الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارات قانونية / أعضاؤها - نقل وندب أعضائها



لئن كانت للجهة الإدارية سلطة جوازيه فى نقل العاملين لديها داخل الوحدة أو خارجها تحقيقاً للصالح العام ولحسن سير المرفق العامالحكم كاملاً




المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية المادة (6) من لائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادر بقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977.الحكم كاملاً




المادتان 19، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية - المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1976 بشأن منح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها - يجوز نقل العاملين من إحدى شركات القطاع العام إلى الهيئة العامة للاستثمار أو العكس على ألا يترتب على النقل أي تغير في حالة الموظف المنقول.الحكم كاملاً




لا يجوز نقل مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية التي يجب أن تعاصر قرار النقل أو تسبقه - تنفيذ العضو قرار النقل دون اعتراض لمدة خمس سنوات يغني عن تلك الموافقة السابقة ويقوم مقامها.الحكم كاملاً




الطعن على الأثر المترتب على تقدير الكفاية (عدم الصلاحية للقيد بالإدارة القانونية) ينطوي على منازعة في تقرير الكفاية الذي أجري على أساسه هذا الأثر.الحكم كاملاً




حظر المشرع نقل المحامي من الإدارة القانونية بغير موافقته الكتابية - لم يعالج المشرع أمر الندب - مؤدى ذلك: الرجوع للقواعد العامة التي تقضي بأن الندب تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية ولا تعقيب عليها طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً






تثبيت الموظف بإحدى وظائف الإدارة القانونية هو في حقيقته نقل للوظيفة وليس ندباً أساس ذلك: أن التثبيت بالوظيفة معناه دوام شغلها بينما الندب يقوم على فكرة شغل الوظيفة بصفة مؤقتة.الحكم كاملاً







الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارات قانونية / أعضاؤها - بدلات أعضائها



قرر المشرع وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 منح شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بدل تفرغ بواقع 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية وفقاً للشروط والأوضاع المقررة لاستحقاق هذا البدل - ومن هذه الشروط ألا يكون شاغل الوظيفة يتقاضى بدل تمثيل وبدل طبيعة عمل آخر.الحكم كاملاً











حظر المشرع الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية وبدل المخاطر بوصفه من قبيل بدلات طبيعة العمل - القانون رقم 47 لسنة 1978 نظم البدلات دون أن يورد بينها بدلات طبيعة العمل - لا يؤثر ذلك من الطبيعة القانونية لبدل المخاطر.الحكم كاملاً




يشترط لاستحقاق بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 أن يكون العامل شاغلاً لإحدى الوظائف الفنية بالإدارة القانونية وهي التي يخضع شاغلوها لأحكام هذا القانون بمعنى أن يكون مركزه الوظيفي مستمداً من أحكام هذا القانون.الحكم كاملاً











حظر المشرع الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية وبدل المخاطر بوصفه من قبيل بدلات طبيعة العمل - القانون رقم 47 لسنة 1978 نظم البدلات دون أن يورد بينها بدلات طبيعة العمل - لا يؤثر ذلك من الطبيعة القانونية لبدل المخاطر.الحكم كاملاً





الاثنين، 19 أغسطس 2024

الطعن رقم 158 لسنة 28 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 8 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أغسطس سنة 2024م، الموافق الثامن والعشرين من المحرم سنة 1446ه.
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 158 لسنة 28 قضائية دستورية

المقامة من
إينا تادرس مقار، بصفتها شريكًا متضامنًا ومديرة شركة إخوان مقار
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا)
4- وزير المالية
5- رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات
6- المحامي العام لنيابة مكافحة التهرب الضريبي

