الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 سبتمبر 2024

قانون رقم (22) لسنة 2023 بشأن هيئة دبي الرقمية

قانون رقم (22) لسنة 2023

بشأن

هيئــة دبـــي الرقميــة

ـــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين العموم في حكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقمية،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2023 بشأن مؤسسة حكومة دبي الرقمية،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون هيئة دبي الرقمية رقم (22) لسنة 2023".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:


 

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

ولي العهد

:

ولي عهد دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

الهيئة

:

هيئة دبي الرقمية.

المدير العام

:

مدير عام الهيئة.

الجهات الحكومية

:

الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس الحكومية، والسلطات العامة، بما فيها السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة.

السلطة القضائية

:

وتشمل محاكم دبي والنيابة العامة.

الجهات الخاصة

:

أي جهة اعتبارية غير حكومية، سواءً كانت هذه الجهة ربحية أو غير ربحية، وتشمل المؤسسات الفردية.

جهات القطاع الخاص الحيوية

:

جهات القطاع الخاص المصنّفة كجهات حيوية، وفقاً لنظام التصنيف المعتمد من المدير العام.

الجهات المُلحقة

:

الجهات المُلحقة بالهيئة بموجب هذا القانون.

التحول الرقمي

:

كُل ما يدعم تحول الإمارة إلى مدينة رقمية، ويشمل البنى التحتية التقنية، والخدمات والتطبيقات الرقمية، والبيانات عبر المنصات الرقمية، والسياسات والإستراتيجيات المتعلقة بتقنية المعلومات وحماية البيانات.

الخدمات الرقمية

:

أي خدمة حكومية أو قضائية أو غير حكومية يتم تقديمها للمتعاملين عبر القنوات الرقمية.

القنوات الرقمية

:

المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية، وغيرها من الوسائط الأخرى التي يتم من خلالها تقديم وتوفير الخدمات الرقمية.

المنصات الرقمية

:

منظومة رقمية معتمدة من الهيئة، تتألف من أجهزة وبرمجيات وشبكات وأنظمة تخزين وموقع للاتصال والتواصل، لتوفير الخدمات الرقمية.

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبق أحكام هذا القانون على "هيئة دبي الرقمية"، المُنشأة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2021 المُشار إليه، باعتبارها هيئة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتُلحق بولي العهد.

 

مقر الهيئة

المادة (4)

 

يكون المقر الرئيس للهيئة في الإمارة، ويجوز بقرار من المدير العام إنشاء فروع لها داخل الإمارة.

 

أهداف الهيئة

المادة (5)

 

تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:

1.      تعزيز مكانة الإمارة كمدينة رقمية، وترسيخ ريادتها وتنافسيتها العالمية.

2.      المساهمة في رفع مستوى فعالية وكفاءة الأداء، من خلال تمكين الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الخاصة في الإمارة من أتمتة عملياتها وأنشطتها، وتقديم خدماتها عبر القنوات الرقمية.

3.      المساهمة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع وفئاته المختلفة، من خلال رقمنة الحياة في الإمارة.

4.      دعم متخذي القرار في وضع الإستراتيجيات، ورسم السياسات التنموية، وإعداد الخطط، وقياس الأداء الإستراتيجي للتحول الرقمي، من خلال توفير البيانات والإحصاءات.

5.      دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة في الإمارة، من خلال توفير الأنظمة والمنصات الرقمية والقنوات الرقمية المشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الخاصة.

 

 


 

اختصاصات الهيئة

المادة (6)

 

‌أ-        تُعتبر الهيئة، الجهة الرسمية المختصة في الإمارة، التي تنفرد بتمثيل الحكومة والجهات الحكومية أمام الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية في جميع المسائل المرتبطة بوضع واعتماد وإدارة الخطط والسياسات والإستراتيجيات ذات العلاقة بتقنية المعلومات، والبيانات، والإحصاء، والتحول الرقمي.

