الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024

الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه

إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها أن ميثاق الأمم المتحدة يشجع علي الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع البشر، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأن جميع البشر يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل فرد أن يتمتع بكافة الحقوق والحريات المبينة في ذلك الإعلان، دون تمييز أيا كان نوعه، خاصة التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر،
وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي كذلك بأن لكل فرد أينما وجد، الحق في الاعتراف بشخصيته القانونية، وأن الجميع متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من القانون دون أي تمييز، وأن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يمثل انتهاكا لذلك الإعلان وضد أي تحريض علي تمييز كهذا،
وإدراكا منها أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الإنسان، تتعهد بضمان ممارسة الحقوق الواردة في هذين العهدين دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر،
وإذ تدرك أنه، بتحسن الاتصالات وتنمية العلاقات السلمية والودية فيما بين البلدان، يتزايد عدد الأفراد الذين يقيمون في بلدان هم ليسوا من مواطنيها،
وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ تسلم بأنه ينبغي كذلك تأمين حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية بالنسبة للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه.
تصدر هذا الإعلان:

المادة 1

لأغراض هذا الإعلان، ينطبق مصطلح "أجنبي" مع إيلاء المراعاة الواجبة للشروط الواردة في المواد اللاحقة، علي أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها.

المادة 2

1. ليس في هذا الإعلان ما يفسر علي أنه يضفي صفة الشرعية علي دخول ووجود أي أجنبي في دولة ما بصورة غير قانونية، ولا يفسر أي حكم من أحكام هذا الإعلان علي أنه يقيد حق أية دولة في إصدار قوانين وأنظمة تتعلق بدخول الأجانب وأحكام وشروط إقامتهم، أو في وضع فروق بين الرعايا والأجانب. بيد أن هذه القوانين والأنظمة يجب ألا تكون غير متفقة مع الالتزامات القانونية الدولية لتلك الدولة، بما في ذلك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
2. لا يمس هذا الإعلان التمتع بالحقوق التي يمنحها القانون المحلي وبالحقوق التي تلزم دولة ما وفقا للقانون الدولي بمنحها للأجانب حتى ولو كان هذا الإعلان لا يعترف بتلك الحقوق أو يعترف بها بدرجة أقل.

المادة 3

تعلن كل دولة تشريعاتها أو أنظمتها الوطنية التي تؤثر علي الأجانب.

المادة 4

يراعي الأجانب القوانين النافذة في الدولة التي يقيمون أو يوجدون فيها ويحترمون عادات وتقاليد شعب هذه الدولة.

المادة 5

1. يتمتع الأجانب، بموجب القانون المحلي ورهنا بمراعاة الالتزامات الدولية ذات الصلة للدولة التي يوجدون فيها، بالحقوق التالية علي وجه الخصوص:
(أ) الحق في الحياة والأمن الشخصي، ولا يتعرض أي أجنبي للاعتقال أو الاحتجاز علي نحو تعسفي، ولا يحرم أي أجنبي من حريته إلا بناء علي الأسباب المحددة في القانون ووفقا للإجراءات الواردة فيه،
(ب) الحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصيات أو العائلة أو السكن أو المراسلات،
(ج) الحق في المساواة أمام المحاكم بأنواعها وأمام سائر الهيئات والسلطات المختصة بإقامة العدل، والحق، عند الضرورة، في الاستعانة مجانا بمترجم شفوي في الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى التي ينص عليها القانون،
(د) الحق في اختيار زوج، وفي الزواج، وفي تأمين أسرة،
(هـ) الحق في حرية الفكر والرأي والضمير والدين، ولا يخضع الحق في الجهر بدينهم أو معتقداتهم إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية،
(و) الحق في الاحتفاظ بلغتهم وثقافتهم وتقاليدهم،
(ز) الحق في تحويل المكاسب والمدخرات أو غيرها من الأصول النقدية الشخصية إلي الخارج، مع مراعاة أنظمة النقد المحلية.
2. رهنا بمراعاة القيود التي ينص عليها القانون والتي هي ضرورية في المجتمع الديمقراطي لحماية الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق، أو حقوق الآخرين وحرياتهم، والتي تتفق مع الحقوق الأخرى المعترف بها في الصكوك الدولية ذات الصلة والحقوق الواردة في هذا الإعلان، يتمتع الأجانب بالحقوق التالية:
(أ) الحق في مغادرة البلد،
(ب) الحق في حرية التعبير،
(ج) الحق في الاجتماع السلمي،
(د) الحق في الانفراد بملكية الأموال وكذلك بالاشتراك مع الغير، رهنا بمراعاة القانون المحلي.
3. رهنا بمراعاة الأحكام المشار إليها في الفقرة 2، يتمتع الأجانب المقيمون بصورة قانونية في إقليم دولة ما بالحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامتهم داخل حدود الدولة.
4. يسمح بدخول زوج الأجنبي المقيم بصورة قانونية في إقليم دولة ما وأولاده القصر أو المعالين لمصاحبته والالتحاق به والإقامة معه، رهنا بمراعاة التشريع الوطني والحصول علي الإذن الواجب.

المادة 6

لا يعرض الأجنبي للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلي وجه الخصوص، لا يعرض الأجنبي دون موافقته الحرة للتجارب الطبية أو العلمية.

المادة 7

لا يجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة ما من ذلك الإقليم إلا بموجب قرار يتم التوصل إليه وفقا للقانون، ويسمح له، إلا إذا اقتضت أسباب جبرية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك، أن يتقدم بالأسباب المناهضة لطرده، وأن تنظر في قضيته السلطة المختصة أو شخص أو أشخاص تعينهم خصيصا السلطة المختصة، وأن يمثل لهذا الغرض أمام السلطة المختصة أو من تعينه. ويحظر الطرد الفردي أو الجماعي للأجانب الموجودين بهذه الصورة الذي يقوم علي أساس العرق أو اللون أو الدين أو الثقافة أو الأصل أو المنشأ القومي أو الإثني.

