وهو ما ينطبق على واقعة الدعوى.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 341 من قانون العقوبات نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الوكالة. ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستند في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة والموضحة بقائمة جهازها وأقر بأنها في عهدته وذمته وأنها تحت طلب الزوجة كما يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها وكان مؤدى ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليها إذ ظل ممتنعاً عن تسليم تلك المنقولات إلى المجني عليها إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائي بمعاقبته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التي سلمت إليه على سبيل الوديعة ورفض الدعوى المدنية قبله بمقولة إن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ المنقولات قد سلمت إلى الزوج (المطعون ضده) والتسليم ينفي الاختلاس وهي لم تسلم على سبيل الوديعة إذ هو التزم برد قيمتها إذا فقدت ويجب في الوديعة رد الشيء بعينه وعقد التسليم لا يعتبر عارية استعمال بل حصل التسليم على سبيل عارية الاستهلاك وكان هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن - ما استطردت إليه في شأن عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التي يقوم فيه مقام بعض وأن العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك والصحيح أن الجهاز من القيميات وما قالته بصدد نفي الوديعة غير كاف لأن اشتراط رد قيمة الشيء لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه لم يكن على سبيل الوديعة متى كان النعي على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح إلى أن الرد يكون عينياً ما دام الشيء موجوداً. وما ذكرته بصدد التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في السرقة غير كاف إذ هي لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها إلى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج وأنه أصبح صاحب اليد فعلاً عليه. ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلى اعتبار أن قائمة الجهاز التي تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في الدعوى المدنية - والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

القضية 224 لسنة 24 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 48 ص 313

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (48)
القضية رقم 224 لسنة 24 قضائية "دستورية"

(1) المحكمة الدستورية العليا "ولايتها: رقابة دستورية - محلها".
انحصار اختصاص هذه المحكمة في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها.
(2) لائحة "تكييفها".
انحصار الصفة الإدارية عن اللائحة كلما كان مجال سريانها متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، ولو كانت صادرة من أحد أشخاص القانون العام.
(3) شركات قطاع الأعمال العام "شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة".
لائحة نظام العاملين بهذه الشركة لا تعتبر تشريعاً مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه.

---------------
1 - وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، وأن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين - وفقاً لقانونها - يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية، أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر - وبالتالي - عما سواها.
2 - من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
3 - الثابت أن شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة تعتبر شركة مساهمة وبالتالي شخصاً من أشخاص القانون الخاص الذي يحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص المطعون فيه قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإنه لا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي الذي تمتد إليه رقابة هذه المحكمة ولا يغير من ذلك - كما سبقت الإشارة - صدور هذه اللائحة بقرار من وزير قطاع الأعمال العام فهذا لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها في دائرة التشريعات التي تختص المحكمة الدستورية العليا برقابتها، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة.


الإجراءات

بتاريخ الثامن من شهر يوليو سنة 2002 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (16) من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 562 لسنة 1995.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 886 لسنة 1999 عمال أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليه الأخير، وذلك ابتغاء الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية وقدرها 489 يوماً مع الفوائد والتعويض. حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 2/ 2001 بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 11177 جنيه. طعنت الشركة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 296 لسنة 118 أمام محكمة استئناف القاهرة. وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعي بعدم دستورية المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 562 لسنة 1995. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، وأن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين - وفقاً لقانونها - يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية، أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر - وبالتالي - عما سواها.
وحيث إن المقصود بقطاع الأعمال وفقاً للمادة الأولى من قانون إصدار شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها. وتحل الشركات القابضة - وفقاً للمادة الثانية - محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991، دون حاجة إلى أي إجراء آخر. وعلى ذلك فإنه وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص.
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة تعتبر شركة مساهمة وبالتالي شخصاً من أشخاص القانون الخاص الذي يحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص المطعون فيه قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإنه لا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي الذي تمتد إليه رقابة هذه المحكمة ولا يغير من ذلك - كما سبقت الإشارة - صدور هذه اللائحة بقرار من وزير قطاع الأعمال العام فهذا لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها في دائرة التشريعات التي تختص المحكمة الدستورية العليا برقابتها، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 667 لسنة 49 ق جلسة 6 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 6 ص 35

جلسة 6 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد حلمي راغب، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.

---------------

(6)
الطعن رقم 667 لسنة 49 القضائية

(1) دفوع. "الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة". نظام عام. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" دعوى جنائية "تحريكها".
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من النظام العام. إثارته أمام محكمة النقض. شرطه. مثال.
(2) محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام محكمة ثاني درجة أن تجري تحقيقاً لم تر لزومه.