-----------------
" الإجراءات "
بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر سنة 2006، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (45) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنتاه من إلزام من يتصالح في الأحوال المنصوص عليها في المادة (41) من القانون ذاته، بتعويض يعادل مثلي ما لم يُؤد من الضريبة المستحقة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدمت المدعية مذكرة، تمسكت فيها بطلباتها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعية أقامت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 3137 لسنة 2006 مدني كلي، ضد المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس، بطلب الحكم، أصليًّا: ببراءة ذمتها من مبلغ التعويض محل الدعوى رقم 17 لسنة 2003 تهرب ضريبي مبيعات، واحتياطيًّا: الدفع بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (45) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وبجلسة 4/ 10/ 2006، قدمت المدعية مذكرة، رددت فيها الدفع بعدم الدستورية الوارد في صحيفة الدعوى، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة، ناعية على النص المطعون فيه إخلاله بقواعد العدالة الضريبية، بفرضه جزاءات متعددة على الفعل الواحد، مما يشكل اعتداءً على حق الملكية.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع؛ وأن الدعوى الدستورية، وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، باعتبار أن أولاهما تتوخى الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي وقاعدة في الدستور، في حين تطرح ثانيتهما - في صورها الأغلب وقوعًا- الحقوق المدعى بها في نزاع موضوعي يدور حولها إثباتًا أو نفيًا، إلا أن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين، أولاهما: أن المصلحة في الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلب الموضوعي المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل في الدعوى الموضوعية متوقفًا على الفصل في الدعوى الدستورية، بما مقتضاه أن يكون النزاع الموضوعي ما زال قائمًا عند الفصل في الدعوى الدستورية، وإلا أصبح قضاء المحكمة الدستورية العليا دائرًا في فلك الحقوق النظرية البحتة، بزوال المحل الموضوعي الذى يمكن إنزاله عليه.
وحيث إن من المقرر- أيضًا - في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.
متى كان ما تقدم، وكانت المدعية تنشد من دعواها الموضوعية الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ التعويض، بحسبانه أحد الإجراءات اللازمة لإتمام التصالح في جريمة التهرب الضريبي المنسوبة إليها في الجنحة رقم 56 لسنة 2007 تهرب ضريبي، وكان الثابت بأوراق الدعوى أن ما كانت تتغياه المدعية قد تحقق بصدور حكم محكمة استئناف القاهرة - دائرة طعون نقض الجنح - بجلسة 22/ 10/ 2020، في الطعن رقم 4500 لسنة 10 قضائية، برفض الدعوى المدنية المقامة ضدها من المدعى عليه الرابع، وهو القضاء الذي تساند إلى حكم محكمة جنح التهرب الضريبي البات، الصادر بجلسة 3/ 10/ 2010، في الدعوى المشار إليها، قاضيًا ببراءتها من تهمة التهرب الضريبي؛ لتزول تبعًا لذلك المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية في الدعوى الدستورية المعروضة، مما لزامه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات.

الطعن رقم 77 لسنة 18 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 8 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أغسطس سنة 2024م، الموافق الثامن والعشرين من المحرم سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

 وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 77 لسنة 18 قضائية دستورية

المقامة من
جورج عبد السيد جرجس
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
4- وزير العدل
5- النائب العام

