الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 13 يناير 2025

الْمَادَّةُ (194) : حَظَرُ الْإِضْرَابِ أَوِ الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ فِي الْمُنْشَآتِ الاستراتيجية أَوِ الْحَيَوِيَّةُ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (194)

يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: "مادة ١٩٤ - يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي وبالخدمات التي تقدمها وكذلك المنشآت الحيوية التي يؤدى الإضراب فيها إلى اضطراب في الحياة اليومية لجمهور المواطنين . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟.

السيد العضو هشام فهمى محمد كامل: سيادة الرئيس ، إن تعديلي يتعلق بالصياغة وأرى أن تكون صياغة المادة كالتالي " إذا اتجهت نية العمال للإضراب في المرافق العامة والمنشآت ذات النفع العام فانه يشترط موافقة اللجنة النقابية على الإضراب . وأن توجه أو أن تخطر إدارة المنشأة أو الجهة الإدارية المختصة إخطارا بالعزم على الإضراب قبل التاريخ المحدد له بأسبوع على الأقل " وهذا هو اقتراحي.

رئيس المجلس : ما وجه اختلاف اقتراحك عن المادة ١٩٢ ؟.

السيد العضو هشام فهمى كامل: أتقصد المادة ١٩٢ ؟

رئيس المجلس : هل تريد هذه الموافقة ؟.

السيد العضو هشام فهمى كامل: نعم ، نحن قلنا بالنسبة للإضراب في المادة ١٩٢ ونحن هنا نقول : إذا أرادوا أن يضربوا فيجب عليهم إخطار اللجنة النقابية واللجنة النقابية تخطر صاحب المنشأة خلال أسبوع على الأقل ، وشكرا .

السيد العضو على سيد فتح الباب: شكرا سيادة الرئيس . في الحقيقة نحن اتخذنا إجراءات كثيرة لوساطة وتحكيم وغيره ونصل إلى الإضراب ووضعنا ضوابط للإضراب ، وبعد ذلك نجد أن المادة ١٩٤ تحظر الإضراب على بعض المنشآت أيضا ، نفترض أن هناك منشآت خدمية وهذا العامل في هذه المنشأة له حق ولابد أن يدافع عنه بكل الوسائل المشروعة ، أما إذا كان الأمر متعلقا بالأمن القومي كهيئة شرطة أو قوات مسلحة فهم غير مخاطبين أساسا بالقانون ويحظر الإضراب فيها وليس لهم علاقة بالمسائل التي نتحدث فيها، لذلك – سيادة الرئيس – أرى أن الإضراب حق نصت عليه الاتفاقيات الدولية ومشروع القانون نزل على هذه الاتفاقيات واقرها ولابد أن تأخذ بها ولا نستثني أحدا من حق الإضراب ، ما دمنا قد وضعنا ضوابط تنظم الإضراب من حيث الموافقات والمواعيد والإجراءات ولذلك أطالب بحذف هذه المادة ، وشكرا.

السيد العضو طلعت نبوي القواس: شكرا سيادة الرئيس . إنني مع حظر الإضراب في المنشآت الاستراتيجية والحيوية كما هو وارد ولكن لماذا أمنع الدعوة إليه ؟ فيجوز أن توافق عليه النقابة ويجوز أن يكون لأمر يتماشى مع نصوص القانون ، إنني أؤيد أن نحظر الإضراب ولكن يجب أن نتيح لهم حرية الدعوة وهذا الأمر يمر بعدة مراحل ، لذلك أرى حذف عبارة " أو الدعوة إليه " وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : إذا كان الإضراب غير مشروع في هذه الحالة فمن باب أولى يكون التحريض عليه غير مشروع .

السيد العضو محمد مندوه محمد العزباوي : بسم الله الرحمن الرحيم أرى تعديل هذه المادة ليكون النص المقترح على الوجه التالي " إذا أراد عمال المنشأة " وأحذف كلمة الاستراتيجية " لأن الاستراتيجية تجعلها مطاطة حيث يمكن اعتبار كل منشأة أنها استراتيجية فأرى أن يكون نص المادة كما اقترحه على الوجه الآتي : " إذا أراد عمال المنشأة الإضراب فإنه يشترط موافقة اللجنة النقابية على الإضراب وأن توجه إلى إدارة المنشأة إخطارا بالعزم على الإضراب وتحديد تاريخه والمدة الزمنية لهذا الإضراب وذلك قبل الإضراب بعشرة أيام على الأقل" ،وشكرًا .

