الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 721 لسنة 48 ق جلسة 11 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 204 ص 101

جلسة 11 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود ثابت نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.

---------------

(204)
الطعن رقم 721 لسنة 48 القضائية

(1، 2) قضاة "عدم الصلاحية". حكم. بطلان.
إفتاء القاضي أو ترافعه أو سبق نظره الدعوى كقاض أو خبير أو محكم. أسباب لعدم صلاحيته لنظر الدعوى. إصداره حكماً فيها. أثره. بطلان الحكم.
(2) إبداء القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه. سبب لعدم صلاحيته لنظرها. وجوب تفسير القضية المطروحة بمعناها الواسع. شموله كل خصومة سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد. شرطه. عدم اكتساب هذا الرأي قوة الأمر المقضي.

----------------
1 - النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية....... (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى...... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً" وفي الفقرة الأولى من المادة 147 منه على أنه "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم" يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، واستناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى - وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي تعليقاً على المادة 313 المقابلة - هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى إلزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه.
2 - لئن كان ظاهر سياق المادة 146 من قانون المرافعات يفيد أن إبداء الرأي - الذي يؤدي إلى عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى - يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة، إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم، ويستدعي الفصل فيها الإدلاء بالرأي في نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأخرى، بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها، فإذا كان القاضي قد عرض لهذه الحجج لدى فصله في الدعوى السابقة، وأدلى برأي فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعاً من سماعها، إذ في هذه الحالة بالذات تبدو خشية تشبثه برأيه الذي أبداه، فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها عن نفسها وبصفتها حارسة قضائية ووصياً على ابنها القاصر أقامت الدعوى رقم 21 سنة 1975 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم أصلياً بإخلائه من المحل المبين بصحيفة الدعوى تسليمه إليها بجميع مقوماته وموجوداته وملحقاته واحتياطياً بفسخ عقد الإيجار الصادر إليه عن العين وأضافت بالجلسة طلب الحكم بإلزامه دفع مبلغ 1000 جنيهاً على سبيل التعويض وقالت بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 16/ 10/ 1961 استأجر الطاعن من مورثها محلاً لتجارة الأحذية كائن بالعقار رقم....... بالقاهرة مملوك للمورث مناصفة مع آخر بكافة موجوداته وما به من بضاعة بأجرة شهرية قدرها مائة جنيه لمدة سنة تجددت ضمناً لمدة غير معينة حسب ميعاد دفع الأجرة أثناء حياة المؤجر في مواجهتها بعد وفاته وتعيينها حارسة قضائية وتجنباً للمتاعب التي أثارها اضطرت إلى بيع المحل له بعقد مؤرخ 30/ 10/ 1968 شاملاً نصيبها ونصيب ابنها القاصر ونصيب الشريك مقابل مبلغ 2500 جنيهاً لم يدفع وإذا قضي ببطلان هذا العقد نهائياً بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1512 لسنة 1969 القاهرة الابتدائية والتي قيدت فيما بعد برقم 73 لسنة 1971 جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافياً رقم 1378 لسنة 89 ق القاهرة ولم يعد له سند في حيازة المحل سوى عقد الإيجار سالف الإشارة بعد أن عاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل البيع ثم انقضى الإيجار بانتهاء مدته بالإضافة إلى تقول الطاعن عن سداد الأجرة فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 8/ 4/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2234 لسنة 93 ق القاهرة بطلب الحكم بطلباتها وبتاريخ 20/ 2/ 1972 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار بالجدك المؤرخ 16/ 10/ 1961 وتسليم العين المؤجرة وملحقاتها للمطعون عليها وبتعويض قدره 1000 جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه وفي بيان ذلك يقول أن عضو اليمين بالهيئة التي أصدرت الحكم كان من بين أعضاء الهيئة التي نظرت في الدعوى رقم 73 لسنة 1972 مدني جنوب القاهرة الابتدائية قد كان أحد رؤساء المحاكم بها وإصدار الحكم فيها بتاريخ 4/ 3/ 1972 قاضياً ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليها إلى الطاعن في 30/ 10/ 1968 تأسيساً على أن البيع لم يدفع فيه ثمن وأنه بيع نصيب القاصر وقع باطلاً لعدم حصول الوصية على إذن محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال بالتصرف، وإذ صدر الحكم المطعون فيه على سند مما ورد بأسبابه من أن المحكمة أعملت حقها في تكييف الدعوى بأنها فسخ ضمني لعقد البيع بالنسبة لنصيبها ولحصة الشريك الآخر لعدم سداد - الثمن، ورتب على ذلك عدم الاعتداد بالبيع، ومن ثم إخلاء الطاعن لعدم سداد الأجرة باعتبار عقد الإيجار لا زال قائماً، مما مفاده أن الحكم المطعون فيه صدر من هيئة غير صالحة لنظر الدعوى، لسبق إبداء عضو اليمين رأياً في النزاع يدور في أساسه ومبناه حول ثبوت تخلف الطاعن عن سداد ثمن البيع، وتأسس عليه طلب المطعون عليها فسخ عقد البيع وعدم الاعتداد به بما يجعل الحكم باطلاً بالتطبيق للمادتين 146، 147 من قانون المرافعات.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية.... (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى...... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو مبدأ أو حكماً "وفي الفقرة الأولى من المادة 147 منه على أنه يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم"... يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، واستناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى - وعلى ذلك جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي تعليقاً على المادة 313 المقابلة - هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه، مما يتنافى مع حرية العدول عنه. ولئن كان ظاهر سياق المادة يفيد أن إبداء الرأي يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة، إلا أنه ينبغي أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم، ويستدعي الفصل فيها الإدلاء بالرأي في نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأخرى، بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها، فإذا كان القاضي قد عرض لهذه الحجج لدى فصله في الدعوى السابقة، وأدلى برأي فيها لم تتوفر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعاً من سماعها إذ في هذه الحالة بالذات تبدو خشية تشبثه برأيه الذي أبداه، فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه. ولما كان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 73 لسنة 1971 جنوب القاهرة الابتدائية أنه انتهى إلى بطلان عقد البيع المؤرخ في 30/ 10/ 1968 لأسباب من بينها أن البيع برمته لم يدفع فيه ثمن بالنسبة لنصيب القاصر والمطعون عليها والشريك الآخر، وقد عدل هذا الحكم في الاستئناف رقم 1378 لسنة 89 ق القاهرة إلى بطلان العقد المشار إليه بالنسبة لنصيب القاصر فقط، تأسيساً على أن الوصية تصرفت فيه دون استئذان محكمة الأحوال الشخصية، وحمل هذا الحكم على هذا الأساس فقط دون أي أساس آخر يتصل بواقعة دفع الثمن، وكان الحكم المطعون فيه قد كيف الدعوى المماثلة بأنها تتضمن طلباً ضمنياً من المطعون عليها هو فسخ عقد البيع سالف البيان لعدم دفع الثمن، وصولاً منها إلى عدم الاعتداد به وإحياء لعقد إيجار المحل المبيع، فإن النزاع في الدعوى الحالية يكون مقاماً ومؤسساً على واقعة عدم دفع الثمن المبيع التي عرض لها الحكم رقم 73 لسنة 1974 جنوب القاهرة والتي لم تكتب أسبابه في خصوصها قضاء حاز قوة الأمر المقضي، فإنه يمتنع على من اشترك في إصداره نظر ذات النزاع في الدعوى الحالية، لا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه أخفى حجية على واقعة عدم دفع الثمن خلافاً للواقع. لما كان ذلك، وكان المستشار عضو اليمين قد اشترك في الحكمين فإن الحكم المطعون فيه بتصديه للفصل في هذا النزاع يكون باطلاً عملاً بالمادة 147 من قانون المرافعات بما يستوجب نقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/ 10/ 1968 على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى 73 لسنة 1971 مدني جنوب القاهرة واستئنافها رقم 1379 لسنة 93 ق القاهرة، قد تضمن في أسبابه قضاء حاز قوة الأمر المقضي بإخلال الطاعن بالتزام دفع ثمن المبيع، في حين أن منطوق هذا الحكم اقتصر على القضاء ببطلان البيع بالنسبة لما تضمنه من بيع نصيب القاصر تأسيساً على أن الوصية لم تستصدر إذناً بذلك من محكمة الأحوال الشخصية، وما أورده الحكم في أسبابه من إشارة إلى أن ثمناً لم يدفع، لم يكن هو الأساس الذي بني عليه منطوق الحكم السابق بالبطلان، حق يحوز قوة الأمر المقضي، مما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أن الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يحوز حجية الأمر المقضي فيما جاوز المسألة المقضي فيها، وتلك الحجية لا ترد إلا على منطوقه وما كان متصلاً به من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، أما ما يعرض له الحكم في أسبابه من أمور لا تتعلق بالطلب المرفوعة به الدعوى ولا تتصل بمنطوق الحكم فإنها تكون عديمة الأثر زائدة على حاجة الدعوى ولا تحوز كالمنطوق حجية تمنع المحكمة من معاودة مناقشة تلك الأمور في دعوى تالية. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1378 لسنة 93 ق القاهرة، أن الدعوى أقيمت ابتغاء بطلب بطلان عقد البيع المشار إليه بسبب النعي وقضي فيها ببطلانه فيما يختص بنصيب القاصر تأسيساً على أن الوصية تصرفت فيه بالبيع دون استصدار إذن من محكمة الأحوال الشخصية، لا لعدم قيام الطاعن بسداد ثمن البيع، فإن ما ورد في أسبابه في شأن عدم قيام الطاعن بتقديم دليل كتابي على الوفاء بالثمن ورفض طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لمخالفة هذا الطلب لقاعدة وجوب الإثبات بالكتابة في التصرفات التي تجاوز قيمتها عشرين جنيهاً، يكون عديم الأثر وزائداً عن حاجة الدعوى ولا صلة بمنطوق الحكم فلا يحوز الحجية.
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد البيع تأسيساً على أن الأسباب سالفة البيان قد حازت قوة الأمر المقضي في خصوص نكول الطاعن عن سداد ثمن البيع رغم إنها لا صلة لها بمنطوقه، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، بما يستوجب نقضه لهذا السبب أيضاً دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون من النقض الإحالة.

الطعن 1129 لسنة 48 ق جلسة 10 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 203 ص 97

جلسة 10 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

--------------

(203)
الطعن رقم 1129 لسنة 48 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". شركات.
الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع والأزواج. وجوب ربط الضريبة باسم الأصل أو الزوج. م 41 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 78 لسنة 1973 سريان هذا النص على الشركات القائمة فعلاً في تاريخ العمل بالقانون الأخير.