‌ب-   مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنوطة قانوناً بالجهات المُلحقة، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      وضع الإستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى دفع عملية التحول الرقمي في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للإمارة لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.

2.      اعتماد الخطط التشغيلية والتنفيذية للإستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات المتعلقة بدفع عملية التحول الرقمي ومتابعة تنفيذها.

3.      اعتماد وإدارة مؤشرات الأداء، المتعلقة بتنفيذ إستراتيجيات وسياسات وخطط ومبادرات ومشاريع التحول الرقمي، في المجالات المرتبطة بتقنية المعلومات، والبيانات، والإحصاء، والتحول الرقمي، ورفع التقارير الخاصة بشأنها إلى الجهات المختصة في الإمارة.

4.      متابعة وقياس مستوى الامتثال للتشريعات والأنظمة والسياسات والمعايير والأدلة على مستوى الإمارة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة والجهات المُلحقة، من خلال إجراء عمليات التقييم والتدقيق، والرقابة، وإبداء الملاحظات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

5.      اقتراح ومراجعة التشريعات، المرتبطة بتقنية المعلومات، والبيانات، والإحصاء، والتحول الرقمي، ورفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

6.      اعتماد وإدارة السياسات والأنظمة والمعايير والأدلة الإرشادية في المجالات المرتبطة بتقنية المعلومات، والبيانات، والإحصاء، والتحول الرقمي، على مستوى الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7.      تعزيز مستوى الامتثال للتشريعات والأنظمة والسياسات والمعايير والأدلة المتعلقة بالتحول الرقمي في الإمارة، وإعداد التقارير الخاصة بها، ورفعها إلى ولي العهد للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.

8.      إقرار خطط وميزانيات المبادرات والمشاريع الخاصة بتقنية المعلومات، والبيانات، والإحصاء، والتحول الرقمي، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

9.      دعم جهود الحكومة في الاستخدام الأمثل للموارد التقنية بشكل يدعم مسيرة التحول الرقمي في الامارة.

10. إبداء الرأي في مشروعات التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، المتعلقة بأي من المجالات التي تختص بها الهيئة والجهات المُلحقة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.

11. تشجيع الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الخاصة على المشاركة في عمليات التحول الرقمي، والارتقاء بنضجها الرقمي، واقتراح برامج التحفيز اللازمة في هذا الشأن.

12. تطوير وتأهيل واستقطاب الكفاءات البشرية والمواهب في المجالات الرقمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

13. تمكين الاقتصاد الرقمي، وتحديد الفجوات في البنى التحتية الرقمية الداعمة لهذا الاقتصاد والمهارات الرقمية المتوفرة في الإمارة، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

14. دعم جهود الإمارة في استقطاب وتنمية وتمكين ودعم الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

15. إعداد البحوث والدراسات، والاطلاع على أفضل الممارسات والمنهجيات، المتعلقة بمجالات التحول الرقمي.

16. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعقد الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لدعم التحول الرقمي.

17. التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنيّة بدفع عملية التحول الرقمي.

18. أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهدافها، يتم تكليفها بها من الحاكم أو ولي العهد.

الجهات المُلحقة

المادة (7)

‌أ-        تُلحق بالهيئة الجهات التالية:

1.      مؤسسة حكومة دبي الرقمية.

2.      مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.

3.      أي جهة أخرى يتم إلحاقها بالهيئة من الحاكم.

‌ب-   تحتفظ الجهات المُلحقة بشخصيتها الاعتبارية المقررة لها بموجب التشريعات المنشئة أو المنظمة لها، وتمارس مهامها وصلاحياتها المنوطة بها قانوناً تحت إشراف الهيئة.

 

الجهاز التنفيذي للهيئة

المادة (8)

 

‌أ-        يتكوّن الجهاز التنفيذي للهيئة من المدير العام، وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين.