المادة 8

1. للأجانب الذين يقيمون بطريقة قانونية في إقليم دولة ما أن يتمتعوا أيضا، وفقا للقوانين الوطنية، بالحقوق التالية، رهنا بالوفاء بالالتزامات التي تطبق علي الأجانب بموجب أحكام المادة 4:
(أ) الحق في ظروف عمل مأمونة وصحية، وفي أجور عادلة وأجر متساو لقاء عمل متساوي القيمة بدون أي تمييز، وبخاصة أن يكفل للمرأة الحصول علي ظروف عمل لا تقل عما يتمتع به الرجل، والحصول علي أجر متساو لقاء العمل المتساوي،
(ب) الحق في الانضمام إلي النقابات وغيرها من المنظمات أو الجمعيات التي يختارونها، والاشتراك في أنشطتها. ولا تفرض أية قيود علي ممارسة هذا الحق غير القيود التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم،
(ج) الحق في الرعاية الصحية، والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والراحة والترويح، بشرط استيفائهم المتطلبات التي تقتضيها الأنظمة ذات الصلة فيما يتعلق بالاشتراك وبحيث لا تتعرض موارد الدولة لأعباء مرهقة.
2. لحماية حقوق الأجانب الذين يزاولون أنشطة مشروعة بأجر في البلد الذي يوجدون فيه، ويجوز أن تحدد الحكومات المعنية تلك الحقوق في اتفاقية متعددة الأطراف وثنائية.

المادة 9

لا يحرم الأجنبي علي نحو تعسفي مما اكتسبه من أموال بطريقة قانونية.

المادة 10

يكون الأجنبي في أي وقت حرا في الاتصال بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية للدولة التي هو أحد رعاياها أو، في حالة عدم وجودهما، بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية لأي دولة أخري يعهد إليها برعاية مصالح الدولة التي هو أحد رعاياها في الدولة التي يقيم فيها.



الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا

إن الجمعية العامة،

إذ تؤكد من جديد أهمية مراعاة مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص في كل بلدان العالم،

وإذ تؤكد من جديد أيضا أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان3 بوصفها عناصر أساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها، وأهمية الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان المعتمدة في إطار منظومة اﻷمم المتحدة، فضلا عن الصكوك المعتمدة على الصعيد الإقليمي،

وإذ تؤكد أن جميع أعضاء المجتمع الدولي يضطلعون، مجتمعين ومنفردين، بالتزامهم الرسمي بتعزيز وتشجيع الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو اﻷصل الوطني أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو أي وضع آخر، وإذ تؤكد من جديد ما لتحقيق التعاون الدولي من أهمية خاصة للوفاء بهذا الالتزام وفقا للميثاق،

وإذ تسلم بالدور المهم للتعاون الدولي وبالعمل القيّم للأفراد والجماعات والرابطات في اﻹسهام في القضاء الفعال على جميع انتهاكـات حقوق الإنسان والحريـات الأساسية للشعوب والأفراد، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق أو الصارخة أو المنتظمة، مثل الانتهاكات الناجمة عن الفصل العنصري، وجميع أشكال التمييز العنصري، والاستعمار، والسيطرة أو الاحتلال اﻷجنبي، والعدوان على السيادة الوطنية أو الوحدة الوطنية أو السلامة الإقليمية أو تهديدها، وعن رفض الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق كل شعب في ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته وموارده الطبيعية،

وإذ تعترف بالعلاقة بين السلم والأمن الدوليين والتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تضع في اعتبارها أن غياب السلم والأمن الدوليين ﻻ ينهض عذرا لعدم الامتثال،

وإذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حقوق وحريات عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتصلة فيما بينها، وينبغي تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة، دون الإخلال بتنفيذ أي من هذه الحقوق والحريات،

وإذ تؤكد أن المسؤولية والواجب الرئيسيين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يقعان على عاتق الدولة،

وإذ تعترف بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وزيادة التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي.

تعلن:

المادة 1

من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي.

المادة 2

1- يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسيان في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع اﻷوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات.

2- تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان.

المادة 3

يشكل القانون المحلي المتسق مع ميثاق اﻷمم المتحدة والالتزامات الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية اﻹطار القانوني الذي ينبغي أن يجري فيه إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها، وتنفيذ جميع اﻷنشطة المشار إليها في هذا الإعلان من أجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها وإعمالها بشكل فعال.

المادة 4

ليس في هذا الإعلان ما يمكن تأويله على نحو يخل بمقاصد ميثاق اﻷمم المتحدة ومبادئه أو يتعارض معها، أو يقيد أو ينتقص من أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك والالتزامات الدولية الأخرى المنطبقة في هذا الميدان.

المادة 5

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:

(أ) الالتقاء أو التجمع سلميا؛

(ب) تشكيل منظمات غير حكومية أو رابطات أو جماعات والانضمام إليها والاشتراك فيها؛

(ج) الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية.

المادة 6

لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في:

(أ) معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وطلبها، والحصول عليها، وتلقيها، والاحتفاظ بها، بما في ذلك الإطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية إعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية أو القضائية أو اﻹدارية المحلية؛

(ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛

(ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

المادة 7

لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في استنباط ومناقشة أفكار ومبادئ جديدة بصدد حقوق الإنسان وفي الدعوة إلى قبولها.

المادة 8

1- من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن تتاح له بالفعل وعلى أساس غير تمييزي، فرصة المشاركة في حكومة بلده أو بلدها وفي تصريف الشؤون العامة.

