الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 15 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - عقد شركة



خضوع عقد الشركة لمبدأ سلطان الإرادة. تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة فيه. ما لم تكن مخالفة للنظام العام.



خلو عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء. مفاده. اعتبارها منحلة قانوناً بمجرد وقوع الوفاة. م 528 مدني. استمرار الشركاء في إعمال الشركة مع الورثة. مؤداه. اعتبار الشركة في دور التصفية .



10 - وجود شرط في عقد الشركة بإعفاء الشريك من المساهمة في الأرباح والخسائر. مؤداه. بطلان هذا العقد. أثره. يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وللقاضي الحكم به من تلقاء نفسه.
مفاد النص في م 515/ 1 من القانون المدني - وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها - أن البطلان المطلق - لا عدم القابلية للإبطال - هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضي بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسارة تنتفي معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التي تعد وحدة لا تتجزأ، ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه.
9 - وجوب مساهمة كل شريك بحصة في رأس مال الشركة. الحصة قد تكون نقوداً أو أوراقاً مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملاً أو اسماً تجارياً أو براءة اختراع أو ديناً في ذمة الغير. م 505, 509 مدني. كل ما يصبح أن يكون محلاً للالتزام يصح أن يكون حصة في الشركة.
النص في المادة 505 من القانون المدني على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي, بتقديم حصة من مال أو من عمل, لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة, وفي المادة 509 من القانون ذاته على أن "لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ, أو على ما يتمتع به من ثقة مالية" يدل على أنه لا بد أن يساهم كل شريك بحصة في رأس مال الشركة, والحصة قد تكون نقوداً أو أوراقاً مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملاً أو اسماً تجارياً أو براءة اختراع أو ديناً في ذمة الغير, وبصفة عامة كل ما يصلح أن يكون محلاً للالتزام يصح أن يكون حصة في الشركة.

8 - انتهاء الشركة بقوة القانون بانقضاء الميعاد المحدد لها بغير مد. فصل الشريك. عدم جواز وقوعه بعد انتهائها بقوة القانون.
النص في المادة 526 من القانون المدني على أن "تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها بانتهاء العمل الذي قامت من أجله، فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تآلفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها" والنص في المادة 531 منه على أنه "يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين "يدل على أن الشركة تنتهي بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين إلا إذا امتدت بإدارة الشركاء الضمنية أو الصريحة، وأن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها ولأسباب تبرره ولا يقع بعد انتهائها بانقضاء الميعاد المعين لها بغير مد، يؤكد هذا النظر أن المشرع نص على قيامها في الحالة الأولى فيما يبين الباقين من الشركاء.
7 - العقود التي تبرمها شركات القطاع العام مع أشخاص القانون الخاص، لا تعتبر عقوداً إدارية. علة ذلك. مثال بشأن عقد إيجار محل.
إذ كانت الشركة الطاعنة من شركات القطاع العام التي لا تعتبر من أشخاص القانون العام، وكان نشاطها في قيامها على مرفق التعمير والإنشاءات السياحية بالمعمورة لا يعتبر من قبل ممارسة السلطة العامة، وكان يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية من حيث اتصاله بمرفق عام وأخذه بأسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط غير مألوفة في القانون الخاص ومن ثم فإن العقود التي تبرمها الشركة الطاعنة مع غير أشخاص القانون العام لا تعتبر من العقود الإدارية.


6 - امتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة أو ضمناً النص في العقد على التزام الطاعن عند نهاية مدته بدفع ما يخص المطعون عليها في رأس المال بعد إضافة الأرباح أو خصم الخسارة. انتهاء الحكم إلى القول باستمرار الشركة تأسيساً على عدم تقديم الطاعن ما يدل على تصفيتها. لا مسخ لعبارة العقد ولا قصور.
مفاد نص المادة 526 من القانون المدني أن امتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة إذا ثبت اتفاق الشركاء على ما مد أجلها قبل انقضائها، كما قد يكون ضمناً إذا استمر الشركاء بعد انقضاء المدة المحددة يقومون بأعمال من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القول باستمرار الشركة أخذاً بالأسباب السائغة التي استند إليها الحكم الابتدائي - عدم تقديم الطاعن وهو الملتزم في العقد بدفع ما يخص المطعون عليها في رأس المال بعد إضافة الأرباح أو خصم الخسارة عند انتهاء مدته ما يدل على تصفية الشركة - والتي تكفي لمواجهة دفاع الطاعن، فإن النعي عليه بمسخ عبارة العقد أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس.

