الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

الطعن 715 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 715 ، 749 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة اترين للأقمشة ذ.م.م
مطعون ضده:
شركه الطاره التجاريه (ش ذ م م )
تارا امبكس م م ح
بي اس كيه للتجاره ش ذ م م 
سيد حجت مير علي ال عترتي خسرو شاهي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2068 استئناف تجاري
بتاريخ 30-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة في الطعن الاول رقم 715 لسنة 2023م تجارى ( شركة الطارة التجارية) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2731 لسنة 2018م تجارى كلى ضد المطعون ضدهما الاولى والثاني ( بي اس كيه للتجارة ذ م م وسيد حجت مير علي ال عترتي خسرو شاهي) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ(10.000.000) درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية ، وذلك على سند م أنه بموجب تعاملات تجارية بينها والمدعى عليها الأولى ترصد لها بذمتها مبلغ ( 4000000) درهم حرر به لها مديرها المدعى عليه الثاني الشيك رقم (000250) المسحوب من حسابها لدى بنك دبي التجاري الذى رده دون صرف لغلق الحساب وعدم الرصيد مما أصابها بأضرار مادية وأدبيه تستوجب الجبر بالتعويض الذى تقدره مبلغ مليون درهم مما حدا بها لإقامة الدعوى.
حيث الطاعنة ادخال ( شركة الطارة التجارية) المطعون ضدهما الثالثة والرابع (شركة أترين للأقمشة ذ م م وسياوش طهمورث كوجكي حسن كياده) خصوماً في الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما والخصمين المدخلين بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ (16.796.002.01) درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، وذلك على سند من أنه بتاريخ 1-7-2015م أبرمت اتفاقية تعاون تجاري ثلاثية بينها والمدعى عليها الأولى(شركة بي اس كيه للتجارة) بكفالة مديرها المدعى عليه الثاني والخصم المدخل الاول (شركة أترين للأقمشة) ويمثلها المدعى عليه الرابع (سياوش طهمورث) اتفقوا بموجبها على أن تقوم المدعية بتمويل استيراد بضائع عباره عن أقمشة وسداد قيمتها عن طريق الاعتمادات المستندية ويتولى المدعى عليهما بيعها على أن تقسيم الأرباح بينهم وفق النسب المتفق عليها، وأنها قد سلمت المدعى عليهما والخصمين المدخلين بضاعه بقيمة (19,064,850.60) درهم بلغ إجمالي قيمة بيعها مبلغ (38,537,811.01) درهم وترصد لها بذمة المدعى عليهما والخصمين المدخلين المبلغ المطالب به الذي امتنعوا عن سداده دون حق مما حدا بها لإقامة الدعوى.
قدم المدعى عليهما ( بي اس كيه للتجارة وسيد حجت مير علي ال عترتي خسرو شاهي) طلباً عارضاً ضد المدعية بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من الشيك رقم (000250) سند الدعوى الاصلية وبإلزام المدعى عليها تقابلا بأداء مبلغ (22و1.972.939) درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
وقدم الخصم المدخل الاول (شركة أترين للأقمشة) طلباً عارضاً ضد المدعية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من الشيك رقم 103866 وإلزام المدعى عليها برده وبأداء مبلغ (22و1.972.939) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية.
تدخلت المطعون ضدها الثانية في الطعن الثاني رقم 749 لسنة 2023م تجارى (شركة تارا أمكس جلف) هجومياً في الدعوى بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما أصلياً والخصمين المدخلين بأن يؤدوا لها متضامنين مبلغ (53و7.506.042) درهماً قيمة الفواتير المستحقة لها ومبلغ ( 17و1.736.497) درهماً قيمة غرامات تأخير والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية.
حيث طلبت المدعية أصلياً والمتدخلة هجوميا الحكم بإلزام المدعى عليهما والخصمين المدخلين بأن يؤدوا للمدعية والخصم المتدخل هجومياً مبلغ (12,376,790.89) درهماً قيمة الأرباح عن العلاقة الثلاثية موضوع العقد المؤرخ 1-7-2015م وملحقة المؤرخ 6-7-2015م وبإلزام الخصمين المدخلين بأن يؤديا للمدعية أصلياً مبلغ (5,856,441.06) درهماً قيمة المترصد في ذمتهما عن العلاقة الثنائية القائمة بينهما والمصروفات.
وطلب المدعيين تقابلاً الحكم بإلزام المدعى عليهما تقابلاً برد أصل الشيك رقم (000250) سند الدعوى الاصلية وبإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ (22/1.972.939) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية ومبلغ (2.316.380) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
حيث ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي قضت بجلسة 31-1-2021م بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى الدائرة الكلية الأولى.
بجلسة 30-6-2021م قضت المحكمة الكلية:
أولا في الدعوى الأصلية والتدخل الهجومي: بإلزام المدعى عليها الأولي والخصم المدخل الأولي متضامنين بأن يؤديا للمدعية والمتدخل الهجومي مبلغ (14و7.187.879) درهماً والمصروفات.
ثانيا: بإلزام الخصم المدخل الأولي بأن تؤدي للمدعية والمتدخل الهجومي مبلغ (06و5.856.441) درهم.
ثالثا: برفض الدعوى المتقابلة المقامة من المدعى عليهما أصلياً.
رابعا: برفض الدعوى المتقابلة المقامة من الخصم المدخل الأولي .
استأنف المدعى عليهما أصلياً ( بي اس كيه للتجارة ذ م م وسيد حجت مير علي ال عترتي خسرو شاهي) هذا الحكم بالاستئناف رقم1939 لسنة 2021م تجارى.
واستأنفته المدعية أصلياً ( شركة الطارة التجارية) بالاستئناف رقم 2001 لسنة 2021م تجارى.
واستأنفته المتدخلة هجومياً (شركة تارا أمبكس جلف) بالاستئناف رقم 2047 لسنة 2021م تجارى.
واستأنفه الخصم المدخل الاول (شركة أترين للأقمشة) بالاستئناف رقم 2068 لسنة 2021م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة للارتباط وليصدر فيهم حكماً واحداً وندبت دائرة المراجعة المالية بديوان سمو الحاكم لتندب بدورها لجنة ثلاثية من خبرائها المحاسبيين وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت بجلسة 30-3-2023م:
أولا: في موضوع الاستئناف رقم 2068 لسنة 2021 تجاري: 1 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب العارض المقام من المستأنفة والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الثانية (تارا أمبكس) أن تؤدي للمستأنفة (أترين للأقمشة) مبلغ( 2226387) درهم والفائدة بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في20-11-2019م. 2-بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى الأصلية بالنسبة للمستأنفة بإلزام المستأنفة (أترين للأقمشة) أن تؤدي للمستأنف ضدها الثانية (تارا أمبكس) مبلغ (3.658.375) درهم 3- بإلزام المستأنف ضدها الثانية (تارا أمبكس) بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي.
ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم 2047 لسنة 2021 تجاري: بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المستأنف ضدها الأولى (بي اس كيه للتجارة) أن تؤدي للمستأنفة (شركة تارة أمبكس) مبلغ (853597) درهم، وبإلزام المستأنف ضدها الثالثة (شركة أترين للأقمشة) أن تؤدي للمستأنفة (شركة تارا أمبكس) مبلغ (3658375) درهم، وبإلزام المستأنف ضدهما الأولى والثالثة بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي.
ثالثا: في موضوع الاستئناف رقم 2001 لسنة 2021 تجاري: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض طلبات المستأنفة وبإلزامها بالمصروفات.
رابعا: في موضوع الاستئناف رقم 1939 لسنة 2021 تجاري: 1 ? بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى في موضوع الدعوى المتقابلة المقامة من المستأنفة (بي اس كيه) والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الثالثة ( أترين للأقمشة) أن تؤدي للمستأنفة ( بي اس كيه) مبلغ( 3081781 ) درهم ، وبإلزام المستأنف ضدها الثالثة ( أترين للأقمشة) بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي. 2 - بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الدعوى الأصلية بالنسبة للمستأنفة بإلزام المستأنفة (بي أس كيه) أن تؤدي للمستأنف ضدها الثانية (تارا أ مبكس) مبلغ (853597) درهم، وبإلزام المستأنفة بالمصاريف المناسبة.