--------------
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أنه "في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع وبين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتربط الضريبة في هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال، دون أن يحل ذلك بحق الغير الشريك في التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته في الأرباح، وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة، ويجوز في جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة مما يدل على أن المقصود بعبارة "الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض" هو الشركات القائمة فعلاً في تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 23 من أغسطس سنة 1973 وما ينشأ منها في تاريخ لاحق. ولما كان ذلك، وكان استناد الحكم في توافر جدية الشركة إلى سابقة ربط الضريبة عليها بهذه الصفة إنما كان عن سنوات سابقة على صدور القانون رقم 78 لسنة 1973 الذي أضاف الفقرة الأخيرة إلى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهو ما لا يصلح بذاته - دليلاً على جدية الشركة. وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم أحقية مصلحة الضرائب في تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 إلا على الشركات المبينة بتلك المادة والتي تنشأ بعد صدور ذلك القانون، وأن الشركات التي كانت قائمة وقت صدوره لا تحتاج في إثبات جديتها إلى أكثر من ثبوت تاريخ عقودها، اتخذ من ربط الضريبة على المطعون ضدهم كشركاء في سنوات سابقة على صدور القانون المذكور قرينة على خدمة الشركة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت أرباح الطاعنين عن نشاطهم التجاري في سنة 1972 بمبلغ 1210 جنيه بأن اتخذت أرباحهم عن سنة 1971 أساساً للربط عن هذه السنة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1969 كما قدرت أرباحهم عن سنة 1973 بمبلغ 1210 جنيه مع تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 29/ 11/ 1975 بتأييد تقرير المأمورية وإقرارها على تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على الشريكين......... لحصة أولادهما القصر في سنة 1973 فقد أقاموا الدعوى رقم 1947 لسنة 1976 ضرائب دمياط الابتدائية طالبين تعديل قرار اللجنة واعتبارا أرباح الشركة عن سنة 1973 مبلغ 510 ج بتاريخ 28/ 12/ 1977 حكمت المحكمة بعدم أحقية مصلحة الضرائب في تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 41 سالفة الذكر استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 سنة 10 ق. المنصورة (مأمورية دمياط) وبتاريخ 11/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقضه وبالجلسة المحددة التزمت رأيها.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي الذي أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - أقام قضاءه بعدم تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على شركة المطعون ضدهم على أن هذه الفقرة لا تنطبق إلا بالنسبة للشركات التي تنشأ بعد تاريخ العمل بها ولا تحتاج الشركات القائمة قبل إضافتها في إثبات جديتها إلى أكثر من ثبوت تاريخ عقودها قبل العمل بحكمها وأن سبق ربط الضريبة على المطعون ضدهم في سنوات سابقة على سريان هذه الفقرة تفيد بذاته تلك الجدية. في حين أن المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939. بعد إضافة الفقرة الأخيرة إليها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 إنما تحدد نوعاً من الإعفاءات - الضريبية وتبين شروط هذا الإعفاء ومن ثم يعمل بها بأثر مباشر على الشركات التي تناولها النص ولو كانت قد نشأت قبل صدور القانون الأخير ويكون لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة وأن اعتماد مصلحة الضرائب لهذه الشركة في ربط الضريبة في سنوات سابقة على العمل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 لا يقوم دليلاً على جدية الشركة.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أن "في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع وبين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتربط الضريبة في هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال، دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك في التمتع بالنسبة لحصته في الأرباح، وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة. ويجوز في جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة". يدل على أن المقصود بعبارة "الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض" هو الشركات القائمة فعلاً في تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 23 من أغسطس سنة 1973 وما ينشأ منها في تاريخ لاحق. ولما كان ذلك وكان استناد الحكم في توافر جدية الشركة إلى سابقة ربط الضريبة عليها بهذه الصفة إنما كان عن سنوات سابقة على صدور القانون رقم 78 لسنة 1973 الذي أضاف الفقرة الأخيرة إلى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهو ما لا يصلح بذاته - دليلاً على جدية الشركة وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم أحقية مصلحة الضرائب في تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 إلا على الشركات المبينة بتلك المادة والتي تنشأ بعد صدور ذلك القانون، وأن الشركات التي كانت قائمة وقت صدوره لا تحتاج في إثبات جديتها إلى أكثر من ثبوت تاريخ عقودها واتخذ من سبق ربط الضريبة على المطعون ضدهم كشركاء في سنوات سابقة على صدور القانون المذكور قرينة على جدية الشركة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعن 868 لسنة 48 ق جلسة 10 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 202 ص 91

جلسة 10 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

--------------

(202)
الطعن رقم 868 لسنة 48 القضائية

(1) تنفيذ.
المنازعة المتعلقة بالتنفيذ الداخلة في اختصاص قاضي التنفيذ. المقصود بها.
(2) تنفيذ. حجز. بطلان. ضرائب.
طلب المدعي الحكم ببراءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً. لا تعد منازعة موضوعية في التنفيذ طالما لم يطلب بطلان الحجز الإداري.
(3) ضرائب. إصلاح زراعي.
الضرائب المستحقة على الأطيان الزراعية من الديون الممتازة. ضريبتي الأمن القومي والدفاع تأخذان حكم ضريبة الأطيان.

---------------
1 - يشترط لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 من قانون المرافعات (أولاً) أن يكون التنفيذ جبرياً (ثانياً) أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته. أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه. فلا تعتبر منازعة في التنفيذ وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ.
2 - إذا كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة الموضوع هي براءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً ودون أن يطلب في دعواه الحكم ببطلان هذا الحجز الإداري أو رفعه، ومن ثم فإن المنازعة المعروضة لا تكون دعوى تنفيذ موضوعية وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ. ذلك أن النزاع فيها يدور حول الالتزام بدين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً فقط دون مساس بهذا الحجز الذي لم يطرح النزاع بشأنه على المحكمة.
3 - النص في المادة 16 من القانون رقم 113 لسنة 1939 وفي المادة 1139 من القانون المدني يدل على أنه تعتبر من الديون الممتازة أموال الأطيان الزراعية، وأن هذا الامتياز يخول الحكومة حق تتبع العقار وثماره في أية يد كانت وتوقيع الحجز عليها، وإذ كان ذلك، وكان من المقرر أن ضريبتي الأمن القومي والضريبة الإضافية للدفاع تأخذان حكم ضريبة الأطيان وكان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من تلك الضرائب الثلاث استناداً إلى أنه لم يغتنم فائدة من تلك الأطيان خلال فترة الاستيلاء عليها تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1186 لسنة 1976 مدني سوهاج الابتدائية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 436 ج و857 م ضمن المبلغ المحجوز بموجبه نظير الأموال الأميرية المستحقة على مساحة 5 ف و11 ط و16 س تأسيساً على أن دين الضريبة هذا سقط بالتقادم فضلاً عن أن المسئول عنه هو الإصلاح الزراعي واضع اليد على تلك المساحة في الفترة ما بين سنة 1962 ونهاية سنة 1972. وبتاريخ 27/ 11/ 1976 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده من المال المستحق وضريبتي الدفاع والأمن القومي عن مساحة 5 ف و17 ط و8 س عن الفترة السابقة على 16/ 11/ 1975 بثلاث سنوات، وندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. وبتاريخ 14/ 5/ 1977 وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 134 ج و580 م ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 349 لسنة 52 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) وبتاريخ 12/ 3/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن حاصل السبب الأول مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم صدر من محكمة ابتدائية في حين أن الدعوى مرفوعة ببراءة ذمة المطعون ضده من دين الضريبة الموقع الحجز بمقتضاه وهي منازعة في التنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره إذ أن براءة الذمة تلك هي الأساس الذي يترتب عليه بقاء الحجز أو إلغاؤه وهذا الاختصاص النوعي متعلق بالنظام العام ينبغي أن تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها.
ومن حيث إن هذا النعي مردود ذلك، لأنه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في المادة 275 من قانون المرافعات يتعين أولاً أن يكون التنفيذ جبرياً ثانياً أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته - أما المنازعات التي لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ. وإذ كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة الموضوع هي براءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً ودون أن يطلب في دعواه الحكم ببطلان هذا الحجز الإداري أو رفعه ومن ثم فإن المنازعة المعروضة لا تكون دعوى تنفيذ موضوعية وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ، ذلك أن النزاع فيها يدور حول الالتزام بدين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً فقط ودون مساس بهذا الحجز الذي لم يطرح النزاع بشأنه على المحكمة.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه - جرى في قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده من دين الأموال الأميرية في المدة من سنة 62 حتى سنة 1972 على أن الأرض كانت في يد الإصلاح الزراعي وأن القاعدة الأصولية تقضي بأن الغرم بالغنم وأن المطعون ضده لم يغتنم شيئاً طوال تلك المدة وهو من الحكم مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه وقصور في التسبيب من وجهين (أولهما) أن قاعدة الغرم بالغنم ليست نصاً في التشريع القائم وإنه لا يمكن الأخذ بها إلا في حدود ما يقرره المشرع في شأن اعتمادها أما في غير تلك الأحوال فلا تصلح القاعدة أساساً لإرساء حكم قانوني مخالف لما قرره الشارع في شأن المسئولية عن الأموال الأميرية، وقد ربط الشارع استحقاق ضريبة الأطيان بالملكية كما جعل عبء ضريبة الدفاع والأمن القومي على الزراع وجعل المالك مسئولاً عن تحصيل تلك الضريبة منه، ولما كان الثابت من قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أن المطعون ضده هو المالك المستولي عليها دون المستولي لديه فإنه يكون مسئولاً عن سداد ضريبة الأطيان وملحقاتها من دفاع وأمن قومي وتكون الأطيان المحجوز عليها ضامنة للوفاء بتلك الضريبة (وثانيهما) أن مجرد استيلاء الإصلاح الزراعي على ملك المطعون ضده في المدة من 1962 حتى سنة 1972 لا يفيد عدم انتفاعه بالأرض خلال تلك المدة، ذلك أنه بمقتضى صدور حكم في الاعتراض بملكية المطعون ضده أن يرد إليه الإصلاح الزراعي الأرض المستولي عليها، وأن يسوي الحساب بينهما على اعتبار أن إدارة الإصلاح الزراعي للأطيان المستولي عليها قد تمت لحساب المطعون ضده ونيابة عنه وهي علاقة لا شأن للطاعن بها، ولكن الحكم المطعون فيه قد التفت عن ذلك ولم يبين ما إذا كان هناك تسوية بين المطعون ضده والإصلاح الزراعي وما إذا كان حسابه قد رصد فيه مقابل للانتفاع للأطيان المذكورة مما يجعله مشوباً بالقصور.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول فإنه بالنسبة للمدة من سنة 1962 حتى 16/ 10/ 1970 فإن النعي مردود بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات كافية وحدها لحمل الحكم فإن ما يعيبه في باقي الدعامات الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من دين الأموال المقررة على سقوط هذا الدين بالتقادم وكان هذا وحده كافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه في استناده إلى قاعدة الغرم بالغنم أياً ما كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج أما فيما يتعلق بالمدة من 16/ 10/ 1970 حتى 16/ 11/ 1972 فإن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 16 من القانون رقم 113 لسنة 1939 على أنه "للخزانة فيما يختص بتحصيل الضريبة حق امتياز على الأرض المستحقة عليها الضريبة وكذلك ثمارها ومحصولاتها وعلى المنقولات والمواشي التابعة لهذه الأراضي" وفي المادة 1139 من القانون المدني على أن (1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة في هذا الشأن. (2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المتعلقة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي عدا المصروفات القضائية "يدل على أنه تعتبر من الديون الممتازة أموال الأطيان الزراعية، وأن هذا الامتياز يخول الحكومة حق تتبع العقار وثماره في أية يد كانت وتوقيع الحجز عليها، وإذ كان ذلك. وكان من المقرر أن ضريبتي الأمن القومي والضريبة الإضافية للدفاع تأخذان حكم ضريبة الأطيان، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من تلك الضرائب الثلاث استناداً إلى أنه لم يغتنم فائدة من تلك الأطيان خلال فترة الاستيلاء عليها تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون ما حاجة إلى ملاحقة ما جاء في الوجه الثاني والذي أصبح غير ذي موضوع.