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : شكرًا سيادة الرئيس . إن تعديلي في الصياغة فقط ، إن نص المادة يشير إلى المنشآت الاستراتيجية والمنشآت الحيوية فإذا كان المقصود هنا أن المشروع يفرق بين الاستراتيجية والحيوية على أساس أن الاستراتيجية التي يترتب عليها الإخلال بالأمن القومي، والحيوية الإضرار أو الإخلال بالخدمات التي تقدمها للمواطنين " فهنا تعريف وفي هذه الحالة لابد أن نحذف " الخدمات التي تقدمها " ونضيفها إلى " الحيوية " فتكون " الاستراتيجية " فقط تتعلق بالأمن القومي " والحيوية " إذ تتعلق بالخدمات التي تقدم للمواطنين ، إذن هنا تكون المادة قد فرقت بين الاثنين ، أو لا نفرق بين الاثنين بهذه الصورة وتكون الصيغة " يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين " هنا تتماشى على الاثنين ، فتتماشى مع الاستراتيجية ، وتتماشى مع الحيوية أو نجعلها مع تعريف واضح بينهما ، لأن الاستراتيجية تخص الأمن القومي، والأخرى تخص المنشآت الحيوية .

رئيس المجلس : أرجو أن يرد إلى هذا التعديل مكتوبا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا ، لا .

رئيس المجلس : لماذا تعترض يا سيادة الوزير ؟ فإنه كلام معقول ؟ إنه تعديل صياغي .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة :يا فندم معقول !! إن الصياغة التي قالتها الدكتورة آمال عثمان محققة في المادة الأصلية ، ومن المحتمل جدا أن تكون هذه المنشآت الحيوية تقدم خدمة . بالإضافة إلى ما سبق نحن قدمناها بالتفصيل والتحديد أن المنشآت الاستراتيجية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أي أنه تحديد أيضا ، فليس كل منشأة استراتيجية ، إنها مكتوبة كصياغة ومقصودة افترض أن هناك منشأة استراتيجية ولكنها تقدم خدمة ، فهذا هو كل الفارق.

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة) : سيادة الرئيس ، إنني أريد أن أقول صياغة قريبة من الصياغة التي ذكرتها الدكتورة آمال عثمان ، أريد قول " في حالة اعتزام الإضراب في المنشآت التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالخدمات التي تقدمها ، وكذلك المنشآت الحيوية والمرافق العامة التي يؤدى الإضراب فيها إلى اضطراب في الحياة اليومية لجمهور المواطنين ويتعين أن يكون الإخطار باعتزام الإضراب قبل التاريخ المحدد بأسبوع على الأقل " أما بالنسبة للفقرة الثانية " ويحظر الإضراب أو الدعوة إليه في القوات المسلحة أو الشرطة" .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : سيادة الرئيس ، في هذه المادة فقرتان إنني أقوم بالتعديل ، ففي الفقرة الأولى " يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في القوات المسلحة أو الشرطة أو المنشآت الاستراتيجية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي " هذه فقرة ، أما الفقرة الثانية فهي " وفي حالة اعتزام الإضراب بالمنشآت التي يترتب على التوقف فيها إخلال بالخدمات التي تقدمها وكذلك المنشآت الحيوية والمرافق العامة التي يؤدي الإضراب فيها إلى اضطراب في الحياة اليومية لجمهور المواطنين يتعين أن يكون الإخطار باعتزام الإضراب قبل التاريخ المحدد له بأسبوعين " وحتى نفرق أولا : كل عمل له بالنسبة للمواطنين أهمية واهتمام لو أننا وضعنا الموضوع كما جاء بالمادة " المنشآت الحيوية والخدمية .. الخ " فمعنى ذلك أنه لن يوجد إضراب أصلا يكون هناك حق للإضراب لأن كل شيء متعلق ... أي سلعة أو أي شيء في المجتمع متعلقة بخدمات الجمهور وبالتالي إذا حرمناها فنكون بالتالي نحرم الإضراب بطريقة أخرى ، وبالتالي أريد التفرقة بين شيئين هما " الإخلال بالأمن القومي والشرطة والقوات المسلحة ، وهذا متفقون عليه، أما أي شيء آخر فيجوز الإضراب فيها بشرط أن يكون هناك مدة أسبوعين وهي الخاصة بالأمور الحيوية وما إلى ذلك ، من هنا نكون قد أعطينا حقا للعاملين إذا كان لهم حق في الإضراب أو الرغبة في مصلحة عامة لهم أن ي قوموا بالإضراب ولكن بعد تقديم إنذار ، أما إذا كان هناك خطر فلا يقومون به ، وهذا ينصب على المنشآت الاستراتيجية والقوات المسلحة والشرطة.. الخ .