2- ويشمل هذا، ضمن أمور أخرى، حق الشخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في تقديم انتقادات ومقترحات إلى الهيئات والوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين أدائها، وفي توجيه اﻻنتباه إلى أي جانب من جوانب عملها قد يعوق أو يعرقل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها.

المادة 9

1- لكل شخص، لدى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو المشار إليه في هذا الإعلان، الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في الإفادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق.

2- وتحقيقا لهذه الغاية، يكون لكل شخص يدعى أن حقوقه أو حرياته قد انتهكت، الحق، إما بنفسه أو عن طريق تمثيل معتمد قانوناً، في تقديم شكوى إلى هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة ونزيهة ومختصة منشأة بموجب القانون، على أن تنظر هذه الهيئة في الشكوى على وجه السرعة في جلسة علنية، والحصول من تلك الهيئة، وفقاً للقانون، على قرار بالجبر، بما في ذلك أي تعويض مستحق، حيثما كان هناك انتهاك لحقوق ذلك الشخص أو حرياته، فضلاً عن إنفاذ القرار والحكم النهائيين، وذلك كله دون أي تأخير ﻻ موجب له.

3- وتحقيقا للغاية نفسها، يكون لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق، ضمن أمور أخرى في:

(أ) أن يشكو من سياسات الموظفين الرسميين والهيئات الحكومية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن يقدم شكواه في شكل عريضة أو بطريقة أخرى مناسبة إلى السلطات المحلية القضائية أو اﻹدارية أو التشريعية المختصة أو إلى أي سلطة مختصة أخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة، ويجب على هذه السلطات أن تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير ﻻ موجب له؛

(ب) أن يشهد الجلسات العلنية والإجراءات والمحاكمات، لتكوين رأي عن امتثالها للقانون الوطني والالتزامات والتعهدات الدولية المنطبقة؛

(ج) أن يعرض ويقدم في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية مساعدات قانونية كفؤة مهنيا أو أية مشورة أو مساعدة أخرى ذات صلة.

4- وتحقيقا للغاية نفسها، يحق لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، وفقا للصكوك والإجراءات الدولية المنطبقة، الوصول دون عائق إلى الهيئات الدولية المختصة اختصاصا عاما أو محددا بتلقي ودراسة البلاغات المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتصال بهذه الهيئات.

5- تتولى الدولة إجراء تحقيق سريع ونزيه أو تحرص على إجراء تحقيق إذا كان هناك سبب معقول للاعتقاد بأن انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد حدث في أي إقليم خاضع لولايتها.

المادة 10

ليس ﻷحد أن يشارك، بفعل أو بالامتناع عن فعل يكون لازما، في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وﻻ يجوز إخضاع أحد لعقوبة أو ﻹجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك.

المادة 11

لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في الممارسة القانونية لحرفته أو مهنته أو حرفتها أو مهنتها. وعلى كل شخص يستطيع، بحكم مهنته أو مهنتها، أن يؤثر في الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين، أن يحترم تلك الحقوق والحريات وأن يمتثل للمعايـير الوطنية والدولية ذات الصلة للسلوكيات أو الأخلاقيات الحرفية والمهنية.

المادة 12

1- لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

3- وفي هذا الصدد، يحق لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعَّالة لدى مقاومته أو معارضته، بوسائل سلمية، للأنشطة والأفعال المنسوبة إلى الدول، بما فيها تلك التي تعزى إلى الامتناع عن فعل، التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا عن أفعال العنف التي ترتكبها جماعات أو أفراد وتؤثر في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

المادة 13

لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالوسائل السلمية، وفقاً للمادة ٣ من هذا الإعلان.

المادة 14

1- تقع على عاتق الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والإدارية أو التدابير الأخرى المناسبة لتعزيز فهم جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

2- وتشمل هذه التدابير، في جملة أمور ما يلي:

(أ) نشر القوانين والأنظمة الوطنية والصكوك الدولية الأساسية المنطبقة المتعلقة بحقوق الإنسان وإتاحتها على نطاق واسع؛

(ب) إتاحة اﻹمكانية الكاملة وعلى قدم المساواة للاطلاع على الوثائق الدولية في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك التقارير الدورية التي تقدمها الدولة إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، والاطلاع كذلك على المحاضر الموجزة للمناقشات والتقارير الرسمية لهذه الهيئات.

3- تكفل الدولة وتدعم، حسب الاقتضاء، إنشاء وتطوير مزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في كامل الإقليم الخاضع لولايتها، سواء كانت هذه المؤسسات مكاتب لأمناء المظالم أو لجاناً لحقوق الإنسان أو أي شكل آخر من أشكال المؤسسات الوطنية.

المادة 15

تقع على عاتق الدولة مسؤولية تعزيز وتيسير تدريس حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع المراحل التعليمية، وضمان أن يعمل جميع المسؤولين عن تدريب المحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد القوات المسلحة والموظفين العموميين على إدراج عناصر ملائمة لتدريس حقوق الإنسان في برامجهم التدريبية.

المادة 16

للأفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة دور مهم يؤدونه بالمساهمة في زيادة وعي الجمهور بالمسائل المتصلة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك عن طريق أنشطة مثل التثقيف والتدريب والبحث في هذه المجالات، بغية مواصلة تعزيز جملة أمور، منها التفاهم والتسامح والسلم والعلاقات الودية بين اﻷمم وفيما بين جميع الفئات العرقية والدينية، مع مراعاة شتى خلفيات المجتمعات والمجتمعات المحلية التي يمارس فيها هؤلاء اﻷفراد والمنظمات والمؤسسات أنشطتهم.