الطعن 81 لسنة 43 ق جلسة 10 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 201 ص 87

جلسة 10 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وأحمد جلال الدين هلالي؛ وحسن النسر.

---------------

(201)
الطعن رقم 81 لسنة 43 القضائية

التزام. عمل. "المقاول من الباطن".
حقوق المقاول من الباطن والعمال قبل المقاول الأصلي ورب العمل المقررة بالمادة 662 مدني أولويتها على حقوق المحال إليه بدين المقاول الأصلي قبل رب العمل الناشئ عن عقد المقاولة. شرطه.

---------------
إن النص في الفقرة الثالثة من المادة 662 من القانون المدني على أن: "وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل" يقتضي أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئ عن عقد المقاولة، وألا يكون قد تم الوفاء به للمحال إليه. أما إذا كان هذا الأخير قد اقتضى الحق المحال فعندئذ تجب التفرقة بين حالتين: (الأولى) أن يكون هذا الوفاء قد تم قبل أن يوقع المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي وقبل أن ينذر المقاول من الباطن رب العمل بعدم الوفاء بدين المقاول المذكور، ففي هذه الحالة يكون الوفاء للمحال إليه مبرئاً لذمة رب العمل وسارياً في حق المقاول من الباطن، والحالة الثانية أن يكون الوفاء لاحقاً للحجز أو الإنذار فلا يسري - عندئذ - في حق المقاول من الباطن، ويكون له - رغم ذلك - أن يستوفي حقه قبل المقاول الأصلي بما كان لهذا الأخير وقت الحجز أو الإنذار في ذمة رب العمل، ولو كان نزول المقاول الأصلي عن حقه للغير سابقاً على الحجز أو الإنذار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 229 سنة 1971 مدني دمياط الابتدائية وطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يدفعا له مبلغ قدره 750.040 ج من المبالغ المستحقة في ذمتهما للمطعون عليه الثاني، وقال بياناً للدعوى أن هذا الأخير بعد أن رست عليه عملية إنشاء عشر وحدات سكنية بكفر البطيخ لحساب مديرية الإسكان والمرافق بدمياط - التي يمثلها الطاعنان - اتفق معه بموجب عقد مؤرخ 15/ 10/ 1970 على أن يقوم بجميع أعمال الحدادة والنجارة للخرسانة المسلحة اللازمة للبناء لقاء أجر قدره ألف جنيه قابل للزيادة أو النقصان - وإذ قام بتنفيذ التزاماته وأجري الحساب مع المطعون عليه المذكور وتبين أن له في ذمته مبلغ 73 جنيهاً، فقد استصدر أمر الأداء رقم 84 لسنة 1970 دمياط الابتدائية بإلزامه بأن يؤدي له هذا المبلغ وأوقع بتاريخ 29/ 8/ 1970 حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد الطاعنين على جميع المبالغ المستحقة لمدينه وفاء لمبلغ 750 جنيهاً و40 مليماً (قيمة الدين والمصاريف) كما أنذر الطاعن الثاني بتاريخ 28/ 4/ 1971 بعدم صرف مستحقات مدينه له أو لمن نزل له عنها إلا بعد أن يقتضي هو دينه، ثم رفع هذه الدعوى بطلبه سالف البيان. بتاريخ 10/ 2/ 1972 حكمت المحكمة للمطعون عليه الأول بطلباته. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 سنة 4 ق مدني المنصورة (مأمورية دمياط) وفي 7/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقولان، إن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن الحوالة التي يعقدها المقاول الأصلي لا تسري في مواجهة المقاول من الباطن الذي يعتبر حقه في جميع الأحوال وعملاً بحكم المادة 662/ 3 من القانون المدني - مقدماً على حق المحال إليه، وقرر - أخذاً بما جاء في الحكم الابتدائي - أن المطعون عليه الأول - المقاول من الباطن - أنذر الطاعن الثاني - رب العمل - في 27/ 4/ 1970 بوقف صرف مستحقات المطعون عليه الثاني - المقاول الأصلي - إليه، ثم خلص من ذلك إلى أن اقتضاء المحال إليه -....... - مبلغ 794 جنيهاً و277 مليماً في 2/ 6/ 1970 ومبلغ 1036 ج و713 م في 30/ 6/ 1970 لا يسري في حق المطعون عليه الأول لحصول هذا الوفاء بعد تاريخ الإنذار، هذا حين في أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن حقيقة تاريخ الإنذار هو 28/ 4/ 1971 وأن الوفاء الحاصل قبل هذا التاريخ للمحال إليه يسري في حق المطعون عليه الأول إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 662 من القانون المدني على أن "وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل" يقتضي أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئ عن عقد المقاولة، وإلا يكون قد تم الوفاء به للمحال إليه. أما إذا كان هذا الأخير قد اقتضى الحق المحال فعندئذ تجب التفرقة بين حالتين: الأولى - أن يكون هذا الوفاء قد تم قبل أن يوقع المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي وقبل أن ينذر المقاول من الباطن رب العمل بعدم الوفاء بدين المقاول المذكور، ففي هذه الحالة يكون الوفاء للمحال إليه مبرئاً لذمة رب العمل وسارياً في حق المقاول من الباطن، والحالة الثانية أن يكون الوفاء لاحقاً للحجز أو الإنذار فلا يسري - عندئذ - في حق المقاول من الباطن، ويكون له - رغم ذلك - أن يستوفي حقه قبل المقاول الأصلي بما كان لهذا الأخير وقت الحجز أو الإنذار في ذمة رب العمل، ولو كان نزول المقاول الأصلي عن حقه للغير سابقاً على الحجز أو الإنذار. لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الأول - المقاول من الباطن - وقع في 29/ 8/ 1970 الحجز تحت يد الطاعنين - رب العمل - على ما في ذمتيهما للمطعون عليه الثاني - المقاول الأصلي - وفاء لمبلغ 750 جنيهاً و40 مليماً ثم أنذر الطاعن الثاني في 28/ 4/ 1971 بعدم صرف مستحقات المطعون عليه الثاني إليه، وكانت محكمة الاستئناف قد استندت في قضائها للمطعون عليه الأول بالدين المطلوب إلى أن هذا الأخير - وعلى خلاف الواقع - وجه للطاعن الثاني إنذاراً في 27/ 4/ 1970 بعدم الوفاء للمقاول الأصلي (المطعون عليه الثاني) ومع ذلك فقد أوفى هذا الطاعن للمتنازل إليه - ...... - بعد هذا التاريخ مبلغ 794 جنيهاً و377 مليماً في 2/ 6/ 1970 ومبلغ 1026 جنيهاً و712 مليماً في 30/ 6/ 1970 ورتبت على ذلك أن حق المقاول من الباطن مقدم في جميع الأحوال على حق المحال إليه، وعدم سريان ذلك الوفاء في حق المطعون عليه الأول، فإنها فضلاً عن خطئها في تطبيق القانون تكون قد خالف الثابت في الأوراق، وقد حجبها ذلك عن بحث مقدار الدين الذي كان مستحقاً للمقاول الأصلي وقت الحجز الحاصل في 29/ 8/ 1970 وإعمال أثر الحجز بالنسبة إليه، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 770 لسنة 48 ق جلسة 9 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 200 ص 81

جلسة 9 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد/ المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

--------------

(200)
الطعن رقم 770 لسنة 48 القضائية

(1، 2، 3) حكم. نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
(1) عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات.
(2) قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل الخصم وبإعادة الدعوى للمرافعة لنظر الموضوع. قضاء غير منه للخصومة كلها، عدم جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف استقلالاً.
(3) الحكم المنهي للخصومة كلها - جواز الطعن فيه متى كان منهياً للخصومة بالنسبة إلى جميع أطرافها طالما كانت الخصومة واحدة. م 212 مرافعات.