المقرر : إن المادة ١٨١ تقصر على المنشآت الاستراتيجية المفاوضة وإذا لم يتم الاتفاق ترجع إلى التحكيم ، هذه هي الأساليب التي تتبع طبقا للمادة ١٨١ السابق الموافقة عليها ، فهي تختصر لأمرين : المفاوضة فإذا لم تتم ، تلجأ للتحكيم مباشرة من خلال الجهة الإدارية المختصة .

السيد العضو جمال الدين أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، هذه المادة ١٩٤ فالصياغة فيها كما وردت من الحكومة غير ملائمة تماما مثلما قالت الدكتورة آمال عثمان ، وإنني أعددت صياغة لها مختصرة شاملة بهذا الشأن ، فأقترح إعادة صياغة هذه المادة بحيث تكون كالآتي " يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية والمنشآت الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي وبالخدمات العامة " وتشطب بقية الفقرة ونضيف إليها الفقرة الثانية وهي " يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت " وتنتهى المادة ، وتكون بهذا ذات صياغة مضبوطة وشاملة جامعة لأن بها تكرارا وغير منضبطة بالصياغة الحالية الموجودة عليها، شكرًا جزيلا .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس . إن هذه المادة بها معياران لمنع الإضراب : المعيار الأول هو " المنشآت الاستراتيجية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي "، وهذا متفقون عليه إنني أريد – سيادة الرئيس – شطب تحديدا العبارة التالية " وبالخدمات التي تقدمها " لأن الخدمات التي تقدمها " من الممكن أن تحدث في أي إضراب ، الخدمات التي تقدمها – سيادة الوزير – أريد حذف هذه العبارة لأنني لا أريد أن أجعلها معيارا فيصبح عندي معياران، فعبارة " المنشآت الاستراتيجية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي " ونحن نتفق على هذا المعيار تماما " والمنشآت الحيوية " نتفق عليها تماما ولكن عبارة " الخدمات التي تقدمها " لا أضعها معيارا يساوي معيار " المنشآت الاستراتيجية " لأن أي إضراب وحتى لو كان مسموحا به طبقا للنظم سيؤثر في الخدمات ، فاقتراحي محدد – سيادة الرئيس – وهو حذف عبارة " وبالخدمات التي تقدمها " وإنني أريد سماع رأي الحكومة وأتركها " المنشآت الاستراتيجية " واقتراحي المحدد هو حذف عبارة " وبالخدمات التي يقدمها " .إنني أريد أن يكون المعيار قويا ، لأن هذا المعيار الإضراب المشروع حتى ..

رئيس المجلس : أتريد حذف عبارة " أو بالخدمات التي تقدمها "؟.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : نعم عبارة " وبالخدمات التي تقدمها " ونبقي على " المنشآت الاستراتيجية " و" المنشآت الحيوية " وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : فماذا يعنى تحديد " المنشآت الحيوية " ؟ أليس من حيث ما تؤديه من خدمات؟ فما الذي سيهتدى به رئيس الوزراء؟