5 - إشراك المستأجر آخر معه في استغلال العين المؤجرة. شأن الشريك في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر.

إذا كان الطاعنان يشتركان مع المستأجرة الأصلية في إدارة المقهى التي أقيمت على عين النزاع فإن وجودهما أصلاً في عين النزاع المؤجرة لا يكون بطريق الغصب بل بمقتضى عقد الشركة فإذا كانت هذه الشركة مباحة ولا شيء في القانون ولا في عقد الإيجار المحرر بين المؤجر والمستأجرة يمنع من قيامها فإن الطاعنين يكون شأنهما في شغل العين المؤجرة شأن المستأجرة فيسري عليهما ما يسري عليها بالنسبة لطلب الإخلاء بعد انتهاء مدة الإجارة والمحكمة المختصة بنظر هذا الطلب.

4 - نص في عقد تأسيسها بتقييد سلطة المدير. سريانه في حق الغير متى تم إشهاره. المادة 49 من قانون التجارة.

إذا كان عقد الشركة قد تضمن شرطاً مقتضاه أن ليس لأحد المديرين إلزام الشركة بتوقيعه منفرداً وهو شرط جائز قانوناً ويسري في حق الغير ممن يتعاملون مع الشركة متى تم نشره وفقاً للمادة 49 من قانون التجارة فإنه يكون خطأ ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الشرط المشار إليه لا يحاج به الغير على الإطلاق سواء نشر أو لم ينشر.

الطعن 249 لسنة 21 ق جلسة 13 / 5 / 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 130 ص 863


3 - بند في عقد الشركة ينص على أن "الشركاء جميعاً متضامنون في العمل". تفسير محكمة الموضوع هذا البند بأنه من شأنه أن يجعل كل واحد من الشركاء مأذوناً من شركائه بالإدارة وله إدارة العمل وحده فيصبح مسئولاً عن حسن سير الشركة ويحظر على أحد منهم أن يباشر عملاً ينجم عنه إضرار بمصالحها. تفسير سائغ.
تفسير محكمة الموضوع لنص في عقد الشركة على أن "الشركاء جميعاً متضامنون في العمل": بأنه من شأنه أن يجعل كل واحد من الشركاء مأذوناً من شركائه بالإدارة وله إدارة العمل وحده وفقاً لنص المادة 438 من القانون المدني - القديم - فيصبح كل منهم مسئولاً عن حس سير الشركة ويحظر على أحد منهم أن يباشر عملاً ينجم عنه إضرار بمصالحها عملاً بنص المادة 439 من القانون المدني - القديم - هو تفسير سائغ.

2 - ملحق عدلت به حصة كل شريك في رأس مالها وأرباحها. عدم شهره. لا يترتب عليه بطلان.
إذا كان التعديل الوارد بملحق عقد شركة إنما ينصب على حصة كل شريك في رأس مال الشركة وأرباحها فإن إغفال شهر هذا الملحق لا يترتب عليه أي بطلان، إذ أن بيان مقدار حصة كل شريك في رأس مال الشركات التجارية وأرباحها ليس من البيانات الواجب شهرها وفقاً للمادة 50 من القانون التجاري، وتبعاً لذلك لا يكون واجباً شهر الاتفاقات المعدلة لها.

1 - ماكينة للري والطحن. اتفاق الشريكين فيها على طريقة الاستغلال المبينة في عقد الشركة. استغلال الماكينة بهذه الطريقة زمناً. عدولهما إلى طريقة أخرى. اختلافهما بعد ذلك في طريقة الاستغلال. استغلال أحدهما إياها بطريقة المهايأة الزمنية. إجازة المحكمة إثبات الانتفاع بهذه الطريقة بجميع وسائل الإثبات. لا تثريب عليها فيه.
إذا كانت المحكمة قد تبينت من وقائع الدعوى أن الشريكين في ماكينة للري والطحن قد استغلاها مدة من الزمن بالطريقة المتفق عليها في عقد الشركة، ثم عدلا عن هذه الطريقة إلى طريقة أخرى، ثم اختلفا بعد ذلك على طريقة الاستغلال ولم يوفقا إلى طريقة ما، فاضطر أحدهما إلى استغلالها بطريقة المهايأة الزمنية إذ كانت هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة، فإنه لا يكون هناك من حرج في عدم التعويل على الطريقة الواردة في العقد بعد ثبوت العدول عنها، ويجوز للمحكمة أن تثبت حصول الانتفاع بطريقة أخرى معينة بجميع وسائل الإثبات، إذ الأمر أصبح متعلقاً بواقعة مادية.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركة قناة السويس / تأميمها