----------------
1- النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي.
2 - إذا كان الحكم المستأنف قد قضى بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول وبإعادة الدعوى إلى المرافعة لنظر الموضوع وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها وهي صحة ونفاذ التفاسخ، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري أو من بين الأحكام المستثناة التي حددتها المادة 212 على سبيل الحصر فإنه لا يجوز الطعن فيه على استغلال ويكون الحكم المطعون فيه إذ قبل استئنافه قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لا وجه لما يقول به المطعون ضده الأول من أن الحكم المستأنف - الصادر بعدم قبول التدخل - كان منهياً - للخصومة بالنسبة له لأن العبرة في إنهاء الخصومة الواحدة كلها هو بانتهائها بالنسبة لجميع أطرافها فإن كان الحكم ينهي الخصومة بالنسبة إلى البعض بحيث تبقى معلقة بالنسبة إلى البعض الآخر فإنه لا يقبل الطعن المباشر متى كانت الخصومة واحدة ذلك أن نص المادة 212 من قانون المرافعات صريح في أن الأحكام المشار إليها في الشق الأول منه ويجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنتهي بها الخصومة كلها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بمقتضى عقد مؤرخ 1/ 7/ 1958 تكونت شركة توصية بسيطة باسم المصنع الهندسي لأعمال اللحام والميكانيكا بين كل من المطعون ضده الأول كشريك متضامن وبين المطعون ضده الثالث كشريك موصى برأسمال قدره 1500 ج دفعت مناصفة بينهما، وبعقد مؤرخ 29/ 4/ 1962 تنازل الشريك الموصى عن نصف حصته إلى المرحوم........ - مورث المطعون ضدهم الرابع - فأصبح كل منهما شريكاً موصياً بحق الربح في رأس المال، وفي 23/ 2/ 1965 صدر القرار الجمهوري رقم 462 لسنة 1965 بفرض حراسة الطوارئ على الشركة محل الدعوى وفي 11/ 3/ 1965 قامت الحراسة ببيع الشركة إلى الشركة العربية للأعمال المدنية بثمن اتفق على تحديده عن طريق لجنة تشكل لتقييم المنشأة ولم تقم هذه اللجنة بإجراء هذا التقييم، وفي 8/ 3/ 1967 صدر القرار الجمهوري رقم 708 لسنة 1967 بنقل تبعية الشركة إلى المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية وأعقب ذلك صدور القرار الجمهوري رقم 795 لسنة 1968 برفع الحراسة عن الشركة وبتاريخ 19/ 9/ 1969 وافق مجلس إدارة المؤسسة على فسخ عقد بيع المنشأة وإعادتها لأصحابها ونتيجة لذلك وبتاريخ 1/ 10/ 1969 باع كل من المطعون ضدها الثالث والرابع حصة التوصية المملوكة لهما للسيدين/ ..... و........ - المطعون ضدهما الخامس والسادس - وأصبحا بذلك شريكين موصيين في الشركة أما الشريك المتضامن - المطعون ضده الأول - فقد صدر بتاريخ 14/ 5/ 1966 حكم بإشهار إفلاسه في الدعوى رقم 104 لسنة 1963 إفلاس الإسكندرية وتعيين وكيل للدائنين وقد اتفق الشريكان الموصيان أثر ذلك على إخراجه من الشركة دون مقابل ليصبح كل منهما شريكاً بحق النصف وليكون المرحوم....... - المطعون ضده السادس - شريكاً متضامناً والسيد/ ........ - المطعون ضده الخامس - شريكاً موصياً إلا أنهما فوجئا بأن المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية قد عدلت عن قرارها بالتفاسخ وإعادة الشركة لأصحابها وقررت الإبقاء عليها ضمن الوحدات التابعة لها فأقام المطعون ضدهما الخامس والسادس الدعوى الحالية رقم 2067 سنة 1970 - تجاري كلي إسكندرية ضد المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية - التي حلت الطاعنة محلها وضد وكيل الدائنين تفليسة......... - والمطعون ضدهم فيما عدا الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ التفاسخ المنعقد في 19/ 9/ 1969 عن بيع الورشة المشار إليها بعريضة الدعوى وإلزام المطعون ضده الثاني والمؤسسة بتسليم الورشة إليها وكف تعرضهما لهما وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 10/ 1969 الصادر لهما من المطعون ضدهما الثالث والرابع. كما قاما بتعديل طلباتهما بإضافة طلب بطلان عقد البيع المؤرخ 11/ 3/ 1965 الصادر من الحراسة العامة إلى الشركة العربية للأعمال المدنية لتخلف ركن من أركان انعقاده وهو الثمن. وبتاريخ 2/ 10/ 1973 طلب المطعون ضده الأول قبول تدخله خصماً ثالثاً في الدعوى طالباً رفضها استناداً إلى أنه ما زال شريكاً بحق النصف في الشركة موضوع النزاع وبتاريخ 28/ 5/ 1974 قضت المحكمة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول وبإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 15/ 10/ 1974 لنظر الموضوع. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بصحيفة قدمت لقلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/ 7/ 1974 بالاستئناف رقم 205 سنة 30 ق تجاري - طلب فيها الحكم بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء بقبول تدخله في الدعوى. وبمقتضى عقد صلح مؤرخ 26/ 8/ 1974 تنازل المدعيان - المطعون ضدهما الخامس والسادس - أمام محكمة أول درجة عن المصنع موضوع الدعوى للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية والكهربائية مقابل ثمن قدره 12500 ج دفع بموجب شيك مسحوب من شركة الإسكندرية للمنتجات المعدنية - الطاعنة - لصالح المدعيين. وبتاريخ 15/ 10/ 1974 ترك المدعيان الخصومة بالنسبة لجميع المدعى عليهم عدا المؤسسة المصرية للأعمال الهندسية - التي حلت الطاعنة محلها - وبتلك الجلسة قضت محكمة أول درجة بإثبات ترك المدعيين الخصومة بالنسبة للمدعى عليهم عدا الثانية وبإلحاق عقد الصلح المبرم بين المدعيين والمدعى عليهم بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي. وأمام محكمة الاستئناف وبجلسة 17/ 10/ 1976 أضاف المطعون ضده الأول.... إلى طلباته طلب الحكم ببطلان عقد الصلح الذي ألحقته محكمة أول درجة بمحضر الجلسة. وبتاريخ 18/ 2/ 1978 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سريان عقد الصلح المصدق عليه في الدعوى رقم 2067 لسنة 1970 تجاري والمتضمن بيع....... وآخرين إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية والمؤرخ 29/ 8/ 1974 للمنشأة الموضحة بالعقد المذكور بالنسبة لنصف البيع ملك المستأنف وتسليمه إليه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمين أحدهما بجلسة 28/ 5/ 1974 والآخر بجلسة 15/ 10/ 1974 وهو الذي انتهت به الخصومة وقد سارع المطعون ضده الأول باستئناف الحكم الأول والذي لم تنته به الخصومة بصحيفة قدمت لقلم الكتاب في 7/ 7/ 1974 ولم يطعن أحد من الخصوم في الحكم المنهي للخصومة والصادر بتاريخ 15/ 10/ 1974 وإذ كان حكم المادة 212 من قانون المرافعات قد جرى على عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها فإنه كان من المتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول استئناف المطعون ضده الأول ومن تلقاء نفسها لأن طرق الطعن في الأحكام من النظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه القاعدة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة في حكم النقض المنتهي بهذا وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر في شق الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه من زيادة نفقات التقاضي ولما كان الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 28/ 5/ 1974 قد قضى بعدم قبول تدخل المطعون ضده الأول...... وبإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 15/ 10/ 1974 لنظر الموضوع وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها وهي صحة ونفاذ التفاسخ المنعقد في 19/ 9/ 1969 من عقد بيع الورشة وتسليمها للمدعيين وصحة ونفاذ عقد بيع حصة التوصية المؤرخ 1/ 10/ 1969 عن الورشة المشار إليها وبطلان عقد البيع المؤرخ 11/ 3/ 1965 الصادر من الحراسة العامة إلى الشركة العربية للأعمال المدنية، كما أنه ليس حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري أو من بين الأحكام المستثناه التي حددتها المادة 212 على سبيل الحصر فإنه لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف على استقلال ويكون الحكم المطعون فيه إذ قبل استئنافه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولا وجه لما يقول به المطعون ضده الأول من أن الحكم المستأنف المشار إليه كان منهياً للخصومة بالنسبة له لأن العبرة في إنهاء الخصومة الواحدة كلها بانتهائها بالنسبة إلى جميع أطرافها فإن كان الحكم ينهي الخصومة بالنسبة إلى البعض بحيث تبقى معلقة بالنسبة إلى البعض الآخر فإنه لا يقبل الطعن المباشر متى كانت الخصومة واحدة ذلك أن نص المادة 212 من قانون المرافعات صريح في أن الأحكام المشار إليها في الشق الأول منه ويجوز الطعن فيها هي الأحكام الختامية التي تنتهي بها الخصومة كلها.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم وبالنسبة لاستئناف المطعون ضده الأول فإنه يتعين الحكم بعدم جوازه.

الطعن 608 لسنة 45 ق جلسة 9 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 199 ص 76

جلسة 9 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

---------------

(199)
الطعن رقم 608 لسنة 45 القضائية

قانون "سريان القانون من حيث الزمان". جمارك.
القانون 111 لسنة 1974 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية. مجال تطبيقه. الحالات السابقة على صدوره التي كان ينظمها القانون 71 لسنة 1971 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية. علة ذلك.