المادة 17

ﻻ يخضع أي شخص، يتصرف بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، لدى ممارسة الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان، إﻻ للقيود التي تتوافق مع الالتزامات الدولية المنطبقة ويقررها القانون لغرض واحد فقط هو كفالة الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاقيات وللنظام العام والخير العام في مجتمع ديمقراطي.

المادة 18

1- على كل شخص واجبات إزاء وضمن المجتمع المحلي الذي في إطاره وحده يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.

2- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في صون الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والإسهام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوض بها.

3- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية أيضا دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في اﻹسهام، حسب الاقتضاء، في تعزيز حق كل شخص في نظام اجتماعي ودولي يمكن فيه إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان إعمالاً كاملاً.

المادة 19

ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره على أنه يعني ضمناً أن ﻷي فرد أو جماعة أو هيئة من هيئات المجتمع أو أي دولة الحق في مباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان.

المادة 20

ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره على أنه يعني السماح للدول بدعم وتعزيز أنشطة أفراد أو جماعات من اﻷفراد أو مؤسسات أو منظمات غير حكومية تتعارض مع أحكام ميثاق اﻷمم المتحدة.


الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي

إن المؤتمر العام،

حرصاً منه على الإعمال الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي غيره من الوثائق الدولية المعترف بها عالميا، وإذ يضع في اعتباره العهدين الدوليين لسنة 1966 واللذين يتعلق أحدهما بالحقوق المدنية والسياسية بينما يتعلق الآخر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

وإذ يذكّر بأن ديباجة الميثاق التأسيسي لليونسكو تنص على أنه " ... لما كانت كرامة الإنسان تقتضي نشر الثقافة وتنشئة الناس جميعاً على مبادئ العدالة والحرية والسلام، فإن هذا العمل بالنسبة لجميع الأمم يُعدّ واجباً مقدساً ينبغي القيام به في روح من التعاون المتبادل"؛

ويذكّر أيضاً بمادته الأولى التي تحدد لليونسكو، من ضمن أهدافها، هدف التوصية بعقد "الاتفاقات الدولية التي تراها مفيدة لتسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة"؛

وإذ يشير إلى الأحكام المتعلقة بالتنوع الثقافي وممارسة الحقوق الثقافية الواردة في الوثائق الدولية التي أصدرتها اليونسكو؛

ويؤكد من جديد أن الثقافة ينبغي أن يُنظر إليها بوصفها مجمل السمات المميزة، الروحية والمادية والفكرية والعاطفية، التي يتصف بها مجتمع أو مجموعة اجتماعية وعلى أنها تشمل، إلى جانب الفنون والآداب، طرائق الحياة، وأساليب العيش معاً، ونظم القيم، والتقاليد، والمعتقدات؛

ويلاحظ أن الثقافة تحتل مكان الصدارة في المناقشات المعاصرة بشأن الهوية والتماسك الاجتماعي وتنمية اقتصاد قائم على المعرفة؛

ويؤكد أن احترام تنوع الثقافات، والتسامح، والحوار، والتعاون، في جو من الثقة والتفاهم، هي خير ضمان لتحقيق السلام والأمن الدوليين؛

ويتطلع إلى مزيد من التضامن القائم على الاعتراف بالتنوع الثقافي وعلى الوعي بوحدة الجنس البشري وتنمية المبادلات فيما بين الثقافات؛

ويرى أن عملية العولمة التي يسهلها التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة، وإن كانت تشكل خطراً على التنوع الثقافي، فهي تهيئ الظروف الملائمة لإقامة حوار مجدد فيما بين الثقافات والحضارات؛

وإدراكاً منه للمهمة المحددة التي عهدت إلى اليونسكو في إطار منظومة الأمم المتحدة، والمتمثلة في صون وتعزيز التنوع المثمر للثقافات؛

يعلن المبادئ التالية ويعتمد الإعلان الحالي:

الهوية والتنوع والتعدد

المادة 1 - التنوع الثقافي بوصفه تراثاً مشتركاً للإنسانية

تتخذ الثقافة أشكالا متنوعة عبر المكان والزمان. ويتجلى هذا التنوع في أصالة وتعدد الهويات المميزة للمجموعات والمجتمعات التي تتألف منها الإنسانية. والتنوع الثقافي، بوصفه مصدراً للتبادل والتجديد والإبداع، هو ضروري للجنس البشري ضرورة التنوع البيولوجي بالنسبة للكائنات الحية. وبهذا المعنى يكون التنوع الثقافي هو التراث المشترك للإنسانية، وينبغي الاعتراف به والتأكيد عليه لصالح الأجيال الحالية والأجيال القادمة.

المادة 2 - من التنوع الثقافي إلى التعددية الثقافية

لا بد في مجتمعاتنا التي تتزايد تنوعا يوماً بعد يوم، من ضمان التفاعل المنسجم والرغبة في العيش معاً فيما بين أفراد ومجموعات ذوي هويات ثقافية متعددة ومتنوعة ودينامية. فالسياسات التي تشجع على دمج ومشاركة كل المواطنين تضمن التماسك الاجتماعي وحيوية المجتمع المدني والسلام. وبهذا المعنى تكون التعددية الثقافية هي الرد السياسي على واقع التنوع الثقافي. كما أن التعددية الثقافية التي لا يمكن فصلها عن الإطار الديمقراطي، مؤاتية للتبادل الثقافي ولازدهار القدرات الإبداعية التي تغذي الحياة السياسية.

المادة 3 - التنوع الثقافي بوصفه عاملا محركا للتنمية

إن التنوع الثقافي يوسع نطاق الخيارات المتاحة لكل فرد؛ فهو أحد مصادر التنمية، لا بمعنى النمو الاقتصادي فحسب، وإنما من حيث هي أيضا وسيلة لبلوغ حياة فكرية وعاطفية وأخلاقية وروحية مرضية.