السيد العضو صابر عبد الصادق : شكرًا سيادة الرئيس . أولا - يا سيادة الرئيس - إن الحكومة عندما قدمت المشروع ،قدمت وقسمت المنشآت من عندها لقسمين : منشآت استراتيجية ، ومنشآت حيوية ، هذا كلام الحكومة الذي قدمته أنا حينما أقول هذا الكلام يا سيادة الرئيس فتعديلي يتفق مع ما قاله الزملاء في أن المنشآت التي فيها إخلال بالأمن القومي فهذه يحظر الإضراب فيها، لأن هذا الكلام مرفوض . أما المنشآت الأخرى التي نقول عنها : المنشآت الحيوية ، فتعديلي فيها على النحو الآتي : " أما بالنسبة للمنشآت الحيوية التي يؤدي الإضراب فيها إلى اضطراب في الحياة اليومية ، مثلا ، مثل عمال النظافة، فهم أيضا يقدمون خدمات في أعمال تمس حاجة الجمهور ، لكن هؤلاء الناس لديهم مشاكل يريدون التعبير عنها ، وأنا أقول لسيادتكم : إن المنظمات النقابية هي التي تقوم بعمل الإضراب السلمي ، وتخطر به ولا نجعل الناس الذين يعرضون الجمهور وخدمات الجمهور ، ويحدث أي اضطراب فيه ، لا ، نقول فقط : إضراب سلمى للمنظمات النقابية الخاصة بهم هي التي تنظم الإضراب السلمى ، هذا فقط ، وعليه تصبح المادة على النحو التالي : " يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي وبالخدمات التي تقدمها ، أما بالنسبة للمنشآت الحيوية التي يؤدى الإضراب فيها إلى اضطراب في الحياة اليومية لجمهور المواطنين فتكون للمنظمات النقابية حق الإضراب السلمى بشرط إخطار الجهة الإدارية قبل الموعد المحدد بسبعة أيام بخطاب مسجل بعلم الوصول " وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو عزب مصطفى مرسى : شكرًا سيادة الرئيس . قبل أن نذكر" يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية " فنحن نريد يا سيادة الرئيس نموذجا للمنشآت الاستراتيجية " فما هي : نريد تفسيرا لهذه المنشآت ، نريد توضيحا أو تحديدًا لهذه المنشآت ، فالفرن منشأة استراتيجية، نريد أن نرى ما هذه المنشآت؟. ولي اقتراح كسابقي بأن نعدل من نص المادة ونذكر بدل من عبارة " يحظر الإضراب " نذكر بدلاً منها : " إذا أراد العمال الإضراب في المرافق العامة والمنشآت ذات النفع العام ، فإنه يشترط أن توافق اللجنة النقابية على الإضراب ، وأن توجه إلى إدارة المنشأة أو الجهة الإدارية المختصة إخطارًا بالعزم على الإضراب قبل التاريخ المحدد بأسبوع على الأقل " وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : شكرًا سيادة الرئيس . سوف أضرب مثالين اثنين : أحدهما استراتيجي ، والآخر حيوي ، وسوف أترك الحكم للمجلس. الإنتاج الحربي – يا سيادة الرئيس – خصوصاً في أوقات الحرب ، وفي أوقات الحاجة ، أليس مؤسسة استراتيجية ؟! ثانيا : أمر بسيط جدا – يا سيادة الرئيس – الصرف الصحي في القاهرة ، أليس منشأة حيوية ؟! فلو أضرب العمال يوما ، فسوف تسبب كارثة صحية) وبلاو زرقاء (!! فيوجد طابور هنا ، وطابور هنا ، لكن مثلا – يا سيادة الرئيس – مدن مثل القاهرة والإسكندرية وغيرها لا تتحمل في المنشآت الحيوية مثل هذا ، فنحن حددنا تعويضا مثلما شرح السيد العضو عبد العزيز مصطفى المقرر في المادة ١٨١ لمن تنطبق عليهم لإتمام عملية فض المنازعات بشكل أسرع من أي قطاع آخر فهناك تعويض لهذا ، وأرجو ألا نعول كثيرًا على الإضراب يا سيادة الرئيس فالإضراب لا يحل مشاكل !! المطلوب هو حل المنازعات وديا، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن : بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس ، هنا تحديد المنشآت الاستراتيجية عن طريق رئيس الوزراء وسوف يتغير المعنى بتغيير رئيس الوزراء ، إنما وضع أمثلة في القانون سيعطيها الثبات وبخاصة مثل الأمثلة التي عرضها السيد الوزير الآن أو الصفات الخاصة بها ، وليس شرطا اسم المنشأة، أو صفاتها . فأنا أطلب تحديدا في القانون للمنشآت الاستراتيجية وأيضا المنشآت الحيوية ، أما تركها لرئيس الوزراء أو للسلطة التنفيذية ، فهذا لا يعطي للقانون أي ثبات ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو عبد المنعم العليمي : شكرًا سيادة الرئيس . إن المادة ١٩٢ حددت شروطاً عامة بالنسبة للإضراب خاصة موافقة ثلثي النقابة العامة ، والنقابة العامة حريصة كل الحرص على المؤسسات سواء كان صاحب العمل أو العاملين فعندما نأتي ونضع عبارة مطاطة وهى " حظر الإضراب أو الدعوة إليه " في المنشآت الحيوية التي يؤدي الإضراب فيها إلى اضطراب في الحياة اليومية لجمهور والمواطنين إنني أعتقد أن هذه العبارة مطاطة وتستخدم في إلغاء الباب بأكمله ومن أجل راحة العمال وراحة المجلس فإنني أطلب من الحكومة حذف هذه العبارة والإبقاء على مطلع المادة " يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي وبالخدمات التي تقدمه الأن الأمن القومي هو أمن البلاد لا يمكن التحدث فيه – فتكون هذه النقطة محددة – لكن أن يشوب عملية الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية فإنني اعتقد أن هذه العبارة عبارة مطاطة ويجب حذفها ونكتفي بأن النقابة العامة هي التي تتحكم في عملية الإضراب وهي التي تحافظ على التنمية وعلى حقوق العمال ، وشكرًا .