---------------
القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 71 لسنة 1971 ومذكرته الإيضاحية أنه صدر لعلاج وتقرير إعفاءات معينة في تواريخ سابقة على صدوره ومن بينها حالة العاملين بالسلك الدبلوماسي الذين عادوا للبلاد نتيجة لقرار رئيس مجلس الوزراء في أول أكتوبر 1964 لغلق بعض المكاتب التي في الخارج أو تخفيض عدد العاملين بها وكان قد أفرج مؤقتاً عند عودتهم عن أمتعتهم وسيارة لكل منهم بموجب قرار وزير الخزانة حتى يصدر القانون المنظم لحالاتهم. وإذ كان تطبيق القانون رقم 71 سنة 1971 قد أسفر عن حالات لم يتمكن فيها بعض المبعوثين من الاستفادة بأحكام المادة الثانية من هذا القانون فقد أعادت السلطات المختصة بحث هذه الحالات وتبين لها عدم انطباق الشرطين الواردين في هذه المادة كان يرجع إلى أمور لا يد لهم فيها وجاء على غير توقع منهم مما يدعو لرفع الضرر عنهم وإعفائهم من هذه الرسوم التي لا طاقة لهم بسدادها وذلك وفقاً لما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 111 لسنة 1974 التي حققت شروط المادة الثانية من القانون رقم 71 سنة 1971. ولما كان مجال تطبيق القانون رقم 111 سنة 1974 ينصرف إلى الحالات السابقة على صدوره والتي كان ينظمها القانون رقم 71 سنة 1971 وفقاً لما تضمنته أحكام هذا القانون ومذكرته الإيضاحية من أنه خصص لعلاج هذه الحالات السابقة وملاقاة ما أسفر عنه تطبيقه من عيوب وذلك باستحداث هذا التيسير الذي تضمن تعديل نص المادة الثانية المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فطبق أحكام القانون رقم 111 سنة 1974 على السيارة التي أحضرها المطعون ضده بتاريخ 25/ 4/ 1965 إثر إلغاء المكتب الثقافي الذي كان يعمل به بالخارج فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك أقام الدعوى رقم 990 سنة 74 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 997 جنيه و745 مليم وقال شرحاً لدعواه أن المطعون ضده كان بالمكتب الفني الثقافي العربي في كابول والذي ألغي نفاذاً لقرار رئيس الوزراء الصادر في 14/ 10/ 1964 ولدى عودة المطعون ضده لأرض الوطن أدخل معه سيارة مرسيدس قدم عنها شهادة جمركية بتاريخ 25/ 4/ 1965 على أساس أنها من أمتعته الشخصية التي تخضع لقرار وزير الخزانة رقم 59 سنة 1965 في شأن الإعفاء المؤقت للأمتعة المملوكة للعاملين بالبعثات الخارجية التي تقرر إلغائها، وقد قامت مصلحة الجمارك بالإفراج مؤقتاً عن هذه السيارة لحين صدور القانون الخاص بالإعفاء النهائي وإذ صدر القانون رقم 71 سنة 1971 والذي اشترط لإعفاء الأمتعة الشخصية والأثاث وسيارة واحدة شرطين أولهما: أن يكون طالب الإعفاء قد تملكها واستعملها قبل تاريخ قطع العلاقات. ثانياً: أن نحصر في كشف تفصيلي معتمد من رئيس البعثة ومصدق من وزارة الخارجية، وإذ تبين عدم انطباق هذين الشرطين على سيارة المطعون ضده والذي سبق أن تعهد بسداد جميع الرسوم الجمركية عليها في حالة عدم صدور قرار الإعفاء النهائي فقد أقام الطاعن بصفته دعواه للحكم بطلباته السابقة. وبتاريخ 22/ 5/ 1974 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغ 997 جنيه و745 مليماً. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 4339 سنة 91 ق. وبتاريخ 12/ 4/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن هذا الحكم طبق أحكام القانون رقم 111 سنة 1974 على سيارة المطعون ضده رغم صدور هذا القانون في تاريخ لاحق على الحكم في دعواه وهذا الذي ذهب إليه الحكم مخالفاً لقاعدة عدم سريان القوانين على الماضي بأثر رجعي إلا بنص خاص إعمالاً لنص المادة 187 من الدستور كما وأن القانون رقم 111 سنة 1974 الذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 29/ 7/ 1974 لم يتضمن نصاً بسريانه على الوقائع السابقة على صدوره ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق على المطعون ضده هو القانون رقم 71 سنة 1971 التي لم يكن يسمح بإعفاء سيارته من سداد الرسوم الجمركية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 71 سنة 1971 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية ومذكرته الإيضاحية أنه صدر لعلاج وتقدير إعفاءات معينة في تواريخ سابقة على صدوره ومن بينها حالة العاملين بالسلك الدبلوماسي الذين عادوا للبلاد نتيجة لقرار رئيس مجلس الوزراء في أول أكتوبر سنة 1964 بغلق بعض المكاتب التي في الخارج أو تخفيض عدد العاملين بها وكان قد أفرج مؤقتاً عند عودتهم عن أمتعتهم وسيارة لكل منهم بموجب قرار وزير الخزانة حتى يصدر القانون المنظم لحالتهم ولما صدر القانون رقم 71 سنة 1971 نص في مادته الثانية "على أن تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة الأمتعة الشخصية والأثاث وسيارة واحدة لكل من العاملين بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج وكذلك العاملين بالمكاتب الفنية الملحقة بتلك البعثات الذين عادوا إلى جمهورية مصر العربية بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية أو إلغاء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو إلغاء المكاتب الفنية الملحقة بها أو تخفيض عدد العاملين بأي من تلك الجهات أو النقل الفوري وذلك بالنسبة للعائدين بعد أول أكتوبر سنة 1964 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 69 سنة 1969 المشار إليه، كما يسري الإعفاء على أسرهم عند عودتهم في حالة الوفاة، ويشترط لإعفاء الأشياء المشار إليها فيما تقدم ما يأتي:
(1) أن يكون قد تم تملكها واستعمالها قبل تاريخ قطع العلاقات الدبلوماسية أو إلغاء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو إلغاء المكاتب الفنية أو تخفيض عدد العاملين فيها أو النقل الفوري (ب) أن تحصر في كشف تفصيلي معتمد من رئيس البعثة ومصدق عليه من وزارة الخارجية". وإذ كان تطبيق القانون رقم 71 سنة 1971 قد أسفر عن حالات لم يتمكن فيها بعض المبعوثون من الاستفادة بأحكام المادة الثانية من هذا القانون فقد أعادت السلطات المختصة بحث هذه الحالات وتبين لها أن عدم انطباق الشرطين الواردين في هذه المادة كان يرجع إلى أمور لا يد لهم فيها وجاء على غير توقع منهم مما يدعو لرفع الضرر عنهم وإعفائهم من هذه الرسوم التي لا طاقة لهم بسدادها وذلك وفقاً لما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 111 سنة 1974 الذي حققت شروط المادة الثانية من القانون رقم 71 سنة 1971 بنصها على أن "تستبدل الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 71 سنة 1971 النص التالي ويشترط لإعفاء الأشياء المشار إليها فيما تقدم ما يأتي:
(1) أن يكون قد تملكها قبل تاريخ قطع العلاقات الدبلوماسية أو إلغاء التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو إلغاء المكاتب الفنية أو تخفيض عدد العاملين أو النقل الفوري (ب) أن تقدم فاتورة شراء معتمدة من رئيس البعثة" ولما كان مجال تطبيق القانون رقم 111 سنة 1974 ينصرف إلى الحالات السابقة على صدوره والتي كان ينظمها القانون رقم 71 سنة 1971 وفقاً لما تضمنته أحكام هذا القانون ومذكرته الإيضاحية من أنه خصص لعلاج هذه الحالات السابقة وملاقاة ما أسفر عنه تطبيقه من عيوب وذلك باستحداث هذا التيسير الذي تضمن تعديل نص المادة الثانية المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بتطبيق أحكام القانون رقم 111 سنة 1974 على السيارة التي أحضرها المطعون ضده بتاريخ 25/ 4/ 65 أثر إلغاء المكتب الثقافي الذي كان يعمل به بالخارج فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيقه في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 473 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 473 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تقى محمد على الظفرى
ناسكو الوطنية للانشاءات المعدنية ذ.م.م
ناسكو للانشاءات المعدنية ذ.م.م
شركة الامارات للخيم ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
فيجاى كومار شيف نارايان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1210 استئناف تجاري
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده اقام الدعوي رقم 1294 لسنة 2021 تجاري جزئي علي الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ وقدره 5,689,135.49 درهم نصيبه في أرباح الطاعنة الثالثة وكذا نصيبه في ارباح المشروعات التي نفذتها الطاعنتين الثانية والرابعة والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، ووقف صرف الشيك رقم 379027 لحين تسوية الارباح وبيان سبب تحريره وإلزام الطاعن الأول برد هذا الشيك الى المطعون ضده. وقال بيانا لدعواه أنه اتفق مع الطاعن الأول على أن يقوم بجلب المشاريع والاعمال لصالحهما نظير نسبة 30 % من الأرباح كشراكة أعمال فيما بينهما وأنه قام بجلب العديد من المشروعات والأعمال إلا أنه لم يتم تسليمه نصيبه في هذه المشروعات كما وأنه قام بالدخول كشريك في الشركة الطاعنة الثالثة نظير نسبة في الارباح في غضون عام 2015 ومنذ ذلك التاريخ لم يتم توزيع الارباح او تسليمه نصيبه فيها ولأن الطاعن الاول هو مدير الشركات الطاعنات من الثانية حتي الأخيرة قد طلب منه التخارج من الشركة الطاعنة الثالثة وانه سوف يقوم بتسليمه نصيبه من الارباح وكافة مستحقاته المالية وبعد خروجه من هذه الشركة سدد له مبلغ 410,466.90 درهم ومبلغ 220,000 درهم من قيمة الارباح المستحقة له وأنه قام بتحرير شيك ضمان بهذا المبلغ الأخير لحين التسوية وتوزيع الارباح وبعد ذلك قام الطاعن الأول بتقديم بلاغ جزائي ضده للمطالبة بقيمة ذلك الشيك وامتنع عن توزيع الأرباح ومن ثم فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي، حكمت المحكمة باستجواب طرفي التداعي بشأن تقديم صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 11033/2021 جزاء وشهادة بنهائية ذلك الحكم، وبتاريخ 27-4-2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 4,619,973.75 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1210 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 27-2-2023 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنفين الثانية والثالثة والرابعة، وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 12-3- 2023 طلبوا فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب إذ قضي بإلزامهم بالتضام بأن يؤدوا للمطعون ضده المبلغ المقضي أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوي من أنه ووفقا للرسائل الصادرة عن مديرة الطاعنة الرابعة وسكرتيرة الطاعن الأول قد قام بجلب مشروع مطار أبوظبي للطاعنة الرابعة وبذلك فإنه يحق له الحصول علي نسبة 30% من أرباح هذا المشروع عملا بما ورد في مذكرة التفاهم المؤرخة 28-9-2015 وأن هذه النسبة وفقا للبيان المقدم من المطعون ضده مقدارها المبلغ المطالب به هذا في حين أن الطاعن الأول قد أبرم الاتفاقية سالفة البيان مع المطعون ضده بصفته ممثلا للشركات الطاعنة من الثانية حتي الرابعة وهي شركات ذات مسئولية محدودة وبذلك فإنه لا يسأل في ماله عن الأرباح المطالب بها طالما أنه لم يثبت ارتكابه أعمال غش أو خطأ جسيم ترتب عليه الإضرار بالشركاء أو الغير كما وأن المطعون ضده قد أقر بتاريخ 8-10-2020 وبعد تخارجه من الشراكة باستلام حقوقه وبإبراء ذمة الشركاء في الطاعنة الثالثة وأي شركة أخرى تخص الشركاء من أي مستحقات تخص نسبة العمولة أو الأرباح وتعهد بعدم المطالبة بها بما كان يتعين رفض دعواه لاسيما وأنه لم يقدم دليلا علي حصول الطاعنة الرابعة علي أية أرباح من مشروع مطار أبوظبي سوي بيان من صنعه لا يصلح سندا للحكم له بالمبلغ المقضي به كما وأن الطاعنين قد قدموا أمام محكمة الاستئناف تقرير خبرة استشارية والأوراق والمستندات التي تخص المشروع المذكور ومنها رسالة صادرة من المقاول الأصلي للمشروع والتي تفيد عدم جلب المطعون ضده المشروع المشار إليه إلا أنها أعرضت عنها بحجة ثبوت جلب الأخير لذلك المشروع من الرسائل الالكترونية المتبادلة بينه وبين موظفة بالشركة الطاعنة الرابعة رغم أنها ليست مديرة لهذه الشركة وبالتالي فلا تلزم الأخيرة بما يصدر عنها من تصرفات بما كان يتعين علي محكمة الموضوع عدم الاعتداد بتلك الرسائل وإجابة الطاعنين إلي طلبهم بندب خبير آخر أو إحالة الدعوى للتحقيق لبحث دفاعهم الجوهري سالف البيان والمستندات المقدمة منهم تأييدا له إلا أنها لم تفعل وهو مما يعيب حكمها المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها، وأنه إذا أبرم تصرفا مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بأثار هذا التصرف، ومن المقرر أن مدير الشركة المحدودة المسئولية لا يسأل في ماله الخاص الا في حالة ثبوت الغش أو الاحتيال الظاهر بجلاء او مخالفة القانون او لنظام الشركة وادارته لها وإن الغش والاحتيال الظاهر بجلاء لا يفترض بل لابد من الادعاء به وإقامة الدليل عليه، ومن المقرر أيضا أن الأصل أن الشركة ذات المسئولية لا تلتزم إلا بالتصرفات التي يُجريها مديرها باسمها وفي حدود نيابته عنها، ومن المقرر كذلك ان المدعي ملزم بإقامة الدليل علي ما يدعيه وانه لا يجوز للمرء ان يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به علي الغير، ومن المقرر ?وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته محمولاً على أسبابه، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون النتيجة التي خلص إليها الخبير متفقة مع ما هو ثابت في الأوراق وأن يفصح الخبير عن المصدر الذي استقى منه ما خلص إليه وأدلته، فإذا اقتصر قضاؤها على مجرد الإحالة إلى التقرير رغم الاعتراضات الموجهة إليه وكانت هذه الاعتراضات تتضمن دفاعاً جوهرياً- لو صح- لكان له أثر في تقدير عمل الخبير والنتيجة التي خلص إليها، ولم ترد على الدفاع الجوهري الذي طرحه الخصم عليها بما يفيد أنها لم تحط بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة مكتفيه في أسبابها بعبارات عامة مقتضبه ومجمله لا تكشف عما استقرت عليه عقيدتها في هذا الدفاع والمستندات المقدمة تدليلاً عليه والنتائج التي انتهى إليها الخبير في تقريره والتي عولت على أسبابه في قضائها، بما يعجز محكمة التمييز عن رقابتها في هذا الخصوص فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ومن المقرر أن مناط اعتماد المحكمة في قضائها على تقرير الخبير أن يكون الخبير قد أدلى بقوله في نقطة الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن المقرر أنه إذا طلب الخصم إحالة الدعوي إلي التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير آخر لتحقيق دفاع قصر الخبير في تحقيقه أو لم يعرض له في تقريره الأصلي، فإنه يتعين على المحكمة أن تجيبه إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه بموجب مذكرة التفاهم المؤرخة 28-9-2015 تعاقد مع المطعون ضده بصفته مديرا وممثلا لباقي الطاعنات بما لا يصح قانونا مطالبته بصفته الشخصية بالأرباح التي يطالب بها المطعون ضده بزعم أحقيته لها وفقا لمذكرة التفاهم سالفة الذكر كونه من جلب مشروع مطار أبوظبي للطاعنة الرابعة كما وأن الأخير لم يقم بجلب هذا المشروع للشركة المذكورة وأنه ?الطاعن الأول- هو من تعاقد مع المقاول الأصلي علي هذا المشروع دون تدخل من المطعون ضده وأن هذا المشروع لم يحقق أرباح وأن البيان المقدم من الأخير بشأن قيمة الأرباح التي يدعي تحقيق المشروع لها لم تؤيد بأي دليل، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به علي سند من أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي قد انتهي إلي أن المطعون ضده هم من جلب مشروع مطار أبوظبي للطاعنة الرابعة ويستحق نسبة 30% من صافي أرباح ذلك المشروع طبقاً لمذكرة التفاهم وأنه قدم بيان مُعد من قبله ثابت به أن قيمة الأرباح التي حققها المشروع المذكور مبلغ 16133245.84 درهم وأن نصيبه من هذه الأرباح مبلغ 4619973.75 درهم بما يعادل نسبة 30% من صافي أرباح المشروع بعد خصم المبالغ المسددة له وكانت المحكمة تعتد بهذا البيان المقدم منه بما يحق له المطالبة بتلك المبالغ الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليهم بالتضامن بأن تؤدي لها تلك المبالغ، وأضاف الحكم المطعون فيه أن مذكرة التفاهم المؤرخة 28/9/2015 المبرمة بين كل من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ممثلا لباقي الطاعنات والمطعون ضده لتكوين شراكة بينهم لتولى الأدوار والمسئوليات المبينة بتلك المذكرة تثبت صفتهم في الدعوى وكذا مسئوليتهم من الحق المدعى به، وكان هذا الذي ساقه الحكم لا يصلح ردا سائغا علي الدفاع المبدي من الطاعن الأول بعدم مسئوليته في ماله عن الأرباح المطالب بها عن أعمال الطاعنة الرابعة كونه ووفق الثابت من مذكرة التفاهم سالفة البيان قد تعاقد مع المطعون ضده بصفته مديرا لها بما كان يتعين علي الحكم المطعون فيه بحث مدي مسئوليته عن هذه الرباح في ضوء ذلك، كما وأن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي والذي استند إليه الحكم بشأن ثبوت جلب المطعون ضده لمشروع مطار أبوظبي قد انتهي إلي هذه النتيجة أخذا من المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الأخير وموظفة بالشركة الطاعنة الرابعة دون بيان سبب التزام الأخيرة بما يصدر عن تلك الموظفة من تصرفات وأعمال رغم أنها ليست مدير الشركة المذكورة، كما أن الحكم اعتد بشأن تقدير المبلغ المقضي به إلي بيان من صنع المطعون ضده غير مؤيد بدليل وهو ما لا يصح قانونا كما وأن الخبير قد أورد في تقريره عدم تمكنه من احتساب قيمة هذه الأرباح مما كان يتعين معه علي الحكم إجابة الطاعنين إلي طلبهم بإحالة الدعوي إلي التحقيق أو إعادة ندب خبير فيها لتحقيق داعهم السالف البيان وهو دفاع جوهري من شأنه ?لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي وإذ لم يفعل فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف للحكم فيها من جديد وإلزام المطعون ضده المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 248 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 248 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
أمين محمد ديب ليلى
مطعون ضده:
بلال ميسر المدنى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1281 استئناف أمر أداء
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? في أن الطاعن(أمين محمد ديب ليلى )تقدم لدى دائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بالعريضة رقم 4591 لسنة 2021م أمر أداء ضد المطعون ضده ( بلال ميسر المدني)بطلب استصدار أمر بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ (3,100,000) درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق فى20-1-2021م والمصروفات على سند من أنه يداين المدعى عليه بالمبلغ وحرر له سداده الشيك رقم (399) المسحوب من حساب شركة إمباير إنرجى لدى ببنك المشرق فرع انترناشيونال سيتي بدبي الذى رده دون صرف لغلق الحساب، وأنه قد كلف المدعى عليه بالوفاء بموجب الإنذار العدلي المصدق لدى الكاتب العدل بالمحرر رقم (45705-1-2021) بتاريخ 28-2-2021م المعلن اليه بطريق النشر بجريدة الوطن بالعدد رقم 3390 بتاريخ 15-3-2021م ، ولما كان المبلغ محل طلب الامر دين من النقود ثابت بورقه تجاريه ومعين المقدار وحال الاداء مما حدا به لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء لإلزام المدعى عليه بطلباته فيه.
بجلسة 18-7-2021م أصدر القاضي المختص أمره بإلزام المدعى عليه بأن يودي للمدعى مبلغ (3,100,000) درهم والفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً اعتبارا من تاريخ استحقاق قيمة الشيك ف 20-1-2021م والمصروفات.
استأنف المدعى عليه هذا الأمر بالاستئناف رقم 1281 لسنة 2021م أمر الاداء.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره دفع المستأنف ضده بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 118 لسنة 2022م تجاري كلي.
بجلسة 11-1-2023م قضت المحكمة:
أولا: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ثانيا: بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبوله، وبإلزام المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين.
طعن المدعى (أمين محمد ديب ليلى) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7-2-2023م بطلب نقضه.
و قدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفته الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعه بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل في موضوعه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 2022 م تجاري كلي المؤيد بالحكم الصادر في بالاستئناف رقم 1447 لسنة2022 م تجاري والطعن بالتمييز رقم 1508 لسنة 2022 م تجاري على سند من اختلاف السبب فى الدعويين رغم ثبوت أن السبب فيهما واحداً حيث أن سبب الدعوى السابقة هو رد الشيك وسبب أمر الاداء الماثل المطالبة بقيمته ورغم ثبوت بحث أسباب الحكم المذكور موضوع الشيك من الناحية الموضوعية والقضاء إلى عدم أحقية المطعون ضده في استرداده من الطاعن الذى له حق حيازتها وصرفها بما يجعل منازعة المطعون ضده في أحقية الطاعن في صرف الشيك سند أمر الاداء إعادة لطرح مسألة سبق و أن تناضلا فيها و قٌضي برفضها بقضاء نهائي ً و من ثم فلا يجوز إعادة إثارتها مرة أخرى لاكتسابها حجيه لا يجوز قبول أي دليل ينقضها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (49) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية-السارية على اجراءات الدعوى- أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وانه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان . وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبعيه الدعوى وأن المسألة تكون واحده بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الامر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم، وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . وأن من المقرر أن حجية الاحكام تعلوا على اعتبارات النظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل في موضوعه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 118 لسنة 2022 م تجاري كلي على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان المستأنف (بلال ميسر المدني ) وأخرى قد سبق وأقاما على المستأنف ضده (أمين محمد ديب ليلى الدعوى ) الدعوى رقم118 لسنة 2022 م تجاري كلي بطلب الزام المدعى عليه الثاني برد شيكات الضمان البالغ عددها (35) شيكاً على التفصيل الوارد بصحيفة تلك الدعوى ، والزام المدعى عليهما بالتضامن بالتعويض مبلغ( 100,000 ) درهم عن التعسف في استعمال الحق في التقاضي بقيد دعوى جزائية لرجوع شيك الضمان (رقم 720) المسحوب على بنك أبوظبي التجاري بعد انقضاء الدين الاصلي و صدور حكم في مواجهة المدعي في الدعوى رقم 18132 لسنة 2016 جزاء دبي . وكان الشيك رقم 399 بمبلغ ( 3,100,000) درهم والمسحوب على بنك المشرق محل المطالبة في أمر الأداء رقم 4591لسنة 2021م أمر أداء من بين الشيكات التي تضمنها صحيفة الدعوى رقم 118 لسنة 2022م تجاري كلي ، وقد قضى في تلك الدعوى برفضها ، وأقام الحكم الصادر فيها قضائه على القول : ( كان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى والحكم رقم (65/2016) مدني كلي المستأنف بالاستئناف رقم 124 لسنة 2019 مدني الصادر من قبل محكمة رأس الخيمة، أن الحكم تناول العلاقة التجارية بين أطراف الدعوى، وأن المحكمة في الدعوى المشار إليها انتهت إلى عدم وجود دفاتر تجارية منتظمة بين الأطراف، ولا يقدح في ذلك ما أورده المدعيان في