‌ب-   يستمر العمل بتشريعات الموارد البشرية المطبقة بتاريخ العمل بهذا القانون على موظفي الهيئة والجهات المُلحقة، وذلك إلى حين صدور نظام خاص بشؤون الموارد البشرية، تعده الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، ويعتمده ولي العهد.

 

المدير العام

المادة (9)

 

‌أ-        يكون للهيئة مدير عام، يتم تعيينه بمرسوم يُصدره الحاكم.

‌ب-   تُحدّد الحقوق الوظيفية للمدير العام وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2013 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

اختصاصات المدير العام

المادة (10)

 

‌أ-        يتولى المدير العام الإشراف على أعمال وأنشطة الهيئة والجهات المُلحقة، وتسيير شؤون الهيئة، ويكون مسؤولاً مباشرةً أمام ولي العهد عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      إعداد الخطط الإستراتيجية والسياسات العامة للهيئة بالتشاور مع الجهات المختصة في الإمارة، وعرضها على ولي العهد لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها.

2.      اعتماد الخطط الإستراتيجية والسياسات العامة للجهات المُلحقة، والإشراف على تنفيذها.

3.      اعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع الخاصة بالهيئة والجهات المُلحقة، والإشراف على تنفيذها.

4.      إقرار مشاريع الموازنات الخاصة بالهيئة والجهات المُلحقة، ورفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتمادها.

5.      إقرار الحساب الختامي للهيئة والجهات المُلحقة، ورفعه إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتماده.

6.      رفع التقارير الدورية إلى ولي العهد، عن تنفيذ الخطط الإستراتيجية للتحول الرقمي.

7.      إقرار الهياكل التنظيمية للهيئة والجهات المُلحقة، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها.

8.      اعتماد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في الهيئة والجهات المُلحقة من النواحي الإدارية والمالية والفنية.

9.      تمثيل الهيئة والجهات المُلحقة أمام الغير.

10. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون الهيئة طرفاً فيها، وكذلك العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون إحدى الجهات المُلحقة طرفاً فيها، وفقاً لمصفوفة الصلاحيات المُعتمدة في هذا الشأن.

11. اعتماد مصفوفة الصلاحيات التعاقدية على مستوى الهيئة والجهات المُلحقة.

12. تشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة الدائمة والمؤقتة وتحديد اختصاصاتها، سواءً من موظفي الهيئة والجهات المُلحقة أو من غيرهم.

13. إقرار الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها الهيئة والجهات المُلحقة، ورفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتمادها وفقاً للتشريعات السارية.

14. تقييم أداء الرؤساء التنفيذيين للجهات المُلحقة.

15. الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة، وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية وتعيين الموظفين، وفقاً للأنظمة المُعتمدة لدى الهيئة والتشريعات السارية في الإمارة.

16. أي مهام أو صلاحيات أخرى منوطة به بموجب التشريعات السارية في الإمارة، أو يتم تكليفه بها من الحاكم أو ولي العهد.

‌ب-   يجوز للمدير العام تفويض أي من المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من الرؤساء التنفيذيين للجهات المُلحقة أو للمديرين التنفيذيين في الهيئة وفي الجهات المُلحقة أو لموظفي الهيئة وموظفي الجهات المُلحقة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومحدداً.

 

الموارد الماليّة للهيئة

المادة (11)

تتكوّن الموارد المالية للهيئة مما يلي:

1.      المُخصصات المالية المرصودة لها في الموازنة العامة للحكومة.

2.      الرسوم والبدلات المالية التي تستوفيها نظير الخدمات التي تقدّمها.

3.      أي موارد أخرى يُقرها ولي العهد.

 

الموازنة المُجمّعة

المادة (12)

 

‌أ-        تكون للهيئة وللجهات المُلحقة موازنة سنوية مجمعة، يتم إعدادها بحسب الموازنة التفصيلية للهيئة ولكل جهة من الجهات المُلحقة بها.