السيد العضو أبو العز الحريري : في الحقيقة تلك المادة والمادة ١٩٢ من المواد الحاكمة في هذا المشروع ونحن لا نريد خلط الأمور والسيد الوزير عندما فسر المادة قال : والصرف الصحي ، قس على ذلك كل الجهات في البلد في فرنسا والدول المتقدمة العمال يقومون بالإضراب حتى في قطاع الطيران ولا أحد منع الإضراب في هذا القطاع وحتى السائقين يحضرون سيارتهم (الترلات (ويقومون بالإضراب في الشوارع حتى يعطلوا المرور ويمارسون ضغوطا ، العمال لم يفعلوا ذلك ، المادة التي أقرت قبل ذلك ١٩٢ تضع شروطاً معوقة تجعل ممارسة الإضراب غير ممكنة تقريبا ، الشرط الموجود بالمادة أن يترك لرئيس الوزراء حتى يحدده يكون شرطاً مانعا للإضراب بكل مبرراته وبكل أماكنه وساعتها سيقال في مدينة السادس من أكتوبر العمال سوف تهيج لو قمتم بإضراب العمال سوف تستثار معكم ، لا أعرف الشركة الفلانية في وسط البلد لو أضربتم سوف يرتبك المرور هذه قضية سيادة الرئيس نحن نشرع قانونا يبيح للعمال استخدام حقهم القانوني والدستوري طبقا للمواثيق الدولية أم نحن نحجر على حقهم في الإضراب ، فإنني أريد أن أذكر سيادتك بشيء قد عايشته معنا فدائما الإضراب عندما كان ممنوعا من الناحية الرسمية ومباحاً قانونا طبقا للمواثيق الدولية كانت العمال تمارسه وبعد ذلك غالبا كان السيد الرئيس يتدخل ويحل مشاكل العمال وإذا أصيب أحد العمال كان يأمر بعلاجه ، لماذا نعقد الأمور ؟

رئيس المجلس : ماذا يريد السيد العضو في اقتراحه ؟

السيد العضو أبو العز الحريري : أريد حذف النص الخاص بالمنشآت الحيوية وتكون المنشآت العسكرية فقط ، وشكرًا .

السيد العضو الدكتور أيمن نور : شكرًا سيادة الرئيس . في الحقيقة سيادة الرئيس إنني أريد أن أقول بالنسبة لمسألة تحديد المنشآت الحيوية مسألة في غاية الأهمية لأن أي منشأة حضرتك تحددها لي عندي استعداد أن أقول لك إنها حيوية من أول الصحة – الصرف الصحي – المياه وأي مؤسسة حياة المواطنين مرتبطة بكل هذه المؤسسات ، في الحقيقة إننا لا نستطيع أن نشرع ونترك صلب التشريع في يد السيد رئيس مجلس الوزراء مع احترامنا وتقديرنا الكامل له . فالمسألة ليست متعلقة باللائحة التنفيذية فإنني أتصور أن يكون هناك تحديد على وجه الحصر لمؤسسة أو اثنتين أو ثلاث نستطيع أن تقول أن هذه المؤسسات حيوية لكن عندما نترك الأمر للسيد رئيس مجلس الوزراء النتيجة أن كل المؤسسات الموجودة في مصر بلا استثناء يمكن أن تكون حيوية ويمكن أن تكون متعلقة بالعمل اليومي للمواطنين لذلك – سيادة الرئيس – فإنني أطالب بحذف الجزء الأخير وإضافة " على وجه الحصر المؤسسات المطلوبة التي تقترحها الحكومة في هذه الجلسة ، وشكرًا .

رئيس المجلس : في الواقع من يقرأ قانون العقوبات في المادتين ٣٧٤ ، ٣٧٤ مكررًا يجد إجابة وتنسيقا ، المادة ٣٧٤ تنص على " يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة في المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدًا وتجرى في شأن ذلك جميع الأحكام المبينة في المادتين ١٢٤ ، ١٢٤ (أ) وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمجندين والمذيعين على حسب الأحوال " إذن يكون المعيار عندنا في قانون العقوبات هو الخدمة العامة والمرافق العامة والعمل الذي يسد حاجة عامة تلك هي المعايير الواردة في قانون العقوبات فهل سوف يستأنس بها في تحديد المقصود بالمنشآت الحيوية حتى يتم التجانس بين القانونين؟ والآن...