طعنت المدعية أصلياً ( شركة الطارة التجارية) على هذا الحكم بالتمييز رقم 715 لسنة 2023م بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 24-4-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وطعن عليه الخصم المدخل الاول (شركة أترين للأقمشة) بالتمييز رقم 749 لسنة 2023م بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 24-4-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدهما الاولى والثانية مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 749 لسنة 2023م تجارى على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى في موضوع استئنافها رقم2068 لسنة 2021م تجارى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دفاعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2137 لسنة 2019 م جزاء دبي الذى قضى بانقضاء الدعوي تجاه الطاعنة في ذات الموضوع وبين ذات الخصوم بالسداد رغم أن البين بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى( الطارة التجارية) سبق وأن حركت الدعوى الجزائية رقم 3476 لسنة 2019 م جزاء دبي ضد الطاعنة ومديرها على سند من الشيك رقم (103866) المسحوب على بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة أربعه مليون درهم الناتج عن الاتفاقية الثلاثية موضوع الدعوى الماثلة والمسلم إلى المطعون ضدها الأولى ضماناً لتنفيذ الاتفاقية ، باعتبار أن مبلغ الشيك نتاج تصفية حسابها مع الطاعنة كما قررت في التقرير الاستشاري المقدم منها في ذات الدعوي وقدمت سنداً للدعوى الجزائية نسخة عن كافة أوراق ومستندات الدعوى الماثلة وأن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2137 لسنة 2019 م جزاء، وبعد الاطلاع علي التقرير الاستشاري المقدم من المطعون ضدها الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة الجزائية قضى برفض الدعوى الجزائية بما يثبت صحة دفاعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2137 لسنة 2019 م جزاء وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق ، وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى موضوعها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2137 لسنة 2019 م جزاء دبي على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كان من شروط الحجية المانعة من إعادة نظر النزاع هو وحدة الموضوع والسبب في الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم وهو ما لم يتحقق أي منها بين الدعوى الماثلة والدعوى محل الدفع إذ أنهما مختلفان في الموضوع والسبب بما يكون معه الدفع في غير محله وتقضي المحكمة برفضه وتكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق) وكان الثابت بالأوراق ومن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 213 7 لسنة 2019 م جزاء دبي أن الطاعنة ليست طرفاً في الدعوى الجزائية المذكورة المقامة ضد المطعون ضده (سياوش طهمورث كوجكي حسن كياده) ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع س ائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه في موضوع الاستئناف رقم 1393 لسنة 2021م تجارى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها الاولى ( بي اس كيه) مبلغ( 3.081.781) درهماً رغم قصر طلباتها في الدعوي المتقابلة بطلب الحكم بإلزامها بأداء بمبلغ ( 72/2.653274) درهماً وفق الثابت بمذكرة تعديل طلباتها المتقابلة بجلسة 16-3-2021م وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمه الموضوع وتحصيل وفهم الواقع في الدعوى واعطائها وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين الخصوم وفقاً لحقيقة المطلوب فيها وما تتبينه من وقائعها وأن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بحقيقة ما عناه منها. وأن من المقرر? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطعن على الحكم بأنه قضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هو أحد أوجه التماس إعادة النظر الذى بمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد ، فيبادر إلى إصلاحه متى تبين سببه ، طالما أنه لم يثبت بأسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة عندما قضت بما لم يطلبه الخصوم كانت مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة رأيها في هذا الخصوص ، فإذا ما ظهر بالحكم اتجاه رأيها إلى ذلك فان سبيل إصلاح هذا الخطأ في هذه الحالة يكون هو الطعن في الحكم بطريق التمييز . وأن من المقرر أنه يجب صدور الحكم في حدود النزاع المطروح في الدعوى وفي حدود طلبات الخصوم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الاولى (بي اس كيه) قد طلبت والمدعو ( سيد حجت مير علي ال عترتي خسرو شاهي) في الدعوى المتقابلة الحكم بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ (22/1.972.939) درهماً ومبلغ (2.316.380) درهم، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النزاع المطروح في الدعوى وفي حدود طلبات المطعون ضدها الاولى، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى في موضوع الاستئناف رقم 2068 لسنة 2021 تجاري بتعديل قضاء الحكم المستأنف ليكون بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الثانية (تارا أمبكس) مبلغ (3.658.375) درهماً في موضوع الاستئناف رقم 2047 لسنة 2021 م تجاري بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها (تارا أمبكس) مبلغ (3658375) درهم، وفي موضوع الاستئناف رقم 1939 لسنة 2021 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى في موضوع الدعوى المتقابلة والقضاء مجددا بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها الاولى( بي اس كيه) مبلغ ( 3081781) درهم أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى باعتباره الدليل الأوحد الذي ارتكن إليه في إجراء تصفية الحساب بين أطراف الدعوى عن التعامل التجاري موضوع الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار لمخالفة ما توصلت اليه من نتائج لإقرارات المطعون ضدهم وللثابت بالأوراق دون بيان المصدر الذي استقت منه تلك النتائج والاسس التي تم عليها إجراء التصفية ، ولإهمالها ما قدمته من مستندات تثبت سدادها مبلغ (07/21.780.165) درهم نقداً وشيكات وتحويلات لكل من المطعون ضدهما الاولى والثانية بواقع مبلغ (9.454.697) درهماً إلى المطعون ضدها الأولى ومبلغ (42/12.325.468) درهم إلى المطعون الثانية، وقد أقر بذلك بمجلس القضاء ولتقريرها أن حدود الحساب الجاري تصفيته هو أن اجمالي الأرباح( 17,654,288 )درهماً دون خصم المبالغ المسددة بموجب مستندات رسمية أو بإقرار المطعون ضدهما الاولي والثانية ، ولتقريرها بأن رسوم الجمارك والشحن البضائع محل الاتفاقية موضوع الدعوي مبلغ (86/6.679.161) درهماً رغم أن الثابت بالأوراق والمخالصات الجمركية الصادرة من ميناء جبل علي لعدد (6) شركات تخليص أن رسوم الجمارك والشحن البضائع محل الاتفاقية موضوع الدعوي مبلغ(10.395.319) درهماً بمقولة أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن المخالصات لها علاقة بالبضائع موضوع الدعوي رغم أن الخصوم لم ينكروا ذلك وأن الثابت الاوراق أنه لا تربطهم سوي البضائع المتعلقة بالاتفاقية موضوع الدعوى، ولعدم خصمها مبلغ (2.977.215) درهماً قيمة الشيكات المؤجلة التي سلمت إلى المطعون ضدهما الأولى والثانية رغم إقرارهما باستلامها بحجة عدم تمكنها من تحديد اسم المستفيد كونها مكتوبة باللغة الفارسية دون امهالها لترجمتها ورغم أن عدم ترجمتها غير مؤثر في التصفية لان المطعون ضدهما الأولي والثانية تسلموا تلك الشيكات وفقا لبنود الاتفاقية التي تنص علي تبقي هذه الشيكات لدي المطعون ضدهما وعند تاريخ استحقاق أي شيك تقوم المطعون ضدهما الاولي والثانية بإعادة الشيك الي المطعون ضده الثالث لتحصيله بما كان يستوجب إدخالها في التصفية وخصم قيمتها من مبلغ الأرباح، ولعدم خصمها مبلغ( 1.423.756) درهماً قيمة بضاعة مخزون نهاية المدة -البضائع المضرورة -رغم اقرار المطعون ضدهما بما كان يستوجب خصم قيمتها من أرباح التصفية بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى بما كان يستوجب اجابة طلبها بإعادة المأمورية الى لجنه الخبرة المنتدبة لبحث اعتراضاتها على التقرير مما أضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادتين (243-2 /246-1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ،وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير لجنة الخبرة المنتدبة الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في موضوع الاستئناف رقم 2068 لسنة 2021م تجاري بتعديل قضاء الحكم المستأنف ليكون بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الثانية (تارا أمبكس) مبلغ (3.658.375) درهماً وفي موضوع الاستئناف رقم 2047 لسنة 2021م تجاري بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها (تارا أمبكس) مبلغ (3658375) درهماً، وفي موضوع الاستئناف رقم 1939 لسنة 2021م تجاري بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها الاولى( بي اس كيه) مبلغ ( 3081781 ) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من قبل هذه المحكمة اطلاعها على كافة المستندات المقدمة من أطراف التداعي ووفقا لبنود الاتفاقية المبرمة في1-7-2015م موضوع الدعوى وملحقها المؤرخ 6-7-2015م تولى الخصمين المدخلين الأولى والثاني (شركة أترين للأقمشة وسياوش طهمورث كوجكي حسن كياده) تحصيل عوائد بيع البضاعة وتسليمها وفق النسب المتفق عليها إلا أن المذكورين لم يقدما المستندات التي تؤيد قيامهما بتنفيذ التزامهما حيث أفادا بأنهما سددا مبلغ إجمالي مقداره (21780165.07) درهم نقدا وشيكات وتحويلات للمدعية والخصم المتدخل هجوميا إلا أنهما لم يقدما المستندات التي تؤيد ذلك بل قدما فقط ما يؤيد تسديدهما لمبلغ( 11558808.60) درهم من أصل تكلفة البضاعة المباعة وهو المبلغ الذي أقر به المدعية والخصم المتدخل هجوميا باستلامه ، وبتصفية الحساب بين أطراف الاتفاقية أسفر عن أن ذمة الخصم المدخل الأول (شركة أترين للأقمشة) مشغولة لصالح المدعى عليها الأولى (شركة بي اس كيه للتجارة) بمبلغ ( 3081781)درهم ومشغولة كذلك لصالح الخصم المتدخل الهجومي ( تارا أمبكس) بمبلغ( 3658375) درهم....،وكان ما خلص إليه الخبراء المنتدبين في تقريرهم على هذا النحو له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم تطمئن هذه المحكمة إلى هذا التقرير وتعتنق أسبابه وتأخذ بها جزءا مكملا لأسبابها ،الأمر الذي يتعين معه القضاء في موضوعات الاستئنافات الأربعة على ضوء ما خلص إليه تقرير الخبرة -بإلغاء وتعديل الحكم المستأنف على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم ، ولا محل لما يثيره الخصوم من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبراء المنتدبون قد توصلوا إلى النتيجة التي انتهوا إليها في تقريرهم بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وتحقيق دفاع الخصوم والرد على اعتراضاتهم ، ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية إلى الخبراء السابق ندبهم أو ندب خبراء آخرين خلافهم وقد اقتنعت المحكمة بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع الماثل.