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثامن من يوليو سنة 1996، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (1/19) والنصوص المتعلقة بالضريبة الإضافية، والمواد (3/3، 4، 5 و5 و17 و35 و36 و47/9/ أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وسقوط قرارات رئيس الجمهورية المترتبة عليها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 4/1/2009، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير؛ فأودعت الهيئة تقريرًا تكميليًّا، ونُظرت الدعوى بجلسة 8/6/2024، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 11644 لسنة 1995 مدني كلي، ضد كلٍ من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، طالبًا الحكم بإلزامهما متضامنين برد مبلغ 150000 جنيه، قيمة ما تم دفعه بغير حق؛ وذلك على سند من القول بأنه قام بتسجيل نشاطه لدى مصلحة الضرائب على المبيعات، وقدم إقراراته الشهرية بصفة منتظمة، وقامت المصلحة بتعديل إقراراته بالمخالفة لأحكام القانون. وبجلسة 9/4/1996، دفع المدعي بعدم دستورية المواد ( 1/17 و3/4، 5 و32/3 و35 و36 و42 و43/2 و45/2، 3 و47 /9/ أ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وسقوط قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 و206 لسنة 1991 و65 لسنة 1995. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن المشرع لم يجعل الدعوى الأصلية سبيلًا للطعن بعدم الدستورية، وأن مناط ولايتها في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح هو اتصالها بالدعوى، اتصالًا مطابقًا للأوضاع المقررة في المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة نظر دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جديته وصرحت له برفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، خلال أجل لا يجاوز الأشهر الثلاثة، وهذه الأوضاع والإجراءات تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلًا جوهريًّا في التقاضي، تغيَّا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية.
متى كان ما تقدم، وكان الطعن بعدم دستورية المادتين (5 و17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 لم يتضمنهما الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع؛ مما ينحل معه ذلك الطعن إلى دعوى دستورية أصلية، أقيمت بالمخالفة للأوضاع والإجراءات المقررة قانونًا، وتغدو الدعوى المعروضة في هذا الشق منها غير مقبولة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعي الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد أُلغي بأثر رجعي منذ تاريخ العمل به، وبالتالي زال كل ما كان له من أثر قانوني منذ صدوره، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
متى كان ما تقدم، وكانت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قد أُلغيتا بموجب المادة (12) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المار ذكره، منذ تاريخ العمل بكل منهما، وسقطت - تبعًا لذلك - الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، كما أُلغي ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادًا إليهما منذ تاريخ العمل بكل منها، بما في ذلك قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 و206 لسنة 1991 و65 لسنة 1995 السالفة الذكر، وذلك بموجب المادة (11) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص المطعون فيها قد رتبتها خلال فترة العمل بها، بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعي؛ لتغدو مصلحة المدعي في الطعن عليها منتفية، بما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالضريبة الإضافية المنصوص عليها في المادتين (1 و32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما نصتا عليه من فرض الضريبة الإضافية، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005، في الدعوى رقم 90 لسنة 21 قضائية دستورية، الذي قضى برفض الدعوى، وإذ نُشر الحكم بالجريدة الرسمية - العدد 34 (تابع) بتاريخ 25/8/2005، كما سبق لهذه المحكمة – كذلك – أن حسمت المسألة الدستورية في شأن نص المادتين (35 و36) من قانون الضريبة العامة على المبيعات السالف الذكر، بحكمها الصادر بجلسة 6/1/2001، في الدعوى رقم 65 لسنة 18 قضائية دستورية، الذي قضى بعدم دستورية المادة (35) وسقوط المادة (36) من ذلك القانون، وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية - العدد (3) بتاريخ 18/1/2001. متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتبارها قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها على هذه المحكمة من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي تغدو معه الدعوى المعروضة بالنسبة إلى الطعن على نص المادتين (1 و32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات غير مقبولة، فيما تعتبر الخصومة منتهية بالنسبة إلى الطعن على نص المادتين (35 و36) من القانون ذاته.
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية المواد (41/1 و42/1 و43/1 و45/3،2 و47/9/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فمردود بأن نصوص تلك المواد – عدا الأخير – قد وردت في الباب الحادي عشر من ذلك القانون المتعلق بالجرائم والعقوبات، ويشمل مخالفات وجنح التهرب من الضريبة، وكان نص المادة ( 47/9/أ ) قد أضاف إلى حالات التهرب من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها بالمادة (44) من ذلك القانون حالات أخرى أورد إحداها البند المطعون فيه، وكانت الدعوى الموضوعية التي أُقيمت بمناسبتها الدعوى الدستورية المعروضة هي دعوى مدنية؛ ومن ثم لا يكون للفصل في دستورية هذه النصوص أي انعكاس على النزاع الموضوعي، وهو ما تنتفي معه مصلحة المدعي في الطعن عليها؛ ومن ثم تكون الدعوى في هذا الشق منها – أيضًا - غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولًا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادتين (35 و36) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل استبدال أولهما بالقانون رقم 9 لسنة 2005.
ثانيًا: بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات.

الطعن رقم 59 لسنة 29 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 8 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أغسطس سنة 2024م، الموافق الثامن والعشرين من المحرم سنة 1446ه.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 29 قضائية دستورية

المقامة من
علي عبد الرحمن جمعة
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العدل
4- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب (النواب حاليًا)
5- ميشيل إبراهيم هرموش، بشخصه، وبصفته أحد ورثة / نقولا إبراهيم هرموش
6- جورج إبراهيم هرموش، بشخصه، وبصفته أحد ورثة / نقولا إبراهيم هرموش
7- صلاح الدين محمود عزيز