(صوت من السيد العضو أبو العز الحريري :هل هذا اقتراح منك سيادة الرئيس؟ ولماذا لا تبدي رأيك ؟)

رئيس المجلس : إنني أقدم إيضاحا قد تتبناه الحكومة أو يتبناه أحد السادة الأعضاء. السادة الأعضاء هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

)لم تبد ملاحظات(

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها : هناك اقتراح وهو الأبعد مدى ويقضى بحذف هذه المادة كلية. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

)أقلية (

رئيس المجلس : هناك اقتراح مقدم من السادة الأعضاء : حسنين الشورة وصابر عبد الصادق ومحمد عبد العزيز شعبان ويقترحون " إبقاء حق الإضراب مع تقييده بالإخطار باعتزام الإضراب قبل التاريخ المحدد له بأسبوع على الأقل" ولكن السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان يقترح أن تكون مدة الإخطار أسبوعين فالسادة الأعضاء مقدمو الاقتراح يطالبون بإجازة حق الإضراب بحيث تتراوح مدة الإخطار بين أسبوع للسيد العضو حسنين الشورة وأسبوعين بالنسبة للسيدين العضوين : صابر عبد الصادق والسيد العضو محمد عبد العزيز شعبان . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو طلعت القواس يرى حذف عبارة " أو الدعوة " .

(صوت من السيد العضو : لقد سحبت اقتراحي سيادة الرئيس )

رئيس المجلس : هناك اقتراح مقدم من السيدين العضوين: عبد المنعم العليمي والدكتور أيمن نور يقترحان حذف الفقرة الخاصة بالمنشآت الحيوية . الموافق من حضراتكم على الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكرى ويقضي بتعديل الفقرة الأولى لتصبح " يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية والمنشآت الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي وبالخدمات العامة" ، فهذه إعادة للصياغة يجمع فيها المنشآت الاستراتيجية والمنشآت الحيوية ويكون الحظر وفق معيار واحد وهو الإخلال بالأمن القومي و بالخدمات العامة . هذا هو اقتراح السيد العضو جمال أبو ذكرى ويتفق مع الاقتراح المقدم من السيدة الأستاذة الدكتورة آمال عثمان بشأن إعادة الصياغة بحيث يكون نص هذه المادة على النحو التالي : " يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين بدلاً من عبارة "الخدمات التي تقدمها المنشآت الحيوية إلى آخر الفقرة . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت ". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : وليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٩٤ – معدلة - لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " مادة ١٩٤ : يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو بالخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت " .

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ١٩٤ معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الاثنين ٢٤ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٧ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

الْمَادَّةُ (193) : الْإِضْرَابُ بِقَصْدِ تَعْدِيلِ اِتِّفَاقِيَّةِ الْعَمَلِ الْجَمَاعِيَّةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (193)

يحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم.


التطور التاريخي للنص :

لا مقابل لهذه المادة في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١.

 

وتقابلها المادة 209 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كليا أو جزئيا إذا ما قدم طلب التوفيق المنصوص عليه في المادة 189 أو أثناء السير في إجراءاته أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم.

كذلك يحظر على صاحب العمل وقف العمل كليا أو جزئيا إلا إذا كان مضطرا لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على طلب يقدمه بكتاب مسجل ويبت الوزير في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليه. فإذا انقضت هذه المدة جاز لصاحب العمل وقفه.".

الأعمال التحضيرية : (1)

رئيس المجلس : السادة الأعضاء: نستكمل الآن مناقشة مواد قانون العمل وليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٩٣ من الكتاب الرابع من مشروع القانون لأخذ الرأي عليها .

السيد العضو عبد العزيز مصطفى )رئيس اللجنة المشتركة ومقررها(: "مادة ١٩٣ - يحظر على العمال ومنظماتهم النقابية الإضراب أو الدعوة إليه بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها ، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم ."

رئيس المجلس : السيد العضو الدكتور أكرم الشاعر يقترح حذف المادة فليتفضل بشرح اقتراحه.

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، المادة تقول: " يحظر على العمال ومنظماتهم النقابية الإضراب أو الدعوة إليه بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها ، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم" : هنا يا سيادة الرئيس نضع أسسا غريبة لأن اتفاقية العمل الجماعية تسري عادة لمدة ثلاث سنوات وكيف يقومون بهذا الوضع والاتفاقية ستنتهي بعد ثلاث سنوات يا سيادة الرئيس ؟! فاتفاقية العمل الجماعي مدتها ثلاث سنوات فقط ، فكيف وهم الذين سيقومون بهذا الكلام ؟

رئيس المجلس : هناك اقتراح أيضا من السيد العضو حسنين الشورة يقضي بحذف المادة .

)صوت من السيد العضو حسنين الشورة : نعم أرى حذف المادة يا ريس(

رئيس المجلس : أيضا يقترح حذفها السيد العضو هشام كامل فليتفضل بشرح اقتراحه .

السيد العضو هشام فهمى محمد كامل : شكرًا سيادة الرئيس ، مدة اتفاقية العمل الجماعي ثلاث سنوات لنفرض أنه في أثناء المدة حدث أي ظروف اقتصادية في بنود الأجور أو حدث أي ظروف مجحفة للعمال فهل عليهم أن يقفوا ولا يقوموا بعمل إضراب ؟ ! إنني اقترح أن تحذف هذه المادة يا سيادة الرئيس وشكرًا .