‌ب-   يتم تنفيذ الموازنة المجمعة من الهيئة، التي تتولى تقديم الدعم المالي والإداري للجهات المُلحقة.

 

حسابات الهيئة وسنتها المالية

المادة (13)

 

‌أ-        تُطبق الهيئة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية.

‌ب-   تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

 

التعاون مع الهيئة والجهات المُلحقة

المادة (14)

 

‌أ-        على جميع الجهات الحكومية والسلطة القضائية وجهات القطاع الخاص الحيوية التعاون التام مع الهيئة والجهات المُلحقة، وتلبية متطلباتها، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والمستندات والإحصاءات والدراسات التي تطلبها، وتكون لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.

‌ب-   يكون للهيئة، في الأحوال التي تستدعي ذلك، إعداد تقرير تفصيلي يتضمن مستوى تعاون وامتثال الجهات الحكومية والسلطة القضائية وجهات القطاع الخاص الحيوية في تلبية المتطلبات والاشتراطات التي تحددها الهيئة والجهات المُلحقة، ورفعه إلى ولي العهد للتوجيه بما يراه مناسباً في هذا الشأن.


 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (15)

 

باستثناء القرارات التي يختص ولي العهد أو من يُفوّضه بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (16)

 

‌أ-        يُلغى القانون رقم (1) لسنة 2021 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ب-   يستمر العمل بالتشريعات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (1) لسنة 2021 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، وذلك إلى حين صدور التشريعات التي تحل محلها.

 

السّريان والنّشر

المادة (17)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 21 نوفمبر 2023م

الموافــــــــــق 7 جمادى الأولى 1445هـ

قانون رقم (23) لسنة 2023 بشأن مؤسسة حكومة دبي الرقمية

قانون رقم (23) لسنة 2023

بشأن

مؤسسة حكومة دبي الرقمية

ـــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (30) لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة حكومة دبي الذكية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2023 بشأن هيئة دبي الرقمية،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشئة والمنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون مؤسسة حكومة دبي الرقمية رقم (23) لسنة 2023".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:



الإمارة

:

إمارة دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الأمانة العامة

:

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

الهيئة

:

هيئة دبي الرقمية.

المدير العام

:

مدير عام الهيئة.

المؤسسة

:

مؤسسة حكومة دبي الرقمية.

الرئيس التنفيذي

:

الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

الجهات الحكومية

:

وتشمل الدوائر الحكوميّة، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس الحكومية، والسلطات العامة، بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة.

السلطة القضائية

:

وتشمل محاكم دبي والنيابة العامة.  

التحول الرقمي

:

كل ما يدعم تحول الإمارة إلى مدينة رقمية، ويشمل البنى التحتية التقنية، والخدمات والتطبيقات الرقمية، والبيانات عبر المنصات الرقمية، والسياسات والإستراتيجيات المتعلقة بتقنية المعلومات وحماية البيانات.

الخدمات الرقمية

:

أي خدمة حكومية أو قضائية أو غير حكومية يتم تقديمها للمتعاملين عبر القنوات الرقمية.

الأنظمة المشتركة

:

الأنظمة والمنصات والتطبيقات، التي توفرها وتديرها المؤسسة أو الجهات الأخرى التي تعتمدها الهيئة، لغايات تمكين الجهات الحكومية وغير الحكومية المرتبطة خدماتها بخدمات الجهات الأخرى، من المشاركة في استخدامها، وذلك بحسب ما تعتمده الهيئة في هذا الشأن.

القنوات الرقمية

:

المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية، وغيرها من الوسائط الأخرى التي يتم من خلالها تقديم وتوفير الخدمات الرقمية.

المنصة الرقمية

:

منظومة رقمية معتمدة من الهيئة، تتألف من أجهزة وبرمجيات وشبكات وأنظمة تخزين وموقع للاتصال والتواصل، لتوفير الخدمات الرقمية.