دعواهم الماثلة في أن الدين الذي تم سداده يزيد على المبلغ المطلوب، وذلك وفقاً لتقرير الخبرة، حيث أن المدعيان لم يأتيان بأمر جديد عما كان معروض أمام محكمة رأس الخيمة، حيث انتهت إلى عدم وجود دفاتر تجارية منتظمة بين الأطراف، مما يستحيل معه معرفة المبالغ المستحقة لكل طرف، ومن ثم عدم أحقية المدعيان في طلب استرداد الشيكات. وبالتالي يكون طلب المدعيان باسترداد الشيكات قائم على غير ذي سند صحيح وجدير بالرفض) . وقد تايد ذلك الحكم استئنافيا بالاستئناف رقم1447 لسنة 2022م تجاري، وكان المحل في الدعويين على ذلك النحو مختلفان، إذ أن الشيك محل أمر الأداء المطعون عليه بالاستئناف الماثل هو المطالبة بقيمة الشيك المشار إليه سلفا، بينما الموضوع في الدعوى رقم 118 لسنة 2022م تجاري كلي هو رد الشيك بالإضافة لشيكات أخرى .... ومن ثم يكون هذا الدفع قائم على غير أساس من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه على نحو ما سيرد في المنطوق.) وكان الذي يجب أن يترتب قانوناً حال ثبوت صحة دفع الطاعن بوحدة السبب فى الدعوى السابقة وأمر الاداء الماثل هو عدم جواز نظر موضوع أمر الاداء المستأنف المقدم من الطاعن لحجية الامر المقضي فيه وليس نظر الاستئناف المقدم من المطعون ضده طعناً فى قضاء الامر فى الموضوع ، وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وتوافر شروط حجية الأمر المقضي فيه المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم بتقرير أن الحكم السابق قد قطع بصفه صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنعهم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها أو نفي ثبوت ذلك وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفته الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبوله لعدم توافر شروطه لثبوت أن الشيك سنده شيك ضمان بالمخالفة لأصل الشيك وطبيعته الغالبة والمفترضة كأداة وفاء وميله نحو الطبيعة الاستثنائية الشاذة له كضمان لمعاملة تجارية استناداً على الظن والتخمين والبناء على افتراضات لا أصل لها من الأوراق معولاً في قضائه على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتقريرها بان الشيك سند امر الاداء شيك ضمان رغم ثبوت عدم بحثه عناصر المأمورية بعد أن تعذر عليه الاطلاع على السجلات الحسابية لشركة المطعون ضده بعد إغلاقها وعدم وجود أية سجلات حسابية تتعلق بالمعاملات سبب تحرير الشيك وهي شواهد تشير بقوة إلى صحة دفاع الطاعن من أن الشيك سند أمر الاداء كانت ضماناً لدين شخصي لم يسدده المطعون ضده وليست ضمان لمعاملات تجارية بينهما بما يجعل ما انتهى اليه الخبير المنتدب يناقض بحثه فلكى ينتهى إلى نتيجة أن الشيك محل البحث شيك ضمان يستوجب وجود أوراق تثبت ذلك و إلا فعليه أن ينتهي إلى ما انتهى إليه الخبراء السابقون من نتائج تتفق وطبيعة الشيك كونه أداة وفاء وأن عبء إثبات عكس طبيعة الشيك بوصفه أداة وفاء يقع على عاتق المطعون ضده الذى قدم تقرير خبير استشاري استعان به الخبير المنتدب رغم ما شابه من مجاملة ومحاباة للمطعون ضده ، ولانتقائه من تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى رقم 65 لسنة 2016 م مدني كلي رأس الخيمة ما يخدم مصالح المطعون ضده و ترك ما يصب في مصلحة الطاعن بلا إضافة تذكر ليريح نفسه من عناء البحث و الاجتهاد وهو ما لا يُغني عن ضرورة توصل الخبرة لوجه الحق في الدعوى بناءً على بحثها المستقل وبمنأى عن التأثر بآراء الخبرة في الدعاوى السابقة و الاقتباس منها و إلا لكانت المحكمة قد فصلت في الدعوى دون الحاجة للاستعانة برأي الخبرة الفنية ، ولإهماله والحكم المطعون فيه أن كافة الشواهد و الملابسات تشير إلى عدم صحة دفاع المطعون ضده بدليل أن الخبرة قد انتهت إلى عدم وجود اتفاقيات تجاريه بين الطرفين أو دفاتر حسابية منتظمة تمكنها من الوقوف على حجم التعاملات التجارية التي جرت بينهما وهو ما يتناقض مع ما توصل إليه الخبير بلا أساس من أن الشيك سند الامر كان ضماناً لتعامل تجاري ويثبت عدم صحة دفاع المطعون ضده الى لم يقدم ما يثبته ويثبت خلاف أن والأصل فى الشيك هو أنه أداة وفاء وينطوي في حد ذاته على سبب تحريره، ولرفض المحكمة المطعون فى حكمها طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق للإثبات بشهادة الشهود أن المطعون ضده قد حرر له الشيك سند أمر الاداء مقابل قرض شخصي مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود اذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنص المادتين (62/63) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م المعدلة بالقرار رقم (33) لسنة 2020م أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه - كأصل - الالتجاء إلى المحكمة الابتدائية بموجب صحيفة دعوى يودعها إدارة الدعوى ، وأنه استثناءً من هذا الأصل يتعين عليه بعد أن يكلف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة إذا كان كل ما يطالب به حقاً ثابتاً بالكتابة المستندية أو الإلكترونية على أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط مجتمعة وهي أن يكون مال من النقود محدد المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره، أو كان دائناً بموجب ورقة تجارية اذ أراد الرجوع على ساحبها أو محررها أو القابل لها أو الضامن الاحتياطي لأحدهم متى توافرت كافة الشروط السالف بيانها ، وكان هذا الحق أو الدين حال الأداء وغير مضاف إلى أصل أو معلق على شرط أو لإنفاذ عقد تجارى، وأن من المقرر أنه ولئن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ويستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلا أن ذلك لا يمنع من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات أن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب ولكنه غير مشروع أو أنه متحصل عليه بطرق غير مشروع أو أن سببه زال ولم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو أنه شيك ضمان حرره الساحب على سبيل الضمان لحسن أداء العمل الموكول إليه ، وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم أنه شيك ضمان أو شيك متحصل عليه بطريق غير مشروع من سلطه محكمه الموضوع مستهديه بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها بشرط أن يكون استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق. وان من المقرر انه إذا ما ثبت أن تحرير الشيك كان على سبيل الضمان فإن الالتزام بسداد قيمته إلى المستفيد يكون معلقا على شرط واقف ويتراخى أثره لحين تحقق هذا الشرط وهو إخلال الساحب بالتزامه الذي حرر الشيك ضمانا له ، و في هذه الحالة يقع على المستفيد عبء إثبات تحقق هذا الشرط ونفاذ التزام الساحب بأداء قيمة الشيك إليه لأن من المقرر وفقاً لأحكام المادتين (113/117) من قانون المعاملات المدنية والمادة الاولى من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية- السارية على الدعوى- أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه ، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبوله لعدم توافر شروطه على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان المستأنف ضده تقدم لاستصدار أمر الأداء استنادا إلى القول بأنه يداين المدعى عليه بمبالغ من بينها مبلغ وقدره (3,100,000) درهم وذلك بموجب الشيك الموقع من المدعى عليه بصفته مالك ومدير شركة امباير انرجي " م م ح " والمسحوب من حسابها ببنك المشرق فرع إنترناشيونال سيتي امارة دبي. وبتقديم الشيك للبنك المسحوب عليه ارتد دون صرف لكون الحساب مغلق. وكان البين من تقرير الخبير أنه خلص إلى أن الشيك رقم 399 والبالغ قيمته (3,100,000) درهم ..... المستفيد منه السيد أمين محمد ديب (المستأنف ضده) هو شيك ضمان للتعامل التجاري القائم بين الطرفين. وكانت المحكمة ترى أن الخبير بحث المأمورية المسندة اليه محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبه، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لابتنائها علي أسس سليمة وأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب هذا القضاء ومتمما له ولا ترى المحكمة حاجة لإجابة المستأنف ضده الاحالة للتحقيق لسماع أقوال المدعو أمجد رمضان فحله كونه غير منتج في النزاع ، وتجد المحكمة فى أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المودع فيها ، ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير اتخاذ هذا الإجراء ، ومن كل ما تقدم يكون المبلغ المبين بالشيك غير حال الأداء ولا تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء ، ومن ثم فإن المطالبة بالدين الماثل لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية بما لازمه القضاء بإلغاء الأمر المستأنف والحكم مجددا بعدم قبوله.) وكان الذى يترتب على ثبوت أن الشيك سند أمر الاداء شيك ضمان ثبوت أن استحقاق المستفيد لقيمته معلق على شرط واقف وهو فشل المدين فى الوفاء بالالتزام المكفول بما يثبت تخلف أحد أهم شروط سلوك طريق استصدار أمر الاداء وهو أن يكون الدين حال الاداء وغير معلق على شرط ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغا ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 198 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 198 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ام اس اتش انترناشيونال ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
بنك دبي الاسلامي (شركة مساهمة عامة )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2294 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده ( بنك دبي الاسلامي ) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 869 لسنة 2020م تجارى كلى ضد الطاعنة ( ام اس اتش إنترناشيونال) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتنفيذ التعهد الصادر عنها لصالحه وإلزامها بإيفاء المبالغ المترصدة في ذمتها وفق ذلك التعهد ، وندب خبير حسابي للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وعلى دفاتر وسجلات المدعى عليها فيما يخص الخدمات الطبية وقيمة المستحق عنها و التي تم تقديمها من شركة إن.أم.سي. للرعاية الصحية ذ م م موضوع التعهد الصادر عن المدعى عليها وذلك منذ بداية التعامل وحتى تاريخ إيداع التقرير والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع ما يسفر عنه التقرير والمصرفات، وذلك على سند من أنه بموجب خدمات طبية يستفيد منها عملاء المدعى عليها اتفقت المدعى عليها مع شركة إن.أم.سي. للرعاية الصحية على أن تقوم المدعى عليها بدفع مقابل الخدمات الطبية التي يتم منحها للمرضى زائري ومستخدمي مستشفيات شركة إن.أم.سي. للرعاية الصحية لمعالجة المرضى المستفيدين من التأمين الصحي الصادر لهم من المدعى عليها، بتاريخ 26 أبريل 2018م أبرمت شركة إن.أم.سي. للرعاية الصحية اتفاقية تنازل عن مستحقاتها لدى المدعى عليها لصالحه وتم إعلان المدعى عليها بضرورة التقيد بالتنازل وسداد جميع المستحقات في الحساب رقم 01/0322870-103-003 الموجود لدى المدعي بيد أنها لم تفعل مما حدا به لإقامة الدعوي .
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 28-7-2021م بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ أربعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وأربعين درهم وتسع وثمانون فلسا والفائدة القانونية 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 12-10-2020م والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2294 لسنة 2021م تجارى وأنكرت وطعنت بتزوير التوقيع والخاتم المنسوبين إليها على مستندي "الإخطار بالحوالة وعلمها بها ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة.