السيد العضو محمد مندوه محمد العزباوي : بسم الله الرحمن الرحيم إنني مع إخواني في حذف هذه المادة لأنه كما ذكروا أن الاتفاقية تسري لمدة ثلاث سنوات ، فإذا حدثت متغيرات اقتصادية فليس من حق العمال الإضراب ولذلك أرى إلغاءها .

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: شكرًا سيادة الرئيس " يحظر على العمال ومنظماتهم النقابية " حق الإضراب ليس للمنظمات النقابية حق الإضراب للعمال فقط ، المادة السابقة ..

رئيس المجلس : " يحظر على العمال ومنظماتهم النقابية الإضراب أو الدعوة .." هو يحظر على العمال ، يحظر الإضراب على العمال ويحظر على منظماتهم النقابية الدعوة إليه أو إعلانه ، فيجب إعادة صياغة المادة .

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : بالضبط يا سيادة الرئيس لأن الإضراب حق للعمال .

رئيس المجلس : الإضراب حق للعمال والمنظمة فقط تعلنه .

السيدة العضو الدكتور آمال عبد الرحيم عثمان : هي التي تعلنه فقط

رئيس المجلس : إذن نعيد الصياغة فقط بعد المناقشة . هناك رأي يرى حذف المادة بأكملها . والآن ، وطبقا لحكم المادة ٢٩٩ وحكم الفقرة الثانية من المادة ٣٠٨ من اللائحة الداخلية للمجلس يرجأ أخذ الرأي على هذه المادة لجلسة مقبلة . والآن ، هل توافقون حضراتكم على الاكتفاء بهذا القدر من المناقشات ، على أن تستأنف بجلسة مقبلة ؟

(موافقة)

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، استأنف المجلس بجلسته المعقودة مساء أمس أخذ الرأي على باقي مواد مشروع قانون بإصدار قانون العمل وقد عرض بعض السادة الأعضاء مقترحاتهم على المادة ١٩٣ ، ورأى المجلس استكمال عرض المقترحات الأخرى في جلسة تالية وها نحن نستأنف مناقشة المادة ١٩٣ وليتفضل السيد العضو عزب مصطفى مرسى بشرح اقتراحه على هذه المادة. (2)

السيد العضو عزب مصطفى مرسى: شكرا سيادة الرئيس. إنني أقترح حذف هذه المادة يا ريس.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: شكرا سيادة الرئيس . الحقيقة أريد أن اعدل في الصياغة – ويمكن أمام سيادتك التعديل المقترح - الحقيقة الصياغة تحتاج إلى نظرة بعض الشيء واقتراحي هو"تحظر الدعوة إلى الإضراب بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها ، كما تمتنع الدعوة إليه خلال مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم ".والغرض – سيادتك – من التعديل أن الدعوة إلى الإضراب نفسه هنا تكون غير مشروعة لو لم يأخذ رأي اللجنة النقابية فأنا لا أريد أن ادخل اللجنة النقابية والمنظمات النقابية .

رئيس المجلس : هي موجودة ، وهى التي تنظم الإضراب .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: معذرة ، إنني أريد أن أقول ...

رئيس المجلس : موجودة في المادة السابقة.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: الدعوة إلى الإضراب هي أهم من الإضراب نفسه ، فالصياغة لو نظرت إليها سيادتك ، فهي تحتاج إلى ضبط، إنني أقول الدعوة إلى الإضراب في حالتين اثنتين ، لأن عدم أخذ رأى اللجنة النقابية في الإضراب غير مشروع أساسا ، فلا أكرر ، إنني أكرر هنا عدم الدعوة للإضراب فما رأي الحكومة في النص فهل هي معي ؟! إنني أقول عدم الدعوة للإضراب – يا ريس – و النص الذى اقترحه أمام سيادتك .

رئيس المجلس : نريد أن نعرف رأي الحكومة في هذا الشأن.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: حضرتك وضحت الموضوع في المادة ١٩٢ وعدلنا الصياغة وهى تتسق مع المادة ١٩٣.

رئيس المجلس : المادة ١٩٢ ، واضح من التعديل الذي أجرى عليها بحيث يكون إعلان الإضراب وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية ...

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: مضبوط إنها...

رئيس المجلس : إن الإضراب حق فردي ولكن إعلانه يكون من خلال المنظمات النقابية .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: إعلانه وتنظيمه للنقابات العامة أو المنظمات النقابية .