 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

‌أ-        تُطبّق أحكام هذا القانون على "مؤسسة حكومة دبي الذكية"، المُنشأة بموجب القانون رقم (30) لسنة 2015 المُشار إليه، باعتبارها مؤسسة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وتُلحق بالهيئة.

‌ب-   يُستبدل مُسمّى "مؤسسة حكومة دبي الرقمية" بمُسمّى "مؤسسة حكومة دبي الذكية" أينما ورد في أي تشريع معمول به في الإمارة.

 

مقر المؤسسة

المادة (4)

 

يكون المقر الرئيس للمؤسسة في الإمارة، ويجوز بقرار من المدير العام إنشاء فروع لها داخل الإمارة.

أهداف المؤسسة

المادة (5)

تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:

1.      تمكين القطاعين العام والخاص في الإمارة من التحول الرقمي في مختلف المجالات.

2.      تحقيق الكفاءة والفعالية في الخدمات والأنظمة والبنى التحتية الرقمية للجهات الحكومية.

3.      ضمان جودة الخدمات الرقمية في الإمارة.

4.      ضمان تقديم خدمات رقمية لجميع فئات المجتمع، بالاعتماد على كوادر مؤهلة وإجراءات عمل وأنظمة تقنية متطورة، وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.

 

اختصاصات المؤسسة

المادة (6)

 

يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      اقتراح إستراتيجية التحول الرقمي على مستوى الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعرضها على المدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.

2.      إعداد الخطط والمبادرات والبرامج والمشاريع الرقمية اللازمة لتطبيق إستراتيجية التحول الرقمي المعتمدة للإمارة، وعرضها على المدير العام لاعتمادها.

3.      متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات والبرامج والمشاريع الرقمية المعتمدة، على نحو يتوافق مع إستراتيجية التحول الرقمي، ويحقق التكامل في الإجراءات الحكومية، ورفع التقارير الخاصة بشأنها إلى الهيئة.

4.      تصميم ودعم وتمكين التجارب الرقمية للقطاعين العام والخاص والأفراد، وصولاً إلى ممارسات سلسة ومتكاملة واستباقية ذات جودة عالية، بالتنسيق مع الأمانة العامة.

5.      اقتراح ومراجعة التشريعات المتعلقة بحوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتقنيات الناشئة، والتحول الرقمي، بالتنسيق مع الهيئة، ورفعها إلى الجهات المختصة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. 

6.      اقتراح ومراجعة الأنظمة والسياسات المتعلقة بحوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتقنيات الناشئة، والتحول الرقمي، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها. 

7.      وضع المعايير والأطر والأدلة اللازمة للتحول الرقمي، على نحو يهدف إلى تطوير وتصميم الخدمات وتجارب المدينة الرقمية في الإمارة وتطوير الأدوات اللازمة لها بالتنسيق مع الأمانة العامة، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها.

8.      دعم وتمكين استحداث الأنظمة والمنصات الرقمية والخدمات الرقمية، وإنشاء البنى التحتية وتطويرها، في المجالات ذات الصلة بتقنية المعلومات والاتصالات.

9.      تطوير وإدارة الأنظمة المشتركة المرتبطة بالخدمات الحكومية، والمشاريع والبرامج والتطبيقات الموحدة للجهات الحكومية، على نحو يدعم التحول الرقمي، بالتنسيق مع الهيئة والأمانة العامة والجهات الحكومية المعنيّة، والعمل على رفع مستوى كفاءتها وجودتها، وتبنيها من قبل الفئات المستهدفة.

10. توفير وإدارة البنى التحتية الحكومية الرقمية المشتركة، والإشراف على تشغيلها، والمحافظة على مستوى أدائها وكفاءتها.

11. إدارة وتطوير ودعم القنوات الرقمية والمنصات الرقمية الموحدة للأنظمة المشتركة، وتشغليها بالتعاون مع الجهات المعنية.

12. التنسيق والإشراف على حملات التوعية والتواصل، لتعزيز مستوى تبني الخدمات الرقمية والبنى التحتية الرقمية الحكومية وتجارب المدينة الرقمية.