تقديم الطالب طلبه إلى محكمة تنازع الاختصاص بوصفه ممثلاً لنقابة عمال هيئة قناة السويس. إناطة الق 285/ 56 الخاص بتأميم شركة قناة السويس إدارة المرور في هذا المرفق إلى هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ألحقت بوزارة الاقتصاد والتجارة



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركة قناة السويس



اختصاص النيابة الإدارية بفحص تحقيق الشكاوى المقدمة ضد موظفي الشركات المشار إليها في القانون رقم 19 لسنة 1959. إبلاغ النيابة الإدارية بتبديد موظف لأموال الشركة. إبلاغ السلطة المختصة في حكم المادة 67 من قانون العمل .



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - الشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج / العاملون بها - ترقيتهم



الترقية إلى الوظائف الإشرافية بالشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج. بالاختيار. معيار المفاضلة بين المرشحين. أساسه. أراء الرؤساء وما يتوافر لديهم في المرشحين من عناصر التميز .


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - الشركات والمنشآت المؤممة



تأميم المنشأة. وجوب اتخاذها شكل الشركة المساهمة في 118 لسنة 1961، وجوب تخصيص نسبة 25% من صافي الأرباح للموظفين والعمال. ق 111 لسنة 1961




عدم صدور قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين. أثره. جواز التجائهم للقضاء للمطالبة بنصيبهم فيها. اختصاصه بتحديد هذه الأرباح وفق ما ثبت لديه.



احتفاظ الشركة المؤممة بشخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة. بقاؤها من أشخاص القانون الخاص. علاقة العاملين بها. تعاقدية. صدور توصيات من رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد بإلحاق الطاعن بخدمة تلك الشركة. عدم صلاحيتها كأداة للتعيين.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات الواقع



شركات الواقع. لمحكمة الموضوع استخلاص قيامها من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها



شركات الواقع جواز إثبات وجودها بالبينة. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص قيامها أو عدمه من ظروف الدعوى وقرائن الحال دون رقابة عليها من محكمة النقض شرطه.



عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به. القضاء بالبطلان ليس له أثر رجعي.




شركات الواقع التجارية - اكتسابها الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها. اعتبارها شركات تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك.



استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم قيام شركة واقع بينهم كل بحسب نصيبه.



الربط الحكمي شرطه وحدة النشاط ووحدة الممول في سنة القياس والسنوات المقيسة .



استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم. قيام شركة واقع فيما بينهم. ربط الضريبة على كل وارث شخصياً عن نصيبه في الأرباح



إنكار الطاعن صفته كشريك متضامن في شركة الواقع. تجاهل الطاعن لهذه الصفة في توجيه الطعن. الدفع بعدم قبول الطعن .



شركات الواقع شركات تضامن. لها شخصية معنوية. الحكم بشهر إفلاسها يستتبع شهر إفلاس الشركات المتضامنين فيها.



لما كانت الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة، فيما قررته من قيام شركة واقعية بين الطاعن الأول وولديه. هي أدلة مقبولة قانوناً في الدعوى التي رفعتها المطعون عليها بوصفها دائنة لهذه الشركة بطلب الحكم بإفلاسها لتوقفها عن سداد ديونها.



إيراده الأدلة المبررة لقيام هذه الشركة. تقريره ما يفيد توافر العناصر القانونية المطلوبة لتكوين الشركة. النعي عليه بمخالفة القانون. في غير محله.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - الشركات المنشأة طبقاً لأحكام قانون الاستثمار والمناطق الحرة



قيام الشركة طبقاً لأحكام قانون الاستثمار والمناطق الحرة. وجوب أن يتضمن الترخيص بيان الأنشطة والأغراض التي منح من أجلها .




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات مقاولات القطاع العام



مجلس إدارة شركة مقاولات القطاع العام هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها حقه فى إصدار القرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية تطبيق هذه القرارات. شرطه. إعتمادها من وزير الإسكان والمرافق.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات المساهمة / مسئولية المؤسسين



دعوى مسئولية المؤسسين قبل المساهمين على أساس من المسئولية الشخصية. دعوى فردية. قوامها الأخطاء المنسوبة إلى المؤسسين.



اشتراك المساهمين في معاملات البورصة. أثره على حقهم في الرجوع على المؤسسين إذا تسببوا في إصدار شهادات مزيفة زائدة عن القدر المصرح به.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات المساهمة / عمالها




يجوز للعاملين في أى شركة من شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى " اتحاد العاملين المساهمين "




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات المساهمة / حل الشركة



قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المساهمة بحلها. اعتباره بمثابة اتفاق على فسخ مشارطة الشركة قبل انقضاء مدتها.



حل الشركة قضاء لسبب يرجع إلى إخلال الشريك بالتزاماته. حق الشريك الآخر في طلب التعويض. المادة 157 مدني. جواز القضاء به قبل تصفية الشركة.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات المساهمة / تداول الأسهم



الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركات المساهمة. حظر تداولها قبل نشر الميزانية وملحقاتها عن سنتين ماليتين كاملتين. علة ذلك. جواز نقل ملكيتها - استثناء - بطريق الحوالة بين المؤسسين بعضهم البعض.



إصدار أسهم لا يقابلها رأس مال حقيقي أو تجاوز قيمة رأس المال المدفوع. إصدار لأوراق عديمة القيمة. أثره.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات المساهمة / توزيع الأرباح



اعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية من اختصاص الجمعية العامة وحدها فى الشركات المساهمة. حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق فى الربح



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات المساهمة / شروط تأسيسها



يشترط لصحة الاكتتاب في تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل. الحصص العينية المقابلة لجزء من رأس المال. وجوب تقديرها بقيمتها الحقيقية.



تعتبر الشركة المساهمة في فترة التأسيس ممثلة بالمؤسسين. لأحدهم خلال هذه الفترة أن يتقدم - ولحساب الشركة المستقبلة - للدفاع عن العلامة التجارية التي انتقلت إليها ملكيتها.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - شركات المساهمة

 

اشتراط أن تكون البنوك شركات مساهمة. أثره. اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. مؤداه. عدم خضوع الدعاوى التي تقيمها لأحكام القانون 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق.

 

 

 

 

الشركات المساهمة. تكوينها ونظامها وإدارتها. تعلقها بإرادة المشرع التى يفرضها بنصوص آمرة.

 

 

 

 

البنوك. ماهيتها. شركات مساهمة تباشر عمليات البنوك على سبيل الاحتراف. وجوب تسجيلها فى السجل الخاص بالبنك المركزى.

 

 

 

 

التصرف محل عقد المعاوضة الذى يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه.

 

 

 

 

العضو المنتدب في شركات المساهمة . عدم تحديد سلطاته . اعتباره وكيلاً عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء .

 

 

 

 

الشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق. عدم طرح أسهمها عند التأسيس أو زيادة رأس المال للاكتتاب العام. مؤداه. عدم الالتزام بالإجراءات ونشره الاكتتاب المنصوص عليها في المادة الثامنة ق 26 لسنة 1954 عند الاكتتاب.

 

 

 

 

قانون الاستثمار 43 لسنة 74 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977. نظم بصفة أساسية مشروعات الاستثمار ولم ينظم بحسب الأصل الأحكام المقررة للأشكال القانونية للمشروعات تاركاً ذلك للقوانين العامة. تنظيمه لبعض الإجراءات بالنسبة لبعض الأشكال القانونية ومنها شركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لأحكامه.

 

 

 

 

الاتفاق على تأسيس شركة مساهمة وفقاً لأحكام القوانين السارية وأحكام قانون الاستثمار. خلو الأوراق مما يشير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تأسيس الشركة. مؤداه. لم يصبح لها بعد مركزاً قانونياً. أثره. خضوعها من ثم لأحكام قانون الاستثمار.

 

 

 

 

حظر الجمع بين المحاماة ومنصب رئيس مجلس إدارة أو العضو المنتدب. م 52/ 1 ق المحاماة 61 لسنة 1968. مناطه. أن تكون المنشأة التي يعمل بها المحامي شركة مساهمة.

 

 

 

 

تأميم المنشأة تأميماً نصفياً. أثره. تحولها إلى شركة مساهمة. ق 118 لسنة 1961. وجوب تخصيص نسبة 25% من الأرباح للموظفين والعمال.

 

 

 

 

عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة. وجوب أن يكون مالكاً لما قيمته ألف جنيه من أسهم الشركة. بطلان أوراق الضد المحررة بالمخالفة لذلك. ق 26 لسنة 1954. هذا البطلان نسبي مقرر لمصلحة الشركة دون غيرها.

 

 

 

 

الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 سنة 1958. وعاؤها. ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل بها بهذه الصفة. المبالغ التي يحصل عليها هذا الممول من شركة ليس عضواً بمجلس إدارتها. لا تخضع لهذه الضريبة.

 

 

 

 

القيود الواردة بالمادة 24 ق 26 لسنة 1954 معدلة بق 114 لسنة 1958. سريانها على ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه دون مديري الشركة. عضو مجلس الإدارة الذي يجمع بين هذه الصفة وعمل المدير. خضوعه للقيود سالفة الذكر بصفته الأولى دون الأخيرة.

 

 

 

 

تحقيق الشركة المساهمة أرباحاً خلال فترة التأميم النصفي. عدم صدور قرار من الجمعية العمومية للمساهمين بالمصادقة على توزيع هذه الأرباح قبل تأميم الشركة كلياً. لا يمنع المساهم من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في تلك الأرباح.

 

 

 

 

أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة. اعتبارهم وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة. عدم اعتبارهم من العاملين بتلك الشركات قبل العمل بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 بنظام العاملين بشركات القطاع العام .

 

 

 

 

الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958. وعاؤها. المبالغ التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل فيها بهذه الصفة. يستوي في ذلك أن تكون ثمار عضويته أو من غير ثمارها .

 

 

 

 

الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958. وعاؤها. المبالغ التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل فيها بهذه الصفة. يستوي في ذلك أن تكون ثمار عضوية أو من غير ثمارها.

 

 

 

 

الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958 على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بالشركات المساهمة. وعاؤها. استمرار العضو المذكور في تقاضي ذات المرتب الذي كان يحصل عليه منذ كان مديراً عاماً للشركة دون زيادة .

 

 

 

 

الضريبة الإضافية على ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة المساهمة. ق 99 لسنة 1958. الواقعة المنشئة لها. قبض الإيراد أو وضعه تحت تصرف صاحب الشأن. قيد المبلغ في الحساب الجاري للممول. وجوب أن يكون قيداً حقيقياً ولا يوجد ما يحول دون صرفه.

 

 

 

 

الضريبة الإضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة. الواقعة المنشئة للضريبة. قبض الممول للإيراد أو وضعه تحت تصرفه. الضريبة تستحق لأول مرة عن إيرادات سنة 1957 بأكملها. ق 99 لسنة 1958.

 

 

 

 

عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المساهمة. جواز جمعه بين هذه الصفة وصفته كمدير عام أو مستشار فني للشركة. وذلك قبل العمل بالقانون 114 لسنة 1958 بتعديل القانون 26 لسنة 1954.

 

 

 

 

وعاء الضريبة الإضافية، وجوب خصم نسبة 7.5% مما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة المنتدب مقابل عمله الإداري في حدود مبلغ 3000 ج في السنة.

 

 

 

 

اعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية من اختصاص الجمعية العامة وحدها في الشركات المساهمة.

 

 

 

 

عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركات المساهمة. إمكان شغله قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 وظيفة المدير العام أو المدير الفني للشركة.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى أنه يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة باعتباره مديراً عاماً أن يتقاضى أجراً نظير الإدارة الفعلية.

 

 

 

 

العضو المنتدب فى شركات المساهمة. عدم تحديد سلطاته. اعتباره وكيلا عن مجلس الإدارة فى تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء.

 

 

 

 

استحدث القانون رقم 146 لسنة 1950 أوضاعاً جديدة لتحديد أرباح شركات المساهمة وربط الضريبة عليها وأدائها وإجراءات الطعن في هذا الربط والجهة المختصة بنظره. سريانها بأثر فوري على جميع الحالات التي لم يكن قد تم ربط الضريبة فيها على تاريخ العمل به.

 

 

 

 

إضافة الاحتياطي - الذي تكون من الأرباح - إلى رأس المال في شركة من الشركات المساهمة وتوزيع أسهم مجانية على المساهمين القدامى هو توزيع للأرباح تستحق عنه ضريبة القيم المنقولة .

 

 

 

 

شركة مساهمة. جميع أسهم الشركة آلت إلى المطعون عليه بعقود بيع متفرقة صادرة له من المساهمين دون تدخل الشركة. القول بأن الشركة حققت ربحاً من بيع أصولها يخضع للضريبة. على غير أساس.