--------------------
1 - إن منعى الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالمخالفة لمقتضى نص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وإن كان متعلقاً بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. إلا أن شرط ذلك أن تكون مقومات الدفع واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها. وإذ كان البين من مدونات الحكم ومن المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أنها قد خلت من بيان صفة الطاعن وكونه موظفاً ممن يقتضي الأمر أعمال قيد المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لهم فيغدو منعاه في هذا الصدد على غير أساس متعين الرفض.
2 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً) تسبب خطأ في موت....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث إصاباته التي أودت بحياته. (ثانياً) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت معاقبته بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية، ومحكمة جنح بلطيم الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ، فاستأنف، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ،


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيانات صدوره باسم الشعب والهيئة التي أصدرته وتوقيع القاضي مصدره ونص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه، كما أن الدعوى قد أقيمت على الطاعن وهو موظف عام - سائق بهيئة النقل العام لشمال الدلتا - بغير الطريق القانوني الذي نصت عليه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، كذلك قصر الحكم عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وركن الخطأ ورابطة السببية والتفت عما أبداه الدفاع في المرحلة الاستئنافية من طلب سماع أحد شهود الحادث وإجراء معاينة لمكانه وكل هذا يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد اكتملت به كافة البيانات التي ادعى الطاعن بخلوه منها فإن ما ادعاه الطاعن في طعنه في هذا الخصوص، لا يسانده واقع ويكون غير سديد، وكان منعى الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالمخالفة لمقتضى نص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية - وإن كان متعلقاً بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن تكون مقومات الدفع واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي وإلا كان الدفع غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها، وكان البين من مدونات الحكم ومن المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أنها قد خلت من بيان صفة الطاعن وكونه موظفاً ممن يقتضي الأمر إعمال قيد المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لهم فيغدو منعاه في هذا الصدد على غير أساس متعين الرفض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها واضح ركن الخطأ فيما أورده من أن الطاعن قدم بالسيارة مسرعاً عند الاقتراب من المحطة والمناطق السكنية" ورغم أن الطريق غير كامل التمهيد فقد ظل على سرعته وكان ينحرف يميناً ويساراً مما نتج عنه اصطدامه بالمجني عليه ولم يستعمل آلة التنبيه ولا الفرامل إلا بعد أن كان المجني عليه جثة تحت السيارة". كما أورد مؤدى التقرير الطبي الموضح لإصابات المجني عليه وسبب وفاته مدللاً به على رابطة السببية بين الخطأ والوفاة مما ينفي عن الحكم قالة القصور. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن طلب بجلسة....... سماع شهود دون تحديد لأشخاصهم ولم يرد بتلك المحاضر ذكر لطلب إجراء المعاينة، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه فليس له أن ينعى عليها عدم سماع الشهود أو قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

القضية 35 لسنة 24 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 47 ص 309

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (47)
القضية رقم 35 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سبق حسم المسألة الدستورية برفض ما أثير من مطاعن حول النص التشريعي. يستتبع عدم قبول الطعن عليه من جديد.

-----------------
سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" والذي قضى في منطوقه: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فقضت بذلك دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره...". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الحادي والثلاثين من يناير سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وسقوط الفقرة الثالثة من تلك المادة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الرابعة في "الدعوى الماثلة" أقامت الدعوى رقم 6657 لسنة 1999 مساكن الإسكندرية ضد المدعي بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبينه عن الشقة رقم (3) بالطابق الثاني بالعقار ملكه الكائن 41 شارع الأمير جميل - زيزينا - رمل الإسكندرية - وذلك على سند من أن تلك الشقة كانت مؤجرة لزوجها المرحوم/ محمد يوسف حسين بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/ 6/ 1986 وأقامت معه فيها حتى وفاته بتاريخ 15/ 9/ 1999، ومن ثم تستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما أقام المدعي الدعوى رقم 6614 لسنة 2000 مساكن الإسكندرية ضدها بطلب الحكم بإخلائها من شقة النزاع لعدم استفادتها من الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وزواجها من آخر وإقامتها معه. وبعد أن قررت محكمة الموضوع ضم الدعويين، قضت بجلسة 18/ 4/ 2001 برفض الدعوى الأولى وفي الدعوى الثانية بإخلائها من تلك العين. وإذ لم ترتض المحكوم ضدها هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 3157 لسنة 57 ق مستأنف الإسكندرية وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامها.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" والذي قضى في منطوقه: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فقضت بذلك دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره...". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


استناداً إلى ذات المبدأ أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 180 لسنة 22 و84 لسنة 21، 230 لسنة 21، 194 لسنة 21 قضائية "دستورية".