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثامن من مارس سنة 2007، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982، والمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 8/ 5/ 2011، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير؛ فأودعت الهيئة تقريرًا تكميليًا بالرأي، وأعيد نظر الدعوى بجلسة 8/ 6/ 2024، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 1445 لسنة 2004 كلي إيجارات، ضد مورث المدعى عليهما الخامس والسادس، طلبًا للحكم ببطلان عقد بيع الجدك المؤرخ 1/ 3/ 1968، وعدم سريانه في مواجهته، والإخلاء والتسليم، على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1966، استأجر آخر المحال موضوع النزاع بقصد استعمالها صيدلية ومخزنًا للأدوية، ثم قام ببيعها بالجدك إلى مورث المدعى عليهما الخامس والسادس بالعقد المؤرخ 1/ 3/ 1968، المصدق عليه بمحضر التصديق رقم 278 لسنة 1968، ثم أضاف سببًا آخر لإخلاء الأعيان المتنازع عليها، للإيجار من الباطن دون موافقة كتابية صريحة منه، وأثناء سير الدعوى توفي مورث المدعى عليهما الخامس والسادس، فصحح المدعي شكل الدعوى، وأضاف طلبًا عارضًا لطلباته الأصلية، في مواجهة المدعى عليهما الخامس والسادس، وأخرى، بانتهاء عقد الإيجار لوفاة مورثهم في 14/ 6/ 2005، وعدم أحقيتهم في امتداد عقد الإيجار. وبجلسة 13/ 2/ 2007، دفع المدعي بعدم دستورية المادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982، والمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام هذه الدعوى.
وحيث إن المادة (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المستبدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982 تنص على أنه إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.
وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد من درجتها أيهما أقرب.
ويعين الورثة وكيلًا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي.
وتغلق الصيدلية إداريًا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي.
وتجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقًا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية على أنه يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي:
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقًا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
واعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية بشأن الطعن على دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997، الفائت بيانه، بحكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002، في الدعوى رقم 203 لسنة 20 قضائية دستورية، الذي قضى برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المتعلقة بهاتين المادتين، وإذ نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 17 (تابع) بتاريخ 28/ 4/ 2002، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، فلا تقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها على هذه المحكمة من جديد لمراجعتها؛ ومن ثم فإن الدعوى المعروضة – في هذا الشق منها - تغدو غير مقبولة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع، وأن هذا الشرط يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها في الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه. فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إن نص المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلية – المطعون فيه – قد نظم إدارة الصيدلية بوصفها مؤسسة صيدلية، ولم يستحدث أسبابًا للإخلاء أو يرتب فسخ العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، ولكنه رتب غلق الصيدلية إداريًا بعد انتهاء المهلة الواردة به، في حين نظم قانون إيجار الأماكن العلاقة الإيجارية، بوصفها عينًا مؤجرة لمزاولة نشاط مهني، بقواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، وحدد أسباب الإخلاء على سبيل الحصر، وبيَّن أسباب انتهاء العلاقة الإيجارية، ومنها الوفاة، لتستبدل المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بالفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 44 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 22/ 2/ 1997، بعدم دستورية استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري لصالح ورثته بعد وفاته، وتعيد تنظيم شروط امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر؛ ليغدو طلب المدعي إخلاء المدعى عليهما الخامس والسادس من العين المؤجرة خاضعًا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 السالف الإشارة إليها، دون المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المار بيانه، بما لا يكون معه لهذا النص مجال من التطبيق في الدعوى الموضوعية؛ ومن ثم فإن الفصل في دستورية هذا النص لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني في الدعوى الموضوعية عما كان عليه قبلها؛ الأمر الذي تنتفي معه مصلحة المدعي في الطعن عليه؛ مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الأحد، 18 أغسطس 2024

قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته،
ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2000 بشأن نظام عمل هيئة الأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، وموافقة مجلس الوزراء،
قـــرّر:

