قانون رقم (1) لسنة 2023
بشأن
شركة دبي القابضة
ــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشّركات التجاريّة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن تنظيم الدّين العام لحُكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العُليا للسِّياسة الماليّة في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (3) لسنة 2022 بشأن تمثيل حُكومة دبي في الشّركات المملوكة لها،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2013 بشأن اعتماد الرُّسوم الخاصّة بدائرة الأراضي والأملاك،
وعلى عقد التأسيس المُعاد صياغته لشركة دبي القابضة (ش.ذ.م.م)، المُوثّق والمُصادق عليه من الكاتب العدل بتاريخ 20 نوفمبر 2019،
وعلى النِّظام الأساسي لشركة دي اتش 1 منطقة حُرّة (ش.ذ.م.م)، المُوثّق من سُلطة دبي للتطوير بتاريخ 7 نوفمبر 2017،
وعلى قرار الشُّركاء في شركة دبي القابضة (ش.ذ.م.م)، الصّادر بتاريخ 20 نوفمبر 2019، بتعيين رئيس الشّركة،
نصدر القانون التالي:
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:
الدّولة
|
:
|
دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.
|
الإمارة
|
:
|
إمارة دبي.
|
الحاكم
|
:
|
صاحب السُّمو حاكم دبي.
|
الحُكومة
|
:
|
حُكومة دبي.
|
اللجنة
العُليا
|
:
|
اللجنة العُليا للسِّياسة الماليّة في الإمارة.
|
الشّركة
|
:
|
شركة دبي القابضة (ش.ذ.م.م).
|
المُساهِم
الثاني
|
:
|
شركة دي اتش 1 منطقة حُرّة (ش.ذ.م.م)،
المُنشأة والمُنظّمة وفقاً للتشريعات السّارية لدى سُلطة دبي للتطوير ونظامها
الأساسي المُوثّق بتاريخ 7 نوفمبر 2017.
|
النِّظام
الأساسي
|
:
|
النِّظام الأساسي للشّركة، وأي تعديل يطرأ عليه
من وقتٍ لآخر.
|
عقد
التأسيس
|
:
|
عقد تأسيس الشّركة، المُوثّق والمُصادق
عليه من الكاتب العدل بتاريخ 20 نوفمبر 2019.
|
وثائق
الشّركة
|
:
|
المُستندات المُتعلِّقة بتنظيم وحوْكمة الشّركة،
والتي تشمل النِّظام الأساسي وأي توكيل أو تفويض أو قرار صادر عن مالِكي
الشّركة قبل العمل بهذا القانون.
|
الرّئيس
|
:
|
رئيس الشّركة ومُمثِّل المُساهِمين،
المُعيّن من الحاكم.
|
المُدير
العام
|
:
|
مُدير عام الشّركة.
|
نطاق التطبيق
المادة (2)
أ- تُطبّق أحكام هذا القانون على "شركة دبي القابضة" المُنظّمة أحكامها وفقاً لعقد التأسيس ووثائق الشّركة، باعتبارها شركة ذات مسؤوليّة محدودة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة المُستقِلّة ماليّاً وإداريّاً، والأهليّة القانونيّة الكامِلة لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون ووثائق الشّركة والتشريعات السّارية في الإمارة، وتعود ملكيّتها للحُكومة.
ب- لا يعني تملُّك الحُكومة للشّركة أو لأي من أسهُمِها بأي حالٍ من الأحوال أن الشّركة أو أي من الشّركات المملوكة أو التّابعة لها أو المُنبثِقة عنها، أنّها أصبحت إحدى الجهات الحُكوميّة في الإمارة، وإنما تستمر في الاحتفاظ بشكلِها القانوني كشركة تجاريّة خاضِعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحِل محلّه، بالإضافة إلى أي تشريع آخر يسري على الشّركات التجاريّة في الدّولة.
ج- لا تسري على الشّركة والشّركات المملوكة أو التّابعة لها أو المُنبثِقة عنها أحكام التشريعات المُطبّقة على الجهات الحُكوميّة في الإمارة، ما لم يتم النّص على خُضوعها لأحكام هذه التشريعات بمُوجب نصٍّ خاص.
رأس مال الشّركة
المادة (3)
أ- يتحدّد رأس مال الشّركة المُصدَّر والمدفوع بمُوجب النِّظام الأساسي.
ب- تكون أسهُم الشّركة البالغ نسبتها (99%) مملوكة بالكامل للحُكومة، فيما تكون أسهُم الشّركة البالغ نسبتها (1%) مملوكة للمُساهِم الثاني، الذي سيكون مملوكاً ملكيّة كامِلة للحُكومة بعد العمل بهذا القانون.