التنوع الثقافي وحقوق الإنسان

المادة 4 - حقوق الإنسان بوصفها ضمانا للتنوع الثقافي

إن الدفاع عن التنوع الثقافي واجب أخلاقي لا ينفصل عن احترام كرامة الأشخاص. فهو يفترض الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وخاصة حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات والمنتمين إلى جماعات السكان الأصليين. ولا يجوز لأحد أن يستند إلى التنوع الثقافي لكي ينتهك حقوق الإنسان التي يضمنها القانون الدولي أو لكي يحدّ من نطاقها.

المادة 5 - الحقوق الثقافية بوصفها إطاراً ملائماً للتنوع الثقافي

الحقوق الثقافية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان عالمية ومتلازمة ومتكافلة. ويقتضي ازدهار التنوع المبدع التحقيق الكامل للحقوق الثقافية كما حُددت في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادتين 13 و 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبناء على ذلك ينبغي أن يتمتع كل شخص بالقدرة على التعبير عن نفسه وإبداع أعماله ونشرها باللغة التي يختارها، وخاصة بلغته الأصلية. ولكل شخص الحق في تعليم وتدريب جيدين يحترمان هويته الثقافية. وينبغي أن يتمتع كل شخص بالقدرة على المشاركة في الحياة الثقافية التي يختارها وأن يمارس تقاليده الثقافية الخاصة، في الحدود التي يفرضها احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

المادة 6 - نحو تنوع ثقافي متاح للجميع

إلى جانب كفالة التداول الحر للأفكار بالكلمة والصورة، ينبغي الحرص على تمكين كل الثقافات من التعبير عن نفسها والتعريف بنفسها. ذلك أن حرية التعبير، وتعددية وسائل الإعلام، والتعددية اللغوية، والمساواة في فرص الوصول إلى أشكال التعبير الفني والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك المعارف في صورتها الرقمية، وإتاحة الفرصة لجميع الثقافات في أن تكون حاضرة في وسائل التعبير والنشر، هي كلها ضمانات للتنوع الثقافي.

التنوع الثقافي والإبداع

المادة 7 - التراث الثقافي بوصفه مصدراً للإبداع

إن كل إبداع ينهل من منابع التقاليد الثقافية، ولكنه يزدهر بالاتصال مع الآخرين. ولذلك لا بد من صيانة التراث بمختلف أشكاله وإحيائه ونقله إلى الأجيال القادمة كشاهد على تجارب الإنسان وطموحاته، وذلك لتغذية الإبداع بكل تنوعه وإقامة حوار حقيقي بين الثقافات.

المادة 8 - السلع والخدمات الثقافية بوصفها متميزة عن غيرها من السلع والخدمات

في مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الحالية، التي تفتح آفاقا فسيحة للإبداع والتجديد، ينبغي إيلاء عناية خاصة لتنوع المنتجات الإبداعية والمراعاة العادلة لحقوق المؤلفين والفنانين وكذلك لخصوصية السلع والخدمات الثقافية التي لا ينبغي اعتبارها، وهي الحاملة للهوية والقيم والدلالة، سلعاً أو ممتلكات استهلاكية مثلها مثل غيرها.

المادة 9 - السياسات الثقافية بوصفها حافزاً على الإبداع

إلى جانب ضمان التداول الحر للأفكار والمصنفات، ينبغي أن تكفل السياسات الثقافية تهيئة الظروف المؤاتية لإنتاج ونشر سلع وخدمات ثقافية متنوعة، وذلك عن طريق صناعات ثقافية تملك الوسائل اللازمة لإثبات ذاتها على الصعيدين المحلي والعالمي. ويرجع لكل دولة، مع احترام التزاماتها الدولية، أن تحدد سياساتها الثقافية وتنفذها بأفضل الوسائل التي تراها، سواء بالدعم التنفيذي أو بالأطر التنظيمية الملائمة.

التنوع الثقافي والتضامن الدولي

المادة 10- تعزيز القدرات على الإبداع والنشر على المستوى الدولي

إزاء أوجه الاختلال التي يتسم بها في الوقت الحاضر تدفق وتبادل الممتلكات الثقافية على الصعيد العالمي ينبغي تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لكي يتاح لجميع البلدان، وخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، إقامة صناعات ثقافية قادرة على البقاء والمنافسة على المستوى الوطني والدولي.

المادة 11- إقامة شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني

لا يمكن لقوى السوق وحدها أن تكفل صون وتعزيز التنوع الثقافي الضامن للتنمية البشرية المستديمة. ويجدر في هذا الإطار التأكيد من جديد على الدور الأساسي الذي تؤديه السياسات العامة، بالتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

المادة 12- دور اليونسكو

تقع على عاتق اليونسكو، بحكم رسالتها ومهامها، مسؤولية ما يلي:

(أ)    التشجيع على مراعاة المبادئ المنصوص عليها في هذا الإعلان عند إعداد استراتيجيات التنمية في مختلف الهيئات الدولية الحكومية؛

(ب)  الاضطلاع بدور الهيئة المرجعية والتنسيقية فيما بين الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل الصياغة المشتركة للمفاهيم والأهداف والسياسات المراعية للتنوع الثقافي؛

(جـ) مواصلة نشاطها التقنيني وعملها في مجال التوعية وبناء القدرات، في المجالات ذات الصلة بهذا الإعلان والداخلة في نطاق اختصاصها؛

(د)   المساعدة على تنفيذ خطة العمل التي ترد خطوطها الأساسية مرفقة بالإعلان الحالي.


الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية

إن مؤتمر الأغذية العالمي،
المنعقد بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمكلف بتصور سبل ووسائل يستطيع بها المجتمع الدولي، ككل، أن يضطلع بإجراء محدد لكل مشكلة الغذاء العالمية داخل الإطار الأعم، إطار التنمية والتعاون الاقتصادي الدولي،

يعتمد الإعلان التالي:

الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية

لما كان يدرك:

(أ) أن الأزمة الغذائية الخطيرة التي تبتلي الآن شعوب البلدان النامية، حيث يعيش معظم الجياع وسيئي التغذية من سكان العالم وحيث ينتج أكثر من ثلثي العالم نحو ثلث أغذيته -وهذا اختلال في التوازن ينذر بالتفاقم في السنوات العشر القادمة- لا تقتصر علي كونها مشحونة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا خطيرا لأهم المبادئ والقيم المرتبطة بالحق في الحياة وبالكرامة الإنسانية، والمكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

(ب) وأن القضاء علي الجوع وسوء التغذية، الذي أورده إعلان الأمم المتحدة الخاص بالتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي بوصفه واحدا من أهدافه، والقضاء علي الأسباب التي تؤدي إلي هذه الحالة، هما الهدفان المشتركان لكافة الأمم،

(ج) وأن حالة البشر الذين يعانون الجوع وسوء التغذية ترجع أسبابها إلي ظروفهم التاريخية، وعلي الأخص حالات عدم المساواة الاجتماعية، وخصوصا في حالات كثيرة، السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي والتمييز العنصري والفصل العنصري والاستعمار الجديد بكافة أشكاله، التي لا تزال من بين العقبات الكبرى التي تقف في طريق اكتمال تحرر وتقدم البلدان النامية وجميع الشعوب المعنية،

(د) وأن هذه الحالة قد تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل سلسلة من الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي، ولا سيما تردي النظام النقدي الدولي، والزيادة التضخمية في تكاليف الواردات، وثقل الأعباء التي يفرضها الدين الخارجي علي ميزان مدفوعات كثير من البلدان النامية، وتزايد الطلب علي الأغذية الذي يعزي جزئيا إلي الضغط الديموغرافي، والمضاربة، والنقص في مدخلات الإنتاج الزراعي الأساسية وزيادة تكاليف هذه المدخلات،

(هـ) وأنه ينبغي النظر في هذه الظواهر في إطار المفاوضات الجارية حول ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية، وأنه ينبغي حث الجمعية العامة للأمم المتحدة علي الوصول إلي اتفاق إجماعي علي ميثاق تعتمده ويكون أداة فعالة لإقامة علاقات اقتصادية دولية جديدة علي أساس مبادئ الإنصاف والعدالة،

(و) وأن البلدان كافة، كبيرة كانت أم صغيرة، غنية أم فقيرة، متساوية. ولجميع البلدان الحق الكامل في الاشتراك في وضع القرارات المتعلقة بمشكلة الأغذية،

(ز) وإن رفاه شعوب العالم يتوقف إلي حد بعيد علي إنتاج وتوزيع الأغذية بكميات كافية، وكذلك علي إقامة نظام عالمي للأمن الغذائي يؤمن توفر القدر الكافي من الأغذية بأسعار معقولة في جميع الأوقات، بصرف النظر عن التقلبات الدورية للطقس وتغيراته المفاجئة، وبمنأى عن الضغوط السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يرتب علي النظام العالمي المذكور، في جملة أمور، تيسير عملية إنماء البلدان النامية،

(ح) وأن السلم والعدالة يشتملان علي بعد اقتصادي يساعد علي حل المشاكل الاقتصادية العالمية، وتصفية التخلف، ويوفر حلا دائما ونهائيا لمشكلة الأغذية بالنسبة لكافة الشعوب، ويكفل لكافة البلدان الحق في أن تنفذ برامجها الإنمائية بحرية وفعالية. وفي سبيل هذه الغاية، يتعين القضاء علي التهديد بالقوة وعلي اللجوء إليها، وتشجيع التعاون السلمي بين الدول إلي أقصي حد ممكن، وتطبيق مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتساوي الكامل في الحقوق واحترام الاستقلال والسيادة القوميين، وكذلك تحبيذ التعاون السلمي بين كافة الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وسيفضي المضي في تحسين العلاقات الدولية إلي توفير ظروف أفضل للتعاون الدولي في كافة الميادين، مما سيمكن، في جملة أمور، من استخدام موارد مالية ومادية كبيرة لإنماء الإنتاج الزراعي، وتحسين الأمن الغذائي العالمي تحسينا كبيرا،

(ط) وأنه، من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة الغذاء، ينبغي بذل كافة الجهود لإزالة الفجوات المتزايدة الاتساع التي تفصل اليوم بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ولإقامة نظام اقتصادي دولي جديد. ويجب أن يكون في وسع كافة البلدان الاشتراك اشتراكا نشطا وفعالا في العلاقات الاقتصادية الدولية الجديدة بإقامة أجهزة دولية مناسبة تكون، عند الاقتضاء، قادرة علي اتخاذ التدابير الكافية لإقامة علاقات عادلة ومنصفة في التعاون الاقتصادي الدولي،

(ي) وأن البلدان النامية تؤكد من جديد إيمانها بأن المسؤولية الأولية عن تأمين إنمائها السريع تقع عليها أنفسها. ولذا تعلن عن استعدادها للاستمرار في مضاعفة جهودها، فرادي ومجتمعة، بغية توسيع تعاونها المتبادل في ميدان الإنماء الزراعي وإنتاج الأغذية، ولا سيما استئصال الجوع وسوء التغذية،

(ك) وأنه يتعين، بالنظر إلي وجود العديد من البلدان التي لا تستطيع حتى الآن لأسباب كثيرة، أن تواجه احتياجاتها الغذائية الخاصة بها، اتخاذ إجراء دولي عاجل وفعال لمساعدتها، بمنأى عن الضغوط السياسية.