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
سلطات الترخيص المحلية: السلطة المحلية المختصة بتنظيم الأصول الافتراضية في الإمارة المعنية.
المناطق الحرة: أية منطقة حرة قائمة أو يتم إنشاؤها داخل الدولة بموجب أي تشريع اتحادي أو محلي.
المناطق الحرة المالية: المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية.
الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميًّا، ويمكن استخدامها لأغراض الاستثمار، ولا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية أو الأوراق المالية أو غيرها من الأموال.
أنشطة الأصول الافتراضية: الأنشطة المرتبطة بتقديم خدمات الأصول الافتراضية في الدولة، أو العمليات المرتبطة به، والخاضعة للترخيص وفق أحكام هذا القرار.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
المُصدر: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإصدار الأصل الافتراضي.
مزودي خدمات الأصول الافتراضية: أي شخص اعتباري يزاول نشاطًا أو أكثر من الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية أو العمليات المرتبطة به لمصلحة شخص أو نيابة عنه، كمشغل منصة الأصول الافتراضية، وسيط الأصول الافتراضية، الحافظ الأمين للأصول الافتراضية، وأي أنشطة أخرى وفق أحكام هذا القرار.
منصة الأصول الافتراضية: منصة رقمية لإدراج وتداول ونقل ملكية الأصول الافتراضية وإجراء عمليات التقاص والتسوية المتعلقة بذلك، وتخزين المعلومات والبيانات وحفظها من خلال تقنية السجل الموزع، أو أي تقنية أخرى مماثلة.
مشغل منصة الأصول الافتراضية: الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة لتنظيم التعامل في الأصول الافتراضية من خلال منصة الأصول الافتراضية وفقًا لأحكام هذا القرار.
تقنية السجل الموزع: قاعدة بيانات رقمية عامة أو خاصة يتم من خلالها تسجيل التصرفات التي تتم على الأصول الافتراضية، وإنشائها وحفظها ومشاركتها، بحيث تثبت صحتها وملكيتها في شبكة من مجموعة عُقد تتم بشكل تلقائي من مواقع وأماكن متعددة، وتشمل تقنية "البلوكشين".
تسهيلات القيم المخزنة: تسهيلات غير نقدية، في هيئة إلكترونية أو مغناطيسية يتم شراؤها من قبل مستخدم كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات.

المادة (2) أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يأتي:
1. تطوير المنظومة التشريعية لقطاع الأصول الافتراضية في الدولة والأنشطة المرتبطة بها ومزودي خدماتها، بما يحدد ويضمن حقوق وواجبات كافة الأطراف ذات العلاقة.
2. تنظيم قطاع الأصول الافتراضية في الدولة والأنشطة المرتبطة بها ومزودي خدماتها.
3. امتثال قطاع الأصول الافتراضية في الدولة لكافة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والتشريعات السارية ذات العلاقة بالقطاع.
4. دعم جهود الدولة لتوفير البيئة الاستثمارية والاقتصادية والمالية الجاذبة للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في قطاع الأصول الافتراضية لتقديم خدماتها في الدولة.
5. حماية المستثمرين في الأصول الافتراضية من الممارسات غير المشروعة.

المادة (3) نطاق التطبيق

1. تسري أحكام هذا القرار على الآتي:
أ. قطاع الأصول الافتراضية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.
ب. الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية في الدولة بما فيها المناطق الحرة، والمبينة في المادة (5) من هذا القرار.
ج. مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.
2. لا تسري أحكام هذا القرار على الآتي:
أ. تنظيم الأصول الافتراضية التي تتم داخل المناطق الحرة المالية، وجميع العمليات المرتبطة بها.
ب. الأوراق المالية الرقمية وعقود السلع الرقمية والتي تخضع للأنظمة الخاصة بها الصادرة عن الهيئة.
ج. الأصول الافتراضية لأغراض الدفع بما فيها تسهيلات القيم المخزنة والتي تخضع لاختصاص المصرف المركزي، باستثناء تلك التي يوافق عليها المصرف المركزي لإدراجها وتداولها لأغراض الاستثمار في منصة الأصول الافتراضية.

المادة (4) الأحكام العامة

1. يُحظر على أي شخص مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة، دون الحصول على موافقة وترخيص من الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية -حسب الأحوال- وفق أحكام هذا القرار.
2. يجب على الشخص الراغب بمزاولة أنشطة الأصول الافتراضية، أن يتخذ من الدولة مقرًا له لمزاولة أعماله، وفق أحد الأشكال القانونية المعتمدة لدى الجهات المحلية المعنية بالتراخيص التجارية.
3. يجب على الشخص الراغب بمزاولة أنشطة الأصول الافتراضية، الحصول على الموافقات والتصاريح المبدئية اللازمة من الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية -حسب الأحوال- قبل مباشرة إجراءات ترخيصها من الجهات المحلية المعنية بالتراخيص التجارية.
4. يُحظر التعامل مع أي شخص يزاول أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة، ما لم يكن مرخصًا من الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية -حسب الأحوال- وفق أحكام هذا القرار.
5. تُستثنى من نص هذه المادة، الأصول الافتراضية المخصصة لأغراض الدفع والتي تخضع لاختصاص المصرف المركزي.

المادة (5) أنشطة الأصول الافتراضية الخاضعة للترخيص

1. تُعد الأنشطة التالية خاضعة لترخيص ورقابة الهيئة وفقًا لأحكام هذا القرار، وهي:
‌ أ. تقديم خدمات تشغيل وإدارة منصات الأصول الافتراضية.
ب. تقديم خدمات المبادلة بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية.
‌ ج. تقديم خدمات تحويل الأصول الافتراضية.
د. تقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية.
‌ ه. تقديم خدمات حفظ وإدارة الأصول الافتراضية وتمكين السيطرة عليها.
و. تقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض المُصدر و/ أو بيعه للأصول الافتراضية أو المشاركة في تقديم تلك الخدمات.
2. مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة -وبعد تنسيقها مع سلطات الترخيص المحلية والمصرف المركزي- تعديل الأنشطة المبينة في هذه المادة، سواء بالإضافة أو الحذف.

المادة (6) اختصاصات الهيئة

1. لغايات تطبيق أحكام هذا القرار، تتولى الهيئة الاختصاصات الآتية:
أ. الإشراف والرقابة على أنشطة الأصول الافتراضية، ومزودي خدماتها، وتعاملاتها التي تتم داخل الدولة، بما فيها المناطق الحرة.
ب. إصدار القرارات المنظمة لتعاملات الأصول الافتراضية، وترخيص مزودي خدماتها، وآلية عملهم.
‌ ج. التحقق من التزام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بتطبيق التشريعات السارية بالدولة والمتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
د. إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية تقييم ورصد مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها بشأن المعاملات المشبوهة التي تتم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الدولة والمتطلبات الدولية.
ه. توعية وتثقيف المستثمرين بقطاع الاستثمار في الأصول الافتراضية ومخاطره.
‌ و. الحصول على موافقة المصرف المركزي في كل ما يتعلق بضمان حماية واستقرار النظام المالي والنقدي في الدولة.
2. يجوز للهيئة -بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة- تفويض أي من اختصاصاتها الواردة في هذا القرار إلى مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

المادة (7) الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها في قطاع الأصول الافتراضية

1. تلتزم الهيئة بالتحقق من توافر المتطلبات التالية عند منح التراخيص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية:
‌ أ. أن مقدم طلب الترخيص أو أحد الشركاء فيه، غير مدرج ضمن قوائم العقوبات أو قوائم الإرهاب الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة أو المنظمات الدولية المعترف بها من قبل الدولة وخاصة تلك المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وألا يكون خاضعًا لأي تحقيقات جنائية داخل أو خارج الدولة أثناء تقديم أو دراسة طلب التسجيل، وألا يكون قد صدر بحقه حكمًا قضائيًّا باتًا في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.
‌ ب. كفاءة الأنظمة التقنية المستخدمة لدى مزودي خدمات الأصول الافتراضية وقدرتها على حماية بيانات المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات العالمية والتكنولوجيا الحالية و/ أو معايير الأمن السيبراني.
‌ ج. استيفاء مزودي خدمات الأصول الافتراضية لمتطلبات واشتراطات رأس المال والضمانات الائتمانية، والتأمينات، وأنظمة إدارة الامتثال، وغيرها من الضوابط، وفق القرارات التنفيذية الصادرة من الهيئة.
2. تلتزم الهيئة بالتحقق من خلال وضع برامج التفتيش وإجراءات الرقابة من توافر المتطلبات التالية عند مزاولة مزودي خدمات الأصول الافتراضية لأنشطة الأصول الافتراضية:
‌ أ. التزام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بتقديم خدماتهم للمستثمرين وفقًا لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، والإفصاح لهم عن جميع المخاطر المتعلقة بتلك الخدمات بطريقة واضحة وعادلة وغير مضللة.
‌ ب. امتثال مزودي خدمات الأصول الأصول(1) الافتراضية للأحكام والمتطلبات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
ولائحته التنفيذية وكذلك متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وبشكل خاص الأحكام والمتطلبات المتعلقة بالأصول الافتراضية ومزودي خدماتها.
ج. توفير آلية فعالة تلزم مزودي خدمات الأصول الافتراضية بإخطار الهيئة والجهات المعنية في حال تعرض الخدمات المقدمة من قبلهم لمخاطر أمنية أو للاختراق الأمني أو لأي تصرف يدخل ضمن الجرائم الإلكترونية.