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير لجنة الخبرة المنتدبة متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجرتها وسلامة الأسس التي بنت عليها تقريرها طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وتقدير ضرورة حاجتها لإعادة الدعوى الى لجنة الخبرة المنتدبة أو ندب غيرها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 715 لسنة 2023م تجارى على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى في موضوع الاستئناف رقم 2001 لسنة 2021 تجاري بإلغاء قضاء الحكم المستأنف لصالحها فى الدعوى الأصلية والقضاء مجددا برفض الدعوى أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى من ادارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم رغم اعترضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب وفق تكليف الحكم التمهيدي الصادر بندبها ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار بعدم احتساب بالمبالغ المستحقة لها والغير مسددة من المطعون ضدهما الثالثة والرابع من ثمن البضاعة التي مولت تم شراؤها من الصين والتي أثبتت الخبرة أن قيمتها مبلغ (18,858,955.8) درهم رغم مخالفة ذلك للفواتير والاقرارات الصادرة عن أطراف الدعوى بأن قيمتها مبلغ( 9,064,850.6 1) درهم وأنه لو سلمنا جدلا وسايرنا الخبرة فيما توصلت اليه فى ذلك الا أنها قد وقعت في خطأ فادح بعدم احتسابها باقي ثمن البضاعة غير المدفوع وعدم احتساب مبلغ( 7,300,147.8 )درهم لصالحها فى الدعوى الأصلية، ولخطئها في احتساب أن اجمالي المبيعات بمبلغ (35,408,004) درهم بدلاً من قيمة فواتير البيع المرفقة للخبرة وقيمتها مبلغ ( 38,537,811.01) درهم، ولإهمالها اضافة فواتير البيع المقدمة من المطعون ضده الأول والثانية ببيع كافة البضائع داخل دولة إيران وقدما سنداً لذلك عدد 247 فاتورة بيع صادرة عن المطعون ضدها الثانية بقيمة مبلغ اجمالي ( 3,129,807.01) درهم ، ولإهمالها اقرار المطعون ضدها الرابعة بوجود بضاعة لم يتم بيعها داخل دولة ايران بقيمة (1.700.000) درهم بما كان يتوجب على الخبرة اما احتساب قيمة هذه البضائع واضافتها الى قيمة المبيعات أو الزام المطعون ضدها الثالثة بإرجاع هذه البضائع الى الطاعنة الأولى بما يفيد بأن اجمالي مبالغ المبيعات مبلغ( 38,537,811.01) درهم، ولأغفالها احتساب الفواتير المتعلقة بالعلاقة الثنائية بينها والمطعون ضدها الرابعة (أترين لتجارة الأقمشة) رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن العلاقة بين الأطراف علاقتين وليست واحدة ، الأولى: بضائع مستلمة من المطعون ضدها الرابعة وممثلها المطعون ضده الرابع تثبتها الفواتير الصادرة من الطاعنة الأولى (شركة الطارة التجارية) موقع عليها من المطعون ضده الثالث ومختومة بخاتم المطعون ضدها الثالثة بما يفيد الاستلام للبضائع سند التداعي لاحتساب الالتزامات الناشئة عن الفواتير الصادرة من الطاعنة الأولى الى المطعون ضدها الثالثة والذي ترصد بموجبها للطاعنة الأولى في ذمة المطعون ضدهما الثالثة والرابع مبلغ (6,262,802) درهم على سند من أن الطاعنة الأولى قد عهدت الى المطعون ضدهما الثالثة والرابع بتسويق البضاعة الخاصة بها داخل دولة ايران وقامت المطعون ضده الرابع وبصفه ممثل المطعون ضدها الثالثة بالتوقيع على الفواتير التي تثبت استلام تلك البضاعة ولم تقم بسداد كامل قيمتها المثبتة بالفواتير والتي جاء حسابها على سند من مجموع الفواتير الصادرة عن المطعون ضده الرابع ممثلاً عن المطعون ضدها الثالثة نظير تسويق البضائع في إيران (العلاقة الثنائية) بمبلغ (15,717,499) درهماً يخصم منها مبلغ( 9,454,697 ) درهماً قيمة المبالغ المسددة من المطعون ضدهما الثالث والرابعة = ليكون جملة المترصد في ذمة المطعون ضدهما الثالثة والرابع مبلغ (6,262,802 ) درهم الا أن الخبرة قد أغفلت ذلك رغم تكليفها ببحث كافة مطاعن الخصوم على تقرير الخبرة السابق ايداعه والرد عليها والتي كان منها بحث العلاقة الثنائية موضوع الفواتير التي بين الطاعنة والمطعون ضدهما الثالثة والرابع بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى الأصلية مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادتين (243-2 /246-1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف، وأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ،وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما دون رقابة عليها من محكمه التمييز مادامت قد أقامت تفسيرها على أسباب سائغة. لا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد، ، ولها سلطة استخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت فى الاوراق، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى ، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدهم الاولى والثاني والرابع على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان البين من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من قبل هذه المحكمة اطلاعها على كافة المستندات المقدمة من أطراف التداعي ووفقا لبنود الاتفاقية المبرمة في1-7-2015م موضوع الدعوى وملحقها المؤرخ 6-7-2015م تولى الخصمين المدخلين الأولى والثاني (شركة أترين للأقمشة وسياوش طهمورث كوجكي حسن كياده) تحصيل عوائد بيع البضاعة وتسليمها وفق النسب المتفق عليها..،وكان ما خلص إليه الخبراء المنتدبين في تقريرهم على هذا النحو له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم تطمئن هذه المحكمة إلى هذا التقرير وتعتنق أسبابه وتأخذ بها جزءا مكملا لأسبابها ، الأمر الذي يتعين معه القضاء في موضوعات الاستئنافات الأربعة على ضوء ما خلص إليه تقرير الخبرة - بإلغاء وتعديل الحكم المستأنف على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم ، ولا محل لما يثيره الخصوم من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبراء المنتدبون قد توصلوا إلى النتيجة التي انتهوا إليها في تقريرهم بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وتحقيق دفاع الخصوم والرد على اعتراضاتهم ،ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية إلى الخبراء أو ندب خبراء آخرين خلافهم وقد اقتنعت المحكمة بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع.) وكان الثابت أن لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى قد ردت على اعتراضات الطاعنة بشأن عدم احتساب الفارق بين قيمة البضائع المستوردة بمبلغ (18,858,955.80) درهم والمبالغ المسددة من المستأنف ضدهما الثالثة والرابع بمبلغ (11,558,808)درهم بأنها قامت بتصفية الحساب بين أطراف الاتفاقية وفق ما تم تقديمه من مستندات، واعتمدت مبلغ (17,753,716) درهم كتكلفة البضاعة بدلا من (18,858,955.80) درهم كما ورد تفصيلا بمتن التقرير وتم توزيع تلك التكلفة على أطراف الاتفاقية والأخذ بعين الاعتبار مبلغ (11,558,808) درهم المسدد من المستأنف ضدهما الثالثة والرابع لصالح المستأنف ضدهما الأولى والثانية وردت على اعترضاها بالخطأ باحتساب اجمالي المبيعات بمبلغ (35,408,004) درهم بدلا من قيمة الفواتير المرفقة للخبرة بمبلغ (38,537,811.01) درهم باعتمادها لمبلغ (35,408,004) درهم بدلا من مبلغ (38,537,811.01) درهم ،وكانت لجنة الخبرة المنتدبة لم تنتهى في تصفية الحساب بشأن موضوع الدعوى الى ثبوت انشغال ذمة أي من المطعون ضدهم لصالحها بأي دين، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها بما فيها تقرير لجنة الخبرة المنتدبة وترجيح الرأي الذى تطمئن إليه عند تعدد تقارير الخبراء متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره وطرح ما عداه طالما بينت الأسباب التي أدت بها إلى ذلك وتقدير وتقرير ثبوت الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى فى موضوع الاستئناف رقم 2001 لسنة 2021 تجاري بإلغاء قضاء الحكم المستأنف لصالحها فى الدعوى الأصلية والقضاء مجددا برفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثالثة (أترين لتجارة الأقمشة) أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى رغم اعترضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار لأغفالها بحث العلاقة الثنائية بينها والمطعون ضدها الثالثة و حساب ما تستحقه فى ذمتها بموجب الفواتير المقدمة سنداً للدعوى الأصلية ملتفتةً عن أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن هنالك علاقه بينها المطعون ضدها الثالثة تمثلت في بضائعها المستلمة من المطعون ضدها الثالثة بواسطة ممثلها المطعون ضده الرابع تثبتها الفواتير الصادرة منها والمستلمة الموقع عليها من المطعون ضدها الثالثة بخاتمها بما يفيد استلام البضائع موضوع الدعوى التي تثبت أن المترصد لها بذمة المطعون ضدها الثالثة مبلغ (6,262,802) درهم تم احتسابه على سند من مجموع الفواتير الصادرة عن المطعون ضده الرابع ممثلاً عن المطعون ضدها الثالثة نظير تسويق البضائع في إيران بمبلغ( 15,717,499) درهم يخصم منها مبلغ( 9,454,697)درهم قيمة المبالغ المسددة من المطعون ضدهما الثالث والرابعة = ليكون جملة المترصد في ذمة المطعون ضدهما الثالثة والرابع مبلغ (6,262,802) درهماً ، فضلاً عن اقرار ممثل المطعون ضدها الثالثة بوجود بضاعة بقيمة (1.700.000) درهم لم يتم بيعها بدولة ايران بما يثبت أن لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى قد أغفلت تكليفها ببحث كافة عناصر الدعوى الأصلية والتي كان منها بحث العلاقة الثنائية بينها والمطعون ضدهما الثالثة والرابع موضوع الفواتير المقدمة سنداً للدعوى بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل في موضوع طلباتها في الدعوى الأصلية في مواجهة المطعون ضدها الثالثة مما أضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في الأخذ بتقرير الخبير المنتدب محمولا على أسبابه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الخبير قد تصدى للمهمة بصوره جيده وتكون النتيجة التي خلص إليها متفقه مع ما هو ثابت في الأوراق ، وأنه إذا ما عرضت المحكمة للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها فإنه يجب أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه الى أنها محصت الأدلة المطروحة عليها وصولاً الى ما ترى انه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم مؤدياً الى النتيجة التي بنى عليها قضاءه ـ أما إذا اكتفى الحكم بمجرد الإشارة المقتضبة الى المستندات المقدمة في الدعوى دون أن يبين وجه ما يكون قد استدل به منها على ثبوت أو نفي الحقيقة التي استخلصها وأسس عليها قضاءه وأورد أسباباً عامه مجمله تعجز محكمة التمييز من التحقق من صحة تطبيق القانون فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد طلبت فى الدعوى الأصلية ادخال المطعون ضدها الثالثة (أترين لتجارة الأقمشة)خصماً فى الدعوى وطلبت الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ (16.796.002.01) درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ،وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى أن الطاعنة قد اعترضت أمام لجنة الخبرة على عدم بحثها العلاقة بينها والمطعون ضدها الثالثة وحساب مستحقاتها بذمتها وفق الفواتير المقدمة في الدعوى ، وكان الثابت بالتقرير أن لجنة الخبرة قد ردت على هذا الاعتراض مؤكدةً عدم بحثها موضوع هذه العلاقة الثنائية والمبالغ المتعلقة بها وفق الفواتير المقدمة تأسيساً على أنها خارج نطاق المهمة المكلفة بها من المحكمة ،فيكون قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبات الطاعنة في الدعوى الأصلية في مواجهة المطعون ضدها الثالثة لعدم الثبوت تعويلاً على تقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى رغم ثبوت عدم بحث الخبرة موضوع هذه الطلبات ينطوي على قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقض قضائه جزئياً فى هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

أولاً: برفض الطعن رقم 749 لسنة 2023م تجارى وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاولى والثانية ومصادرة التأمين.