ج- مع مُراعاة حُكم المادة (8) من هذا القانون، تكون مسؤوليّة الشّركة مُحدّدة برأس مالها المدفوع، وتكون مسؤوليّة المُساهِمين فيها مُحدّدة بنسبة الأسهُم التي يملِكونها.
النِّظام الأساسي للشّركة
المادة (4)
أ- مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، يُعتمد النِّظام الأساسي وأي تعديل يطرأ عليه من رئيس اللجنة العُليا، بصفته المُمثِّل القانوني للحُكومة في ملكيّتها للشّركة.
ب- في حال تم تعيين رئيس جديد للجنة العُليا، فإنّه تنتقل صلاحيّة التمثيل القانوني للحُكومة في ملكيّة الشّركة واعتماد النِّظام الأساسي أو أي تعديل يطرأ عليه إلى الرّئيس.
ج- لغايات هذا القانون، يُعتبر عقد التأسيس هو النِّظام الأساسي الأوّل للشّركة، على أن يتم تعديل أحكامِه ليتوافق مع هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة.
تعيين الرّئيس والمُدير العام
المادة (5)
أ- يستمر رئيس الشّركة المُعيّن بمُوجب قرار الشُّركاء في الشّركة الصّادر بتاريخ 20 نوفمبر 2019 في رئاسة الشّركة، وذلك إلى حين تعيين رئيس جديد للشّركة بمرسوم يُصدِرُه الحاكم.
ب- يتولّى الرّئيس مُهِمّة الإشراف العام على الشّركة وإدارة وتسيير شُؤونها، والقيام بالاختصاصات المنُوطة به بمُوجب وثائق الشّركة والتشريعات السّارية في الإمارة.
ج- يكون للشّركة مُدير عام، يتم تعيينُه بقرار من الرّئيس، وتُحدَّد اختصاصاته وصلاحيّاته بمُوجب وثائق الشّركة، على أن يستمِر المُدير العام المُعيّن قبل العمل بهذا القانون في أداء مهامِّه في الشّركة، وذلك إلى حين تعيين مُدير عام جديد من قبل الرّئيس.
د- يجوز للرّئيس تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في وثائق الشّركة للمُدير العام أو لأي أشخاص آخرين داخل الشّركة أو خارجها، كما يجوز للمُدير العام وهؤلاء الأشخاص تفويض أي من الصلاحيّات المنُوطة بهم أو المُفوّضة إليهم لأي شخصٍ آخر، على أن يكون التفويض في جميع الأحوال مكتوباً ومُحدّداً.
العامِلون في الشّركة
المادة (6)
تسري على العامِلين في الشّركة والشّركات المملوكة أو التّابعة لها أو المُنبثِقة عنها أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وأي تشريع آخر يحل محلّه، بالإضافة إلى التشريعات المُطبّقة على العامِلين في القطاع الخاص على مُستوى الإمارة والدّولة، ما لم يتم استثناء الشّركة والشّركات المملوكة أو التّابعة لها أو المُنبثِقة عنها من تلك التشريعات أو إخضاعها لأي تشريعٍ آخر بمُوجب نصٍّ خاص.
الاستمرار بنظر الدّعاوى
المادة (7)
تستمِر المحاكم واللجان القضائيّة ومراكز التحكيم على اختلاف أنواعِها ودرجاتِها في نظر الطلبات والدّعاوى والطُّعون التي تكون الشّركة والشّركات المملوكة أو التابعة لها أو المُنبثِقة عنها طرفاً فيها، إلى أن يتم الفصل في تلك الطلبات والدّعاوى والطُّعون بحُكم نِهائي وبات، دُونما حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر بشأنِها بسبب ملكيّة الحُكومة للشّركة.
تحمُّل المسؤوليّة
المادة (8)
دون الإخلال بحُكم الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون، لا تكون الحُكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تنتُج عن مُزاولة الشّركة لنشاطِها، وتكون الشّركة وحدها هي المسؤولة عن هذه الدِّيون والالتزامات.
الإعفاء من الرُّسوم
المادة (9)
لغايات توثيق ملكيّة الحُكومة للشّركة والعقارات الخاصّة بها، تُعفى الشّركة والشّركات المملوكة أو التّابعة لها أو المُنبثِقة عنها من الرُّسوم المُستحقّة لدائرة الأراضي والأملاك بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2013 المُشار إليه، نظير تسجيل العقارات الخاصّة بالشّركة لدى دائرة الأراضي والأملاك.
وثائق الشّركة
المادة (10)
تُعتبر وثائق الشّركة المعمول بها لديها قبل العمل بهذا القانون، صحيحة وسارية المفعول ونافِذة، وكأنها صدرت وفقاً لأحكام هذا القانون.
الإلغاءات
المادة (11)
يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
السّريان والنّشر
المادة (12)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 8 يناير 2023م
الموافـق 15 جمادى الآخرة 1444هـ