المادة (8) الالتزام بتشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

يتعين على جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة، الالتزام بالتشريعات السارية بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والقرارات الصادرة تطبيقًا لها.

المادة (9) التزامات سلطات الترخيص المحلية والرقابة عليها
1. تلتزم سلطات الترخيص المحلية بتزويد الهيئة بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمزودي خدمات الأصول الافتراضية، والتراخيص الصادرة لهم، وتعاملات هذه الأصول، عند طلبها من الهيئة، بما يحقق الامتثال للتشريعات السارية والالتزامات الدولية.
2. للهيئة صلاحية الإشراف والرقابة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصة في الدولة، بما فيها تلك المرخصة من سلطات الترخيص المحلية.
3. تقوم الهيئة بالتنسيق بين مختلف سلطات الترخيص المحلية والمصرف المركزي والجهات المعنية، وذلك لتبادل المعلومات وإقامة الفعاليات اللازمة بشأن نشر التوعية اللازمة بشأن تنظيم الأصول الافتراضية.

المادة (10) التمثيل الدولي في المنظمات والفعاليات

دون الإخلال بصلاحيات المصرف المركزي بالتشريعات المعمول بها في المناطق الحرة المالية، تختص الهيئة بالمشاركة في المنظمات والفعاليات ذات العلاقة بالأصول الافتراضية والتي تتطلب تمثيلاً للدولة، ولها دعوة سلطات الترخيص المحلية والجهات المعنية للمشاركة في تلك المنظمات والفعاليات.

المادة (11) الرسوم

تستوفي الهيئة نظير إصدار التراخيص والموافقات وسائر الخدمات التي تقدمها وفقًا لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، الرسوم والعمولات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وبمراعاة عدم الازدواجية مع أي رسوم تحصلها سلطات الترخيص المحلية عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا القرار.

المادة (12) المخالفات والجزاءات

يصدر مجلس إدارة الهيئة بعد تنسيقه مع سلطات الترخيص المحلية ووزارة المالية، وموافقة مجلس الوزراء، قرار يحدد فيه المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يتضمن القرار سلطة الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية -حسب الأحوال- في اتخاذ واحد أو أكثر من الجزاءات التالية:
1. توجيه الإنذار.
2. إيقاف عملية إدراج أو تداول الأصول الافتراضية.
3. إيقاف العمل بالتقنيات المستخدمة من قبل مزودي الخدمات والمتعلقة بالأصول الافتراضية واعتماد وسائل بديلة.
4. إيقاف أو منع تشغيل منصة الأصول الافتراضية، والاستعانة بالجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ذلك.
5. إيقاف أي من مزودي خدمات الأصول الافتراضية عن مزاولة نشاطهم أو إلغاء ترخيصهم وفق أحكام هذا القرار.
6. إيقاف أي نشاط تتم مزاولته دون ترخيص وفق أحكام هذا القرار، ومنع أي شخص طبيعي من مزاولة أي مهام أو أعمال مرتبطة بها دون اعتماده من الهيئة، وللهيئة الاستعانة بالجهات المختصة لتنفيذ قراراتها أو إغلاق المقر المخالف.
7. فرض غرامة مالية لا تتجاوز (10,000,000) عشرة ملايين درهم.
8. فرض غرامة مالية تساوي قيمة الأرباح المتحصلة من المخالفة أو الخسارة التي تجنبها.
9. إحالة المخالف لأحكام هذا القرار إلى النيابة العامة.

المادة (13) التظلمات
لكل من وقع عليه جزاء أن يتظلم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه من أي جزاء أو تدبير إداري تم توقيعه بحقه وفقًا لأحكام هذا القرار، وذلك وفق الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة.


المادة (14) توفيق الأوضاع

يجب على جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين في الدولة قبل سريان هذا القرار، توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات والمتطلبات التشغيلية وفق أحكام هذا القرار، خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للهيئة تمديد هذه المدة، لمدد أخرى وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.


المادة (15) التفويض


لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الهيئة، تفويض أي من اختصاصات الهيئة الواردة في هذا القرار إلى أي من سلطات الترخيص المحلية -إن وجدت- وفقًا للضوابط التي يقدرها.

المادة (16) القرارات التنفيذية
يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع سلطات الترخيص المحلية والجهات المعنية.

المادة (17) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (18) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثون يومًا من تاريخ نشره