الطعن 30938 لسنة 59 ق إدارية عليا جلسة 16 / 11 / 2019

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد محمد السعيد محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامح جمال وهبه نصر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أحمد السيد محمد محمود عطية نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادي تغيان نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وسكرتارية السيد / وائل محمود مصطفى أمين سر المحكمة أصدرت الحكم الآتي

بالجلسة المنعقدة علنا

-----------------

" الإجراءات "

في يوم الأحد الموافق 21/ 7/ 2013 أودعت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن الطاعنين بصفاتهم - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن الماثل، في الحكم المشار إليه، والذي قضى منطوقه " أولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى الأول لزوال المصلحة وألزمته المصروفات. ثانيًا : بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعين من الثاني حتى الأخير وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اتخاذ إجراءات تسليمهم إلى السلطات الليبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها منع تسليمهم، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وألزمت الجهة الإدارية مصاريف هذا الطلب، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع " .
وطلب الطاعنون بصفاتهم - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، لتأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مُجددًا أصليًا : بعدم اختصاص محاکم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائيًا بنظر الدعوى. واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. ومن باب الاحتياط الكلي: برفض طلب وقف التنفيذ، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد جرى إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات .
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 10/ 2018 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا .
وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 2/ 11/ 2019
قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
---------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المُقررة قانونًا ، فمن ثم فهو مقبول شكلا .
وحيث إن عناصر المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 26/ 3/ 2013 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 36123 لسنة 67 ق. أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر باتخاذ إجراءات تسليمهم إلى الحكومة الليبية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكروا شرحًا لدعواهم ، أنهم جميعًا يحملون الجنسية الليبية ويقيمون بجمهورية مصر العربية ، ونظرًا للأوضاع المعيشية التي تمر بها ليبيا في المرحلة الحالية بعد ثورة 17 فبراير ۲۰۱۱ نتيجة سيطرة الميليشيات على زمام الأمور وتردي الأوضاع الأمنية وانتشار أعمال الاعتقالات والاغتيالات السياسية لرموز السياسة السابقين، قام عدد كبير من المواطنين بمغادرة البلاد هربًا من هذه الأحداث الدامية ومن بينهم المدعون الذين غادروا ليبيا إلى مصر طلبًا للجوء السياسي الذي تكفله الاتفاقيات الدولية ، إلا أنهم فوجئوا بتاريخ 24/ 3/ 2013 بصدور قرار من الإدارة المصرية بتسليمهم إلى الحكومة الليبية ، ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته للدستور المصري، وقواعد العدالة وحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي ، فضلا عن صدوره مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها. واختتموا صحيفة دعواهم بطلباتهم سالفة البيان .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 28/ 5/ 2013 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه سالف الإشارة .
وشيدت قضاءها بعد استعراضها لنصوص المواد أرقام (34) و(40) و(5۷) من الدستور ، وكذا المادتين رقمي (۱) و( 16) من القرار بقانون رقم 89 لسنة ۱۹6۰ فی شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية والخروج منها ، والمواد أرقام (۳۱) و (۳۲) و (۳۳) من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/ 7/ 1951 على أنه بالنسبة للمدعي الأول فقد تم تسليمه، ومن ثم فقد زالت مصلحته في نظر الدعوى، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لزوال المصلحة، أما بالنسبة لباقي المدعين فهم يتمتعون بالحماية القانونية المُقررة للمقيمين على الأراضي المصرية لاسيما وإن كانت حياتهم ستتعرض للخطر في الدولة التي تطلب تسليمهم إليها بسبب انتمائهم إلى فصيل سياسي معين أو نظام حاکم أسقطه الشعب أو آراء سياسية ، الأمر الذي يغدو معه قرار تسليمهم إلى السلطات الليبية بحسب الظاهر من الأوراق مخالفًا لأحكام الدستور والاتفاقية الدولية المشار إليها، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما في تسليمهم من تعرض حياتهم للخطر وهي آثار يتعذر تداركها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعنين بصفاتهم ، فقد أقاموا الطعن المائل بالنعي عليه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وصدوره مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، تأسيسًا على عدم اختصاص محاکم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائيًا بنظر النزاع الماثل لتعلقه بتنفيذ اتفاقية بين مصر وليبيا بشأن تبادل المجرمين والتي تعد من أعمال السيادة ، فضلا عن انتفاء القرار الإداري محل دعوى الإلغاء ، كما أن المطعون ضدهم مطلوبون للعدالة في بلادهم لصدور العديد من الأحكام من القضاء الليبي ضدهم ، واختتم الطاعنون بصفاتهم تقرير الطعن بطلباتهم سالفة البيان .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن ولاية محاکم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مستمدة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ، ومردها الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار وذلك بوزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية ، إذ يتعين على القضاء الإداري أن يوقف القرار الإداري إذ تبين له من ظاهر الأوراق ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه رکنان ، أولهما: وهو ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن في القرار - بحسب الظاهر من الأوراق - على أسباب جدية من الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع. وثانيهما: وهو ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن المادة (40) من الدستور المصري الصادر بتاريخ 25/ 12/ 2012 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 5۱ مكررًا (ب) باعتباره الدستور القائم وقت قيام النزاع الماثل تنص على أن: " الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مُقيم على أراضيها ، ويحمي القانون الإنسان مما يُهدده من ظواهر إجرامية " .