 ثانياً: فى الطعن رقم 715 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في موضوع الاستئناف رقم 2001 لسنة 2021 م تجاري بإلغاء قضاء الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية لصالح الطاعنة في مواجهة المطعون ضدها الثالثة (أترين لتجارة الأقمشة) والقضاء مجددا برفض طلباتها في الدعوى الأصلية فى مواجهتها، وبإحالة الدعوى في شقها المنقوض الى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد وبإلزام المطعون ضدها الثالثة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 425 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 425 و820 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
جون جوزيف ميجر
مطعون ضده:
محمد عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن  باقر
سيلفر واتر ميتلز اند مينيرالز
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2511 استئناف تجاري
بتاريخ 02-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان فى الطعن الاول رقم 425 لسنة 2023م تجارى (محمد عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن باقر وسيلفر واتر ميتلز أند مينيرالز) أقاما لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 810 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما (جون جوزيف ميجر ورياض سليمان جرادة) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ (4,776,200) درهم ما يعادل مبلغ (1,300,00) دولار أمريكي والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وبرد شيكات الضمان أرقام ( 30 ، 31 ، 37 ، 29 ، 58) وبالمصروفات ، وذلك على سند من أن المدعي الأول كانت تربطه علاقات تجارية مع المدعى عليهما الأول والثاني ، وأن المدعى عليه الثاني يمتلك تاج يزن 3.8 كيلو جرام ومزين بالياقوت الأزرق والماس كان مملوكاً للخليفة العباسي حسن المستضيء بن يوسف ، وقد أفصح المدعى عليه الثاني للمدعي الاول عن رغبته في بيع التاج فعرض الأخير شراء التاج على المدعى عليه الأول ووافق المدعى عليه الثاني على عرض الشراء الصادر عن المدعى عليه الأول ، وبتاريخ 2-5-2017م أبرما اتفاقية البيع اتفقا بموجبها على أن يسدد المدعى عليه الأول للمدعى عليه الثاني مبلغ ثلاثة مليون دولار أمريكي ومبلغ مليون دولار أمريكي للمدعي الأول، وقد أخل المدعى عليه الأول بالتزاماته ولم يقم بتحويل مبلغ مليون دولار أمريكي للمدعي الأول ، وأن المدعى الاول قد حرر للمدعى عليه الثاني لضمان حقه في استرداد التاج إذا رغب في ذلك في غضون ستون يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاقية الشيك رقم (31) بمبلغ (5,500,000) دولار أمريكي تم استبداله بالشيكات أرقام (29-30-37) ثم بالشكين رقمي(28-58) دون استرداد ما سبق من شيكات وأن الشيك رقم 28 صادر من حساب المدعية الثانية وقد ظل المدعى عليه الأول محتفظاً بالتاج الذي اشتراه وبشيكات الضمان رغم عدم إعادة بيعه للمدعى عليه الثاني مما حدا بهما لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27-10-2022م- بمثابة الحضوري- بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي الأول مبلغ مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الامارات والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وبرد شيك الضمان رقم 000031 والزمته بالمصروفات .
استأنف المدعيان شق الحكم بعدم إلزام المستأنف ضده الأول برد الشيكات الضمان أرقام (30، 37، 28، 58) بالاستئناف رقم 2511لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 2-2-2023م قضت المحكمة في الاسباب بعدم اختصاص محاكم دبي دولياً بنظر الدعوى وفى المنطوق برفض الاستئناف اعمالاً لنص المادة (150) من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على ألا يضار الطاعن بطعنه وفى المنطوق برفض الاستئناف.
طعن المدعيان (محمد عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن باقر وسيلفر واتر ميتلز اند مينيرالز) على هذا الحكم بالتمييز رقم 425 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 1-3-2022م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه في الطعن.
وطعن عليه المدعى عليه الاول (جون جوزيف ميجر) بالتمييز رقم 820 لسنة 23 20 م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 15-5-2022م بطلب نقضه.
و قدم كل من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 425 لسنة 2023م تجارى على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بعدم اختصاص محاكم دبى دولياً بنظر الدعوى على سند من أن المطعون ضدهما ليسا من مواطني الدولة وليس لهما فيها أي مقر أو موطن مختار ملتفتاً عن ثبوت أن موضوع الدعوى يتعلق باتفاق أبرم داخل الدولة في عام 2017 م ووقتئذ كان للمطعون ضدهما موطن ومحل اقامة داخل الدولة وأن العبرة بتاريخ حدوث الواقعة وليس بتاريخ رفع الدعوى ، وأن موضوع الدعوى يتعلق أيضاً بشيكات سلمت للمطعون ضده الأول داخل الدولة في دائرة اختصاص مركز شرطة البرشاء بدبى وفق الثابت من أسباب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 1281 لسنة 2022 م جزاء بما يثبت أن موضوع الدعوى يتعلق بوقائع تمت داخل الدولة بإمارة دبى مما ينعقد معه الاختصاص لمحاكم دبى بنظر الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?وفقاً لنص المواد (20-21-24) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م- السارية على اجراءات الدعوى- أنه فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار يقع في الخارج تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي تُرفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة، كما تختص بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أُبرم أو نفذ أو كان متفقا على تنفيذه في الدولة، ويقع باطلا كل اتفاق يُخالف ذلك، وأن استخلاص دواعي اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى المقامة على الأجنبي وتوافر شروطه هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق، ومن المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن موضوع الاختصاص الولائي أو القيمي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام، التي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، ولها أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أي من الخصوم.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستندات أن جنسية المستأنف ضده الأول من دولة إيرلندا، وجنسية المستأنف ضده الثاني من المملكة المتحدة، ومن ثم يثبت أنهما ليسا من مواطني الدولة...وحيث إن الثابت من إفادة التحريات التي تمت عنهما لإعلانهما بكل من درجتي التقاضي أن ملف كل من المستأنف ضدهما لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مغلق إغلاقاً دائماً بحيث أن المستأنف ضده الأول اعتباراً من9-10-2021م والمستأنف ضده الثاني من 21-3-2022 م وأن سبب هذه الوضعية هو المغادرة النهائية، وخلت من وجود أية عناوين لهما في الدولة وأن ما ورد بشأن المستأنف ضده الأول جاءت الإفادات سلبية وعدم عائديتها له، ومن ثم يثبت انقطاع صلتهما تماماً بالدولة من حيث عدم وجودهما فيها وعدم وجود موطن مختار لأي منهما، ثم إنه بالنظر إلى مقر تنفيذ العقد فإن الاتفاق قد جاء خالياً مما يفيد إبرامه في الدولة أو تنفيذه فيها أو ما يفيد رغبة أطرافه توثيقه فيها أو وجود المبيع أو حتى كان بمناسبة أموال موجودة في الدولة أو على أقل تقدير أنها متفرعة من مطالبة مدنية تختص بنظرها الدولة، بل إن الاتفاق نص صراحة على اختصاص محاكم بريطانيا في نظر المنازعات المتعلقة بها والفصل فيها، ولا ينال من ذلك قيد الدعوى الجزائية ضد المستأنف الأول في الدولة ذلك أنه اتباع لقواعد الاختصاص الجزائية من حيث موطن المتهم ولا شأن له بالمطالبة المدنية التي نظمها قانون الإجراءات المدنية على استقلالٍ بقواعد عامة لا يجوز الحياد عنها، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى عدم اختصاص هذه المحاكم دولياً بنظر الدعوى، وبالرغم من مخالفة الحكم المستأنف لهذه القاعدة المنظمة للاختصاص وقيامها بالقضاء بما يخالف نتيجة هذه المحكمة إلا أن المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية ذاته قد نص في فقرته الثانية على أن الطاعن لا يضار بطعنه، وبالتالي تكون المحكمة مقيدة بالسقف المقضي به دون النزول عنه ولا المساس به فتتوقف عند هذا الحد، وأن سبب إيرادها ما تقدم هو لتأسيس رفض طعن المستأنف بالمطالبة بالقضاء له بما يزيد عما قضت به محكمة أول درجة مما لا يسعى سوى القضاء برفض الاستئناف.) وكان الثابت بالأوراق ومن إقرار الطاعنين ادعائهما تسليهما المطعون ضده الاول الشيك رقم (31) على سبيل الضمان ثم استبداله بالشيكين رقمي (30-37) اللذين استبدلا بالشيكين رقمي (28-58) ، وكان الثابت من أسباب الحكم الجزائي الصادر فى الدعوى رقم1281 لسنة 2022م جزاء ادانة الطاعن الاول بجريمة تحرير هاذين الشكين لصالح المطعون ضده الاول دون رصيد وبحبسه وابعاده عن الدولة بما يثبت صدور حكم بات ونهائي له حجيته في موضوع سبب تحرير هاذين الشيكين بما لا يجوز معه للطاعنين اعادة طرح موضوع سبب تحررهما فى الدعوى الماثلة والادعاء بأنهما شيكي ضمان وطلب الحكم بالزام المطعون ضده الأول بردهما ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان، ويكون النعي عليه بما سلفً مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في استخلاص دواعي اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى المقامة على الأجنبي وتوافر شروطه من عدمه وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 820 لسنة 2023م تجارى على أربعة أسباب ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض استئناف المطعون ضدهما ولم يقض بعدم اختصاص محاكم دولة الإمارات دولياً بنظر الدعوى رغم تقريره في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بعدم اختصاص محاكم دولة الامارات بنظر الدعوى رغم تعلق الأمر بالنظام العام الذي يجب أن تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولبطلان اعلانه الحكم المستأنف عن طريق النشر في الصحف ولبطلان الحكم المستأنف لبطلان اعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وعدم انعقاد الخصومة في الدعوى أمام محكمة أول درجه ولتأسيس الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضائه على مستندات غير موقعة منه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن قضاء المحكمة كما يرد في منطوق الحكم قد يرد أيضا في أسبابه وأن أسباب الحكم تعتبر مكملة لمنطوقه، وأن ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه لمحكمة التمييز أن تتصدى من تلقاء نفسها لكل ما هو متعلق بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم على ألا يضار الطاعن بطعن، يدل على أن لمحكمة الاستئناف هي الاخرى أن تتصدى من تلقاء نفسها لكل ما هو متعلق بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء من الحكم المستأنف على ألا يضار المستأنف باستئنافه، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في منطوقه الى رفض الاستئناف على ما أورده في أسبابه بقوله (وبالرغم من مخالفة الحكم المستأنف لهذه القاعدة المنظمة للاختصاص وقيامها بالقضاء بما يخالف نتيجة هذه المحكمة إلا أن المادة (150) من قانون الإجراءات المدنية ذاته قد نص في فقرته الثانية على أن الطاعن لا يضار بطعنه، وبالتالي تكون المحكمة مقيدة بالسقف المقضي به دون النزول عنه ولا المساس به فتتوقف عند هذا الحد، وأن سبب إيرادها ما تقدم هو لتأسيس رفض طعن المستأنف بالمطالبة بالقضاء له بما يزيد عما قضت به محكمة أول درجة مما لا يسعى سوى القضاء برفض الاستئناف.) وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص محاكم دبى بنظر الدعوى ولم فصل فى موضوعها، فيكون النعي عليه ببطلان الحكم المستأنف وبطلان الاعلان غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما هما من طعنا بالاستئناف على حكم محكمة أول درجه، وأن أسباب الحكم المطعون فيه قد تضمنت قضاءاً صريحاً بعدم اختصاص محاكم دبي دولياً بنظر الدعوى ،وكان قضاء الحكم كما يرد في منطوق الحكم قد يرد في أسبابه المكملة لمنطوقه، فيكون هذا القضاء قد تضمن باللزوم والضرورة قضاءاً ضمنياً بإلغاء قضاء الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الاول مبلغ مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الامارات، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان، ويكون النعي عليه بما سلفً على غير أساس متعيناً رده.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعنين رقمي 425 و820 لسنة 2023م تجارى وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وبإلزام الطاعنين في الطعن الاول مبلغ ألفى درهم للمطعون ضده الاول والطاعن في الطعن الثاني بذات المبلغ للمطعون ضدهما مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين في الطعنين.

الطعن 239 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 239 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة سيلر للخدمات الفنية ذ.م.م ويمثلها مديرها / نديم أحمد أنصارى- بريطانى الجنسية.
نديم احمد انصاري
شركة سيلر انترناشيونال ش.م.ح و يمثلها مديرها / نديم أحمد أنصارى- بريطانى الجنسية.
شركة سيلر لصناعة المباني الخرسانية الجاهزة ذ.م.م ويمثلها مديرها / نديم أحمد أنصارى- بريطانى الجنسية.
كليم ا الهي انصاري
مطعون ضده:
جاوتام  دهاوان مانموهان دهاوان
شركة فورتيس هوندنجس ال تى دى (ش ذ م م) - ويمثلهم المدير /جاوتام دهاوان مانموهان دهاوان ? هندي الجنسية .
شركة فورتيس بريكاست بيلدنج ماليوفاكتشرنج (ذ م م) - ويمثلها المدير /جاوتام دهاوان مانموهان دهاوان ? هندي الجنسية .
شركة فورتيس لصناعة المبانى الخرسانيةالجاهزة (ش ذ م م)- ويمثلها المدير /جاوتام دهاوان مانموهان دهاوان ? هندي الجنسية .
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2036 استئناف تجاري
بتاريخ 07-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنين اقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1620/2022 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -وفقا لطلباتهم الختامية ? اًولا: بفسخ عقـد بيع وشراء الأصول المؤرخة في 4/06/2018 الموضحة وصفاً وقيمة ورد كافة محتواها للطاعن الاول أو قيمتها ،وهي تفصيلاً(500,000) درهم مقابل الأصول وهي:(المصنع والآلات التي تملكها مجموعة سيلر وكما هو موضح في المرفق ألف من إتفاقية بيع وشراء الأصول).بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% خمسة بالمائة حيث يُصبح إجمالي المطالب به يُقدر بمبلغ (525,000) درهم، وماترتب عليها من آثار، أوإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد . ثانيا: التعويض عن الأضرار التي تسبب بها المطعون ضده الاول من تاريخ التأسيس وحتى تاريخ السداد التام بقيمة (10,500,000) درهم . ثالثاً: التعويض للطاعن الاول ما فاته من ربح وماتكبده من خسارة وتقدر بمبلغ (105.000.000) درهم . رابعا: الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ التعاقد وحتى تمام السداد .خامسا : ندب خبير محاسبي للقيام بالمهمة المبينه بصحيفة الدعوى. سادسا: الحجز التحفظي على شركة فورتيس لصناعة المباني الخرسانية الجاهزة ش.ذ.م.م (المطعون ضدها الرابعة) المتنازع عليها بما تحتويه من آلات ومعدات ومواد خام ومنتجات وغير ذلك مما يرتبط بالشركة ويتعلق بها، وذلك حرصاً وخوفاً على أموال الطاعنين الاول والخامس من الضياع وذلك لحين البت في الدعوى . و بتاريخ 10/8/2022 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2036/2022 تجاري و بتاريخ 7/12/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 6/2/2023 طلبوا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعي بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الإستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ذلك ان مذكرة التفاهم المبرمة في 04/06/2018 والتي عول عليها الحكم في قضائه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تُعتبر ملغية بمجرد تحرير الإتفاقيات المحددة حيث نص البند (12) من المذكرة على ((تحل الإتفاقيات المحددة ( إتفاقية الشراكة و الإتفاقيات ذات الصلة ) ، عند تحريرها محل مذكرة التفاهم المذكورة)) كما نصت إتفاقية بيع وشراء الأصول المؤرخة 04/06/2018 بالمادة 6/3 على ( يحل هذا الإتفاق بأكمله محل أي وجميع الإتفاقيات السابقة التي تمت بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع هذه الإتفاقية ) مما تكون معه مذكرة التفاهم المورخة 4/6/2018 وما تحتويه من بنود وشروط ملغية وتكون إتفاقية بيع وشراء الأصول هي المعتمدة والتي نصت بالمادة 6/10 أن ((تتمتع محاكم إمارة دبي بإختصاص حصري في أي نزاعات تنشأ بموجب هذه الوثيقة)) وبذلك تكون محاكم دبي هي المختصة بنظر الدعوى كما ان البين بإتفاقية بيع وشراء الأصول المؤرخة 04/06/2018 ومذكرة التفاهم المؤرخة 04/06/2018 ومذكرة تعديل مذكرة التفاهم المؤرخة 18/02/2019 ، بأن الحاكم للعلاقة بين الطرفين هو ما تضمنته النصوص من انه ((يخضع العقد ويُفسر وفق القوانين المعمول بها في إمارة دبي ، وأي نزاع ينشأ بسبب المذكرات والإتفاقية يتم حله ودياً بين الأطراف ، وفي حال فشل الحل الودي ، ودون الإخلال بإختصاص محاكم دبي ، وحسب المذكرات والإتفاقية، بين الأطراف يتم اللجوء إلى التحكيم في دبي ، حسب قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي ، بواسطة محكم واحد أو أكثر)) اي أن العقد وإن تضمن الإتفاق على اللجوء للتحكيم لفض ما يثور بشأنه من منازعات لدى مركز دبي للتحكيم الدولي ، إلا أنه لم يسلب محاكم دبي إختصاصها بحسبان أنها الأصل في التقاضي وهو ما يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في غير محله ويتعين رفضه مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ،ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفاً غيرهما محايداً للفصل فيما شجر بينهما من نزاع دون الالتجاء إلى القضاء، ويكون التحكيم تبعاً لعقد يذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم، ويرتكز التحكيم على إرادة الخصوم متمثلة في الاتفاق على التحكيم، وهذا الاتفاق يعد المصدر الأساسي الذي يستمد منه المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من القضاء المختص و من المقرر وفقاً لنص المادتين (1/8) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم أن التحكيم وسيله ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء على اتفاق الأطراف، وأنه يجب على المحكمة التي يرفع اليها نزاع بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه اي طلب أو دفع في موضوع الدعوى وذلك إذا لم يتبين للمحكمة أن الاتفاق على التحكيم باطل أو يستحيل تنفيذه ومن المقررأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو تجاوز المعنى الواضح لها وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت للمحكمة من صور إتفاقية التفاهم سند الدعوى المحررة بين الطرفين المؤرخة 4-6-2018 والمقدم صورتها من المدعية (الطاعنين) إنها قد تضمنت في البند رقم 11 منها والمعنون "التحكيم" حيث نص ذلك البند على أنه: "التحكيم" يتعين على الطرفين أن يبذلا قصارى الجهود لتسوية أي منازعات تنشأ عن مذكرة التفاهم هذه أو الاتفاقيات المحددة أو فيما يتعلق بها أو الأمور المنصوص عليها بها بشكل ودي. وإذا ظهر أي نزاع لا يمكن تسويته بشكل ودي، فحينئذ يتعين على الأطراف أن يتموا تسوية هذا النزاع بشكل نهائي من خلال التحكيم بإصدار حكم ملزم فيه لا يخضع للطعن وذلك في مركز دبي للتحكيم الدولي. يتم إجراء التحكيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة باللغة الإنجليزية وفق القواعد المنطبقة بهذا المركز ويجب الفصل في النزع القائم من خلال محكم واحد (1) , وكذا مذكرة تعديل التفاهم المؤرخة 18/7/2018 المتضمنة بالبند 6 منه على الاتفاق على شرط التحكيم بذات النص (يتعين على الطرفين أن يبذلا قصارى الجهود لتسوية أي منازعات تنشأ عن مذكرة التفاهم هذه أو الاتفاقيات المحددة أو فيما يتعلق بها أو الأمور المنصوص عليها بها بشكل ودي. وإذا ظهر أي نزاع لا يمكن تسويته بشكل ودي، فحينئذ يتعين على الأطراف أن يتموا تسوية هذا النزاع بشكل نهائي من خلال التحكيم بإصدار حكم ملزم فيه لا يخضع للطعن وذلك في مركز دبي للتحكيم الدولي. يتم إجراء التحكيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة باللغة الإنجليزية وفق القواعد المنطبقة بهذا المركز ويجب الفصل في النزع القائم من خلال محكم واحد (1) ولما كان ذلك وكان وكيل المدعى عليهم (المطعون ضدهم) قد تمسك أمام هذه المحكمة بشرط التحكيم قبل إبداء أي دفع أو دفاع موضوعي وإعترض على لجوء المدعين إلى القضاء بما يدعوه من حق رغم الاتفاق على شرط التحكيم لحل الانزعة التي تثار بينهم بشأن العقود والاتفاقيات المار بيانها سند الدعوى، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى قد صادف صحيح الواقع والقانون، مما يجب على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم)) وقد اضاف الحكم المطعون فيه ان ((الثابت أن الاتفاقية الأخيرة بين الأطراف والتي عدلت الاتفاقيتين السابقتين قد نصت على الاتفاق على التحكيم ومن ثم فإن الدفع يكون قد صادف صحيح القانون وما انتهت إليه محكمة أول درجة أصاب كبد الحقيقة، الأمر الذي تقضي بناء عليه هذه المحكمة برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف يكون على غير اساس
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 230 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 8 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 230 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بي اي سي للمقاولات ش.ذ.م. حاليا  سابقا / شركة الحبتور للمشاريع الهندسية ذ.م.م
موراي اند روبرتس كونتراكتورز ميدل ايست ش .ذ.م.م
تاكيناكا كوربوريشن
مطعون ضده:
بسام عجول
ثيرمو ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/310 استئناف تظلم تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم، وبعد المداولة
حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين 1- بي اي سي للمقاولات ش.ذ.م. حاليا سابقا / شركة الحبتور للمشاريع الهندسية ذ.م.م2- موراي اند روبرتس كونتراكتورز ميدل ايست (ش. ذ.م.م ) 3- تاكيناكا كوربوريشن اقاموا التظلم رقم 422 لسنة 2022 تجاري امام محكمة دبي الابتدائية : بطلب الحكم بقبول الدين وتكليف امين الاجراءات بإدراج اسم المتظلمين ضمن قائمة أسماء الدائنين وإثبات مقدار الدين في ذمة المدين واعتماد المطالبة كديون معتمدة، على سند من القول بأنهم يداينوا المتظلم ضدها الثانية إلا أن أمين الإجراءات المتظلم ضده الأول لم يدرج اسم المتظلمين ضمن قائمة الدائنين، رغم ثبوت الدين في حق المتظلم ضدها الثانية بمبلغ 45 , 055 , 038 , 328 درهماً طبقاً لمستنداتهم المقدمة في الدعوى التحكيمية رقم 129 / 2018 أمام مركز دبي للتحكيم الدولي ، ولذا فقد اقاموا التظلم ، ومحكمة اول درجه حكمت: - بعدم قبول التظلم شكلاً استأنف المتظلمون - هذا الحكم بالاستئناف رقم 310 لسنة 2022استئناف تظلم تجاري، قضت المحكمة بتاريخ 18-1-2023 بتأييد الحكم المستأنف - طعن المتظلمون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 2-2-2023، ولم يستعمل المطعون ضدهما حق الرد. وحيث عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان قبول الطعن على الحكم المطعون فيه من عدمه هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم ولا يصار الي بحث أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً وفقاً لأحكام القانون. وكان المقرر قانونا في المادة 94 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس على أنه (1- للمدين ولكل دائن ورد او لم يرد اسمه في قائمة الديون ان يتظلم لدي المحكمة على المطالبات المدرجة بها خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر القائمة في الصحف 2- تفصل المحكمة في التظلم المقدم وفق احكام البند 1 من هذه المادة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه 3- يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة امام محكمة الاستئناف المختصة ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائيا ........) مفاده ان المشرع أجاز لكل مدين أودائن لم يرد اسمه في قائمة الديون المدرجة التظلم فيها واستئناف الاحكام الصادرة في التظلم علي ان يكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائيا أي لا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز، ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الاستئناف المقام من الطاعنين عن الحكم المستأنف الصادر في التظلم رقم 422لسنة 2022 تظلم تجاري عن الامر الصادر في قائمة الديون المدرجة، وكانت المادة (94 /3) من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس قد نصت على أن يكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائيا ، بما يضحي معه الحكم الصادر من المحكمة في هذا الشأن نهائياً ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز وهو ما تقضي به المحكمة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة التأمين.

الطعن 229 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي  229 ، 318 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
برستيج سام للسيارات ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
جوان كوردوبا كامبوس
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1043 استئناف أمر أداء
بتاريخ 18-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ احمد ابراهيم سيف ، وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن بالتمييز رقم 229/2023 تجاري تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء رقم 3988 لسنة 2021 لال زام المطعون ضده أن يؤدى إلى الطاعنة مبلغ 000 , 129 , 5 درهماً والفائدة بواقع 5 % اعتباراً من تاريخ 8 / 6 / 2021 وحتى السداد . وبتاريخ 21-6-2021 أمر القاضي المختص بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 5،129،00 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 08/06/2021 وحتى تمام السداد،.استأنف المطعون ضده هذا الأمر بالاستئناف رقم 1043 لسنة 2021 استئناف أمر أداء ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره -الاصلي والتكميلي -قضت بتاريخ 18-1-2023 تعديل الأمر المستأنف بجعل المبلغ المقضى به على المطعون ضده 186 , 501 , 2 درهماً وتأييد الأمر فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 229/2023 تجاري بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 2/2/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه كما قدمت الطاعنة مذكرة واستبعدتهما المحكمة لتقديم الاولى بعد الميعاد ولعدم التصريح بالثانية . كما طعن المطعون ضده في الحكم بالتمييز رقم 318/2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 15/2/2023 طلب فيها نقضه ، قدم محامي الطاعنة مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وبعد أن عرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة وتراءى لها انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد
وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
اولا / الطعن رقم 318/2023 تجاري
وحيث انه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك انه تمسك ببطلان اعلانه بالتكليف بالوفاء لعدم اشتمال الاعلان على ترجمة قانونية باللغة الانجليزية حال كونه أسباني الجنسية ولا يعرف اللغة العربية مما يترتب عليه عدم قبول امر الاداء الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن إجراءات التقاضي هي من القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام، فإذا رسم القانون طريقا معينا لرفع الدعوى فيجب على المدعي التزامه وإلا كانت دعواه غير مقبولة، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة (63) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم (57) لسنة 2018 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 -المنطبق على واقعة الدعوى ــ على أنه (على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسه أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين، أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو المحكمة التي يجب تنفذ الاتفاق في دائرتها ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكون التكليف بالوفاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذه اللائحة.)، مفاد ذلك أنه يتعين قبل استصدار الأمر تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل، ويكون إعلان التكليف بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذه اللائحة، وهو إجراء لازم وضروري يترتب على مخالفته عدم قبول الامر، وإنه إذا كان الإعلان بالتكليف باطلا وتمسك صاحب المصلحة بهذا البطلان تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الأمر لبطلان التكليف بالوفاء، وكان النص في المادة (5/3) من ذات اللائحة سالفة البيان على أنه ( فإذا كانت اللغة الرسمية لجنسية المدعى عليه غير العربية يلتزم المدعي بأن يرفق بالإعلان ترجمة معتمدة له باللغة الإنجليزية، ما لم يكن هناك اتفاق سابق بين الأطراف على إرفاق الترجمة بلغة أخرى ). مؤداه وجوب شمول الإعلان على البيانات التي تطلبتها المادة 5 من اللائحة سالفة البيان وبأنه إذا كانت اللغة الرسمية لجنسية المدعي عليه غير اللغة العربية يلتزم المدعي بأن يرفق بالإعلان ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية، ما لم يكن هناك اتفاق على الإعلان بلغة أخرى. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك امام المحكمة المطعون في حكمها ببطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء لعدم ارفاق ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية حال كونه اسباني الجنسية وكان الثابت بالأوراق أيضاً انه تم إعلانه بالتكليف دون إرفاق ترجمة معتمدة له باللغة الإنجليزية ومن ثم يكون هذا الإعلان قد وقع باطلاً ويضحى حابط الأثر مما يتعين معه عدم قبول الامر . وإذْ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظروقضى في موضوع امر الاداء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه وحيث انه ولما تقدم يتعين الغاء الامر المستانف والقضاء مجددا بعدم قبوله .
ثانيا / الطعن رقم 229/2023 تجاري
وحيث إنه متى كانت هذه المحكمة قد إنتهت في الطعن رقم 318 لسنة 2023 تجاري المرفوع من المطعون ضده -المنضم إلى الطعن الماثل- إلى نقض الحكم المطعون فيه كلياً وقضت بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بعدم قبول الامر، ومن ثم فإن الطعن الماثل يضحي غير ذي محل ولا حاجة لبحث أسبابه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه في الطعنين وبالزام المطعون ضدها في الطعن 318/2023 تجاري بمصروفات الطعنين وبمبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة. وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الامر المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول امر الاداء ، وبإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة .

الطعن 127 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 127، 128 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة بي إم إف إن للاستشارات  المصرفية والمالية
مطعون ضده:
شركة إل إيه بيزنس سوليوشونز ( م . د . م . س ) ويمثلها السيد / الان سيدني بينتو   هندى الجنسيه
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2172 استئناف تجاري
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول رقم 127 لسنة2023 تجاري ( شركة إل ايه بيزنس سوليو شونز م-د-م-س ويمثلها السيد / الان سيدني بينتو) أقامت على الطاعنة (شركة بي ام إف إن للاستشارات المصرفية والمالية واخرين غير مختصمين في الطعن ) الدعوى رقم 2125لسنة 2020 تجاري جزئي دبي بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ وقدره( 1.225.000 ) مليون ومائتان وخمسه وعشرون ألف دولار امريكي أو ما يوازيه بالدرهم الاماراتي ( 4.471.250.00 ) اربعه مليون وأربعمائة وواحد وسبعون الف ومائتان وخمسون درهم وذلك على سند من القول إن المدعى عليهم عرضوا على ممثل المدعية خدمات المدعى عليها الاولى في بيع وتنفيذ وشراء عقود خارج البورصة على حسابات العملاء وقامت بتحويل المبالغ محل المطالبة الا أن المدعى عليها الاولى لم تقم بتنفيذ الاتفاقية وظلت تتهرب من تقديم تقارير وكشوف تعاملات المدعية مما حدا بالمدعية لإقامة النزاع رقم 2019/473تعيين خبرة تجاري لطلب ندب خبير مصـرفي ­ متخصـص في ­ تعاملات البورصة ثم فقد اقامت الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم لها بطلباتها ،ثم أدخلت كل من 1- فارس سالم عامر على العامري2-لويس انجل سنجيزنوفيلا خصوماً في الدعوى بطلب الحكم أصلياً :-بإلزامهما والمدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ وقدره 1225000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي واحتياطياً أ-الزام المدعى عليها الأولى والخصمين المدخلين بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 1،225،000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي ب-الزام المدعى عليهم من الثاني وحتى الرابع بتعويضها عن خسارة أموالها والاستيلاء عليها دون وجه حق من جانب المدعى عليها الأولى وكان ذلك بناء على غش وايهام من جانبهم مما دفعها لتسليم المبالغ المطالب بها وأن الخصمين المدخلين شركاء في حصص رأس مال الشركة المدعى عليها كل بنسبة 25% كما هو ثابت بالرخصة التجارية للمدعى عليها الأولى ومن ثم كان الادخال ، دفعت المدعى عليها الأولى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم كما دفع باقي المدعى عليهم والخصمين المدخلين بعدم قبول الدعوي بالنسبة لهم لانتفاء صفتهم في الدعوى ، وبتاريخ 28-2-2021 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 755 لسنة 2021 تجاري وبتاريخ 6-10-2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة المختصة للفصل في الموضوع ، تابعت محكمة اول درجة السير في الدعوي ، وندبت خبيراً في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن أودع تقرير دفعت المدعى عليهم والخصوم المدخلين بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبانعدام صفة المدعى عليهم من الثانية إلى الرابعة والخصمين المدخلين ، وبتاريخ 30 8-2022 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى والخصمين المدخلين بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 2،923،468 درهم ، استأنفت المدعى عليها الأولى والخصمين المدخلين هذا الحكم بالاستئناف رقم 2172 لسنة 2022 تجاري وطلبوا الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنفين الثاني والثالث لانعدام صفتهم في الدعوى ،وبتاريخ 23-11-2022 قضت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبإلغاء الحكم المستأنف بمواجهة المستأنفين الثاني والثالث والقضاء مجددا برفض الدعوى بمواجهتهما لعدم الصفة وبرفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بمواجهة المستأنفة الاولى ، طعنت المدعى عليها الأولى في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 127 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 20-1-2023طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه ، ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد ، كما طعنت المدعية في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 128 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 17-1-2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث والقضاء مجدداً بإلزامهما بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى بأن يؤدوا لها مبلغ2،923،468 درهم ،وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ،وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد .
أولاً: - الطعن رقم 127 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصل نعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم رغم أن الاتفاقية سند الدعوى نص في البند الحادي عشر منها على الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الناشئة عن تلك الاتفاقية للتحكيم ومن ثم يتعين الرجوع على احكام الاتفاقية باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، وقد تمسكت الطاعنة وقبل الخوض في الموضوع أو ابداء أي دفوع أخري بعد قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وأنه وبموجب الحكم محل الطعن وحكم محكمة أول درجة بعد الإحالة يثبت انعدام صفة أي خصم ولم يعد هناك أطراف في الدعوى سوى الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لما هو مقرر وفقاً لنص المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية أن المشرع و ضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى للخصومة كلها سواء تعلقت بالإجراءات أو بالإثبات أو كانت صادرة في جزء من النزاع أو غير ذلك من الأحكام التي لا تنتهي بها الخصومة برمتها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم تكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى، ومن المقرر كذلك أن القصور في أسباب الحكم القانونية أو الخطأ فيه لا يعيب الحكم ولمحكمة التمييز استكمال تلك الأسباب أو تصحيحها متى كانت النتيجة التي انتهى اليها الحكم صحيحة .لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة اول درجة قد قضت بتاريخ 28-2-2021 بعدم قبول الطعن لوجود شرط التحكيم ، فاستأنفته المدعية بالاستئناف رقم 755 لسنة 2021 تجاري وبتاريخ 6-10-2021 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى لمحكمة أول درجة . وإذ كان ذلك وكانت الطاعنة في الطعن الماثل لم تطعن على الحكم الصادر باختصاص ا لمحكمة بنظر الدعوى في الاستئناف الأول ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد حاز حجية الأمر المقضي فيه فيما قضي به باختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه اشتمال اسبابه على تقريرات قانونية خاطئة طالما تكفلت هذه المحكمة بتصحيحها ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: - الطعن رقم 128 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف بمواجهة المستأنفين الثاني والثالث وبرفض الدعوى قبلهما لانتفاء صفتهما في الدعوى وبتأييد الحكم في مواجهة المستأنفة الأولى تأسيساً على انهما مجرد شركاء في الشركة المستأنفة الأولى وان الطاعنة تعاملت مع شركة لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها وأن الشركة المطعون ضدها الأولى شركة أعمال مدنية تخضع للقواعد العامة المشتركة التي تخضع لها الشركات اكتسابها شخصية اعتبارية وذمة مالية عن ذمة الشركاء فيها ... حين عرف قانون المعاملات المدنية شركة الاعمال المدنية على أن "شركة الاعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر التزام وضمانه للغير لقاء أجر سواء أكانوا متساويين ام متفاضلين في توزيع العمل بشرط اتحاد الاعمال أو تلازمها "والنص في المادة 671 من ذات القانون 1?اذا كانت الشركة مدينة بدين متصل بأغراض الشركة ولم تف به أموالها لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما يفي الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة 2-اما اذ اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فإنهم يتحملون الدين جميعاً بالتضامن "ولما كان قانون الشركات قد حدد اشكال الشركات التجارية على سبيل الحصر فلا يجوز ان تنشأ شركة تجارية في شكل اخر غير الاشكال المحدد ة قانوناً والا فإن الشركة تعد باطلة اذ ان شكل الشركة من النظام العام ، اما الشركة المدنية لم يحدد اشكالها على سبيل الحصر وانما حددها على سبيل المثال لذا لا يمكن للشركة المدنية أن تتخذ شكلاً اخر غير الاشكال المحددة في قانون المعاملات المدنية ولها على وجه الخصوص أن تتخذ احد اشكال الشركات التجارية وحينها تعد شركة تجارية ، وهناك معيار اخر للتفرقة وهو مسئولية الشركاء في الشركة التجارية فالشريك المتضامن في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم يكون مسئول مسئولية شخصية وتضامنية ومطلقة عن ديون الشركة ....ويعد الشريك متضامن في شركة الأعمال المدنية ومسئول مع سائر الشركاء بالتضامن عن كافة الديون والالتزامات التي تترتب على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها واستناداً إلى ما تقدم نجد ان امام دائن الشركة المطالبة بدينه للشركاء ابتداء فإذا لم تكفي أموال الشركة وموجوداتها له الرجوع على الشركاء ، مفاد ذلك ان شركة الاعمال المدنية تخرج من نطاق تطبيق قانون الشركات وأن قانون المعاملات المدنية هو القانون الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة ويتضح للمحكمة أن الشركة المطعون ضدها الأولى تتخذ من ترخيص الأعمال المدنية ستار للغش والاستيلاء على أموال الغير وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث شركاء مع المطعون ضدها الأولى ومن ثم فإن الصفة بالنسبة لهما تكون متوافرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركة الأعمال ـ المشار إليها في المواد 683 إلى 690 من قانون المعاملات المدنية ـ هي التي يشترك فيها أصحاب حرفه أو مهنة على أداء العمل وضمانه للغير لقاء أجر سواء كانوا متساوين أو متفاضلين في توزيع العمل بشرط اتحاد الأعمال أو تلازمها وتوزيع الربح والخسارة بينهم على الوجه المتفق عليه مع جواز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل ، وفيما عدا ذلك فإن هذه الشركة تخضع للأحكام المشتركة التي تخضع لها باقي أنواع الشركات المدنية المشار إليها في القانون السالف الذكر ومنها اكتسابها شخصية اعتبارية بمجرد تكوينها وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ، وطريقة إدارتها وتمثيلها أمام القضاء ، ومن المقرر كذلك أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتباره صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وأن استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف بمواجهة المستأنفين الثاني والثالث والقضاء مجددا برفض الدعوى بمواجهتهما لعدم الصفة على ما أورده بأسبابه من أنه (ولما كان المستأنفان الثاني والثالث هم شركاء بالشركة المستأنفة الأولى ولا صفة لهم في النزاع إذ لا يجوز الرجوع عليهم بأشخاصهم أو في ذممهم المالية المستقلة وذلك لأن الشركة كشخص معنوي لها شخصية قانونية وذمة مالية مستقلة عن الشركاء فيها بما لا يجوز معه مساءلة الشركاء فيها عن أعمال الشركة وتكون صفتهم غير متوافره .... وتقضي المحكمة تأسيسا على ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف بمواجهة المستأنفين الثاني والثالث والقضاء مجددا برفض الدعوى بمواجهتهما لعدم الصفة). ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 127، 128 لسنة 2023 تجاري برفضهما وألزمت كل طاعنة بمصروفات طعنها، وألزمت الطاعنة في الطعن رقم 128 لسنة 2023 تجاري بمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في كلا الطعنين.

الطعن 227 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 227 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عبد الرحمن اسحاق محمدقاسم العوضي
مطعون ضده:
قهرمان محمد رفعت
محمد قهرمان رفعت
ميعاد قهرمان رفعت
محمود قهرمان رفعت
عبدالله عبدالرحمن اسحاق للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) يمثلها مديرها قهرمان محمد رفعت
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2489 استئناف تجاري
بتاريخ 21-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نص الفِقرة الثالثة من المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 -المنطبق على واقعة الدعوى- أن المشرع اعتبر عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقًا بالنظام العام، وأوجب عليها أن ثبت أن المعروض عليها هو طلب جديد وأن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله، ويكون الطلب جديدًا إذا كان من الممكن أن تُرفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحُجية الحكم السابق، أو كان يختلف عن موضوع الطلب الأصلي ما لم يكن من الطلبات المستثناة الواردة في تلك الفِقرة. وكان طلب الطاعن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بإلزام المطعون ضدهم أن يؤدوا له تعويضًا قدره 15,000,000 درهم عن الأضرار التي لحقته من جراء خطأ مدير المطعون ضدها الخامسة المتمثل في عدم إعداد الميزانية السنوية لها وتحديد صافي أرباحها، يختلف عن طلباته التي أقيمت بها الدعوى المبتدأة والمتمثلة في طلب إلزامهم بأن يؤدوا له حصته في أرباح تلك الشركة ومقابل إيجاره لمقرها، وأنه لو رفع بهذا الطلب دعوى جديدة لن يُحاج بحجية الحكم الصادر في الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف يكون غير جائز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول هذا الطلب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص بالسبب الأول على غير أساس. ولما كان من المقرر أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحقيقه وتمحيصه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، أما الدفاع غير المنتج فلا تثريب عليها إن هي أغفلت الرد عليه، وأن عدم إشارتها إلى ذلك في أسباب حكمها يُعد بمثابة رفض ضمني له. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية على سند من أن حصول الطاعن على أرباحه في الشركة المطعون ضدها الخامسة منوط بقيام مديرها بإعداد ميزانياتها السنوية وتحديد الأرباح والخسائر والعرض على الجمعية العمومية لبيان كيفية توزيع الأرباح الصافية، وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد سداده إيجار المقر الخاص بالشركة المذكورة، وإذ كانت هذه الأسباب من الحكم سائغة وتكفي لحمل قضائه، فلا عليه إن هو التفت عن دفاع الطاعن المتضمن طلب إعادة الدعوى للخبراء لبحث اعتراضاته ومباشرة المأمورية بعد إلزام المطعون ضدهم بتقديم كشوف حساباتهم البنكية منذ إنشاء الشركة المذكورة وتحويلاتهم خارج البلاد ومخاطبة المصرف المركزي بخصوص ذلك طالما أنه غير منتج في ظل أسباب الحكم السالف بيانها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بالسبب الثاني يكون غير مقبول. ويضحى الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1 ،2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 219 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 17 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 219 ، 220 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سيد محمد سيد نعمت اله احمديان
مطعون ضده:
بنك ملي ايران
الذهبية لاعمال حفر ابار المياه وصيانتها ش.ذ.م.م
نيما محمد مهدى طبيبي كيلانى
عبد الله حاجى اقار رنجبر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2019/3114 استئناف تجاري
بتاريخ 23-02-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول بالطعنين رقيمي 219 و220 لسنة 2023 (بنك ملي ايران) أقام الدعوى رقيم 392 لسنة 2019 تجاري كلي أمام المحكمة الإبتدائية بدبي طلب فيها إلزام المطعون ضدها الثانية (الذهبية لأعمال حفر آبار المياه وصيانتها ش.ذ.م.م) والطاعن (سيد محمد سيد نعمت اله احمديان) والمطعون ضدهما الثالثة والرابع (نيما محمد مهدى طبيبي كيلانى و عبد الله حاجى اقار رنجبر) بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا إليه مبلغ 57.761.000 درهم مع الفائدة بنسبة 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، تأسيسًا على أن المطعون ضدها الثانية تحصلت منه على قرض مقداره 35.000.000 درهم بكفالة باقي المدعى عليهم بفائدة 12% سنويا يسدد على 60 قسطا شهريا، وبتاريخ 2010/10/7 تم تعديل اتفاقية القرض وجدولة الدين غير المسدد وقد تم سداد بعض الأقساط إلا أنهم توقفوا عن سداد باقي الأقساط مما ترتب عليه انشغال ذمتهم بمبلغ المطالبة، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بمثابة الحضوري بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم الثانية والثالثة متضامنين بان يسددوا الى المطعون ضده الأول مبلغ 25.186.196.24 درهما وفائدة 9% من تاريخ 2019/2/19 وحتى 2019/12/30 وفائدة 9% على إجمالي المبلغ من التاريخ الأخير وحتى السداد التام ورفضت ما زاد على ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضده الأول البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3114 لسنة 2019 تجاري، وبتاريخ 2020/3/11 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به المستحق للمطعون ضده الأول بذمة الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة وبالتضامن والتكافل مبلغ 35.187.246.92 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ? وتم فتح ملف تنفيذ رقم 3821 لسنة 2020 -، طعنت الشركة المطعون ضدها الثانية (الذهبية لإعمال حفر ابار المياه وصيانتها ش.ذ.م.م) في هذا الحكم بالتمييز رقيم 287 لسنة 2021 تجاري، وبتاريخ 2021/9/5 قضت المحكمة برفض الطعن، تقدم الطاعن بتاريخ 2022/10/3 بالاستئناف رقيم 2212 لسنه 2022 وبتاريخ 2023/1/16 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل في موضوعه بالاستئناف رقم 2019 /3114 استئناف تجاري، طعن الطاعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2019 /3114 استئناف تجاري بالتمييز رقيم 219 لسنة 2023 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في2023/2/1 طلب فيها نقضه، وقدم محامي البنك المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعها بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة، كما طعن الطاعن أيضًا على الحكم الصادر بالاستئناف رقيم 2212 /2022 بالتمييز رقيم 220 لسنة 2022 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/2/1 طلب فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما، وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.

وحيث أنه عن شكل الطعنين رقمي 219 و 220 لسنة 2023، فإن من المقرر وفقاً لنص المادة (94) من قانون الإجراءات المدنية المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه متى أصدرت المحكـمة حكماً فإنه يمتنع عليها العدول عنه إذ تكون بذلك الحكـم قـد استنفذت ولايتها بالفصـل في النزاع وهـو أمـر يتعلق بالنـظام العـام تقضي به المحكـمة مـن تلقاء نفسها ، وأن الأحكام الصادرة من محكمة التمييز برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بقبوله وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة أو بالفصل في الموضوع أحكام باتة بين أطرافها لا يجوز لهم إعادة مناقشه ما فصلت فيه ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق لهم طرحها أو طرحت ولم يبحثها الحكم، وأن من المقرر ألا يصار إلى مناقشة أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 392 لسنة 2019 تجارى كلي قد قضى بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة متضامنين بأن يسددوا الى المطعون ضدها الأولى مبلغ 25.186.196.24 درهما وفائدة 9% ، وأن البنك المطعون ضده الأول طعن عليه بالاستئناف رقم 3114 لسنة 2019 تجاري واختصم فيه الطاعن والمطعون ضدها الثانية والثالثة بصفتهم محكوم عليهم بالتضامن، وبتاريخ 2020/3/11 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به المستحق للمطعون ضده الأول بذمة الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة وبالتضامن والتكافل مبلغ 35.187.246.92 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الشركة المطعون ضدها الثانية (الذهبية لأعمال حفر آبار المياه وصيانتها ش.ذ.م.م) في هذا الحكم بالتمييز رقيم 287 لسنة 2021 تجاري واختصمت الطاعن والمطعون ضدها الأولى والثالثة، وبتاريخ 2021/9/5 قضت المحكمة برفض الطعن، فيكون لهذا القضاء حجيته قبل الطاعن وبصدوره تكون هذه المحكمة قد استنفذت ولايتها بالفصل في ذات النزاع بين الخصوم الأمر الذي لا يجوز معه للطاعن إعادة طرح ذات الخصومة من جديد على هذه المحكمة ? سواء بالطعن على استئناف سابق من أحد الخصوم أو بالطعن على استئناف مقام منه - ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق له طرحها أمامها في الطعن السابق بما يوجب عدم قبول الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعنين رقمي (219) و(220) لسنة 2023 تجاري وبإلزام الطاعن في كل طعن بالمصروفات ومصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

الطعن 218 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 218 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جولدن سكاى للعقارات  ش ذ م م
مطعون ضده:
سوبر اوان لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2563 استئناف تجاري
بتاريخ 04-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة(جولدن سكاي للعقارات ) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 3972لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها (سوبر أوان لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن تؤدي مبلغ ( 5827452) درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق, وذلك على سند من أنها بتاريخ 1-12-2019م قد أبرمت معها المدعى عليها عقد مقاوله كلفتها بموجبه بتجميع المياه المستعملة في مخيم سكن عمران التابع للمدعية والتخلص منها بيد أنها بتاريخ 21-4-2021م توقفت عن تنفيذ العمل مما أصاب المدعية بأضرار ماديه تستوجب الجبر بالتعويض وحدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27-10-2022م برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 12563لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 4-1-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (جولدن سكاي للعقارات) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 2-2-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وخالفة الثابت في الأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار لمخالفة ما انتهى اليه من نتائج لإقرار المطعون ضدها بتوقفها عن تنفيذ التزاماتها العقدية دون اخطار كتابي لمدة (30) يوماً بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه بينهما بموجب البند(9) من العقد على انه في حال رغب أحدهما فى إنهاء العقد عليه انزار الاخر كتابياً وامهاله لمدة شهر، ولإهماله ثبوت موافقتها على التسوية الودية واستلامها لشيكات بديله بتاريخ سابق على تاريخ توقفها عن العمل، وأنها تاريخ 30-6-2021م قد أخطرتها بوجوب تنفيذ التزاماتها العقدية وبأن توقفها الفوري عن تنفيذها قد ترتب عليه ضرر كبير بالمدعية ،ولإهماله والحكم المطعون فيه تقرير الخبير الاستشاري المقدم منها الذي يثبت أنها نتيجة لإخلال المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها العقدية قد تكبدت أضرار ماديه بلغ مقدارها مبلغ( 5,827,452) درهماً بما يجعل التقرير معيباً وغير جدير بالركون اليه للفصل في موضوع الدعوي بما كان يستوجب على المحكمة المطعون فى حكمها اجابة طلبها بندب خبير اخر لتحقيق مطاعنها على التقرير مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنص المادة (246) من قانون المعاملات المدنية أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ويجب على طرفيه الوفاء بالالتزامات المتبادلة التي أنشأها العقد والوفاء بها ، وأن من المقرر أن المقصود بالإعذار المنصوص عليه في المادة( 272)من قانون المعاملات المدنية هو وضع المدين في العقود الملزمة للجانبين في حالة المتأخر قانوناً عن تنفيذ التزامه ويتحقق الإعذار بإنذار المدين أو بما يقوم مقام هذا الإنذار ، و من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنصوص المادتين (282/292) من قانون العاملات المدنية أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وأنه في المسئولية العقدية يقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه واثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك أما رابطة السببية فهي مفترضه بثبوت الخطأ والضرر ولا يستطيع المدين التخلص منها إلا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ المدين أو فعل الغير، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية وما إذا كان المتعاقد قد أخل بما فرضه عليه العقد من التزامات هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى ما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. وأن من المقرر أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعي عليه فيها، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان البين للمحكمة من مطالعة الأوراق وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه والثابت به انه بموجب عد خدمات مؤرخ 1-2-2019 محرر بين طرفي التداعي اتفاقا على قيام المدعى عليها بجمع المياه المستعملة والتخلص منها من مخيم سكن عمران التابع للمدعية ، الا انه تبين أن المدعية قد اخلت بالتزاماتها بعدم سداد مستحقات المدعى عليها بشان الخدمات المقدمة منها ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من اخلال المدعى عليها بالتزاماتها ومن ثم فقد انتفي أحد شروط المسئولية المستوجبة للتعويض ، وتكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى. ) وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب مطالبة المطعون ضدها للطاعنة بسداد مستحقاتها عما أنجزته من أعمال وفق بنود العقد بيد أنها قد فشلت في السداد فان ذلك يقوم مقام إعذارها بالوفاء بالتزامها الذى تخلفت عن تنفيذه وبتوقف المطعون ضدها عن تنفيذ التزامها المتبادل بشأن القيام بالأعمال المعقود عليها ،فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليه أو ندب غيره وتقدير ثبوت اخلال المطعون ضدها- المقاول- في تنفيذ العمل الموكل اليه واستخلاص توافر عناصر الحكم بالتعويض من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

   برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.