ندبت المحكمة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي لبيان ما إذا كان الخاتم الممهور به مستندي "الإخطار بالحوالة" و "علم المستأنفة بالحوالة" مأخوذا من قالب الخاتم الخاص بالمستأنفة من عدمه.
بجلسة 28-12-2022م قضت المحكمة:
أولا: بسقوط حق المستأنفة في الطعن بالتزوير وإنكار التوقيع والختم المنسوبين لها على مستندي"الإخطار بالحوالة"و"علم المستأنفة بالحوالة ?وبتغريمها مبلغ ألفي درهم.
ثانيا: برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف .
طعنت المدعى عليها (ام اس اتش إنترناشيونال) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 30-1-2022م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبعه أسباب تنعى الطاعنة بالخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لعدم ايراد دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة رغم أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب أنها لا تربطها مع المطعون ضده أى معاملات تجارية مباشرة وأن شركة( ان ام سي للرعاية الصحية ذ م م) هي العامل المشترك في العلاقة بين طرفي الدعوى بما يثبت عدم وجود أى علاقه عقدية بينهما ، وأن العلاقة العقدية الوحيدة هي تلك العلاقة التي تربط بين المطعون ضده وشركة ان ام سي للرعاية الصحية، ولا يوجد أي اشتراط لمصلحة المطعون ضده يلزمها شي لصالحه بما يثبت صحة دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها من وعلى غير ذى صفه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، وأنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له، وأن الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى نتيجة قانونيه صحيحه فلا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية وعلى محكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب دون حاجــــــــــه لنقضه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى ضد الطاعنة مدعياً حوالة (إن.أم.سي. للرعاية الصحية) مستحقاتها بذمة الطاعنة اليه، بما يثبت توافر صفته في اقامة الدعوى وتوافر صفه الطاعنة كمدعى عليها فيها ، ويكون دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من وعلى غير ذي صفه بلا سند من الوقائع والقانون، ويكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له باعتباره دفعاً ظاهر الفساد، ويكون النعي عليه بما سلف قائماً على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ أربعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وأربعين درهم وتسع وثمانون فلسا على فهم وتكييف خاطئ لوقائع الدعوى وسببها وذلك بتكيفه العلاقة بين الاطراف على أنها حوالة حق بينما أن الواقعة موضوع الدعوى رهن تجاري لا علاقة لها به وقد قدمت شهادة رهن الذمم المدينة التي أطرافها الضامن "شركة ان ام سي للرعاية الصحية" والدائن المطعون ضده، مضمونها شهر الرهن المقرر بموجب "عقد التنازل عن المستحقات" المؤرخ 26-4-2018م المبرم بينهما، ولالتفاته عن خلو أوراق الدعوى ومستنداتها ما يثبت تقديم المطعون ضده لأى بينة أو دليل تثبت أنه بالفعل قد منح شركة ان ام سي للرعاية الصحية التسهيلات المصرفية موضوع ودخولها الى ذمتها المالية وتاريخ إخلالها في السداد وقيمة ما سددته وما حصّله من شركات التأمين الواردة أسماؤها في ملحق اتفاق الضمان المقدم من المطعون ضده والمترصد في ذمتها من قيمة التسهيلات ،ولإهماله بحث عناصر دفاعها الجوهري التي تثبت عدم وجود أي علاقة بينها والمطعون ضده وعدم التزامها بسداد أية مبالغ له مباشرة ، وأنها ليست كفيلة لديون (شركة ان ام سي للرعاية الصحية)، وأنها وإن كانت مدينة للأخيرة بأي ديون فقد سددتها لها بالكامل بتحويل المبالغ بموجب طلبها إلى حسابها البنكي لدى المطعون ضده أو بنوك أخرى ، ولقضائه بسقوط حقها في الطعن بالتزوير وإنكار التوقيع والختم المنسوبين لها على مستندي ?الإخطار بالحوالة ?و"علمها بها ?وبرفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ أربعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وأربعين درهم وتسع وثمانون فلسا رغم قضائه بإجابه تحقيق دفاعها بالطعن بتزويرهما بندب قسم التزييف والتزوير بإدارة الأدلة الجنائية بشرطة دبي الذى لم ينجز المهمة بسبب عدم تقديم المطعون ضده لأصل المستندين مؤسساً قضائه بسقوط حقها في الطعن بالتزوير على ثبوت مناقشتها موضوع المحرر ين المدعى تزويرهما سنداً لنص المادة (11) من قانون الإثبات التي تنص على سقوط حق الخصم الذي ناقش موضوع المحرر في أن ينكر ما نُسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة رغم أن نص هذه المادة لا يشمل الطعن بالتزوير الذي تحكمه نصوص المواد من (28) إلى (32) من ذات القانون مما أضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن الحوالة هي نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وتنعقد بالتراضي بين طرفيها باعتبارها اتفاقاً بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول في ذمة المحال عليه إلى الطرف الثاني المحال له وهي بذلك تتم بتلافي رضا طرفيها دون حاجة إلى شكل خاص ويكفي لنفاذها قبول المحال له للحوالة صراحة أو ضمنا وكذلك دون حاجة إلى رضاء المدين المحال عليه ولكنها لا تنفذ في حقه إلا بقبوله لها أو بعلمه بها ويستفاد هذا العلم وذلك القبول بأي عمل أو إجراء يقوم به لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته من اتجاه إرادته نحو قبول الحوالة ، وأنه يجوز حوالة الحق المعلق على شرط والحق المستقبل . وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن استخلاص قبول المحال عليه بالحوالة أو علمه بها - لكي تنفذ في حقه - أو نفيه - من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها متى ما اقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضي به على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت من أوراق الدعوي ومن تقرير الخبير المنتدب فيها والذي تطمئن المحكمة لتقريره وتأخذ به محمولا علي أسبابه أن المدعي عليها وهي شركة تأمين اتفقت مع شركة/ إن.أم.سي. للرعاية الصحية ذ.م.م. على أن تقوم المدعى عليها بدفع مقابل الخدمات الطبية التي يتم منحها للمرضى زائري ومستخدمي مستشفيات شركة/ إن.أم.سي. للرعاية الصحية ذ.م.م. لمعالجة المرضى المستفيدين من التأمين الصحي الصادر لهم من المدعى عليها، وبتاريخ 26 أبريل 2018، أبرمت شركة/ إن.أم.سي. للرعاية الصحية ذ.م.م. اتفاقية تنازل عن مستحقاتها لدى المدعى عليها لصالح البنك المدعي وقد أخطرت الشركة سالفة الذكر المدعي عليها بأن عليها تحويل مستحقاتها للبنك المدعي وأن تلتزم بذلك لحين ورود مخاطبة من البنك لها بالتوقف عن ذلك وقد وقع الطرفين علي ذلك وقد أخطر البنك المدعي المدعي عليها بذلك علي أن تستمر في التحويل لحين إخطارها من البنك بالتوقف عن ذلك ومن ثم تكون الشركة سالفة الذكر قد أحالت حقها لدي المدعي عليها لبنك المدعي بحوالة صحيحة قانونا وتنوه المحكمة في هذا المقام أن عدم تحديد مبلغ معين في الحوالة لا يبطلها كون أنه وضع أسس لحسابها ولم تأتي مبهمة إذ أنه حددها بالمستحق لها عن عقد تقديم الخدمات الطبية لعملاء المدعي عليها وحيث أن الثابت أن المدعي عليها علمت بتلك الحوالة والتزمت بها وقد حولت جزء من تلك المستحقات وتوقفت ومن ثم فإنه يتعين عليها الوفاء بباقي المبالغ المترصدة في ذمتها المبينة بتقرير الخبرة والتي لا تبرأ ذمتها منها إلا بسدادها للمدعي فقط وهو ما تقضي به المحكمة وتشير المحكمة أن طلب المدعي إلزام المدعي عليها بتنفيذ تعهدها فإن الحكم بإلزامها بالمبالغ سالفة البيان هو انفاذ للحوالة سبب الدعوي أما ما طالب به البنك من تنفيذ تعهدات مستقبلية تلتفت عنه المحكمة لعدم تحديده ولعدم تحقق أوان تنفيذه . ).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف والطعن بالتزوير ما أورده في أسبابه بقوله( لما كان الثابت من مطالعة مستندات الدعوى و ما أورده الخبير المنتدب لدى محكمة أول درجة [ تبين للخبرة انه وفقا لاتفاقية التنازل المؤرخة في 26-4-2018م المبرمة بين البنك المدعي وشركة (ان ام سي للرعاية الصحية ذ.م.م)، قامت الأخيرة بموجبها بأرسال اخطار بذلك التنازل (ملحق رقم 1 جزء 1 لاتفاقية التنازل) ( غير مؤرخ) الي المدعى عليها، وتقر فيه بتنازلها عن جميع مستحقاتها ومصالحها لصالح البنك المدعى، وتطلب من المدعى عليها سداد كل المدفوعات من تاريخ هذا الاخطار الي حساب الامانات رقم: - 003-103-0322870-01 - لدى البنك المدعي، وتوقيع نموذج الإقرار (ملحق رقم 1 جزء 2 لاتفاقية التنازل) وارساله للبنك المدعي، كما تضمن ذلك الاخطار إقرار شركة (ان ام سي للرعاية الصحية ذ.م.م) بالآتي : ? لا يحق لنا التنازل أو التفرغ أو التصرف أو التسبب بأي رهن أو أي عبء أخر على العقد أو على أيه مبالغ مستحقة السداد بموجب العقد، أو على أي من حقوقنا التي تخولنا المقاضاة بموجب العقد، وذلك خلال مدة سريان التنازل . ? لا يجوز تعديل أو تغيير أي شروط جوهرية للعقد، ولا يجوز انهاء العقد قبل تاريخ الانتهاء الأصلي للعقد دون موافقة خطية من البنك . ? لا يجوز الغاء او تعديل هذه التعليمات من قبلنا، دون موافقة خطية مسبقة من البنك.] وكان الثابت أيضا أن المدعى عليها/ المستأنفة الماثلة قد عملت وفقا للإخطار ووجهت للبنك المستأنف ضده نموذج التعهد أو المصادقة الموقع والممهور بخاتمها " تعهد/موافقة المدعى عليها على سداد مستحقات شركة (ان ام سي للرعاية الصحية ذ.م.م) لديها بحساب الامانات رقم: - 003-103-0322870-01 ? لدى البنك المدعي، كما تعهدت/وافقت المدعى عليها أن انهاء العقد المتفق عليه لن يتم إلا بموافقة خطية من البنك المدعي، وأكدت المدعى عليها بالتزامها بشروط الاخطار (ملحق رقم 1 جزء 1 من اتفاقية التنازل) الموقع من شركة (ان ام سي للرعاية الصحية ذ.م.م).] ...وطبقته عمليا بأن أودعت ما قيمته (7,177,212.38) درهماً، وهو ما يفيد علمها بحوالة الحق ومن ثم كان عليها الالتزام بإيداع كافة المبالغ المستحقة. و لم كان الحكم المستأنف قد ألزمها بسداد المبلغ المتبقي، يكون قد طبق صحيح القانون و لا ينال منه الطعن بالتزوير بشأن التعهد أو الإقرار الصادر عنها لما هو مقرر قضاء أن مفاد ما تقضي به المادتان 11 ، 24 من قانون الإثبات أن المحرر العرفي يُعد صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، والمقصود بمناقشة موضوع المحرر العرفي ممن أُحتج عليه به هي المناقشة التي تفيد تسليمه بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ، واستخلاص ذلك هو مما تستقل به محكمة الموضوع وفق الأدلة المقدمة إليها تقديماً صحيحاً شريطة أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتكفي لحمله ،و كانت المستأنفة قد تقدمت بمذكرة تعقيبا على التقرير مؤرخة في 30 مايو 2021 تناولت فيها بالنقاش والتفسير لدالة ذلك المستند و لم يعن لها الدفع بالتزوير إلا بعد صدور الحكم و إقامة الاستئناف الماثل و هو ما لا يجوز قانونا مما تقرر معه المحكمة سقوط حقها في الطعن بالتزوير نزولا لحكم الفقرة (2) من المادة (11) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية ورفض الاستئناف .)وكانت حوالة الدين تنعقد بتراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين المحال عليه ولكنها لا تنفذ في حقه إلا بقبوله لها أو بعلمه ، وكان استخلاص ثبوت ذلك أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب قبول الطاعنه بحوالة الدين موضوع الدعوى وعلمها بها ،فيكون طعنها بتزوير المستندات المتعلقة بقبولها الحوالة وعلمها بها غير منتج في الدعوى ،و يكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتكيفها التكيف القانوني السليم وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ثبوت قبول الطاعنه حوالة الدين أو علمها بها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.