رئيس المجلس : هذه المادة تأتى لكي لا يستخدم الإضراب ذريعة لتعديل اتفاقية العمل الجماعية .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، هناك مادة ثانية أوجه النظر إليها وهي المادة ٢٠٠ سوف نجد نفس المادة ٢٠٠ بالنسبة للإغلاق ورجال الأعمال هي هذه لأننا يجب أن نركز تماما على تقوية وسائل فض المنازعات وليس على المسائل الأخرى ، لأن الطرف الضعيف لا يمكن أن يستفيد إلا من طرق فض المنازعات السلمية فلابد أن نضع و لا ننسف فض المنازعات لأننا إذا لم نضع مثل هذه المادة والمادة ٢٠٠ بالذات الخاصة بأصحاب الأعمال وهذه للعمال فنحن هنا سوف ننسف تماما موضوع فض المنازعات فنرجو أن نقوي موضوعات فض المنازعات ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: يا ريس ، النص " يحظر على العمال ومنظماتهم النقابية .." العمال لا يستطيعون أن يعملوا إضرابا من غير منظماتهم النقابية ، فلا تستقيم هكذا.

رئيس المجلس : بالأمس اتفقت على تعديل سوف اطرحه على حضراتكم . " يحظر الإضراب على العمال أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية ...".

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: هذا هو الكلام وإنني اقصد ذلك .

رئيس المجلس : وهو كذلك ، يحظر الإضراب على العمال وإعلانه بواسطة منظماتهم النقابية ، والحكومة اتفقت على هذا وبالأمس قد حدثت هذه المناقشة .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، نص المادة بهذا الشكل مضبوط ، ولكن هناك نقطة في العبارة الأخيرة قلنا إجراءات الوساطة والتحكيم، إذن أنهيتها بالتحكيم لأن كلمة " التحكيم " هي ليست نهاية المطاف فهناك إجراءات قانونية وأنا أقترح أن تشطب كلمة " التحكيم " لأن التحكيم جزء من الإجراءات القضائية وتكون عبارة " الإجراءات القضائية " أفضل في نهاية العبارة بدلا من التحكيم فأنا هنا أوقفتها عند "التحكيم فإذا كان الموضوع معروضا على القضاء فهل اسمح بالمظاهرات وهي الاتفاقية معروضة على القضاء إنما " التحكيم " ليس نهاية المطاف فهذه مرحلة من مراحل التقاضي ، فأرجو أن تكون عبارة "الإجراءات القضائية"بدلا من كلمة " التحكيم "، وشكرا .

رئيس المجلس : وهل التحكيم إجراء قضائي ؟.

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : نعم بالطبع .

رئيس المجلس : لا .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : لأنه مرحلة من مراحل التحكيم له نص موجود ونص القانون به ، ففي نص القانون أن التحكيم جزء بدليل أن مراحله القانونية معروفة وإلا لكنا ألغيناه نهائيا من كل القوانين...

رئيس المجلس : نعم ، قانونية ولكن ليست قضائية.

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : قانونية ، وهى جزء من المراحل القانونية والتحكيم جزء من المراحل القانونية.

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ،هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟.

( لم تبد ملاحظات )

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول وهو الأكثر بعدا مقدم من السادة الأعضاء عزب مصطفى والدكتور أكرم الشاعر وهشام فهمى ومحمد مندوه العزباوي ، ويقضي بحذف هذه المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

) أقلية (

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو جمال الدين أبو ذكرى ، ويقضي بإضافة عبارة " ومراحل الإجراءات القانونية ". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية (

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ومؤيد من الحكومة ، ويقضي بتعديل المادة على الوجه الآتي "يحظر الإضراب على العمال أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها ، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم ". الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٩٣ – معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " مادة ١٩٣ - يحظر الإضراب على العمال أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها ، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم ".

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ١٩٣ – معدلة – يتفضل برفع يده.

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

 لما كانت الفقرة الأولى من المادة 209 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الواردة بالباب الخامس الخاص بالتوفيق والتحكيم في منازعات العمل، قد نصت على أنه "يحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كلياً أو جزئياً إذا ما قدم طلب التوفيق المنصوص عليه في المادة 189 أو أثناء السير في إجراءاته أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم" فإنها بذلك تكون قد دلت - وبمفهوم المخالفة - على أن جريمة الإضراب عن العمل لا تتحقق إذا ما وقع الإضراب دون أن يقدم طلب التوفيق.

 ( الطعن 1535 لسنة 45 ق جلسة 18 / 01 / 1976 النقض الجنائي مكتب فني 27 ج 1 ص 70 )


(1) مضبطة الجلسة السابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٣ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٦ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

(2) مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الاثنين ٢٤ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٧ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.