13. إعداد البحوث والدراسات، والاطلاع على أفضل الممارسات والمنهجيات، المتعلقة بالتقنيات الناشئة والرائدة، ووضع التوصيات والخطط بشأن الاستفادة منها واستخدامها، ورفعها إلى المدير العام للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.

14. عقد الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات والاتصالات والأنظمة المشتركة بالتنسيق مع الهيئة.

15. تقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بالتحول الرقمي.

16. التنسيق مع الهيئة لتمثيل الإمارة أمام الجهات المحلية والإقليمية والدولية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالتحول الرقمي.

17. التعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة لدفع عملية التحول الرقمي.

18. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفها بها من المدير العام، تكون ذات علاقة بتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها.

الجهاز التنفيذي للمؤسسة

المادة (7)

 

‌أ-        يتكوّن الجهاز التنفيذي للمؤسسة من الرئيس التنفيذي، وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين.

‌ب-   تُحدّد حقوق وواجبات موظفي المؤسسة، بمُوجب نظام الموارد البشرية المُطبّق لدى الهيئة في هذا الشأن.

الرئيس التنفيذي للمؤسسة

المادة (8)

 

‌أ-        يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يتم تعيينه بقرار يُصدره رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-   يُطبق على الرئيس التنفيذي أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

اختصاصات الرئيس التنفيذي

المادة (9)

 

‌أ-        يتولى الرئيس التنفيذي الإشراف على أعمال وأنشطة المؤسسة وتسيير شؤونها، ويكون مسؤولاً مباشرةً أمام المدير العام عن تنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      إعداد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها الإستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.

2.      اقتراح المشاريع والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسة، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.

3.      إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة، ورفعهما إلى المدير العام لإقرارهما.

4.      إعداد التقارير الدورية عن أداء المؤسسة، ورفعها إلى المدير العام للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.

5.      إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وعرضه على المدير العام لإقراره، تمهيداً لرفعه إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتماده.

6.      إعداد اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والفنية، ورفعها إلى المدير العام لاعتمادها.

7.      تمثيل المؤسسة أمام الغير بالتنسيق مع الهيئة.

8.      إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المؤسسة طرفاً فيها، وفقاً لمصفوفة الصلاحيات التي يعتمدها المدير العام في هذا الشأن.

9.      اقتراح الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ورفعها إلى المدير العام لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من الجهات المختصة في الإمارة، وفقاً للتشريعات السارية.

10. الإشراف على الأعمال اليومية للجهاز التنفيذي للمؤسسة.

11. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها.

12. أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من المدير العام، تكون لازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنوطة بها.

‌ب-   يجوز للرئيس التنفيذي تفويض أي من الصلاحيات المنوطة به بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من موظفي المؤسسة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومحدداً.

 

الموارد الماليّة للمؤسسة

المادة (10)

 

تتكوّن الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:

1.      المُخصصات المالية المرصودة لها في موازنة الهيئة.

2.      الرسوم والبدلات المالية التي تستوفيها نظير الخدمات التي تقدمها.

3.      أي موارد أخرى يقرها المدير العام.

 


 

التعاون مع المؤسسة

المادة (11)

 

يكون للمؤسسة في سبيل قيامها بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون، الاستعانة بمن تراه مناسباً من الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد، الذين يتوجب عليهم التعاون التام مع المؤسسة وتقديم الدعم اللازم لها متى طُلِب منهم ذلك، لتمكينها من تحقيق أهدافها.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (12)

 

يُصدِر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (13)

 

‌أ-        يُلغى القانون رقم (30) لسنة 2015 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ب-   يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (30) لسنة 2015 المُشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.

 

السّريان والنّشر

المادة (14)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 21 نوفمبر 2023م

الموافـــــــــق 7 جمادى الأولى 1445هـ