وتمشيا مع أهداف ومقاصد إعلان إقامة نظام اقتصادي دولي جديد وبرنامج العمل الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية السادسة.

فإن المؤتمر، نتيجة لذلك، يعلن علي الملأ ما يلي:

1. لكل رجل وامرأة وطفل حق، غير قابل للتصرف، في أن يتحرر من الجوع وسوء التغذية لكي ينمي قدراته الجسدية والعقلية إنماء كاملا ويحافظ عليها، إن مجتمع اليوم يملك فعلا من الموارد والقدرات التنظيمية والتكنولوجيا، وبالتالي من الكفأة، ما يكفي لتحقيق هذا الهدف، ولذلك فإن استئصال الجوع هدف مشترك لكافة بلدان المجتمع الدولي، وخاصة منها البلدان المتقدمة النمو والبلدان الأخرى القادرة علي المساعدة.

2. من المسؤوليات الأساسية للحكومات أن تعمل معا لزيادة إنتاج الأغذية وتوزيعها علي نحو أكثر إنصافا وفعالية علي البلدان وفي داخلها. ويتعين علي الحكومات أن تشرع علي الفور في شن هجوم موحد أكبر علي الأمراض المزمنة الناتجة عن سوء التغذية ونقص التغذية لدي الفئات المستضعفة المنخفضة الدخل. ويتعين علي الحكومات، لكي تكفل التغذية الكافية للجميع، أن ترسم سياسات غذائية وتغذوية مناسبة في إطار الخطط العامة للإنماء الاجتماعي والاقتصادي والزراعي، علي أساس المعرفة السليمة بما هو متوفر من الموارد الغذائية وما هو محتمل منها. وفي هذا الصدد، يجب التشديد علي أهمية الحليب البشري من الزاوية التغذوية.

3. ويجب التشديد علي النواحي الإنسانية لمشاكل الغذاء لدي تناولها أثناء إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج القومية للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

4. يقع علي عاتق كل من الدول المعنية أن تعمد، وفقا لتقديرها السيادي وتشريعها الداخلي، إلي إزالة العقبات التي تعترض سبيل إنتاج الأغذية وإلي توفير حوافز مناسبة للمنتجين الزراعيين. ومن الجوهري لتحقيق هذه الأهداف اتخاذ تدابير فعالة للتحول الاجتماعي الاقتصادي تتناول إصلاح السياسات الزراعية والضريبية والتسليفية والاستثمارية وإعادة تنظيم الهياكل الريفية، كإصلاح شروط الملكية، وتشجيع التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية، وحشد كامل طاقات الموارد البشرية لدي الذكور والإناث علي السواء، في البلدان النامية، في سبيل إنماء ريفي متكامل وإشراك المزارعين الصغار وصيادي السمك والعمال الذين لا أرض لهم في تحقيق الأهداف المطلوبة في مجال الإنتاج الغذائي والعمالة. وهذا إلا أنه يلزم الاعتراف بما للمرأة من دور هام في الإنتاج الزراعي والاقتصاد الريفي في كثير من البلدان، والعمل علي إتاحة التعليم المناسب والبرامج الإرشادية المالية للمرأة علي قدم المساواة مع الرجل.

5. إن الموارد البحرية وموارد المياه الداخلية أخذت اليوم تصبح أكثر أهمية منها في أي وقت مضي بوصفها مصدرا للأغذية والرخاء الاقتصادي. ولذا يجب اتخاذ إجراءات لتشجيع الانتفاع الرشيد بهذه الموارد، ويفضل أن يكون ذلك للاستهلاك البشري المباشر، من أجل المساهمة في تلبية حاجات كافة الشعوب من الأغذية.

6. ومن الواجب أن تستكمل الجهود الرامية إلي زيادة إنتاج الأغذية ببذل كل محاولة ممكنة من أجل منع التبذير في الأغذية بكافة أشكاله.

7. وبغية إعطاء زخم لإنتاج الأغذية في البلدان النامية، ولا سيما تلك البلدان الأقل نموا والأشد تضررا، يتعين علي البلدان المتقدمة النمو وغيرها من البلدان القادرة علي ذلك، أن تتخذ إجراء دوليا عاجلا وناجعا لتزويدها بالمساعدات التقنية والمالية المتواصلة بشروط ملائمة وبحجم يكفي للوفاء باحتياجاتها، علي أساس ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف. ويجب أن تخلو هذه المساعدات من أية شروط تتنافى مع سيادة الدولة التي تتلقاها.

8. ويتعين علي كافة البلدان، وخاصة البلدان ذات المستوي العالي من التصنيع، أن تشجع تقدم تكنولوجيا إنتاج الأغذية، وأن تبذل جميع الجهود لتشجيع نقل وتكييف وإشاعة التكنولوجيا المناسبة لإنتاج الأغذية لمنفعة البلدان النامية. وعليها خصوصا، لتحقيق هذه الغاية، أن تعمد إلي بذل كافة الجهود لتعميم نتائج أعمال الأبحاث التي تقوم بها علي الحكومات والمعاهد العلمية في البلدان النامية لتمكينها من السير قدما بالإنماء الزراعي المتواصل.

9. ولضمان الحفاظ المناسب علي الموارد الطبيعية المستخدمة أو التي تصلح للاستخدام لإنتاج الأغذية، يتعين علي كافة البلدان أن تتعاون من أجل تيسير الحفاظ علي البيئة، بما فيها البيئة البحرية.