وتنص المادة (57) منه على أن: " تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وكل ذلك وفقًا لما يُنظمه القانون".
وتنص المادة (۳۱) من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/ 7/ 1951 والتي وافقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۱ لسنة ۱۹۸۰ بتاريخ 26/ 11/ 1981 على أن: "
1- تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني، على اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مُهددة ... "
وتنص المادة (۳۲) من ذات الاتفاقية على أن: "
1 - لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئًا موجودًا في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام .
2 - لا يُنفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقًا لقرار مُتخذ وفقًا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون.
ويجب أن يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بيانات لإثبات براءته ، وبأن يُمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يُمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصًا من قبل السلطة المختصة ...".
وتنص المادة (۳۳) من ذات الاتفاقية على أن: "
1 - لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئًا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية .
۲ - على أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرًا على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يُمثل، نظرًا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جُرمًا استثنائي الخطورة ، خطرًا على مجتمع ذلك البلد."
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص السابقة، أن الحماية التشريعية في مصر لم تقتصر على اللاجئين السياسيين، وإنما تمتد إلى اللاجئين لأسباب إنسانية ممن اضطرتهم ظروف دولهم من حرب أو نزاعات داخلية إلى النزوح من أوطانهم واللجوء إلى مصر، فقد انضمت مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/ 7/ 1951 والتي أصبح لها قوة القانون بعد التصديق عليها وصدور قرار رئيس الجمهورية رقم۳۳۱ لسنة1980 المشار إليه والتي أوجبت على الدولة العضو أن تمتنع عن فرض جزاءات على اللاجئين بسبب دخولهم أراضيها أو وجودهم فيها بشكل غير قانوني إذا كانوا قد قدموا من إقليم كانت حياتهم أو حرياتهم مُهددة فيه، كما أوجبت عدم طرد اللاجئين الموجودين على أرض الدولة العضو بصورة غير شرعية إلا إذا وجدت أسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، واشترطت لطرد اللاجئ أن يتم بموجب قرار يصدر وفقًا للأصول القانونية، وأن يسمح للاجئ بتقديم الأدلة علی براءته مما نُسب إليه، وأن يكون له حق مراجعة قرار الطرد أو الإبعاد أمام جهة مختصة أو أمام أحد الأشخاص المختصين مع تمكينه من توکيل وكيل للدفاع عنه، كما حظرت طرد اللاجئ أو رده إلى الحدود أو الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مُهددة فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه أو آرائه السياسية إلا إذا وجدت أسباب وجيهة تؤدي إلى اعتباره خطرًا على أمن الدولة الموجود فيها أو إذا كان قد سبق إدانته بحكم نهائي في جُرم هام يُشكل خطرًا على مجتمع الدولة الموجود بها، وعليه فإن اللاجئ يتمتع في مصر بالضمانات المشار إليها قبل إبعاده أو ترحيله، وهى ضمانات تزيد على تلك المُقررة للأجنبي العادي الذي يقيم فيها إقامة عادية أو إقامة مؤقتة ، ومرد ذلك إلى الظروف الإنسانية التي يمر بها اللاجئ والتي تُبرر منحه مزيدًا من الرعاية والحماية إعمالا لمبدأ التضامن الإنساني .
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان البين من الأوراق، أن المطعون ضدهم يحملون الجنسية الليبية، ونظرًا للظروف والأوضاع التي تمر بها ليبيا، فقد غادروا بلادهم إلى مصر، ووفقًا للدستور المصري واتفاقية الأمم المتحدة المشار إليها ، فإنهم يتمتعون بالحماية القانونية المُقررة للمقيمين على الأراضي المصرية، والتي كفلت للمقيم حق الإقامة بمأمن عن الملاحقة كما حظرت ترحيله أو تسليمه إلى أية دولة على غير رغبة منه أو إرادة ، لاسيما إذا كانت حياته أو حريته فيها معرضة للخطر بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية ، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه باتخاذ إجراءات تسليمهم إلى السلطات الليبية بحسب الظاهر من الأوراق - مخالفًا للدستور والاتفاقية الدولية المشار إليها ، مُرجحًا إلغاؤه عند نظر الموضوع، وهو ما يتحقق معه ركن الجدية لطلب وقف تنفيذه، فضلا عن توافر ركن الاستعجال ، لما يترتب على القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في تعريض حياتهم وحريتهم للخطر، وحيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر فيه ركناه ، واستقام على صحيح سنده من القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر في قضائه ، فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون ، جديرًا بالتأييد ، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن .
وحيث إن من يخسر الطعن يُلزم بمصرفاته ، عملًا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعًا ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة يوم السبت 19من ربيع الأول سنة 1441هجرية، الموافق16 من نوفمبر لسنة2019 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .