صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025
مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2025 بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات
الطَعن 4157 لسنة 91 ق جلسة 13 / 2 / 2023
---------------
" الوقائع "
" المحكمة "
الطعن 6369 لسنة 53 ق جلسة 12 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 29 ص 146
جلسة 12 من فبراير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصفوت مؤمن والدكتور/ كمال أنور ومحمد عباس مهران.
-----------------
(29)
الطعن رقم 6369 لسنة 53 القضائية
(1) طعن "المصلحة في الطعن". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". شيك بدون رصيد.
المصلحة مناط الطعن. مثال.
(2) دعوى مدنية "تركها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". شيك بدون رصيد.
القضاء باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية. عدم اتصال هذا القضاء بالحكم في الدعوى الجنائية. أثره. عدم قبول ما يثيره من أسباب في طعنه متعلقة بالدعوى الجنائية.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تزوير "الطعن بالتزوير".
متى يحق للمحكمة الإعراض عما يبديه المتهم من دفاع؟
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم أول الزقازيق ضد الطاعن بوصف أنه بدائرة قسم أول الزقازيق محافظة الشرقية أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح قسم أول الزقازيق قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي قرش وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة عشر جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم.....
ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذان...... المحاميان بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب. ذلك بأنه قضى بإدانته على الرغم من أن الدعوى قد حركت بالطريق المباشر ولم يحضر المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية مما كان يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار المدعي تاركاً دعواه المدنية وبانقضاء الدعوى الجنائية وتبرئة الطاعن هذا إلى أن المحكمة الاستئنافية لم تمكنه من الطعن بالتزوير.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر بجلسة 11/ 2/ 1981 قضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه في شقه المدني وباعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه المدنية مع إلزامه بمصاريفها وبرفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك، وكان المدعي بالحق المدني لم يطعن على هذا القضاء أمام محكمة ثاني درجة فإن الحكم المستأنف في هذا الشق قد صار نهائياً. ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم التعرض له قد صادف صحيح القانون، فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن تلك الدعوى لما هو مقرر من أن المصلحة مناط الطعن فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ترك الدعوى المدنية لا يؤثر على - ما نصت عليه المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية - على الدعوى الجنائية. ومن ثم تظل تلك الدعوى قائمة ومن حق المحكمة بل من واجبها الفصل فيها ما دام أنها قد قامت صحيحة. ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يتمسك بتزوير الشيك محل الاتهام أو يطلب سلوك طريق الطعن بالتزوير عليه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
القضية 298 لسنة 24 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 49 ص 319
جلسة 8 فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (49)
القضية رقم 298 لسنة 24 قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية "تربص محكمة الموضوع".
من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن اتصال الخصومة الدستورية بها، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها؛ بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، وإلا صار عملها مخالفاً لنصوص المواد (175 و65 و68) من الدستور.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سبق حسم المسألة الدستورية برفض ما أثير من مطاعن حول النص التشريعي يستتبع عدم قبول الطعن عليه من جديد.
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر سنة 2002 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 3046 لسنة 2000 أمام محكمة جنوب القاهرة للأحوال الشخصية "نفس" بطلب الحكم بتطليقها عنه "خلعاً" وأثناء نظرها دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، وبعد تقديرها جدية الدفع، أذنت محكمة الموضوع للمدعي برفع دعواه الدستورية، فأقامها، بيد أن محكمة الموضوع استأنفت نظر الدعوى، وقضت فيها بجلسة 23/ 3/ 2003 بتطليق المدعى عليها الأخيرة على المدعي طلقة بائنة للخلع، وأقامته على سند من سبق قضاء المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى بعدم دستورية النص الطعين ذاته.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن اتصال الخصومة الدستورية بها، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها؛ بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، وإلا صار عملها مخالفاً لنصوص المواد (175 و65 و68) من الدستور، بما ينحدر به إلى درجة الانعدام، وذلك كله فيما عدا الأحوال التي تقدر فيها هذه المحكمة انتفاء المصلحة في الدعوى الدستورية، أو التي ينزل فيها خصم عن الحق في دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها؛ أو التي يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التي يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن ذات النصوص التي كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية.
وحيث إن المادة (20) - المطعون على فقرتها الأخيرة - تنص على أن: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه......"، وبعد أن أبانت إجراءات نظر الدعوى استطردت إلى النص في فقرتها الأخيرة "الطعينة" على أن: ".. يكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن".
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها ضمن حكمها الصادر بجلسة 15/ 12/ 2002 في القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية" الذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 12/ 2002، وقبل أن تصدر محكمة الموضوع حكمها في 23/ 3/ 2003، بما مؤداه أن تنحيتها الدفع بعدم الدستورية مبناه صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في موضوعه؛ وهو ما أشارت إليه في أسباب حكمها؛ لما كان ذلك كله، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين معه الحكم به، وبما ينتفي معه المبرر لإسباغ الولاية من جديد على محكمة الموضوع في نظره.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الاثنين، 13 أكتوبر 2025
الطعن 1860 لسنة 53 ق جلسة 12 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 28 ص 142
جلسة 12 من فبراير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصفوت مؤمن والدكتور/ كمال أنور وصلاح خاطر.
-----------------
(28)
الطعن رقم 5860 لسنة 53 القضائية
تبديد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". خيانة أمانة، إثبات "بوجه عام".
شمول المادة 341 عقوبات لعقد عارية الاستعمال. أساس ذلك. مثال احتجاز المنقولات الزوجية دون مقتضى ودون حق يكفي لتوافر سوء القصد وتتحقق أركان جريمة خيانة الأمانة.
جهاز الزوجين من القيميات. اشتراط رد قيمته عند هلاكه. عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة. تصرف الزوج في هذا الجهاز. خيانة أمانة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد منقولات الزوجية المبينة وصفاً وقيمة بقائمة أعيان الجهاز المرفقة والمملوكة.... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالمالكة سالفة الذكر. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف محكمة جنح مركز قويسنا قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشُغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وألزمته بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فاستأنف محكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدني بالمصروفات.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله تأسيساً على أن قائمة الجهاز التي تسلم بمقتضاها المنقولات موضوع الجريمة ليس من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة المذكورة تؤثم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على سبيل الوديعة وهو ما ينطبق على واقعة الدعوى.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 341 من قانون العقوبات نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الأشياء التي تسلم على وجه الوديعة أو الإعارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الوكالة. ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهي بصدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلى المتهم سلطة تفسير العقد الذي بموجبه سلمت إليه أعيان جهاز المدعية بالحقوق المدنية مستند في ذلك لظروف الدعوى وملابساتها إلى جانب نصوص ذلك العقد إلا أنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن المطعون ضده تسلم المنقولات المملوكة للطاعنة والموضحة بقائمة جهازها وأقر بأنها في عهدته وذمته وأنها تحت طلب الزوجة كما يبين من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده رفض تسليم الطاعنة أعيان جهازها عند طلبها وكان مؤدى ذلك أن المطعون ضده تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليها إذ ظل ممتنعاً عن تسليم تلك المنقولات إلى المجني عليها إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائي بمعاقبته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد المنقولات التي سلمت إليه على سبيل الوديعة ورفض الدعوى المدنية قبله بمقولة إن هذه الواقعة لا جريمة فيها إذ المنقولات قد سلمت إلى الزوج (المطعون ضده) والتسليم ينفي الاختلاس وهي لم تسلم على سبيل الوديعة إذ هو التزم برد قيمتها إذا فقدت ويجب في الوديعة رد الشيء بعينه وعقد التسليم لا يعتبر عارية استعمال بل حصل التسليم على سبيل عارية الاستهلاك وكان هذا القول من المحكمة غير سديد إذ أن - ما استطردت إليه في شأن عارية الاستهلاك غير صحيح من ناحية اعتبارها جهاز الزوجية من المثليات التي يقوم فيه مقام بعض وأن العارية فيه لا تكون إلا للاستهلاك والصحيح أن الجهاز من القيميات وما قالته بصدد نفي الوديعة غير كاف لأن اشتراط رد قيمة الشيء لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه لم يكن على سبيل الوديعة متى كان النعي على رد القيمة يكون عند الفقد مما يرشح إلى أن الرد يكون عينياً ما دام الشيء موجوداً. وما ذكرته بصدد التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في السرقة غير كاف إذ هي لم تبين أن الزوجة عندما نقلت جهازها إلى منزل الزوجية قد تخلت عن حيازته للزوج وأنه أصبح صاحب اليد فعلاً عليه. ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلى اعتبار أن قائمة الجهاز التي تسلم بموجبها المطعون ضده أعيان جهاز الطاعنة لا تعد عقداً من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في الدعوى المدنية - والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
القضية 224 لسنة 24 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 48 ص 313
جلسة 8 فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
------------------
قاعدة رقم (48)
القضية رقم 224 لسنة 24 قضائية "دستورية"
(1) المحكمة الدستورية العليا "ولايتها: رقابة دستورية - محلها".
انحصار اختصاص هذه المحكمة في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها.
(2) لائحة "تكييفها".
انحصار الصفة الإدارية عن اللائحة كلما كان مجال سريانها متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص، ولو كانت صادرة من أحد أشخاص القانون العام.
(3) شركات قطاع الأعمال العام "شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة".
لائحة نظام العاملين بهذه الشركة لا تعتبر تشريعاً مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة الدستورية عليه.
الإجراءات
بتاريخ الثامن من شهر يوليو سنة 2002 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (16) من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 562 لسنة 1995.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 886 لسنة 1999 عمال أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليه الأخير، وذلك ابتغاء الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية وقدرها 489 يوماً مع الفوائد والتعويض. حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 2/ 2001 بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 11177 جنيه. طعنت الشركة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 296 لسنة 118 أمام محكمة استئناف القاهرة. وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعي بعدم دستورية المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 562 لسنة 1995. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، وأن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين - وفقاً لقانونها - يتحدد حصراً بالرقابة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي سنتها السلطة التشريعية، أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر - وبالتالي - عما سواها.
وحيث إن المقصود بقطاع الأعمال وفقاً للمادة الأولى من قانون إصدار شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها. وتحل الشركات القابضة - وفقاً للمادة الثانية - محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991، دون حاجة إلى أي إجراء آخر. وعلى ذلك فإنه وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص.
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة تعتبر شركة مساهمة وبالتالي شخصاً من أشخاص القانون الخاص الذي يحكم علاقتها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النص المطعون فيه قد ورد بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، فإنه لا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي الذي تمتد إليه رقابة هذه المحكمة ولا يغير من ذلك - كما سبقت الإشارة - صدور هذه اللائحة بقرار من وزير قطاع الأعمال العام فهذا لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها في دائرة التشريعات التي تختص المحكمة الدستورية العليا برقابتها، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الطعن 667 لسنة 49 ق جلسة 6 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 6 ص 35
جلسة 6 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد حلمي راغب، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.
---------------
(6)
الطعن رقم 667 لسنة 49 القضائية
(1) دفوع. "الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة". نظام عام. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" دعوى جنائية "تحريكها".
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من النظام العام. إثارته أمام محكمة النقض. شرطه. مثال.