10. ويتعين علي كافة البلدان المتقدمة النمو والبلدان الأخرى القادرة علي ذلك أن تتعاون تقنيا وماليا مع البلدان النامية في جهودها الرامية إلي توسيع الموارد البرية والمائية اللازمة للإنتاج الزارعي وإلي ضمان زيادة سريعة في توفر المدخلات الزراعية كالأسمدة وغيرها من المواد الكيميائية والبذور العالية النوعية، والائتمانات والتكنولوجيا، بتكاليف منصفة. ومن المهم أيضا أن تتعاون البلدان النامية فيما بينها في هذا المجال.

11. وعلي كافة الدول أن تجهد غاية الجهد لإعادة تكييف سياساتها الزراعية، عند الاقتضاء، بغية إعطاء الأولوية لإنتاج الأغذية، مع الاعتراف في هذا الصدد بالرابطة المتبادلة بين مشكلة الغذاء العالمية والتجارة الدولية. وعلي الدول المتقدمة النمو، في تقريرها لمواقفها إزاء برامج دعم المزارع من أجل إنتاج الأغذية محليا، أن تضع في اعتبارها، قدر المستطاع، مصلحة البلدان النامية المصدرة للأغذية، بغية تجنب الإضرار بصادراتها، وإلي جانب ذلك، ينبغي أن تتعاون كافة البلدان في اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لمشكلة إضفاء الاستقرار علي الأسواق العالمية وتشجيع الأسعار المنصفة والمجزية عن طريق ما يناسب من الترتيبات الدولية، ولتحسين الوصول إلي الأسواق عن طريق تخفيض أو إزالة الحواجز الجمركية أو غير الجمركية إزاء المنتوجات التي تهم البلدان النامية، ولزيادة حصيلة صادرات هذه البلدان زيادة كبيرة، ولتسهيل تنويع هذه الصادرات، ومن أجل القيام، في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، بتطبيق المبادئ المتفق عليها في إعلان طوكيو، بما في ذلك مبدأ عدم المعاملة بالمثل والمعاملة الأكثر رعاية.

12. وبالنظر إلي أن ضمان توفر كميات عالمية كافية من الموارد الغذائية الأساسية في جميع الأوقات، عن طريق الاحتياطيات المناسبة، بما في ذلك احتياطيات الطوارئ، هو مسؤولية المجتمع الدولي بأسره، فإنه يتعين علي كافة البلدان أن تتعاون في إقامة نظام فعال للأمن الغذائي العالمي عن طريق ما يلي:

- الإسهام في تشغيل النظام العالمي للمعلومات والتحذير المبكر بشأن الأغذية والزراعة،
- التقيد بالأهداف والسياسات والمبادئ التوجيهية الواردة في مشروع "التعهد الدولي بشأن الأمن الغذائي العالمي"، كما اعتمده مؤتمر الأغذية العالمي،
- القيام، عند الإمكان، بإفراد مخزونات أو اعتمادات لمواجهة الاحتياجات الغذائية الدولية الطارئة، وفقا لما نص عليه مشروع "التعهد الدولي بشأن الأمن الغذائي العالمي"، ووضع مبادئ توجيهية دولية لتأمين تنسيق هذه المخزونات والانتفاع بها،
- الإسهام في توفير معونة غذائية لمواجهة الطوارئ والاحتياجات التغذوية، وكذلك لحفز العمالة في الريف عن طريق مشاريع الإنماء.

وينبغي أن تقبل كافة البلدان المتبرعة بمفهوم التخطيط المسبق للمعونة الغذائية وأن تطبقه وتبذل كافة الجهود لتوفير السلع الأساسية و/أو المساعدات المالية ضمانا لتوفر كميات كافية من الحبوب وغيرها من السلع الأساسية الغذائية.

إن الوقت قصير، والعمل العاجل المتواصل أمر حيوي. ولذا فإن المؤتمر يدعو كافة الشعوب إلي العمل المتكاتف، من خلال التعبير عن إرادتها كأفراد، وعن طريق حكوماتها ومنظماتها غير الحكومية، علي إزالة شبح الجوع المسلط علي الرقاب منذ عصور.

ويؤكد المؤتمر:

تصميم الدول المشتركة علي الاستفادة استفادة كاملة من منظومة الأمم المتحدة في وضع هذا الإعلان وغيره من القرارات التي اتخذها المؤتمر موضع التنفيذ.



الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية / ثاني عشر : قواعد:

 


القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية / رابع عشر : أدلة :

 


دليل الأمم المتّحدة لمنع ممارسات تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، والتحقيق في تلك الممارسات


الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية / عاشراً : أنظمة:

 


27 - نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 – ( قامت مصر بالتوقيع ولم يتم التصديق بعد ) وتختص المحكمة بجرائم الحرب و الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ( التعذيب – التفرقة العنصرية – الاختفاء القسري - ) وهي الجرائم الدولية لحقوق الإنسان


الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية / تاسعاً : مواثيق:

 يستخدم مصطلح "ميثاق" للدلالة على صكوك رسمية جداً وشديدة الأهمية القانونية، من قبيل المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية.


2- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1980 انضمت مصر لهذه الاتفاقية بموجب القرار الجمهورى رقم 77 لسـنة 1984 الصـادر فى 27 فبراير سنة 1984 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 فى 23 أبريل سنة 1992 

5 - الميثاق العربي لحقوق الطفل لعام 1983 (القرار الجمهوري رقم 356 لسـنة 1993) الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1993 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 11 فى 17 مارس سنة 1994 .

15 - الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام 1990 (القرار الجمهوري رقم 33 لسنة 2001) الصادر فى 4 فبراير سنة 2001 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 44 في 28 يناير سنة 2004 .

16  - الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 قامت مصر بالتوقيع على الميثاق ولم يتم التصديق بعد .



الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية / سادساً : مبادئ: