الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم قضائية



تقدير الرسوم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها. م 75 فقرة 3 ق 90 لسنة 1944. وجوب تقدير رسوم طلب الفسخ بقيمة العقد المطلوب فسخه.الحكم كاملاً




خلو نصوص القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية من اشتراط سداد الرسوم المعارض فى أمر تقديرها قبل التقرير بالمعارضة. مؤداه.الحكم كاملاً




الرسوم القضائية والمصروفات القضائية. عدم الاختلاف بين مدلوليهما. اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية بمقتضى نص قانوني لاعتبارات قدرها المشرع. وجوب قصر أثره على المستحق من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات.الحكم كاملاً




تقدير الرسوم القضائية. العبرة بقيمة الدعوى يوم رفعها وفقًا للطلبات الختامية.الحكم كاملاً




تقدير الرسوم القضائية. تفرعه عن الأصل المقضى به. المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر تقدير الرسوم.الحكم كاملاً




الرسوم القضائية. المنازعة فى مقدارها. إقامتها بالمعارضة فى أمر التقدير أمام المحضر القائم بالإعلان أو بتقرير فى قلم الكتاب.الحكم كاملاً




إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة، ناشئة عن سند واحد، فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلباتالحكم كاملاً




استحقاق ربع الرسم المسدد على الدعوى عند التصالح. شرطه. أن يتم فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فيهاً.الحكم كاملاً




صدور حكم وأمرى تقدير رسوم قضائية ضد الشركة الطاعنة بصفتها وكيلاً بحرياً عن ملاك ومجهزى ومستغلى السفينةالحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص م 6 من ق 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل. اقتصاره على الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون .الحكم كاملاً




تقدير الرسوم القضائية. صدوره بأمر رئيس المحكمة أو القاضي في نطاق سلطته الولائية. عدم اعتباره حكماً قضائياً. خلو أمر التقدير من اسم مُصدره. لا بطلان.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجهاز الساحل الشمالي الغربي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كل منهما هيئة عامة لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة.الحكم كاملاً




من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعي إذا ورد عاماً مطلقاً، فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى تأويله أو استهداء الحكمة منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.الحكم كاملاً




ورود النص عاماً بجواز استئناف الأحكام طبقاً لقانون الرسوم دون أن يقصر حق الاستئناف على فئة دون غيرها. القضاء بعدم جواز استئناف الحكمين الصادرين في معارضة الطاعنين في أوامر تقدير الرسوم القضائية على قالة انتهاء الدعوى صلحاً.الحكم كاملاً




تقدير الرسوم القضائية النسبية فى دعوى تثبيت الملكية للعقار المبنى المتنازع فيه.الحكم كاملاً




رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة هو الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية أثره استحقاق الرسوم المعمول بها قانوناً فى تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك لا يغير من هذا تراخى تسوية الرسوم النسبية إلى ما بعد صدور الحكم م9 ق 90 لسنة 1944 المعدل علة ذلك.الحكم كاملاً




معارضة الطاعنين في أمر تقدير الرسوم القضائية بطلب إلغائه لعدم التزامهم بها وللخطأ في حسابها وإقامتهم دعوى بذات الطلبات والسبب وضد نفس الخصوم.الحكم كاملاً




التزام المدعي ابتداءً بأداء الرسوم القضائية المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الأرض الزراعية المفروض عليها ضريبة توصلاً لتقدير الرسوم النسبية. أساسه الثمن أو القيمة التي يوضحها الطلب بما لا يقل عن سبعين مثل الضريبة. م 75 ق 90 لسنة 1944 المعدل.الحكم كاملاً




الإعفاء من سداد الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90/ 1944. أشخاص القانون العام أو الخاص. إعفاؤها من الرسوم القضائية. شرطه. ورود نص بذلك في قانون إنشائها.الحكم كاملاً




إعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية. قصره على الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات.الحكم كاملاً




المبالغ التي يطلب الحكم بها هي المعول عليها في حساب الرسوم القضائية النسبية, الرسم بالنسبة للمنقولات المتنازع عليها. تقديره بحسب قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة. شرطه. أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1994. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.الحكم كاملاً




معارضة الطاعنين في أمر تقدير الرسوم القضائية بتقرير في قلم الكتاب بطلب أصلي هو براءة ذمتهما من هذه الرسوم وبطلب احتياطي بإعادة تقديرها. الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي لرفعه بغير الطريق القانوني دون التعرض للطلب الاحتياطي.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. الإعفاء من الإيداع. شرطه. ورود نص في القانون بذلك.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصيتها المستقلة. إعفاؤها من الرسوم. شرطه. النص صراحة على هذا الإعفاء م 50 ق 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة. ق 79 لسنة 1975. قصر إعفاؤها من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفع طبقاً لأحكام القانون المذكور. م 137 منه. وجوب إيداعها الكفالة المقررة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. التزامها بسدادها.الحكم كاملاً




الرسم المستحق على الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة المحكوم به المواد 3، 9 و21 ق 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية.الحكم كاملاً




الإعفاء من سداد الرسوم القضائية قصره على دعاوي الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام .الحكم كاملاً




بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة. الجلسة الأولى في مفهوم نص المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل والمادة 71 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1994. عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة.الحكم كاملاً




إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض إجراء جوهري. إغفاله يستوجب البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها. يعفى من هذا الإيداع من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.الحكم كاملاً




التجاء قلم الكتاب للتحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية. جوازه إذا كانت كائنة بضواحي المدن أو غير مربوط عليها ضريبة. م 75/ 2 ق 90 لسنة 44 المعدلة بق 66 لسنة 1964.الحكم كاملاً




المنازعة في كون الرسم الذي يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم نسبي أو ثابت. لا تعتبر منازعة في أساس الالتزام.الحكم كاملاً




أمر تقديم الرسوم. المنازعة حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه. حصولها بالمعارضة في أمر التقدير. المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء به يكون بإجراءات المرافعات العادية.الحكم كاملاً




إعفاء وحدات التعاون الإسكاني من الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1981 .الحكم كاملاً




وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة. شرطه. أن ينص القانون علي إعفائه من الرسوم القضائية.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة السلع التموينية. هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.الحكم كاملاً




مدلول كلمة الحكومة في معنى المادة 50 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية. عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوي الحكومة دون غيرها م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية .الحكم كاملاً




استحقاق ربع الرسم. شرطه. تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى قبل بدء المرافعة. الالتفات عن محضر الصلح وإصدار حكم في الدعوى.الحكم كاملاً




الرسوم القضائية. الأصل هو وجوب أدائها. الإعفاء. استثناء منها. عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه.الحكم كاملاً




الرسم الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من حيث الالتزام به ومداه ومقداره.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الأرض الزراعية الكائنة في ضواحي المدن المعول عليها في حساب الرسوم النسبية. أساسه. قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها. م 75 رقم 90 لسنة 1944 المعدل.الحكم كاملاً




الإعفاء من رسوم طلبات رجال القضاء أمام الدائرة المختصة بمحكمة النقض المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية لا ينصرف إلى الكفالة التي أوجبها المشرع في المادة 153 من قانون المرافعات إذا ما سلك أي منهم سبيل طلب رد مستشاري محكمة النقض المطروحة أمامهم تلك الطلبات.الحكم كاملاً











استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. أن يتم في أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها بانعقاد الخصومة فيها. الجلسة الأولى في معنى المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 66 لسنة 1971 والمادة 71 من قانون المرافعات. الجلسة التالية لإعلان صحيفة الدعوى قانوناً. وجوب تحقق الحكم من ذلك.الحكم كاملاً




الرسوم القضائية. المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء به. سبيله. إجراءات المرافعات العادية. الطعن على قائمة الرسوم الإضافية باعتباره غير مستحق وأن المستحق فقط هو ربع الرسم لحصول التصالح في الجلسة الأولى. اعتباره دائراً حول أساس الالتزام بالرسم.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




الإعفاء من سداد الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. الهيئات العامة التي تتمتع بشخصيتها المستقلة. إعفاؤها من الرسوم. شرطه. ورود نص بذلك في قانون إنشائها.الحكم كاملاً




احتساب الرسم النسبي عند رفع الدعوى أو الاستئناف. كيفيته. المواد 3، 9، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964.الحكم كاملاً




الرسوم المستحقة على الدعوى، الأصل التزام المدعي بأدائها. جواز تحصيلها من المحكوم ضده بعد صيرورة الحكم نهائياً. م 14 ق 90 لسنة 1944 المعدل.الحكم كاملاً




الرسوم القضائية. المنازعة في مقدارها يكون بطريق المعارضة في أمر التقدير. المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء بها يكون بالإجراءات العادية.الحكم كاملاً




إجراءات التقاضي. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. على المحكمة متى رفعت إليها الطلبات المتعلقة بتقدير الرسوم القضائية في صورة دعوى أن تقضي بعدم قبولها .الحكم كاملاً




استحقاق ريع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. أن يتم في أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها.الحكم كاملاً




استحقاق ربع الرسم في حالة ترك الخصومة أو التصالح. مدلوله. كفاية طلب إثباته في الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعى عليه إعلانا صحيحاً .الحكم كاملاً




تقدير الرسوم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها. م 75/ 3 ق 90 لسنة 1944. مفاده. وجوب تقدير رسوم طلب فسخ عقد الشركة بقيمة رأس مال الشركة الثابت في العقد المطلوب فسخه .الحكم كاملاً




الرسوم القضائية. المنازعة في مقدارها يكون بطريق المعارضة. والمنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء به بالإجراءات العادية. المادتان 17 و18 ق 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




مفاد الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون المرافعات المطابقة للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل على أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.الحكم كاملاً




اشتمال الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن سند واحد أو عن سندات مختلفة. تقدير الرسم. كيفيته. م 7 قانون 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




اشتمال الدعوى على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد أو سندات مختلفة - تقدير الرسم، كيفيته، ق 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




الأوامر على العرائض استحقاق رسم ثابت على طلبها سواء قبل الطلب أو رفض لا يغير من ذلك أن يكون الأمر قد صدر خطأ في طلب موضوعي بتسليم منقولات معلومة القيمة خطأ القاضي لا يغير من طبيعة الأمر.الحكم كاملاً




استحقاق رسوم الاستئناف العبرة فيه بقيمة الحق موضوع الاستئناف سواء قضي به استئنافياً أو تأيد ما قضي به ابتدائياً ما ليس محلاً للاستئناف، لا يكون محلاً للرسم.الحكم كاملاً




طلب الاعفاء من الرسوم القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر من قبيل المطالبة القضائية ولو انتهى الأمر فيه إلى قبول الطلب لأن تقديمه إلى لجنة المساعدة القضائية لا يهدف إلى الإعفاء من دفع الرسم المستحق قبل عرض النزاع على القضاء .الحكم كاملاً




تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة القانون 90 لسنة 1944 على أنه إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حده.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار عقد قسمة المهايأة منتهيا استنادا إلى أن مدته سنة واحدة. وجوب احتساب الرسوم المستحقة على أساس ريع العقار عن مدة سنة.الحكم كاملاً




أمر تقدير الرسوم القضائية. هو بمثابة حكم بالدين. صيرورته نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها. أثره. سقوط الرسوم بانقضاء خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً




احتساب الرسم عند رفع الدعوى أو الاستئناف. كيفيته. استئناف المحكوم لهم طالبين زيادة المبالغ المقضى لهم بها. القضاء بتأييد الحكم المستأنف. عدم استحقاق رسوم جديدة خلاف ما حصل منهم عند رفع الاستئناف.الحكم كاملاً




استبعاد المحكمة للقضية من جدول الجلسة لعدم سداد الرسوم. انقضاء سنة من تاريخ استبعادها دون أن يقوم المستأنف بتعجيل القضية. أثره. للمستأنف عليه طلب الحكم بسقوط الخصومة.الحكم كاملاً




طلب الإعفاء من الرسوم القضائية المقدم لجهة القضاء الإداري. لا يقطع التقادم ولو قررت اللجنة قبوله. لا يغير من ذلك عدم أخذ القضاء الإداري بهذه القاعدة.الحكم كاملاً




رسوم الدعوى الاستئنافية. تسويتها على أساس قيمة الحق الذي سبق القضاء به ابتدائياً وتكرر القضاء به في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف.الحكم كاملاً




الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الدعوى المرفوعة لإقامة الدليل على أداء العرض تطبيقاً للمادة 24/ 2 مكرراً (4) من القانون 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد. معلومة القيمة. وجوب تقدير قيمتها بقيمة المال محل التصرف.الحكم كاملاً




نص المادة 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 معدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن تسوية رسوم الدعاوى المقدرة القيمة. انطباقه على تسوية رسوم الدعوى عن درجتي التقاضي. لا محل لقصر تطبيقه على تسوية رسوم الاستئناف دون رسوم الدعوى الابتدائية.الحكم كاملاً




تعديل الخصم لطلباته في المذكرة المقدمة منه أثناء حجز الدعوى للحكم في نهاية الأجل المحدد متجاوزاً الفترة المحددة له. استلام الخصم الآخر صورة المذكرة وعدم استبعاد المحكمة لها، عدم أداء الرسوم القضائية المستحقة عن هذا التعديل. لا بطلان. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الطلبات. صحيح.الحكم كاملاً




النعي بأن أمر تقدير المصروفات يزيد على مجموع الرسوم المستحقة عن درجتي التقاضي دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المنازعة في تقدير أرباح الممول في عدة سنوات. وجوب تقدير الرسم عن كل سنة على حدة. الاستثناء. حالة تطبيق قاعدة الربط الحكمي. وجوب تقدير الرسم بحسب قيمة الأرباح المتنازع عليها في سنة القياس دون السنوات المقيسة.الحكم كاملاً




المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. عدم ترتب البطلان عليها ما لم ينص القانون على ذلك.الحكم كاملاً




تعدد الكفالة التي تصحب تقرير الطعن بالنقض تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد الطاعنين.الحكم كاملاً




دعوى تصفية الشركة. دعوى معلومة القيمة تقدر بقيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية. استحقاق رسم نسبي عنها في حدود ما قرره القانون 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




عدم ترتيب البطلان على عدم دفع الرسم على الدعوى. علة ذلك. تحصيل الرسوم المستحقة من شأن قلم الكتاب.الحكم كاملاً




رسوم الدعوى الاستئنافية تسويتها عند تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن التأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف .الحكم كاملاً




عدم دفع الرسم النسبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان، لما هو مقرر من أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي، لا ينبني عليها بطلان هذا العمل، ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة.الحكم كاملاً




إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو الصورة المعلنة من قلم كتاب محكمة النقض. إجراء جوهري.الحكم كاملاً




الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهم بالتضامن. لا يتعدد بتعددهم. المدينون المتضامنون يقوم بعضهم مقام البعض في الاحتجاج على الدائن .الحكم كاملاً




على المحكمة طبقاً للمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية أن تستبعد القضية من جدول الجلسة إذا لم تسدد الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها.الحكم كاملاً




احتساب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب أو على قيمة المتصالح عليه أيهما أكثر. لا عبرة في هذا الخصوص بما تضمنه عقد الصلح من التنازل عن حكم محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




تقدير ثمن الأطيان الزراعية وفقاً لقوانين الرسوم القضائية والشهر والإصلاح الزراعي. مناطها تطبيق أحكام تلك القوانين. عدم تعديها إلى تقرير أسعار المثل في معاملات الناس.الحكم كاملاً




الأصل في تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضي باعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة المقررة. لا يلجأ إلى المستندات لتقدير قيمة العقار إلا عند عدم ربط الضريبة. لا عبرة في تقدير قيمة الدعوى بما ورد في قانون الرسوم القضائية.الحكم كاملاً




الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب. استحقاق رسوم نسبية عليها على أساس الأرباح المتنازع عليها.الحكم كاملاً




احتساب الرسم عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو ما رفع عنه الاستئناف. تحصيل الرسم مقدما على الأربعمائة جنيه الأولى. الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف على نسبة ما يحكم به زائدا على الأربعمائة جنيه الأولى. الحكم الصادر فى الاستئناف يعتبر حكما جديدا بالحق الذى رفع الاستئناف عنه.الحكم كاملاً




وجوب تحصيل رسم واحد على طلب إبطال البيع وثبوت الملكية هو أرجح الرسمين. ترك المدعين لطلب ثبوت الملكية. القضاء لهم بإبطال العقد. إلزام المدعى عليهم بمصروفات الدعوى.الحكم كاملاً




انتهاء الدعوى صلحاً. حساب الرسوم النسبية على قيمة المتصالح عليه جميعه إذا جاوز قيمة الطلب، استحقاق نصفها عند عدم صدور حكم في الدعوى في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي، استحقاقها كاملة عند صدور حكم من ذلك.الحكم كاملاً




الشيء المتنازع عليه في دعوى التصفية هو مجموع أموال الشركة المطلوبة تصفيتها وقت طلب التصفية: تقدير دعوى التصفية بقيمة هذه الأموال. اعتبارها دعوى معلومة القيمة واستحقاق رسم نسبي عليها في حدود ما قرره القانون 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




رسم الاستئناف في الدعاوى معلومة القيمة. تقديره على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى من قانون الرسوم 90 لسنة 1944. الرسم المخفض إلى النصف لاستئناف الأحكام الصادرة في المسائل الفرعية. تقديره على أساس الفئات المبينة في تلك المادة. في الدعاوى متعددة الطلبات الناشئة عن أسباب قانونية مختلفة.الحكم كاملاً




أوامر تقدير الرسوم القضائية التى يستصدرها قلم الكتاب تختلف عن الأوامر التى تصدر على عريضة أحد الخصوم.الحكم كاملاً




الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب يتولد عن الطلب أو الخصومة التى استحق عليها فهو منها بمنزلة الفرع من الأصل.الحكم كاملاً











الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم لا يكون ممتنعاً إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن. علة ذلك. لا اعتداد بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم.الحكم كاملاً




طلب فسخ عقد بيع. تقدير الرسم النسبي عنه بقيمة الشيء المتنازع عليه. م 75 من ق 90 لسنة 1944. انتهاء الدعوى صلحاً. احتساب الرسوم في هذه الحالة على قيمة الطلب أو قيمة المصالح عليه أيهما أكثر.الحكم كاملاً




تنظيم القانون رقم 91 لسنة 1944 طريقة التقدير والمعارضة في الرسوم أمام المحاكم الشرعية. قضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض بوقف تنفيذ حكم شرعي. ليس من شأنه أن يضفي على المحكمة المدنية ولاية الفصل في المنازعة التي تدور حول هذه الرسوم.الحكم كاملاً




الرسم المخفض إلى النصف لاستئناف الأحكام الصادرة في المسائل الفرعية تقديره على أساس الفئات المبينة بتلك المادة.الحكم كاملاً




إن المادة 48 من لائحة الرسوم وإن كان نصها أن الحكم الصادر من أودة المشورة في المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ قائمة الرسوم والمصاريف يكون انتهائياً غير قابل للطعن.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم الدمغة / الدمغة الطبية




منتجات شركات ومصانع الأدوية ومنها مستحضرات التجميل. خضوعها لرسم "الدمغة الطبية".الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم الدمغة



رسوم الدمغة على محررات وعقود ومستندات البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إعفاء المتعاملين معه من الغير منها. علة ذلك.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 24 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة - قد نصت على أنه لا تستحق فوائد التأخير في حالة الحكم برد الرسوم المحصلة وذلك دون اعتبار لسبب الرد.الحكم كاملاً




تخفيض رسم الدمغة النسبي إلى النصف. مناطه. كون المبالغ مخصصة في اليانصيب للرابحين من حمله السندات والمستأمنين والمدخرين في السحب الذي تجريه شركات التأمين والادخار أياً كان نشاطها. علة ذلك.الحكم كاملاً




صورة العقد التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي. هي تلك الموقعة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء. صور تصاريح الشحن الموقعة من الوكيل بالعمولة. خضوعها لرسم الدمغة النوعي.الحكم كاملاً




خضوع أسهم الشركات الأجنبية لرسم الدمغة. مناطه. مقر الشركة. المقصود به. لا محل لأعمال المادة 53 مدني بشأن الموطن.الحكم كاملاً




رسم الدمغة على الأوراق. الواقعة المنشئة له. وجوب التوقيع على العقد من طرفين أو أن يكون لدى كل متعاقد نسخة منه موقعة من الآخر. لا يغني عن التوقيع كتابة اسم المنشأة على المحرر .الحكم كاملاً




تسليف النقود على رهونات. تصرف قانوني مركب لا يحتمل التجزئة. وجوب تحصيل رسم دمغة اتساع واحد .الحكم كاملاً




رسم الدمغة. تعدده بتعدد الإعلانات ولو تضمنتها لوحة أو نشرة واحدة. تحقق التعدد بتغير الإعلان تباعاً. الإعلانات المضيئة بانعكاسات ثابتة الموضوعة على دور السينما. يستحق عنها رسم جديد كلما تغيرت بتغير الفيلم المعروض .الحكم كاملاً




إعفاء الصرفيات الحكومية من رسم الدمغة، المادة 57 ق 394 لسنة 1956. قاصر على تعامل مصلحة صناديق التأمين والمعاشات في الأوراق المالية. اكتتاب هذه المصلحة في رأس مال الشركات عند تأسيسها. لا يشمله الإعفاء من الرسم .الحكم كاملاً




متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى، فلا محل للبحث عن حكمة التشريع ودواعيه. مثال في الإعفاء من رسم الدمغة .الحكم كاملاً




الاعتماد المستندي. ماهيته. خضوعه لرسم الدمغة مناطه.الحكم كاملاً




إغفال الحكم تمحيص ما أبداه الطاعن من دفاع جوهري.الحكم كاملاً




الوديعة في البنك لأجل تكييفها اختلافها عن الحساب الجاري الذي يتوافر فيه شروط تبادل المدفوعات.الحكم كاملاً




صورة العقد الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي المقرر على الأصل. هي الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء.الحكم كاملاً




تسليف النقود على رهونات. تصرف قانوني مركب لا يحتمل التجزئة. وجوب تحصيل رسم دمغة اتساع واحد.الحكم كاملاً




عقود أو عمليات فتح الاعتماد. ماهيتها. قصر سريان رسم الدمغة على الاعتمادات بمعناها الفني الدقيق. ق 224 لسنة 1951 المعدل بالقانون 276 لسنة 1956. مثال في عقد توريد أقطان.الحكم كاملاً




اعتبر المشرع البيانات المكتوبة أو المنقوشة على عينات الأدوية التي يستلزمها نص المادة 57 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة - اعتبرها المشرع - إعلاناً، إذ قرر في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه "كما حدد المشروع طرق الإعلان عن هذه المستحضرات للقضاء على الأساليب المضللة التي تؤدي إلى سوء استعمال الأدوية".الحكم كاملاً




تنص المادة 12 من الجدول رقم 3 - الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة على أنه "يفرض رسم دمغة نوعي قدره عشرون قرشاً عن كل إعلان يوزع باليد أو يرسل بالبريد مهما يكن عدد نسخ الإعلانات الموزعة ويستثنى منها الإخطارات الخاصة بالميلاد والزواج والوفاة".الحكم كاملاً




الإعلانات والإخطارات العلنية. خضوعها لرسم الدمغة إلا ما استثنى بنص خاص. الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات المصنوعة من غير الورق. خضوع الإعلانات على عينات الأدوية التي توزع على الأطباء مجاناً لرسم الدمغة المقرر بالمادة 4/ 2 من الجدول 3 بالقانون 224 لسنة 1951.الحكم كاملاً




صورة العقد أو الإيصال الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي. هي الصورة الموقع عليها من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجه النعي الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في منازعة متعلقة برسم الدمغة.الحكم كاملاً




تنص المادة 23 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة على أنه "يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الرسوم والتعويضات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات، وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى المحررات الخاضعة للرسوم من اليوم الذي ضبطت أو استعملت فيه".الحكم كاملاً




استهلاك التيار الكهربائي. خضوعه لرسم الدمغة. سواء كانت الكهرباء من إنتاج صاحبها أو موردة إليه من الغير.الحكم كاملاً




إصدار الاعتماد المستندى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ولكنه متفرع عن عملية أخرى هى عملية فتح إعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك إلى عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الاعتماد.الحكم كاملاً




النص فى المادة الأولى من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 على أن "يفرض رسم دمغة نسبى قدره ربع فى الألف وحده الأدنى خمسة مليمات وحده الأعلى خمسة وعشرون جنيها مصريا على الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها بصرف النظر عن تاريخ استحقاقها.الحكم كاملاً




يبين من الأمر العالي الصادر في 23 مارس سنة 1901 بشأن سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات والتعديلات التي أدخلت عليه ومن قبله الأمر العالي الصادر في 24 ديسمبر سنة 1900، أن الشارع نظم أوضاع عملية "تسليف النقود على رهونات" وشروطها وأحكامها على أنها تصرف قانوني مركب .الحكم كاملاً




النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول 2 الملحق بالقانون 224 لسنة 1951 على أن "جميع الأسهم على اختلاف أنواعها والسندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو من المجالس البلدية والقروية خاضعة لرسم دمغة سنوي .الحكم كاملاً




رسم الدمغة واحد فى الألف من قيمة الأوراق المالية الصادرة من الشركات المصرية ومجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية إذا كانت هذه الأوراق مقيدة فى البورصة.الحكم كاملاً




يفرض رسم الدمغة على مجرد استهلاك التيار الكهربائى للاضاءة، أيا كان المكان الذى جرى فيه الاستهلاك والغرض الذى من أجله تتم هذه الاضاءة.الحكم كاملاً




رسم الدمغة واحد فى الألف من قيمة هذه الأوراق إذا كانت مقيدة فى البورصة أو اثنين فى الألف من قيمتها الأساسيةالحكم كاملاً




القانون رقم 11 لسنة 1941 بتعيين من يقع عليهم عبء الرسم - أن رسم الدمغة عن استهلاك الكهرباء والغاز يتحمله المستهلك إلا إذا كان المستهلك هو الحكومة فإن الذي يتحمل رسم الدمغة عن استهلاكها هو المتعامل معها.الحكم كاملاً




انطواء توريد الشركة للكهرباء والغاز واستهلاك الحكومة لهما في كل مرة على تعامل بينهما يندرج تحت نص الم 14 ق 11/ 41 وخضوعه لحكمها.الحكم كاملاً




حساب التقادم فيما قبل القانون المدني الجديد بالتقويم الهجري ما لم ينص على خلاف ذلك. سقوط حق الخزانة في المطالبة برسوم الدمغة والتعويض المدني بخمس سنوات هجرية لعدم ذكر الم 24 ق 44/ 39 أنها ميلادية.الحكم كاملاً




إصدار اعتماد مستندي. متى تستحق عليه رسوم الدمغة وفقاً للمادة الثانية من الفصل الثاني من الجدول الثاني من القانون رقم 44 لسنة 1939. تعيين المحكمة خبيراً لفحص عقود الاعتمادات لمعرفة ما ينطوي منها على فتح اعتمادات عادية بسلفة مقترنة بأوامر دفع مقابل تسلم مستندات شحن البضائع فتستحق عليها رسوم الدمغة وما يعتبر منها مجرد أوامر دفع مستندة إلى عقود فتح اعتمادات سبق تحصيل الرسم عنها. لا خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة برد الرسوم المحصلة من أحد البنوك على اعتمادات مستندية دون تحقيق ما إذا كانت مجرد أوامر دفع مستندة إلى عقود فتح اعتمادات بسلفة سبق تحصيل الرسم عنها أم أنها في حقيقتها تنطوي على عقود فتح اعتمادات عادية مقرونة بأوامر دفع مقابل تسلم مستندات شحن البضائع فتستحق عليها الرسوم. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً





الطعن 4 لسنة 58 ق جلسة 21 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 أحوال شخصية ق 93 ص 517

جلسة 21 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر ومصطفى حسيب عباس محمود.

----------------

(93)
الطعن رقم 4 لسنة 58 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "طلاق: التطليق للضرر". دعوى "سبب الدعوى".
ادعاء الزوجة على زوجها إضراره بها. رفض دعواها بالتطليق لعجزها عن إثبات الضرر حقها في رفع دعوى جديدة بطلب التطليق لذات السبب. شرطه. أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت بها الدعوى الأولى.
 (2)حكم. دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة".
إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب إعلان طرفيها قانوناً بذلك القرار إلا إذا حضرا وقت النطق به.
 (5 - 3)أحوال شخصية "طلاق: التطليق للضرر". تحكيم.
 (3)التحكيم في دعوى التطليق للضرر. شرطه. أن يتكرر من الزوجة طلب التطليق ضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه. 6 ق 25 لسنة 1929.
 (4)اختيار الحكمين في دعوى التطليق للضرر. شرطه. أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن. عدم وجود من يصلح من أقاربهما لهذه المهمة. أثره. للمحكمة تعين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالتهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
 (5)عمل الحكمين في دعوى التطليق للضرر. ماهيته. اقتراحهما التفريق بين الزوجين لجهلهما بالحال وعدم معرفة المسيء منهما مع حرمان الزوجة من جميع حقوقها الزوجية اتخاذ الحكم من هذا التقرير سنداً لقضائه بالتطليق. لا عيب.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أنه إذا ادعت الزوجة على زوجها إضراره بها، وأقامت دعوى بتطليقها عليه ورفضت دعواها لعجزها عن إثبات الضرر، فإنه من حقها أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب - وهو الضرر - على أن تستند في ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى انعقدت الخصومة على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه، وحجزت الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح الدعوى في هذه المرحلة بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها، فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفيها للاتصال بها بإعلانهما قانوناً إلا إذا حضرا وقت النطق بالقرار.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 يدل على أن التجاء القاضي إلى التحكيم في النزاع بين الزوجين إنما يكون إذا تكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه.
4 - النص في المادة السابعة من القانون 25 لسنة 1929 يدل على أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح وإزالة الخلاف بينهما.
5 - النص في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة يدل على أن عمل المحكمين هو التوفيق بين الزوجين ما أمكن والسعي لإعادة الحياة بينهما وتحرى أسباب الخلاف والوقوف على كل ما يشكو كل من الزوجين من صاحبه، فإن جهل الحال وكان هناك ضرر بينهما ولم يعرف الحكمان من المسيء من الزوجين اقتراحا تطليقاً دون بدل وكان الثابت من تقرير الحكمين إنهما حاولا التوفيق بين الطاعن والمطعون ضدها التي أصرت على عدم استمرار الحياة الزوجية بسبب عدم استطاعتها العيش مع الطاعن لاختلافهما في الطبع والعادات وتنازلت له عن جميع ما لها من حقوق طرفه، فإن اقتراح الحكمين التفريق بين الطاعن والمطعون ضدها مع حرمانها من جميع حقوق الزوجية يكون قائماً على سبب جهل الحال بين الزوجين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 425/ 1982 أحوال كلي جنوب القاهرة على الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر مع تنازلها عن كافة حقوقها المالية المترتبة على عقد الزواج. وقالت بياناً لذلك أنها زوجته بعقد صحيح شرعي مؤرخ 13/ 10/ 1978 وإذ لم يدخل بها فقد أقامت دعوى تطليق للضرر برقم 1112/ 79 كلي شمال القاهرة وحكم برفضها إلا أنه دأب على التعدي عليها بالضرب والسب. فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة حكمين في الدعوى. وبعد أن قدما تقريرهما. حكمت بتاريخ 24/ 2/ 1987 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن مع حرمانها من كافة حقوقها الشرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 306/ 104 ق وبتاريخ 9/ 11/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1112 سنة 1979 كلي أحوال شمال القاهرة الذي قضى برفضها، وذلك لوحدة الموضوع والخصوم والسبب وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدفع وأيدها الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود وذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة السادسة من القانون 52 سنة 1929 أنه إذا ادعت الزوجة على زوجها إضراره بها، وأقامت دعوى بتطليقها عليه ورفضت دعواها لعجزها عن إثبات الضرر، فإن من حقها أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب، وهو الضرر، على أن تستند في ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها، وكان البين من الأوراق أن سند المطعون ضدها في طلب التطليق في الدعوى رقم 1112 لسنة 1979 أحوال كلي شمال القاهرة كان قائماً على أساس إساءة معاملة الطاعن لها وإهانتها بالقول والفعل وأن سندها في طلب التطليق وتنازلها عن حقوقها المالية - في الدعوى الماثلة - هو عدم دخوله بها وأنه دائم التعدي عليها بالضرب والسب والقذف، وهي وقائع جديدة تخالف الوقائع التي رفعت بها الدعوى الأولى فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض الدفع فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وذلك من ثلاثة أوجه قال في بيان أولها - أن محكمة أول درجة حجزت الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/ 6/ 1984 ثم أعادتها للمرافعة لجلسة 27/ 6/ 1984 بناء على طلب تقدمت به المطعون ضدها لتحديد سبب دعواها، وإذ كان البين من الاطلاع على طلبها المؤرخ 29/ 5/ 1984 أنها طلبت التطليق للضرر عن طريق التحكيم - وقد سبق لها أن طلبت التطليق للخلع بجلسة 22/ 5/ 1984 - وهو منها طلب عارض - يتضمن تغيير سبب الدعوى - قدم بعد قفل باب المرافعة بالمخالفة لنص المادة 123 من قانون المرافعات، فإن المحكمة إذ قررت فتح باب المرافعة بجلسة 19/ 6/ 1984 بدلاً من الحكم في الدعوى فإن قرارها يقع باطلاً، وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإن البطلان يلحقه. وقال في بيان الوجه الثاني أن محكمة أول درجة لم تتخذ إجراءات إثبات الضرر عملاً بالمادة السادسة من القانون 25 سنة 1929 وسايرتها محكمة الاستئناف في ذلك ولم تجبه إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لنفي الضرر بما يعيب حكمها بالبطلان. وفي بيان الوجه الثالث قال الطاعن أن محكمة الاستئناف ندبت عنه حكماً أجنبياً رغم عدم تقاعسه عن ترشيح حكم عنه.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى انعقدت الخصومة على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت الدعوى للحكم انقطعت صلة الخصوم بها، ولم يبق لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح الدعوى في هذه المرحلة بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها، فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفيها للاتصال بها بإعلانها قانوناً إلا إذا حضرا وقت النطق بالقرار، وكانت محكمة أول درجة بعد أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 19/ 6/ 1984 رأت إعادتها للمرافعة لجلسة 27/ 11/ 1984 لتعلن المطعون ضدها الطاعن بالسبب الذي تقيم عليه دعواها وعلى قلم الكتاب إعلان هذا القرار، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطرح أمام محكمة الاستئناف ما أثاره بهذا الوجه فلا يجوز له إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس. والنعي مردود في الوجه الثاني بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن النص في المادة السادسة من القانون 25 سنة 1929 على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 7، 8، 9، 10، 11 يدل على أن التجاء القاضي إلى التحكيم في النزاع بين الزوجين إنما يكون إذا تكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه. لما كان ذلك. وكان الطاعن يدعي انتفاء الضرر الذي تنسبه إليه المطعون ضدها في الدعوى الماثلة وتكون مفاد إحالة الدعوى إلى التحكيم عدم ثبوت الضرر، فإن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لنفي الضرر يكون غير منتج. والنعي مردود في الوجه الثالث بأن النص في المادة السابعة من القانون 25 سنة 1929 على أنه "يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما" يدل على أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح وإزالة الخلف بينهما، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حددت جلسة 6/ 4/ 1985 ليحدد كل من طرفي الدعوى حكماً له ثم أجلت الدعوى لجلسة 1/ 10/ 1985 لذات السبب فحددت المطعون ضدها حكماً ولم يحدد الطاعن حكماً له في الدعوى فندبت المحكمة من جانبها حكماً عنه من غير أهله، فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن تقرير الحكمين جاء خالياً من أي سبب من الأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة العاشرة من القانون 25 لسنة 1929 وتجيز للزوجة طلب التطليق فإذا كان الحكم الابتدائي قد قضى بالتطليق على سند من قرار الحكمين وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة العاشرة على أنه "إذا عجز الحكمان عن الإصلاح.... 4 - وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقتراح الحكمان تطليقاً دون بدل" يدل على أن عمل الحكمين هو التوفيق بين الزوجين ما أمكن والسعي لإعادة الحياة بينهما وتحري أسباب الخلاف، والوقوف على ما يشكو كل من الزوجين من صاحبه، فإن جهل الحال، وكان هناك ضرر بينهما ولم يعرف الحكمان من المسيء من الزوجين، اقترحاً تطليقاً دون بدل، وكان الثابت من تقرير الحكمين إنهما حاولا التوفيق بين الطاعن والمطعون ضدها التي أصرت على عدم استمرار الحياة الزوجية. بسبب عدم استطاعتها العيش مع الطاعن لاختلافهما في الطبع والعادات، وتنازلت له عن جميع ما لها من حقوق طرفه، فإن اقتراح الحكمين التفريق بين الطاعن والمطعون ضدها مع حرمانها من جميع حقوق الزوجية يكون قائماً على سبب جهل الحال بين الزوجين، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه هذا التقرير سنداً لقضائه بالتطليق، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.