(2) محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام محكمة ثاني درجة أن تجري تحقيقاً لم تر لزومه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً) تسبب خطأ في موت....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث إصاباته التي أودت بحياته. (ثانياً) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت معاقبته بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية، ومحكمة جنح بلطيم الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ، فاستأنف، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ،
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيانات صدوره باسم الشعب والهيئة التي أصدرته وتوقيع القاضي مصدره ونص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه، كما أن الدعوى قد أقيمت على الطاعن وهو موظف عام - سائق بهيئة النقل العام لشمال الدلتا - بغير الطريق القانوني الذي نصت عليه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، كذلك قصر الحكم عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وركن الخطأ ورابطة السببية والتفت عما أبداه الدفاع في المرحلة الاستئنافية من طلب سماع أحد شهود الحادث وإجراء معاينة لمكانه وكل هذا يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد اكتملت به كافة البيانات التي ادعى الطاعن بخلوه منها فإن ما ادعاه الطاعن في طعنه في هذا الخصوص، لا يسانده واقع ويكون غير سديد، وكان منعى الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالمخالفة لمقتضى نص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية - وإن كان متعلقاً بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن تكون مقومات الدفع واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي وإلا كان الدفع غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها، وكان البين من مدونات الحكم ومن المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أنها قد خلت من بيان صفة الطاعن وكونه موظفاً ممن يقتضي الأمر إعمال قيد المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لهم فيغدو منعاه في هذا الصدد على غير أساس متعين الرفض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها واضح ركن الخطأ فيما أورده من أن الطاعن قدم بالسيارة مسرعاً عند الاقتراب من المحطة والمناطق السكنية" ورغم أن الطريق غير كامل التمهيد فقد ظل على سرعته وكان ينحرف يميناً ويساراً مما نتج عنه اصطدامه بالمجني عليه ولم يستعمل آلة التنبيه ولا الفرامل إلا بعد أن كان المجني عليه جثة تحت السيارة". كما أورد مؤدى التقرير الطبي الموضح لإصابات المجني عليه وسبب وفاته مدللاً به على رابطة السببية بين الخطأ والوفاة مما ينفي عن الحكم قالة القصور. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن طلب بجلسة....... سماع شهود دون تحديد لأشخاصهم ولم يرد بتلك المحاضر ذكر لطلب إجراء المعاينة، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه فليس له أن ينعى عليها عدم سماع الشهود أو قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
القضية 35 لسنة 24 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 47 ص 309
جلسة 8 فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (47)
القضية رقم 35 لسنة 24 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سبق حسم المسألة الدستورية برفض ما أثير من مطاعن حول النص التشريعي. يستتبع عدم قبول الطعن عليه من جديد.
الإجراءات
بتاريخ الحادي والثلاثين من يناير سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وسقوط الفقرة الثالثة من تلك المادة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الرابعة في "الدعوى الماثلة" أقامت الدعوى رقم 6657 لسنة 1999 مساكن الإسكندرية ضد المدعي بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبينه عن الشقة رقم (3) بالطابق الثاني بالعقار ملكه الكائن 41 شارع الأمير جميل - زيزينا - رمل الإسكندرية - وذلك على سند من أن تلك الشقة كانت مؤجرة لزوجها المرحوم/ محمد يوسف حسين بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/ 6/ 1986 وأقامت معه فيها حتى وفاته بتاريخ 15/ 9/ 1999، ومن ثم تستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما أقام المدعي الدعوى رقم 6614 لسنة 2000 مساكن الإسكندرية ضدها بطلب الحكم بإخلائها من شقة النزاع لعدم استفادتها من الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وزواجها من آخر وإقامتها معه. وبعد أن قررت محكمة الموضوع ضم الدعويين، قضت بجلسة 18/ 4/ 2001 برفض الدعوى الأولى وفي الدعوى الثانية بإخلائها من تلك العين. وإذ لم ترتض المحكوم ضدها هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 3157 لسنة 57 ق مستأنف الإسكندرية وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامها.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" والذي قضى في منطوقه: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فقضت بذلك دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره...". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
استناداً إلى ذات المبدأ أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 180 لسنة 22 و84 لسنة 21، 230 لسنة 21، 194 لسنة 21 قضائية "دستورية".
الطعن 30938 لسنة 59 ق إدارية عليا جلسة 16 / 11 / 2019
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد محمد السعيد محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامح جمال وهبه نصر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أحمد السيد محمد محمود عطية نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادي تغيان نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وسكرتارية السيد / وائل محمود مصطفى أمين سر المحكمة أصدرت الحكم الآتي
بالجلسة المنعقدة علنا
-----------------
" الإجراءات "